قرار رقم 2022/17
قرار رقم: 17/2022
رقم المراجعة:12/و تاريخ: 16/6/2022
المستدعي: جاد اميل غصن
المستدعى بوجههما: 1- رازي وديع الحاج
2- أغوب أوهانس باقرادونيان
- المقعد الماروني في المتن – دائرة جبل لبنان الثانية.
إنّ المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه يوم الخميس الواقع فيه 22/12/2022، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
بعد الاطلاع،
على المراجعة ومرفقاتها، وعلى تقرير المقررين، وعلى قرار التوسع بالتحقيق، والتقريرين الاضافيين،
وبعد التدقيق والمذاكرة،
تبين ان السيد جاد اميل غصن، المرشح الخاسر عن المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الثانية- المتن- في دورة الانتخابات النيابية لشهر أيار عام 2022، وكيله المحامي موسى الخوري، قدّم استدعاء بتاريخ 16/6/2022 بوجه السيدين: رازي الحاج المعلن فوزه عن المقعد إياه وأغوب باقرادونيان المعلن فوزه عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في الدائرة عينها، طالبا قبول استدعائه شكلا وأساساً واتخاذ القرار بما يلي:
أولاً- عدم احتساب نتائج القلم رقم 15 البوشرية، والقلم رقم 8 برج حمود مدرسة مسروبيان، والأصوات التي نالها النائب الياس حنكش في منطقة البوشرية الجديدة والبالغة 766 صوتاً.
ثانياً- إعادة احتساب: نتيجة القلم رقم 88 المنصورية، وعدد المقترعين فعلياً إنطلاقاً من التواقيع على لوائح الشطب واعتماد النتيجة في احتساب الحواصل.
ثالثاً- إعادة فرز الأوراق الملغاة في 68 قلماً، قام بتحديدها، وتصحيح النتيجة التي حصلت عليها لائحة "نحو الدولة".
رابعاً- تعيين خبير معلوماتية وبرمجة محايد للكشف على مطابقة البرنامج الإنتخابي للمعايير التي تؤمن شفافية وصحة الإنتخابات.
خامساً- إعلان فوزه عن المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الثانية، وبالتالي إعلان عدم صحة نيابة المرشح عن المقعد الماروني رازي الحاج ومن ثم إبطال نيابته.
سادساً- كنتيجة لما تقدّم، إعلان عدم صحّة نيابة المرشح المعلن فوزه عن مقعد الأرمن الأرثوذكس هاكوب باقردونيان وبالتالي إعلان فوز المرشح آرا باردقجيان عن المقعد المذكور.
وعرض ان عدة مخالفات سبقت العملية الانتخابية ورافقتها وهي: إعتداءات جسدية على المرشحين والمتطوعين، أعمال رشوة، إنتحال صفة في أحد أقلام برج حمود، تصويت من خلال ورقة اقتراع مزورة في قلم جل الديب، تدخلات وعراضات حزبية، مخالفة القانون في الغاء بعض أوراق الاقتراع، أجواء متشنجة وضاغطة رافقت عملية الفرز، مخالفات في القلم رقم 15 البوشرية، عدم تطابق أعداد الموقعين على لوائح الشطب مع العدد المعتمد من رؤساء الأقلام ولجان القيد كما ان البرنامج الالكتروني مشكوك بصدقيته، وان هذه المخالفات أثرت على النتيجة وأدلى بما يلي:
1-وجوب قبول الطعن لتوافر الصفة والمصلحة.
2-وجوب عدم احتساب قلم الإقتراع رقم /15/ البوشرية، لخلو المحضر من أي معلومات وتوقيعه على بياض، ولعدم ضمّ الأوراق الملغاة بعد التأشير عليها مع عدم صحة عدد تلك الأوراق، ولزيادة أسماء على لوائح الشطب بخط اليد، ولوجود فروقات غير مبرّرة بين محضر القيد والإعلان المعلق على باب قلم الإقتراع.
3-وجوب عدم احتساب صندوق برج حمود رقم /8/ مدرسة مسروبيان حيث حصلت عملية انتحال هوية بواسطة بطاقة مزوّرة.
4-وجوب عدم احتساب الأصوات التي نالها المرشح الياس حنكش في أقلام البوشرية – الجديدة من طريق الرشوة.
5-وجوب إعادة احتساب قلم المنصورية رقم /88/ لأنه لا يوجد أي دلالة تبرّر التشكيك بصحته.
6-وجوب تصحيح احتساب الحاصل بناءً على عدد التواقيع الفعلية الموجودة في لوائح الشطب.
7- وجوب إعادة احتساب الأصوات التي نالتها لائحة "نحو الدولة" التي تم إلغاؤها تعسّفاً.
8- وجوب تعيين خبراء برمجة كومبيوتر حياديين للكشف على البرنامج الانتخابي لأن نتائج الحاسوب اختلفت عن نتائج الماكينات الانتخابية.
وتبين ان الاستدعاء أبلغ من رئاسة مجلس النواب ومن وزارة الداخلية والبلديات كما أبلغ من المستدعى بوجههما السيد رازي الحاج في 20/6/2022 والسيد أغوب باقرادونيان،
وتبين ان السيد رازي الحاج وكيله المحامي سعيد مالك قدّم بتاريخ 4/7/2022 لائحة ملاحظات ودفاع أدلى فيها بما يلي:
1- أنّ الطعن مستوجب الرّد لوروده خارج المهلة القانونية التي تنطلق من تاريخ إعلان النتائج النهائية في دائرة جبل لبنان الثانية (المتن).
2- أنّ الإشكال الحاصل في برج حمود محدود وناتج عن الإستفزاز وصار تطويقه بسرعة وفي مطلق حال لا علاقة له به ولم يمتد أثره إلى صناديق الإقتراع.
3- أنّ الرشوة في البوشرية غير منسوبة إليه وهي غير ثابتة وغير مؤثرة في نتائج الإنتخابات.
4- أنّ زعم إحدى السيدات في إطلالة إعلامية أنه صار الإقتراع عنها في القلم /8/ برج حمود بقي مجرّداً من أي دليل ولا يؤثر على صدقية العملية الإنتخابية ونتائجها.
5- أنّ سيناريو التصويت دائرياً في أحد أقلام جلّ الديب هو سيناريو خيالي يقتضي إهماله.
6- أنّ ما سمّي بالعراضات الحزبية لمجرّد الدخول إلى قصر العدل، ما هو سوى حقّ أجازه قانون الإنتخاب الذي سمح بحضور المرشح أو مندوبيه أعمال لجان القيد.
7- أنّ ما زعمه الطاعن حول مخالفة رؤساء لجان القيد قانون الإنتخاب لجهة عدم التأكد من صحة المحاضر والمستندات والمطابقة غير صحيح على الإطلاق. وهو لم يدوّن أي اعتراض بهذا الخصوص وكذلك لم تفعل أي لائحة أخرى.
8- أنّه ليس هناك ازدواجية في إلغاء الأوراق التي يمكن أن تكون عائدة لأي مرشّح كان.
9- أنّ الإختلاف بين أرقام محاضر الأقلام وأرقام لجان القيد هو تصحيح لأخطاء في الجمع ولا يشكل إلتباساً بدليل المستندات التي أبرزها الطاعن بالذات حول القلم رقم /15/ البوشرية.
10- أنّ البرنامج الإلكتروني هو الأحدث والأكثر تطوّراً وتقدّماً، وأن التشكيك في غير محله لكونه غير مقتصر على " المنازعة الحاضرة " بل " ينسف الإنتخابات برمّتها ".
11- أنّ إدلاءات الجهة الطاعنة حول الزيادة الطارئة على القوائم الإنتخابية بقيت مجرّدة من أي دليل، وفي حال سلّمنا بها يمكن أن يكون سببها قرارات التصحيح الصادرة عن لجان القيد.
12- أنّ الزعم بخلو محضر القلم رقم /15/ البوشرية من أي تدوين وأنّه موقع على بياض تدحضه صورة المحضر المبرزة من الطاعن كمستند رقم /3/.
13- أنّ القلم رقم /88/ المنصورية تعتريه شوائب كثيرة وفاضحة وقد أحسنت لجنة القيد في عدم احتسابه.
وطلب ردّ المراجعة شكلاً، لورودها خارج المهلة القانونية.
واستطراداً ردها أساساً، لعدم الصحة والثبوت والقانونية.
وتبين أن السيد أغوب باقرادونيان تقدّم بتاريخ 6/7/2022 بردّ على المراجعة أدلى بموجبه بما مفاده:
1- وجوب ردّ الطعن شكلاً لتقديمه خارج المهلة مخالفاً المادة /24/ من قانون إنشاء المجلس الدستوري.
2- وجوب ردّ الطعن لإنتفاء الصفة والمصلحة لدى الطاعن، إذ أنّ المرشح يقدّم ترشيحه ضمن لائحة وليس منفرداً ويعلن فوزه أو خسارته ضمن لائحة فيكون المقعد الرابح للائحة أولاً استناداً إلى الحاصل وثانياً للمرشح بحسب الأصوات التفضيلية سنداً لتوزيع المقاعد طائفياً، فتكون اللائحة هي صاحبة الصفة للطعن ولا يكتمل شرط المصلحة إلاّ بتقديم الطعن بوجه مرشح منافس من الطائفة عينها.
3- أنّ الإنتخابات تعبير عن صراع سياسي وبالتالي فإنّ الدعم السياسي هو أمر طبيعي ومشروع وفي صلب المنافسة الديمقراطية، أمّا الإدعاء بتأثير التدخلات السياسية على نتائج الإنتخابات فهو مجرّد من أي إثبات.
4- أنّ الشجار الذي حصل في برج حمود تسبب به أنصار لائحة " نحو الدولة" عن سابق تصوّر وتصميم، وأنه لا يجوز اعتبار الأعمال السابقة لبدء العملية الإنتخابية ذات تأثير على نتائج الإنتخابات ما لم تكن مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بها ومؤثرة في سيرها.
5- أنّ لائحة " نحو الدولة " لم تسمّ مندوبين في أكثرية أقلام المتن ولا صحّة لمقولة إقصاء المندوبين عن برج حمود بسبب الإشكال، ولم تسجّل أي اعتراض على مخالفة كهذه أمام هيئة الإشراف على الإنتخابات، مع الإشارة إلى تواجد المندوبين التابعين لباقي اللوائح المتنافسة.
6- أنّه لا يجوز مواجهة المطعون في نيابته بأعمال الرشوة الموجّهة ضد النائب الياس حنكش في حين لم يطعن في نيابة هذا الأخير، ثم يستند على واقعة الرشوة لإلغاء عدد من أصوات المقترعين بهدف تخفيض الحاصل الإنتخابي.
7- أنّ الطاعن لم يثبت حصول رشوة منظمة بل عملية فردية تمّ منع حصولها ولا يجوز
بناء الطعن على افتراضات واستنتاجات لتشويه نتائج الإنتخابات.
8- أنّ الطاعن لم يذكر اسم وعنوان الناخبة التي أقتُرع عنها للتحقيق معها ولم يثبت لمصلحة مَنْ جرى الإقتراع من قبل منتحلة الصفة.
9- أنّه لا يجوز إلغاء أقلام اقتراع لمجرّد وجود ورقة مزورة في القلم أو بناءً على التحاليل الوهمية عن استخدام هذه الورقة في عملية رشوة ممنهجة بدون إثبات، وأنّ الغاية هي احتساب أصوات المقترعين وليس حرمان من أدلوا بأصواتهم بشكل سليم من حقهم في إيصال صوتهم.
10-أنّ عدد الأوراق الملغاة في المتن أقل بكثير من عدد الأوراق الملغاة في دائرة بيروت الثانية مثلاً ويقتضي إهمال طلب الطاعن لعدم تقديم أي إعتراض على الأوراق الملغاة.
11- أنّ مقارنة أصوات النائب سامي الجميل مع أصوات النائب الياس حنكش للقول بأن هذا الأخير لجأ إلى الرشوة تنمّ عن سطحية لأنّه معروف أنّ حزب الكتائب وزّع أصوات المؤيدين لضمان فوز مرشَحيْه.
12-أنّ زعم الطاعن بأنّ إستخدام ورقة A4 بدل ورقة الإقتراع في جل الديب حصل لمصلحة المطعون في نيابته أغوب باقرادونيان ليس صحيحاً لأنّه كان نال عدداً مضاعفاً من الأصوات لو توسّل هذا الأسلوب.
13- أنّ الدخول إلى قصر العدل حيث لجان القيد هو حق للمرشحين ومندوبيهم بموجب قانون الإنتخاب.
14- أنّ إدعاء الطاعن بعدم إعتماد معيار واحد لإلغاء الأوراق غير صحيح، إذ يعترف بنفسه أنّ قلم روما الذي يشكو منه ألغيت فيه /18/ ورقة أربعة منها فقط لصالحه ما يدلّ أنّ إلغاء الأوراق طال الجميع وأنّ المعيار واحد.
15- أنّ الإجتهاد إعتبر أنّ المخالفات الخطيرة وحدها تؤدي إلى إبطال النتائج ولا يجوز تعطيل إقتراع الناخبين الذين اقترعوا بصورة صحيحة ومارسوا حقّهم الديمقراطي.
16- أنّه لا يجوز الإعتداد بأرقام الماكينات الإنتخابية غير الرسمية للقول بأنّ عدد الناخبين في المتن المعلن من قبل لجان القيد لا يتطابق مع عدد الموقعين على لوائح الشطب.
17- أنّ التشكيك في صدقية البرنامج الإلكتروني ينسحب على الإنتخابات في كلّ لبنان والمجلس الدستوري أكّد بمعرض طعون إنتخابات العام 2018 أنّه لا يمكن التلاعب في المعلومات التي أدخلت في البرنامج الإلكتروني وهذا ما ورد في قراره رقم 2/2019.
وخلص الى:
1- أنّ أقوال المستدعي المتناقضة تثبت أنّ محضر الإنتخاب العائد للقلم رقم /15/ البوشرية لم يكن فارغاً بل كان يحتوي على معلومات وتضمّن نتيجة الفرز خلافاً لما يزعم.
2- أنّ الإختلاف بين الأرقام مردّه إلى تصحيحها من قبل لجان القيد التي مارست صلاحياتها.
3- أنّ قلم المنصورية رقم /88/ يتضمّن مخالفة أساسية للمادة /105/ من قانون الإنتخاب.
4- أنّ طلب تصحيح إحتساب الحاصل يرتكز على فرضيات وأنّ إعادة التدقيق بكامل لوائح الشطب العائدة لأقلام المتن أمر مستحيل، خاصة أنّ الطاعن لم يحدّد أقلاماً معيّنة تحوم حولها الشكوك، وهذا الأمر يخرج عن نطاق صلاحية المجلس الدستوري.
5- أنّه في حال إلغاء أوراق إقتراع بدون مبرّر فليس المستدعي وحده مستهدفاً بل سائر اللوائح وأعضاءها، ونسبة الإلغاء تساوي مثيلاتها في سائر الدوائر وتتراوح بين 3٪ و 6٪.
6- أنّ المستدعي هو من اعتمد الإنتقائية فلم يطبّق معياراً واحداً ولم يطلب مثلاً إعادة إحتساب نتائج قلم بسكنتا ولا قلم سن الفيل اللذين جرى إلغاؤهما.
7- أنّ المستدعي لم يثبت أنّه جرى الإقتراع بطريقة منظّمة بهويات مزوّرة في قلم برج حمود – مدرسة مسروبيان – الغرفة /8/ ولا أنّ العملية تمّت لمصلحة المطعون في نيابته.
وطلب ردّ الطعن شكلاً وإلاّ أساساً وردّ كافة مطالبه.
وتبين ان وزارة الداخلية والبلديات قد أودعت المجلس الدستوري بناء للطلب، جميع مغلفات الأقلام موضوع الطعن وانه تم استجواب الفرقاء والاستماع الى النائب الياس حنكش.
بنــــــــــــــــاءً عليـــــــــه
أولاً- في الشــــــــــكل:
حيث ان المستدعى بوجههما يطلبان رد الاستدعاء شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية لأن وزير الداخلية أعلن النتائج النهائية لدائرة جبل لبنان الثانية (المتن) يوم الاثنين في 16/5/2022، كما يدفع أحدهما النائب باقرادونيان أيضاً بانتفاء صفة ومصلحة المستدعي.
1-في الدفع بانقضاء مهلة الطعن:
حيث إنّ الاستدعاء ورد الى المجلس الدستوري وسجل في القلم بتاريخ 16/6/2022.
وحيث إنّ المستدعيين يطلبان رده لوروده خارج مهلة الثلاثين يوماً المنصوص عنها في المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/93 والمادة 46 من قانون نظامه الداخلي مدلياً بأن وزير الداخلية والبلديات أعلن النتيجة النهائية لانتخابات دائرة المتن يوم 16/5/2022، بموجب تصريح على شاشات التلفزة وفي وسائل الاعلام.
وحيث بعد ان حددت المادة 107 من قانون الانتخاب الإجراءات التي تمرّ بها مرحلة صدور النتائج وصولاً الى إعلانها من قبل لجنة القيد العليا خلصت في الفقرة الأخيرة الى ما يلي:
"ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً الى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى إعلان النتائج النهائية وأسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فوراً الى رئيس مجلس النواب والى رئيس المجلس الدستوري".
وحيث إنّ وزارة الداخلية والبلديات أبلغت رئاسة المجلس الدستوري ان اعلان النتائج الرسمية النهائية للانتخابات النيابية في جميع الدوائر هو في 17/6/2022 وذلك بكتاب يحمل التاريخ المذكور مرفق بتلك النتائج.
وحيث يقتضي معرفة ما إذا كان يعتدّ بالتصريح الصادر عن وزير الداخلية يوم 16/6/2022 واعتباره الإعلان الرسمي النهائي لنتيجة دائرة المتن أم يقتضي اعتماد مضمون وتاريخ الكتاب المرسل الى رئيس المجلس الدستوري لتحديد بدء سريان مهلة الطعن،
وحيث إنّ وزارة الداخلية والبلديات أوردت في كتابها حرفيا "أنها تعلن نتائج الانتخابات الرسمية النهائية واستعمال كلمة "تعلن" وليس "أعلنت" تؤكد ان الإعلان الرسمي الذي يجب اعتماده هو تاريخ 17/6/2022، كما ورد في الكتاب الذي يشكل مستنداً رسمياً له قوة ثبوتية ولا يمكن دحض مضمونه بما تنقله وسائل اعلام خاصة قد يكون لها أو للبعض منها مصالح او غايات معينة.
وحيث إنّ القول بغير ما تقدم يحول دون امكان تحديد التاريخ الصحيح لاعلان النتائج ويصعّب على أصحاب العلاقة كما على المجلس الدستوري، ودون أي مبرر، تحديد بدء سريان مهلة الطعن لأنه لا يفترض بأي منهم ان يكون متابعاً بصورة دائمة ومتواصلة لما تبثه وسائل الاعلام. كما تنتفي معه الفائدة من إبلاغ رئاسة المجلس الدستوري تاريخ اعلان النتائج فوراً.
وحيث إنّه، إضافة الى ما تقدّم، فإنّ مهلة تقديم الطعن تتعلق بالانتظام العام وعلى المجلس الدستوري أن يثيرها عفوا، في حال عدم إثارتها من قبل الفرقاء، الأمر الذي يوجب ان يكون لديه مستند يرتكز عليه، وكتاب وزير الداخلية المرفق بالتبليغ هو المستند المذكور.
وحيث لا يمكن استبعاد التفسير الذي توصل اليه المجلس بحجة أنه قد يؤدي الى عدم المساواة في المهل المعطاة للطعن، في حال صدور نتيجة نهائية واقعية لإحدى الدوائر قبل غيرها، لأن عدم المساواة في المهل تحصل أساساً وبصورة واقعية منذ اعلان لجان القيد العليا للنتائج النهائية من جهة ولأنه لا مانع قانوني من إعلان نتيجة دائرة قبل غيرها.
وحيث تبعاً لما تقدم يقتضي اعتماد كتاب وزارة الداخلية واعتبار ان اعلان النتيجة الرسمية النهائية في دائرة المتن حصل في 17/6/2022 ويكون الاستدعاء وارداً ضمن المهلة القانونية ويقبل شكلاً لهذه الناحية.
2- في الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة.
حيث إن المستدعى بوجهه النائب أغوب باقرادونيان يطلب رد الطعن شكلا لانتفاء صفة المستدعي بتقديم الطعن كونها تعود الى اللائحة، إذ أن الفوز بالمقعد النيابي يعود لها أولاً، ولانتفاء المصلحة لأن الطعن بوجهه يجب ان يكون من مرشح من طائفته أي الأرمن الأرثوذكس.
وحيث إن قانون الانتخاب رقم 44/2017 القائم على مبدأ النسبية اقر قواعد تتعلق بالحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي واللائحة الانتخابية،
وحيث إن المادة 24 من قانون المجلس الدستوري أعطت المجلس صلاحية الفصل في صحة انتخاب نائب والنظر في النزاعات الناشئة عن انتخابات أعضاء المجلس النيابي، وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية نفسها الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب،
وحيث إن المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، نصت على تقديم الطعن من أي مرشح خاسر،
وحيث إن القانون لم ينص على تقديم الطعن حصرا بوجه مرشح واحد فائز، وتحديداً بوجه الفائز من الطائفة نفسها،
وحيث إن قانون الانتخاب القائم على النظام النسبي مع الصوت التفضيلي، جعل المنافسة مفتوحة على مصراعيها بين لوائح المرشحين وبين المرشحين على اللوائح المختلفة، وبين المرشحين داخل اللائحة نفسها، بغض النظر عن المقعد النيابي الذي جرى الترشح عنه،
وحيث إنّه للمرشح الخاسر حق الطعن في نيابة مرشح فائز، ولا يجوز تقييد هذا الحق بأي شكل من الأشكال،
وحيث إن الهدف من الطعون الانتخابية النظر والتدقيق في صحة الانتخاب ونزاهته انفاذاً لإرادة الناخبين، لذلك فإن التوسع في قبول الطعون يحقق هذا الهدف، ويكون الطعن مقبولاً بوجه عدّة مرشحين فائزين ينتمون الى لوائح مختلفة في ذات الدائرة الانتخابية بدون الأخذ بعين الاعتبار انتماءهم الطائفي، كما في الحالة الحاضرة، وتكون الصفة والمصلحة متوافرتين،
وحيث إن الطعن قدّم ضمن المهلة مستوفياً سائر شروطه القانونية، فيتوجب قبوله شكلاً.
ثانياً- في الأساس:
حيث يقتضي التطرق تباعاً الى ادلاءات ومطالب المستدعي والمستدعى ضدهما في ضوء أحكام الدستور والنصوص القانونية التي ترعى الموضوع وفي طليعتها قانون الانتخاب الساري المفعول.
1- في السبب المبني على أعمال العنف (حادثة برج حمود)
حيث إنّ المستدعي يدلي بأنّه بتاريخ 13/5/2022 وخلال جولة لمرشحي لائحة " نحو الدولة" في منطقة برج حمود لتوزيع مشروعهم الإنتخابي أقدمت مجموعة حزبية مع عناصر بلدية برج حمود على ضربهم بحجّة وجود مهرجان وتعمدوا ركل أحد المتطوعين نعمان معلوف ما أدى الى إقصاء مندوبي اللائحة عن أقلام تلك المنطقة وسيطرة الأحزاب على العملية الانتخابية دون ان يقدم أية بينة أو بدء بينة على هذا الاقصاء أو ينسبه لأحد علما انه عاد و أوضح في استجوابه بأنهم تفادوا الإحتكاك والمواجهة، فيكون غيابهم بمبادرة إرادية من قبلهم تداركاً لردّة فعل محتملة.
وحيث اذا كان ثمة احتمال ان الحادثة المذكورة، قد تؤثر على بعض الناخبين وتحول دون حضورهم للاقتراع فإن ثمة احتمال أيضا انها قد تستفز شريحة واسعة منهم وخاصة المناوئين للأحزاب، فتحدث ردة فعل متعاطفة مع المستدعي وتصبّ في مصلحته علما انه لم يتبين أي تأثير لتلك الحادثة، على العملية الانتخابية.
وحيث إن ما أدلى به المستدعي لناحية تأثير الحادثة على نتيجة الانتخاب يكون مردوداً لعدم الثبوت علما ان النظر في قضية الاعتداء على المندوبين يعود للقضاء الجزائي.
2- في السبب المبني على الغاء أوراق إقتراع خلافاً للقانون.
حيث إنّ المستدعي يدلي من جهة أولى أن مندوبي الأحزاب، خاصة في برج حمود، تحكموا بنتائج العملية الانتخابية بدليل إقصاء عدد كبير من أوراق الاقتراع العائدة لصالح لائحة "نحو الدولة"، ومن جهة ثانية بأن بعض لجان القيد الإبتدائية أغفل تطبيق المادتين /37/ و /106/ من قانون الإنتخاب ولم يتحقق من النتيجة قبل إدخالها إلى برنامج الحاسوب وخاصة في ما يتعلّق بالأوراق الملغاة، مشيراً إلى إلغاء أوراق إنتخابية لصالحه بصورة كيديّة والإزدواجية في معايير الإبطال بحسب التوجه السياسي والمزاجي والاستنسابي لكلّ رئيس لجنة قيد، مستشهداً ببعض أقلام الإقتراع.
أ- بالنسبة لالغاء أوراق إقتراع نتيجة تحكم مندوبي الأحزاب .
حيث أن المستدعي حدد ستة أقلام هي: قلم سفارة لبنان في روما- إيطاليا رقم 1، والأقلام رقم 169، 173، 145 و141- برج حمود، والقلم رقم 20-ثانوية الجديدة للبنات، مدعياً تحكم مندوبي الأحزاب بإلغاء أوراق الاقتراع فيها.
وحيث إنّه بمراجعة تلك الأقلام والتدقيق فيها مجدداً تبين ما يلي:
1- قلم سفارة لبنان في روما – إيطاليا رقم /1/
تبيّن وجود /40/ ظرفاً موازياً لعدد المقترعين على لوائح الشطب تتضمن /40/ ورقة إقتراع، جرى إلغاء /18/ ورقة من بينها /17/ ورقة إقتراع بسبب التدوين بالحبر الأسود. وبعد إعادة فرزها تقرر إحتسابها مجدداً لأن المرجّح أن يكون المولجون بتنظيم العملية الإنتخابية في قلم السفارة قد وضعوا القلم ذا الحبر الأسود خلف العازل، إذ لوحظ أنّ الأوراق الإنتخابية الباطلة موزّعة على كافة المرشحين واللوائح ولا تصبّ في مصلحة طرف واحد ولا تنمّ بالتالي عن علامة فارقة قد يستنتج منها إيعاز باقتراعٍ منظّم لمرشح أو لائحة معيّنة.
وعليه، يقتضي تصحيح نتيجة هذا القلم وإضافة الاصوات لمستحقيها كما يلي:
إدغار معلوف /2/ الياس حنكش /2/ سامي الجميل /4/ جاد غصن /2/ ملحم رياشي /3/ رازي الحاج /2/ أنطوان خليل /1/ لائحة " كنّا ورح نبقى للمتن" /1/ المجموع: /17/ صوتاً.
2- القلم /169/ مدرسة برج حمود الرسمية الثالثة مستديرة الصالومي – غرفة رقم /4/
ورد في الإستدعاء أن في هذا القلم /76/ ورقة ملغاة من أصل /274/ مقترعاً أي 28٪ من عدد المقترعين. تبيّن بعد التدقيق أنّ الأوراق الباطلة عددها /77/ بحسب محضر الإنتخاب وبعد إعادة الفرز مجدداً من قبل المقرر، تبين انه لا يوجد بينها أي ورقة لصالح المستدعي جاد غصن.
3- القلم /173/ مدرسة برج حمود الرسمية الثالثة مستديرة الصالومي – غرفة رقم /6/
ورد في الإستدعاء أن في هذا القلم /37/ ورقة ملغاة من أصل /294/ مقترعاً. تبيّن بعد التدقيق أن الأوراق الباطلة عددها /37/ وأنّه جرى إلغاؤها أصولاً ولا تشوبها أي مخالفة ولم يُلغَ أي صوت لجاد غصن أو لائحته.
4- القلم /145/ مدرسة برج حمود الرسمية الثالثة – مستديرة الصالومي – غرفة رقم /5/
(تبيّن أنّ هذا القلم يقع في مدرسة الأربعين شهيد في الغرفة /8/)
ورد في الإستدعاء أن في هذا القلم /34/ ورقة ملغاة من أصل /292/ مقترعاً. تبيّن بعد التدقيق أنّ الأوراق الباطلة عددها /15/ وليس /34/. كما تبيّن تسطير قرار من قبل رئيس لجنة القيد الإبتدائية على المحضر، وفيه أنّه احتسب للائحة الطاعن العدد الذي نالته فعلاً وهو /27/ صوتاً بدلاً من /17/ صوتاً كان القلم قد أخطأ في إحتسابها، وتبيّن أيضاً أنّ عملية فرز هذا القلم وإبطال الأوراق الـ /15/ صحيحة ومؤتلفة مع المعايير.
كما ظهر لاحقاً أنّ المستدعي أدرج خطأً هذا القلم، لأنه في الصفحة /28/ من استدعائه أورد القلم 145 الصحيح الواقع في مدرسة الأربعين شهيد في الغرفة /8/ وأنّ عدد المقترعين فيه /292/ وعدد الأوراق الباطلة /15/.
5-القلم /141/ برج حمود – مدرسة الأربعين شهيد – غرفة رقم /4/
ورد في الإستدعاء أن في هذا القلم /33/ ورقة ملغاة من أصل /258/ مقترعاً. تبيّن بعد التدقيق أنّ الأوراق الباطلة عددها /33/ ألغي بعضها خلافاً للأصول ويقتضي إعادة إحتساب /16/ ورقة إقتراع كما يلي:
أغوب باقرادونيان /9/ ملحم رياشي /3/ سمعان أبو فاضل /1/ لائحة " متن التغيير " /2/ لائحة " كنا ورح نبقى للمتن " /1/ المجموع: /16/ صوتاً.
6- القلم /20/ ثانوية الجديدة للبنات – غرفة رقم /5/
ورد في الإستدعاء أن في هذا القلم /31/ ورقة ملغاة من أصل /342/ مقترعاً. تبيّن لدى التدقيق أن عدد المقترعين والأوراق الباطلة الواردة في الإستدعاء مطابق لما هو في المحضر ولما صار فرزه مجدداً، وأنّ إبطال الأوراق صحيح ولم يطل الطاعن ولائحته أي إلغاء للأصوات.
وحيث إنّ النتائج المفصّلة آنفاً لا تأتلف مع ما ساقه المستدعي حول السيطرة الحزبية التي أدّت إلى إلغاء أصوات له وللائحته، لأن إلغاء الأوراق الباطلة اعتمد معايير موحدة وشمل الجميع من مرشحين ولوائح، وظهر أنّ ما يعود منها لصالح المستدعي ولائحته ضئيل جدّاً في حين أن الأوراق الباطلة العائدة لبقية اللوائح هي أكثر بكثير، مما يدل على عدم صحة أقواله وعدم وجود أي تأثير للأحزاب على الغاء أوراق الاقتراع.
ب- بالنسبة لإلغاء أوراق إقتراع تعسفاً.
حيث إنه بإعادة فرز أوراق الاقتراع الملغاة والتدقيق فيها في الأقلام التي حددها المستدعي وأدلى أنه الغي فيها 1143 صوتاً كونها لصالح لائحة "نحو الدولة" تبين ما يلي:
1- القلم رقم /100/ أنطلياس، المدرسة التكميلية الرسمية، الغرفة /7/
عدد الأوراق الباطلة /10/، تبيّن من التدقيق أنّ /9/ أوراق أُبطلت من قبل هيئة القلم مع تسجيل تحفظ بشأن ورقة إقتراع واحدة تُرك أمر البتّ فيها إلى لجنة القيد التي اعتبرتها باطلة ليكون العدد /10/ أوراق باطلة لم يُلغَ من بينها أي صوت للمستدعي جاد غصن أو للائحة " نحو الدولة " التي ينتمي إليها.
2- القلم رقم /59/ ضبية، الثانوية الرسمية، الغرفة /1/
عدد الأوراق الباطلة /16/، تبيّن من التدقيق أنّ عددها كان /18/ مع تدوين إعتراضين من قبل لائحتي " متن التغيير" و" نحو الدولة"، حول ورقتي إقتراع، فتمّ الأخذ بالإعتراضين لتصبح الأوراق الباطلة /16/ ومنها ورقة واحدة لصالح فيرينا رشاد العميل ولائحة " نحو الدولة " جرى إلغاؤها صواباً.
3- القلم رقم /33/ الدكوانة، المعهد الفني الصناعي، الغرفة /3/
عدد الأوراق الباطلة /24/ بحسب محضر الإنتخاب و/20/ بحسب لجنة القيد التي أعادت إحتساب /4/ أوراق تبيّن أن إبطالها لم يكن في موقعه القانوني السليم، كما تبيّن أنّه لا يوجد أي ورقة ملغاة لصالح المستدعي أو لائحة " نحو الدولة" .
4- القلم رقم /72/ المتين، المدرسة الرسمية، الغرفة /3/
عدد الاوراق الباطلة /16/ بحسب محضر الإنتخاب، ثم أعادت لجنة القيد إحتساب ورقة واحدة تبيّن أنّ إلغاءها غير مطابق للمعايير ليصبح عدد الأوراق الباطلة /15/ من ضمنها صوت واحد للمرشح لوسيان أبو رجيلي ولائحة " نحو الدولة " وأنّ إلغاء هذه الورقة مؤتلف مع المعايير القانونية.
5- القلم رقم /71/ المتين، المدرسة الرسمية، الغرفة /2/
عدد الاوراق الباطلة /11/، إلغاؤها صحيح بدون أن يظهر أي ورقة منها لصالح جاد غصن أو لائحة " نحو الدولة ".
6- القلم رقم /242/ جل الديب، المدرسة المتوسطة الرسمية، الغرفة /4/
عدد الأوراق الباطلة /12/ بحسب محضر الإنتخاب، وأعيد الإحتساب /2/ منها من قبل لجنة القيد ليصبح عددها /10/ أوراق باطلة، تبيّن لدى الفرز مجدداً عدم إلغاء أي صوت من بينها للمستدعي أو لائحة " نحو الدولة ".
7- القلم رقم /195/ بسكنتا المدرسة التكميلية الرسمية، الغرفة /4/
عدد الاوراق الباطلة /17/، لدى التدقيق تبيّن أن إلغاءها مؤتلف مع المعايير القانونية وليس ثمّة ورقة ملغاة للمستدعي أو للائحة " نحو الدولة ".
8-القلم رقم /275/ سدّ البوشرية، المدرسة التكميلية للصبيان، الغرفة /2/
عدد الأوراق الباطلة /15/، تبيّن أنّ إبطالها صحيح ومطابق للمعايير القانونية وهي لا تتضمن أي صوت للمستدعي أو لائحة " نحو الدولة ".
9- القلم رقم /76/ المتين، المدرسة المتوسطة الرسمية، الغرفة /7/
عدد الأوراق الباطلة /14/، تبيّن من التدقيق أنه ينبغي إعادة احتساب ورقة واحدة للمستدعي جاد غصن /1/ وبالتالي للائحة "نحو الدولة" /1/ لأن إلغاءها غير مطابق للمعايير المعتمدة، وأنّ سائر الأوراق الباطلة إلغاؤها صحيح وصائب.
10- القلم رقم /48/ الزلقا، المدرسة المتوسطة الرسمية، الغرفة /5/
عدد الأوراق الباطلة /17/ بحسب محضر الإنتخاب، وصار التصحيح لاحقاً من قبل لجنة القيد بإعادة احتساب ورقة ليصبح العدد /16/ ورقة باطلة، تبيّن من التدقيق أنّ إبطالها صحيح وسليم ومنها ورقة واحدة لميريم إيلي جبر المنتمية للائحة " نحو الدولة ".
11- القلم رقم /93/ النقاش، المدرسة التكميلية الرسمية، الغرفة /10/
عدد الأوراق الباطلة /10/ تبيّن أنّ إبطالها متفق مع المعايير القانونية وأنّ ورقة واحدة منها عائدة للمستدعي جاد غصن وإلغاؤها غير مشوب بعيب.
12- القلم رقم /192/ بسكنتا الشمالي، المدرسة التكميلية الرسمية، الغرفة /1/
عدد الأوراق الباطلة /13/، تبيّن أن إبطالها متفق مع المعايير القانونية وأنّ ورقة واحدة منها عائدة للمستدعي جاد غصن ولائحة " نحو الدولة " وإلغاؤها صحيح وصائب.
13- القلم رقم /197/ بسكنتا الشمالي، المدرسة التكميلية الرسمية، الغرفة /6/
عددت الأوراق الباطلة /10/، تبيّن أنّ إبطالها متفق مع المعايير القانونية وأنّ ورقة واحدة منها عائدة للمرشحة ميريم إيلي جبر ولائحة " نحو الدولة " وإلغاؤها صحيح وصائب.
14- القلم رقم /305/ عمارة شلهوب، مركز الشرطة البلدية، الغرفة /2/
عدد الاوراق الباطلة /16/، تتوافر فيها معايير الإلغاء ومنها ورقة إقتراع واحدة للائحة " نحو الدولة" تبيّن أنّ إبطالها صحيح.
15- القلم رقم /193/ بسكنتا الشمالي، المدرسة التكميلية الرسمية، الغرفة /2/
عدد الأوراق الباطلة /8/، ملغاة بشكل سليم ومطابق لمعايير الإلغاء القانونية وما من ورقة إقتراع لصالح المستدعي أو اللائحة التي ينتمي إليها.
16- القلم رقم /91/ الميّاسة، صالة كنيسة مار يوسف، الغرفة /2/
عدد الأوراق الباطلة /12/، إلغاؤها صحيح لا لبس فيه، ولا أوراق ملغاة للمستدعي أو لائحة " نحو الدولة".
17- القلم رقم /232/ بيت مري، المدرسة الثانوية الرسمية، الغرفة /2/
عدد الاوراق الباطلة /15/ بحسب محضر الإنتخاب، وجرى تدوين إعتراض حول إحدى أوراق الإقتراع التي احتسبتها لجنة القيد لاحقاً كورقة باطلة ليصبح العدد /16/ وتبيّن أنّ معايير الإلغاء مستوفاة وليس ثمّة أوراق من بينها عائدة لجاد غصن أو لائحة " نحو الدولة".
18- القلم رقم /143/ برج حمود، مدرسة الأربعين شهيد، الغرفة /6/
عدد الأوراق الباطلة /15/، لم تُلغَ أي ورقة للمستدعي أو اللائحة التي ينتمي إليها، وتبيّن أن إبطال هذه الأوراق مؤتلف مع المعايير القانونية.
19- القلم رقم /35/ الدكوانة، المعهد الفني الصناعي، الغرفة /5/
عدد الأوراق الباطلة /26/ بحسب محضر الانتخاب، وقد أعادت لجنة القيد احتساب /5/ أوراق من بينها ليصبح العدد /21/ ورقة باطلة تبيّن أنّ إبطالها صحيح وأنّه ليس ثمة أوراق باطلة لصالح المرشح جاد غصن أو لائحة " نحو الدولة".
20- القلم رقم /34/ الدكوانة، المعهد الفني الصناعي، الغرفة /4/
عدد الأوراق الباطلة /8/، وهي ملغاة بشكل سليم ومتوافق مع المعايير المعتمدة، وتبيّن وجود ورقة واحدة منها لصالح المستدعي ولائحة " نحو الدولة "، إبطالها أيضاً صحيح وصائب.
21- القلم رقم /287/ سن الفيل، حي البلدة، الغرفة /8/
عدد الأوراق الباطلة /12/، وتبيّن من التدقيق إلغاء صوت واحد للمستدعي جاد غصن، والإبطال صحيح إذ تضمّنت الورقة علامة x على صورته و علامة ü على إسمه ثم كتب المقترع بخط يده في الأسفل إسم جاد غصن مع علامة x.
22- القلم رقم /46/ الزلقا، المدرسة المتوسطة الرسمية، الغرفة /3/
عدد الاوراق الباطلة صفر بحسب المحضر، في حين تبيّن للجنة القيد وجوب إلغاء /12/ ورقة فاتخذت قراراً بهذا الشأن دوّن على محضر الإنتخاب. لدى فرز الأصوات مجدداً تبيّن أن قرار اللجنة صحيح وأنّه لم تُلغَ أي ورقة إقتراع للمستدعي أو لائحة " نحو الدولة ".
23- القلم رقم /279/ سد البوشرية، المدرسة التكميلية الرسمية للصبيان، الغرفة /6/
عدد الأوراق الباطلة /14/، ودوّنت على المحضر الملاحظة التالية: " بعد إجراء عملية الفرز تبيّن لنا أنّ هناك /14/ ورقة تحمل إشارة وتمّ عرضها على المندوبين والموافقة على إلغائها ". ولدى التدقيق تبيّن وجود ورقتين منها لصالح المرشح جاد غصن ولائحة " نحو الدولة " وأنّ الإبطال صحيح ومؤتلف مع المعايير القانونية المعتمدة.
24- القلم رقم /244/ جل الديب، المدرسة المتوسطة الرسمية، الغرفة /6/
عدد الأوراق الباطلة /15/ بحسب محضر الإنتخاب، وأعادت لجنة القيد إحتساب صوتين /2/ منها بقرار دوّن على المحضر ليصبح بذلك عدد الأوراق الباطلة /13/. تبيّن من التدقيق أن إبطال الأوراق صائب وليس من بينها أي ورقة للمستدعي أو اللائحة التي ينتمي إليها.
25- القلم رقم /148/ برج حمود، مدرسة كيليكيان الغرفة /12/
عدد الأوراق الباطلة /7/، وتبيّن من التدقيق أنه أعيد فرز هذا القلم من قبل لجنة القيد الإبتدائية الأولى التي يرأسها القاضي ناظم الخوري، وجرى تنظيم محضر إضافي وقّعته اللجنة وأتت نتائجه مطابقة لمحضر هيئة القلم، كما تبيّن صحّة وسلامة إلغاء الأوراق الباطلة.
26- القلم رقم /140/ برج حمود، مدرسة الأربعين شهيد، الغرفة /3/
عدد الأوراق الباطلة /17/، وتبيّن بعد التدقيق أن عدد الأوراق الباطلة كان بحسب محضر الإنتخاب المنظّم من قبل هيئة القلم /25/ ورقة إقتراع، وإعيد الفرز مجدداً من قبل لجنة القيد الإبتدائية الأولى التي نظّمت محضراً إضافياً يُظهر أنّ الأوراق الباطلة عددها /17/، كما تبيّن عدم وجود أي ورقة ملغاة من بينها لصالح المستدعي أو اللائحة التي ينتمي إليها وأنّ إبطال الأوراق سليم وصائب.
27- القلم رقم /285/ سن الفيل، حي البلدة، المدرسة الرسمية، الغرفة /6/
عدد الأوراق الباطلة /15/، وتبيّن من التدقيق أن مجموع الأوراق الملغاة المدوّن في محضر الإنتخاب المنظّم من هيئة القلم محدّد بـ/16/ ورقة، وأنّ لجنة القيد الإبتدائية برئاسة القاضي ساره بريش أعادت أحتساب ورقة واحدة لصالح لائحة " نحو الدولة " ليصبح عدد الأوراق الباطلة /15/، وذلك بحضور وبناءً لطلب المرشح لوسيان أبو رجيلي المنتمي إلى لائحة المستدعي نفسها. كما تبيّن أن إبطال الأوراق جاء منسجماً مع معايير الإلغاء ولم تبطل أي ورقة عائدة للمرشح جاد غص أو لائحة " نحو الدولة ".
28- القلم رقم /37/ الدكوانة، المعهد الفني الصناعي، الغرفة /7/
عدد الأوراق الباطلة /19/، وتبيّن، من التدقيق أنّ إلغاءها صحيح و مؤتلف مع المعايير القانونية وليس ثمّة ورقة للمستدعي أو للائحة التي ينتمي إليها.
29- القلم رقم /61/ ضبيه، الثانوية الرسمية، الغرفة /3/
عدد الأوراق الباطلة /10/، وتبيّن من التدقيق أنّ إلغاؤها سليم وصائب بما فيها ورقة واحدة للائحة " نحو الدولة" حيث وضعت علامتا x و ü على إسم لوسيان أبو رجيلي خارج المربع المخصص للإقتراع.
30- القلم رقم /274/ سد البوشرية، المدرسة التكميلية الرسمية للصبيان، الغرفة /1/
عدد الأوراق الباطلة /10/، وتبيّن من التدقيق أن الإبطال صحيح ومؤتلف مع المعايير المعتمدة وأنه ما من ورقة ملغاة لصالح المرشح جاد غصن أو للائحة التي ينتمي إليها.
31- القلم رقم /135/ برج حمود، مدرسة شامليان، الغرفة /11/
عدد الأوراق الباطلة /8/، وتبيّن من التدقيق أن عدد الأوراق الملغاة المدوّن في محضر الإنتخاب وفي الإعلان الملصق على باب قلم الإقتراع هو /8/، كما جرى تدوين ملاحظة من قبل رئيس لجنة القيد الإبتدائية الأولى على أحد مغلّفي القلم " أن الأصوات الملغاة غير مدرجة في هذا المغلّف"، وتبيّن أن كامل أوراق الإقتراع مختلطة ببعضها ضمن المغلف الآخر، وبنتيجة إعادة الفرز ألغت لجنة القيد صواباً /12/ ورقة إقتراع بدلاً من /8/ بدون أن ينل المستدعي أو لائحة " نحو الدولة " نصيباً من الإبطال.
32- القلم رقم /271/ سد البوشرية، المدرسة التكميلية للبنات، الغرفة /4/
عدد الأوراق الباطلة /19/، تبيّن بعد التدقيق صواب إلغاء الأوراق ووجود ورقة واحدة لصالح المرشح لوسيان أبو رجيلي ولائحة " نحو الدولة " بين الأوراق الباطلة.
33- القلم رقم /277/ سد البوشرية المدرسة التكميلية للصبيان، الغرفة /4/
عدد الأوراق الباطلة /19/، وتبيّن من التدقيق أنّ إلغاءها صحيح ومطابق للمعايير القانونية بدون العثور على أوراق ملغاة لصالح المستدعي جاد غصن أو لائحة " نحو الدولة ".
34- القلم رقم /273/ سد البوشرية، المدرسة التكميلية للبنات، الغرفة /6/
عدد الأوراق الباطلة /20/ بحسب محضر الانتخاب و /15/ بحسب النتيجة النهائية، وتبيّن من التدقيق أنّ لجنة القيد الابتدائية أعادت احتساب /5/ أوراق، كما تبيّن أن إبطال ما تبقّى صحيح وسليم بدون وجود أي ورقة ملغاة لصالح المستدعي أو اللائحة التي ينتمي إليها، علماً بأنّ ثمة أوراق لصالحهما كانت في عداد الأوراق الباطلة وأعيد احتسابها من قبل لجنة القيد.
35- القلم رقم /11/ البوشرية، ثانوية الأخطل الصغير، الغرفة /10/
يتبيّن من أوراق الإقتراع إلغاء /10/ أوراق باطلة، منها ورقة واحدة للمستدعي وللائحة التي ينتمي إليها، وقد أبطلت صواباً لسبب صحيح، كما تمّ إعتماد المعيار ذاته لإحتساب أوراق الإقتراع أو إلغائها، وبالتالي لا صحّة لما أدلى به الطاعن.
36- القلم رقم /12/ البوشرية، مدرسة الأخطل الصغير، الغرفة /11/
عدد الأوراق الباطلة /7/ بحسب محضر الإنتخاب وعدد المقترعين /308/، ودُوّنت إشارة على المحضر كالتالي:
" ولدى التدقيق بالجداول والمحاضر المنظّمة خلال عملية الفرز أمام رئيس القلم،
تقدّم المرشح جاد غصن باعتراضه وطلب إعادة فرز الأصوات.
لذلك،
تقرّر إعادة عملية الفرز أمام اللجنة الثالثة الإبتدائية.
الرئيس منصور القاعي "
ودوّنت على المحضر عبارة: " ملغى وأعيد الفرز " مع توقيع الرئيس.
وتبيّن بعد التدقيق، تنظيم محضر جديد من قبل لجنة القيد الإبتدائية يوثّق لإعادة عملية فرز الأصوات، وفيه ما يلي:
عدد المقترعين /309/ وعدد الأوراق الباطلة /20/، وتبيّن أن إبطالها صحيح وصائب وليس في عدادها أي ورقة لصالح المرشح جاد غصن الذي كان حاضراً ولا للائحة " نحو الدولة " .
37- القلم رقم /23/ الجديدة، ثانوية الجديدة الرسمية، الغرفة /8/
عدد الأوراق الباطلة /17/، تبيّن لدى التدقيق أنّ إبطالها سليم ويحترم المساواة في المعايير المعتمدة، ولم تظهر أي ورقة ملغاة لصالح المستدعي ولا للائحة التي ينتمي إليها.
38- القلم رقم /38/ الدكوانة، المعهد الفني الصناعي، الغرفة /8/
عدد الأوراق الباطلة /12/، تبيّن بعد التدقيق أنّ إبطالها صحيح ومؤتلف مع المعايير القانونية ولا توجد أي ورقة منها عائدة للمستدعي أو للائحة " نحو الدولة ".
39- القلم رقم /310/ عين الخروبة، مدرسة راهبات القلبين الأقدسين، الغرفة /1/
عدد الأوراق الباطلة /23/، تبيّن بعد التدقيق عدم تسجيل أي ورقة باطلة في محضر الإنتخاب المنظّم من هيئة القلم ولا مجموع الأصوات المعوّل عليه، وورد في خانة المقررات في المحضر المذكور ما يلي: " تمّ إعادة الفرز مجدداً وقد جاءت النتيجة على الشكل المبيّن في المحضر المرفق ربطاً ،" وذيّلت العبارة بتوقيع عضوي لجنة القيد والرئيس الحايك، فجاءت النتيجة بعد إعادة الفرز لتشير إلى إبطال /23/ ورقة اقتراع تبيّن منها عدم وجود أي ورقة لصالح المستدعي جاد غصن أو لائحة " نحو الدولة ".
40- القلم /194/ بسكنتا الشمالي، المدرسة التكميلية الرسمية، الغرفة /3/
عدد الأوراق الباطلة /11/، تبيّن بعد التدقيق تدوين /5/ أوراق باطلة في محضر الإنتخاب المنظّم من هيئة القلم، مع ملاحظة حول وجود " ستة أصوات بحاجة إلى حسم من قبل القاضي، ورقة بيضاء وخمسة أوراق ملغاة ". قامت لجنة القيد الإبتدائية بحسم موضوع الأوراق الست واعتبرتها باطلة ليصبح عدد هذه الأوراق /11/. كما وجدت في المغلف /11/ ورقة باطلة تمّ التأكد من صواب إلغائها كلّها بدون أن يظهر من ضمنها أي ورقة عائدة للمستدعي أو للائحة التي ينتمي إليها.
41- القلم رقم /243/ جل الديب، المدرسة المتوسطة الرسمية، الغرفة /5/
عدد الأوراق الباطلة /12/، تبيّن بعد التدقيق أنّ إبطالها يتناسب مع معايير الإلغاء المعتمدة، ومنها ورقة واحدة لصالح لائحة " نحو الدولة " إلغاؤها صحيح.
42- القلم رقم /146/ برج حمود، مدرسة الأربعين شهيد، الغرفة /9/
عدد الأوراق الباطلة /16/، وتبيّن من التدقيق صواب إبطالها وعدم وجود أي ورقة اقتراع ملغاة عائدة للمرشح جاد غصن أو لائحة " نحو الدولة" .
43- القلم رقم /1/ السفارة اللبنانية في روما/إيطاليا.
(يراجع بشأنه ما ورد آنفاً تحت "أ")
44- القلم رقم /14/ البوشرية، ثانوية الأخطل الصغير، الغرفة /13/
عدد الأوراق الباطلة، /10/ يقتضي إعادة إحتساب /5/ أوراق منها لعدم إحترام المعايير المعتمدة للإلغاء، لكلّ من؛ جاد غصن/2/ إدغار معلوف /1/ رشيد أبو جودة /1/ أغوب باقرادونيان /1/ مع إضافة اصواتهم للوائح التي ينتمون إليها، وتصحيح النتيجة بإضافة /5/ أصوات إلى عدد المقترعين المعوّل عليه.
45- القلم رقم /222/ بيت شباب التحتاني، المدرسة الرسمية، الغرفة /3/
عدد الأوراق الباطلة /13/، تبيّن لدى التدقيق فيها إلغاء صوتين للائحة " نحو الدولة " أحدهما إلغاؤه صائب أمّا الثاني فمخالف للمعايير فتقرر إعادة إحتسابه صوتاً واحداً للمرشحة ميريم إيلي جبر /1/ وبالتالي صوتاً واحداً للائحة " نحو الدولة" /1/، وتصحيح النتيجة وعدد المقترعين المعوّل عليه.
46- القلم رقم /31/ الدكوانة، المعهد الفني الصناعي، الغرفة /1/
تبيّن أنّ هذا القلم موزّع ضمن مغلّفين الأول يحتوي على كامل المستندات دون أوراق الإقتراع الباطلة، والثاني يحتوي على كامل أوراق الإقتراع التي يصعب تمييزها. فأعيد فرز كامل القلم ليظهر أنّ أوراق الإقتراع الباطلة عددها /20/ في حين أنّ عددها بحسب المحضر والنتيجة النهائية هو /11/. وتجدر الإشارة إلى أنّه ما من أوراق باطلة عائدة للمستدعي جاد غصن أو لائحة " نحو الدولة "، وعليه يقتضي تعديل النتيجة بإضافة أصوات لكل من ملحم رياشي /2/ سامي الجميل /1/ لائحة متن الحرية /1/ وحسم أصوات من كلّ من رازي الحاج /2/ الياس حنكش /3/ سيمر صليبا /1/ ابراهيم كنعان /5/ وإدغار معلوف /2/، وحسم /9/ أصوات من عدد المقترعين المعول عليه، وتصحيح النتائج.
47- القلم رقم /179/ برج حمود، المدرسة الرسمية مستديرة الصالومي، الغرفة /3/
عدد الأوراق الباطلة /7/، وهو مطابق لما ورد في محضر الإنتخاب حيث سجّلت /4/ أوراق بيضاء، ودوّن خطأً في خانة الأصوات المعوّل عليها أنّ مجموع الأوراق الباطلة والبيضاء هو /11/ فتمّ إدخال هذا الرقم إلى خانة الأوراق الباطلة في الحاسوب وأتت النتيجة مغلوطة. وبعد التدقيق والفرز تأكد وجود /7/ أوراق باطلة فقط وأنّ إلغاءها سليم وصائب ويعود للمرشح جاد غصن واللائحة التي ينتمي إليها ورقة واحدة منها، ويقتضي بالتالي إضافة /4/ أوراق إلى عدد المقترعين المعوّل عليه.
48- القلم رقم/36/ الدكوانة، المعهد الفني الصناعي، الغرفة /6/
عدد الأوراق الباطلة /13/، منها ورقة واحدة للمستدعي واللائحة التي ينتمي إليها، وتبيّن تدوين إعتراض في المحضر لمندوبة لائحة " متن الحرية " على إلغاء ثلاثة أوراق إقتراع، وأنّه تقرر ردّ إعتراضها.
وتبيّن بعد التدقيق والفرز مجدداً أنّ الإعتراض واقع في موقعه الصحيح، فتقرّر إعادة إحتساب الأوراق الثلاث للائحة " متن الحرية " /3/ وكصوت تفضيلي للمرشح رازي الحاج /2/ والمرشح سليم الجلخ/1/، كما تقرّر إعادة إحتساب صوت واحد /1/ للنائب ميشال المرّ وبالتالي للائحة " معاً أقوى " /1/، وصوت واحد /1/ للنائب الياس حنكش وبالتالي للائحة " متن التغيير " /1/، وصوت واحد /1/ للنائب ملحم رياشي وبالتالي للائحة " متن الحرية " /1/، فيكون مجموع الأصوات التي أعيد احتسابها /6/ والأوراق الباطلة /7/. وعليه ينبغي التصحيح وإضافة الأصوات إلى مستحقيها وإلى اللوائح التي ينتمون إليها كما وإضافة /6/ أصوات إلى عدد المقترعين المعوّل عليه.
49- القلم رقم /137/ برج حمود، مدرسة شامليان، الغرفة /13/
عدد الأوراق الباطلة /7/ بحسب محضر القلم، ولدى التدقيق والفرز تبيّن أن العدد صحيح خلافاً لما جاء في استدعاء الطعن وفي النتيجة النهائية حيث ورد أنّ عدد الأوراق الباطلة /9/، كما تبيّن أنّ الاوراق الباطلة لا تتضمن أي ورقة لصالح المستدعي أو اللائحة التي ينتمي إليها وأنّ إلغاء الأوراق سليم وصائب، ويقتضي بالتالي التصحيح وإضافة صوتين /2/ إلى عدد أصوات المقترعين المعوّل عليه.
50-القلم رقم /120/ برج حمود، مدرسة مسروبيان، الغرفة /1/
عدد الأوراق الباطلة /6/ بحسب محضر الإنتخاب، و/12/ بحسب النتيجة النهائية التي تبنّاها الطاعن، ولم يتبيّن من التدقيق والفرز أنّ لجنة القيد الإبتدائية اتخذت قراراً بإبطال أوراق إضافية، فيكون إدخال العدد /12/ في الحاسوب من قبيل الخطأ في حين تأكد وجود /6/ أوراق باطلة إبطالاً صحيحاً ومتفقاً مع المعايير المعتمدة بدون العثور على أي ورقة ملغاة لصالح المرشح جاد غصن أو لائحة " نحو الدولة ". فينبغي تصحيح العدد المعوّل عليه بإضافة /6/ أصوات.
51- القلم رقم /138/ برج حمود، دار البلدية، الغرفة /4/
(تمّ نقل هذا القلم إلى مدرسة " الأربعين شهيد" ودوّنت لجنة القيد ملاحظة بذلك على المغلّف الخارجي)
عدد الأوراق الباطلة /10/ بحسب محضر الإنتخاب، و/12/ بحسب النتيجة النهائية التي تبناها المستدعي بدون أن يتبيّن أي تصحيح أو تعديل بموجب قرار أو ملاحظة أو محضر إضافي من قبل لجنة القيد. لدى إعادة الفرز والتدقيق تبيّن أن الاوراق الباطلة عددها /10/ وليس ثمّة أوراق ملغاة لصالح المستدعي أو لائحة " نحو الدولة " ، فيقتضي التصحيح بزيادة صوتين /2/ إلى عدد المقترعين المعوّل عليه.
52- القلم رقم /144/ برج حمود، مدرسة الأربعين شهيد، الغرفة /7/
عدد الأوراق الباطلة /20/، وتبيّن من التدقيق والفرز وجوب إعادة احتساب ورقة واحدة لصالح النائب أغوب باقرادونيان ولائحة " معاً أقوى"، أما باقي الأوراق فإبطالها سليم وصحيح وعددها /19/ منها ورقة واحدة للمرشحة فيرينا العميل ولائحة " نحو الدولة" أبطلت لمخالفتها المعايير فيقتضي تصحيح النتائج وإضافة صوت واحد /1/ إلى عدد المقترعين المعوّل عليه.
53- القلم رقم /139/ برج حمود، مدرسة الأربعين شهيد، الغرفة /2/
عدد الأوراق الباطلة /19/، تبيّن من التحقيق وفرز الأوراق الملغاة مجدداً، عدم وجود أي ورقة للمستدعي أو لائحة " نحو الدولة "، كما تبيّن إلغاءورقتين خلافاً للمعايير القانونية تتضمّن الأولى علامة x صحيحة ضمن المربع لكل من ميشال المر وأغوب باقرادونيان والثانية علامةü صحيحة ضمن المربع لكل من المرشحين ذاتهما، ويقتضي بالتالي إحتساب صوتين للائحة "معاً أقوى" دون الأصوات التفضيليّة، وإضافة صوتين على عدد المقترعين المعوّل عليه.
54- القلم رقم /117/ برج حمود، مدرسة مسروبيان، الغرفة /8/
عدد الأوراق الباطلة /12/، تبيّن من التدقيق وجوب إعادة إحتساب /3/ أوراق بسبب عدم إنسجام إلغاؤها مع المعايير المعتمدة، علماً أنّه ليس ثمة أوراق باطلة لصالح المستدعي أو اللائحة التي ينتمي إليها.
تضاف الأوراق الثلاث المُعاد إحتسابها للائحة معاً أقوى /3/ وكصوت تفضيلي لأغوب باقرادونيان /3/، و/3/ أصوات تزاد على عدد أصوات المقترعين المعوّل عليه.
55- القلم رقم /160/ برج حمود، مدرسة مار يوسف، الغرفة /4/
عدد الأوراق الباطلة /14/، تبيّن من التدقيق أنها لا تتضمن أي صوت ملغى لصالح جاد غصن أو لائحة " نحو الدولة"، كما تبيّن وجوب إعادة إحتساب صوت للائحة " متن الحرية " لكون الورقة تضمّنت علامة ü لكل مرشّح في هذه اللائحة وضمن المربع المخصص للإقتراع، فيقتضي احتسابها لمصلحتها دون الأصوات التفضيلية، وإضافة صوت /1/ على عدد المقترعين المعوّل عليه.
56- القلم رقم /121/ برج حمود، مدرسة مسروبيان، الغرفة /12/
عدد الأوراق الباطلة /7/، تبيّن من التدقيق وإعادة الفرز أن العدد /10/ الوارد في النتائج النهائية وفي استدعاء الطعن غير سليم وغير مبرّر وهو مخالف لمحضر الإنتخاب وللإعلان الملصق على باب الإقتراع، وما من تعديل صادر عن لجنة القيد الإبتدائية برئاسة القاضي ساره الحاج، وعليه يقتضي إضافة /3/ أصوات على عدد المقترعين المعوّل عليه، مع لفت الإنتباه إلى صحّة وصواب إلغاء الأوراق السبع /7/ التي لا تحتوي على أي ورقة للمستدعي أو لائحة " نحو الدولة" .
57- القلم رقم /201/ بعبدات، مبنى البلدية، الغرفة /2/
عدد الأوراق الباطلة /20/، تبيّن لدى التدقيق أنّ مندوبة " نحو الدولة " اعترضت على إلغاء إحدى الأوراق وسجّل إعتراضها في المحضر. بعد إعادة الفرز تبيّن أنّ هيئة القلم لم تراعِ المعايير وأنه يقتضي إعادة احتساب /10/ أوراق من أصل /20/ معتبرة باطلة، وذلك على النحو التالي:
منى سكّر /1/ = لائحة متن التغيير /1/
رندا عبود /1/ = لائحة معاً أقوى /1/
جاد غصن /3/ = لائحة نحو الدولة /3/
إدغار معلوف /2/ = لائحة كنّا ورح نبقى للمتن /2/
ملحم رياشي /2/
رازي الحاج /1/ = لائحة متن الحرية /3/
كما ينبغي إضافة /10/ أصوات إلى عدد المقترعين المعوّل عليه.
58- القلم رقم /349/ مزرعة يشوع، الثانوية الرسمية، الغرفة /2/
عدد الأوراق الباطلة /28/، منها /4/ فقط للائحة نحو الدولة ومن بينها /3/ للمستدعي جاد غصن، وتبيّن أنّ معيار الإلغاء في بعضها لا يستقيم وينبغي تصحيح الوضع بإعادة إحتساب /20/ ورقة كما يلي:
جاد غصن /2/ ابراهيم كنعان /5/ ادغار معلوف /5/ سامي الجميل /2/ لائحة متن التغيير /1/ ملحم رياشي /5/ وإضافة تلك الأصوات إلى لوائحهم والى عدد المقترعين المعوّل عليه.
كما يتبيّن أنه لا إعتراضات مدوّنة في محضر الإنتخاب إنما يوجد إعتراضان مدونان أمام لجنة القيد الإبتدائية؛ الأول من قبل لائحة " كنا ورح نبقى للمتن" بشخص المحامي وسيم زكّا يتضمن إحتجاجاً بسبب إلغاء أوراق إحتوت على علامتي X و✓بأشكال مختلفة على غرار ما دلى به الطاعن في استدعائه، والثاني من قبل لائحة "معاً أقوى " للعلل ذاتها.
59- القلم رقم /167/ برج حمود، مدرسة مار يوسف، الغرفة /5/
عدد الأوراق الباطلة /14/، تبيّن من التدقيق وجود /13/ ورقة إقتراع إبطالها مطابق للمعايير وليس فيها أي ورقة للمستدعي أو لائحة " نحو الدولة "، وورقة واحدة /1/ يجب إعادة إحتسابها كونها تضمنت علامات x ضمن المبربّعات المخصصة لأعضاء لائحة نحو الدولة وبالتالي فهي صحيحة وتعتبر صوتاً للائحة المذكورة بدون أصوات تفضيلية، ويقتضي تصحيح النتائج وإضافة صوت واحد /1/ إلى عدد المقترعين المعوّل عليه.
60- القلم رقم /176/ برج حمود، دار البلدية، الغرفة /4/
عدد الأوراق الباطلة /12/، تبيّن لدى التدقيق أنّ إلغاء /11/ منها مطابق للمعايير، وورقة واحدة عائدة للائحة " نحو الدولة " ينبغي إعادة إحتسابها لتضمنها علامة ü في المربّع العائد لفيرينا العميل وعلامة ü في المربّع العائد لجاد غصن، فتحسب صوتاً للائحة المذكورة بدون أصوات تفضيلية، ويقتضي تصحيح النتائج وإضافة صوت واحد /1/ لعدد المقترعين المعوّل عليه.
61- القلم رقم /141/ برج حمود، مدرسة الأربعين شهيد، الغرفة /4/
62- القلم رقم /169/ برج حمود، المدرسة الرسمية مستديرة الصالومي، الغرفة /4/
63- القلم رقم /173/ برج حمود، المدرسة الرسمية مستديرة الصالومي، الغرفة /6/
64- القلم رقم /145/ برج حمود، مدرسة الأربعين شهيد، الغرفة /5/
65- القلم رقم /20/ الجديدة، ثانوية الجديدة للبنات، الغرفة /5/
(يراجع بشأن هذه الأقلام ما ورد آنفاً تحت "أ")
66- القلم رقم /15/ البوشرية، ثانوية الأخطل الصغير، الغرفة /14/
(جرى إلغاؤه وعدم إحتساب نتيجته)
67- القلم رقم /145/ برج حمود، المدرسة الرسمية مستديرة الصالومي، الغرفة /5/
(قلم غير صحيح، لا وجود له)
وحيث إنّه تجدر الإشارة إلى أن المجلس حرص على التدقيق في صوابية إلغاء أوراق الإنتخاب ووحدة المعايير المعتمدة، وذلك في الأقلام المعاد فرزها لهذا السبب، وأيضاً في تلك التي دقّق فيها لأسباب أخرى مختلفة، ليتبيّن له أن عدد أوراق المستدعي أو لائحته التي طالها الإبطال ضئيل جداً مقارنة بباقي المرشحين واللوائح، وأنّ الإبطال بالإجمال كان صحيحاً وفي مطلق الأحوال تمّ تصحيح الأخطاء من قبل المجلس وتعديل النتائج.
3- في طلب إعادة احتساب القلم رقم 88.
حيث إنّ المستدعي يدلي بأنّه تمّ إلغاء القلم رقم /88/ المنصورية المتضمن /40/ صوتاً للائحة نحو الدولة بسبب خطأ مادي يسهل تصحيحه ما أسهم في تغيير نتيجة الإنتخابات واستتبع عدم حصول اللائحة التي ينتمي إليها على الحاصل بفارق /88/ صوتاً فقط وبالتالي فوزه بالمقعد النيابي. وأضاف أن المعلومات التي في المحضر مطابقة لمحتواه وأنّه وصل مختوماً بالشمع الأحمر والمحضر جاء موقعاً من قبل مساعدي رئيس القلم ولم يتم تسجيل أي إعتراض من المندوبين، وكل ما في الأمر عدم توقيع رئيس القلم سهواً.
وحيث إنّه تبيّن لدى التدقيق في القلم رقم /88/ المنصورية خلو محاضر فرز نتائج اللوائح ومحاضر فرز الأصوات التفضيلية التي نالها كلّ مرشح من أي توقيع خلافاً لقول المستدعي بأن رئيس القلم وحده لم يوقّع سهواً.
وحيث إنّه جرى الإستماع لإفادة القاضي سارة بريش رئيسة لجنة القيد الإبتدائية الرابعة في المتن فأفادت أنّ القلم /88/ المنصورية من الأقلام التي وصلت مفتوحة ولدى معاينته تبيّن أن كامل أوراق الفرز بيضاء وغير موقّعة من أحد، وأنّه على الرغم من ذلك راجعت الأرقام المدوّنة في محضر النتيجة ليتبيّن أنها غير مطابقة، وبسبب هذه المخالفات الثلاث تقرّر إلغاء القلم وإبطال نتيجته، وأيّدت المحضر المنظّم من اللجنة وأكدت أنّ أحداً لم يعترض على إلغاء نتيجة القلم ولو فعل أي مندوب لكانت دوّنت إعتراضه فوراً في المحضر.
وحيث إنّه جرى الإستماع أيضاً لإفادة رئيسة القلم ماري جميل سركيس التي أكّدت أن نتائج فرز الأصوات إن كان بالنسبة للوائح أم للأصوات التفضيلية غير مختتمة بالتسطير منعاً لأي إضافات ولا هي موقّعة من أحد، وأضافت " بالفعل أجزم أننا لم نوقّع ولم نتّخذ الإجراءات اللازمة سهواً وبدون إنتباه نظراً لضغط العمل."
وحيث إنّه بسؤالها " هل يعقل ألاّ يتنبّه أحد من المندوبين أو الكاتب أو المعاونين وحتى أنت كرئيسة قلم إلى وجوب تنفيذ الإجراءات المفروضة قانوناً؟ "، أجابت: " كلا لم يتنبّه أحد ولم يلفت نظري أي شخص من الموجودين معنا في القلم أثناء الفرز".
وحيث إنّه في ظلّ ما يعتري القلم /88/ المنصورية من شوائب ونواقص هي تدابير وإجراءات جوهرية صار إغفالها، يكون قرار إبطال نتيجته وعدم إحتسابها في موقعه القانوني الصحيح، فيردّ طلب الطاعن لهذه الجهة. علماً ان حصة لائحته فيه هي 39 صوتاً مقابل 88 و71 و59 صوتاً لباقي اللوائح.
4- في طلب إعادة احتساب عدد المقترعين انطلاقاً من عدد التواقيع على لوائح الشطب.
حيث إن المستدعي يدلي بأن عدد أصوات المقترعين الذي إعتمدته لجان القيد مبني على الأخطاء التي اعترت المحاضر فبلغ /95853/ صوتاً، إلاّ أن العدد الفعلي لم يتخطَّ / 95100/ صوتاً بحسب المعلومات التي جُمعت من مختلف الماكينات الإنتخابية.
وحيث إنّ اللجوء إلى الماكينات الحزبية والخاصة والتذرّع بأرقامها غير الرسمية لا يشكّل إثباتاً على صحّة ما يدّعيه مستدعي الطعن.
وحيث إنّ المستدعي يتذرّع بنماذج عن أقلام إقتراع يعتبرها دليلاً على عدم الدّقة في إحتساب الأصوات، وذلك بهدف التوصّل إلى تخفيض عدد المقترعين وما يستتبعه من إنخفاض في الحاصل الإنتخابي، فصار التدقيق في تلك الأقلام على النحو التالي:
يدلي المستدعي حول القلم /107/ بتغرين أنّ عدد المقترعين بحسب محضر الفرز هو /357/ صوتاً أما المعتمد من قبل لجنة القيد فهو /358/ صوتاً، وقد تبيّن من مراجعة محضر الإنتخاب وجداول فرز اللوائح والأصوات التفضيلية وتحقيقها ولوائح شطب الناخبين ولا سيما تعداد المقترعين، أن العدد الصحيح هو /358/ الظاهر في مختلف المستندات بدون أي إشارة إلى العدد /357/ الذي يتذرّع به المستدعي.
يدلي المستدعي حول القلم رقم /12/ البوشرية الغرفة رقم /11/ بأنّ عدد الأصوات بحسب المحضر هو /308/ أما العدد المعتمد من لجنة القيد فهو /309/ ليتبيّن من المراجعة والتدقيق أنّ عدد المقترعين هو /308/ ومدوّن في المحضر ما يلي: " ملغى وأعيد الفرز " و " لدى التدقيق بالجداول والمحاضر المنظّمة خلال عملية الفرز أمام رئيس القلم، تقدّم المرشح جاد غصن بإعتراضه وطلب إعادة فرز الأصوات، لذلك تقرر إعادة عملية الفرز أمام اللجنة الثالثة الإبتدائية. الرئيس منصور القاعي ."
ونظّمت اللجنة محضر إنتخاب جديد بعد إعادة الفرز بناء لطلب المستدعي شخصياً فتبيّن أن عدد المقترعين مطابق للوائح الشطب وهو /309/ وليس /308/ وجرى توقيع المحضر بعد إضافة صوت واحد بناءً لمشيئة الطاعن.
يدلي المستدعي حول القلم رقم /283/ سن الفيل بأن عدد المقترعين بحسب لوائح الشطب هو /296/ أمّا بحسب المحضر فهو /298/، ليتبيّن من المراجعة والتدقيق أنّه لم يتم إحتسابهأصلاً، مع التذكير ان هذا القلم ليس مطعونا بصحته انما فقط ذكر كنموذج لاثبات حصول فوارق في الأصوات، علماً أن مجموعه غير داخل أصلاً ضمن عدد أصوات المقترعين نتيجة لعدم احتسابه.
يدلي المستدعي حول القلم رقم /233/ بيت مري بأن عدد المقترعين بحسب المحضر هو /310/ أمّا بحسب لجنة القيد فهو/309/، ليتبيّن من المراجعة والتدقيق أنّ عدد المقترعين الصحيح هو /309/ فيكون التصحيح الذي قامت به لجنة القيد صائباً وسليماً، لا سيما أنّه عند جمع أصوات المقترعين بحسب لوائح الشطب تبيّن أنّ المجموع هو /309/.
يدلي المستدعي حول القلم رقم /84/ المطيلب بأن عدد المقترعين بحسب المحضر هو /339/ أما بحسب لجنة القيد فهو/338/ ، ليتبيّن بعد المراجعة والتدقيق أن المستند المبرز منه تحت رقم /10/ ليست صورة محضر القلم ولا مستنداً رسمياً إنما ورقة منظّمة على الحاسوب الخاص بماكينته الإنتخابية وفيها أنّ العدد هو /338/. أما المستند رقم /10/ ب فهو كناية عن صورة النتيجة النهائية الصادرة عن لجنة القيد ويظهر فيها أن عدد المقترعين هو /339/.
عند مقارنة هذه النتائج مع لوائح الشطب وتعداد أوراق الإقتراع مجدداً ومن قراءة محضر الإنتخاب العائد للقلم، يتبيّن أنّ العدد الصحيح الوارد فيه هو /339/ ولا أثر للرقم /338/ الذي يتذرّع به المستدعي خطأً.
يدلي المستدعي حول القلم رقم /23/ الجديدة بأن عدد المقترعين بحسب المحضر هو /415/ أما بحسب لجنة القيد فهو /413/، ليتبيّن بعد المراجعة والتدقيق أنّ المستند المبرز منه تحت رقم /11/ ليس مستنداً رسمياً ولا يمثّل صورة محضر القلم إنما ورقة منظّمة على الحاسوب الخاص بماكينته الإنتخابية وفيها أنّ العدد هو /415/.
أما المستند رقم/11/ ب فهو كناية عن صورة النتيجة النهائية الصادرة عن لجنة القيد ويظهر فيها أنّ عدد المقترعين هو /413/.
عند مقارنة هذه النتيجة مع لوائح الشطب وتعداد أوراق الإقتراع مجدداً وقراءة محضر الإنتخاب العائد للقلم، تبيّن أنّ العدد الصحيح هو /413/ ولا أثر للرقم /415/ الذي يتذرّع به المستدعي خطأً، ومردّ ذلك أنّ عدد الأوراق البيضاء المدوّن في محضر القلم وفي نتيجة لجنة القيد والمطابق لواقع الحال هو /18/ أما عدد تلك الأوراق المسجّل في المستند الخاص العائد لماكينة المستدعي فهو /20/ وهو مصدر اللغط الذي أثير حول الفارق البالغ صوتين.
يدلي المستدعي حول القلم رقم /159/ برج حمود بأن عدد المقترعين بحسب محضر الإعلان هو /160/ بدون تسجيل أي ورقة بيضاء أو ملغاة، أما بحسب لجنة القيد فهو /167/ ، ليتبيّن بعد المراجعة والتدقيق أنّ مستندات القلم ولا سيما محضر الإنتخاب ولوائح الشطب وجداول فرز الأصوات وأوراق الإقتراع تظهر العدد الصحيح وهو /167/ مع وجود /3/ أوراق ملغاة وبدون أي ورقة بيضاء.
ونشير إلى كون المستند رقم /12/ (محضر الإعلان) موقع من المندوبين ويخلو من توقيع الكاتب ورئيس القلم ويبدو من التدقيق في مضمونه أنّه صار جمع الأصوات التفضيلية بدون الأوراق الملغاة وخاصة بدون الأصوات العائدة للوائح ما أوقع المستدعي في الغلط؛ لأنّ ما يتبيّن من مضمون محضر الإنتخاب الرسمي والموقع أصولاً، وخلافاً لمستند الطاعن رقم /12/، أنّ مجموع أصوات كلّ من اللوائح " معاً أقوى " /22/ وليس /21/ و " متن التغيير " /30/ وليس /29/ و " كنا ورح نبقى للمتن " /23/ وليس /22/ و " نحو الدولة " (أي لائحة المستدعي) /35/ وليس /34/، فيكون الفارق البالغ /7/ أصوات بين العدد /160/ والعدد الصحيح /167/، ناتجاً عن مجموع أصوات اللوائح أي /4/ أصوات بالإضافة الى الأوراق الملغاة وعددها /3/.
يدلي المستدعي حول القلم رقم /252/ روميه بـأن مجموع عدد المقترعين لم يسجّل في المحضر وأنّه بإحتساب نتيجة المحضر ظهر /224/ مقترعاً بدون تسجيل أي ورقة بيضاء أو ملغاة، أمّا بحسب لجنة القيد فهو /227/، ليتبيّن بعد المراجعة والتدقيق أنّ المستدعي أبرز تحت مستند رقم /13/ صورة عن " بيان الأصوات التي نالتها كلّ لائحة والاصوات التفضيلية لمرشحيها" وليس صورة عن محضر الإنتخاب، وبالتالي لا يسعه القول " وبحساب النتيجة بحسب المحضر " لأن البيان المبرز لا يتضمن خانة للأوراق البيضاء ولا للأوراق الملغاة ما أوقعه في الغلط. والصحيح أنّه تبيّن من محضر الإنتخاب العائد للقلم أنّ عدد المقترعين/227/ مع ورقتين باطلتين /2/ وورقة بيضاء واحدة /1/. كما تأكّد عدد المقترعين أيضاً من تعداد أوراق الإقتراع مجدداً ومقارنتها مع عدد الموقعين على لوائح الشطب. فيكون هذا العدد مطابقاً للذي إعتمدته لجنة القيد.
يدلي المستدعي حول القلم رقم /325/ عينطورة بأن عدد المقترعين بحسب المحضر هو /382/ أمّا بحسب لجنة القيد فهو /383/، ليتبيّن بعد المراجعة والتدقيق وإعادة الفرز والتمحيص في لوائح الشطب أنّ عدد المقترعين الفعلي هو /382/، فيقتضي تصحيح النتيجة.
يدلي المستدعي حول القلم /235/ بيت مري بأن عدد المقترعين بحسب المحضر هو /329/ أما بحسب لجنة القيد فهو /330/، ليتبين بعد المراجعة والتدقيق وإعادة الفرز وعدّ التواقيع في لوائح الشطب أن عدد المقترعين الفعلي هو /330/ فتكون لجنة القيد عمدت إلى تصحيح خطأ مادي في الفرز والعد أو في التدوين. ويوجد خطأ آخر في الإعلان المبرز من المستدعي تحت مستند رقم /9/ إذ يجب أن تحسم الأوراق الباطلة وعددها /11/ من عدد المقترعين البالغ /329/ بحسب الإعلان المذكور ليصبح العدد المعوّل عليه /318/ وليس /317/ كما ورد في ذاك الإعلان.
وحيث تقتضي الإشارة إلى أنّ موضوع عدد المقترعين المثار من قبل المستدعي مستشهداً بعدد من الأقلام تنطوي بحسب إدلاءاته على مخالفات تفضح التباين في الأرقام، ليس الموضوع الحاسم طالما أنّ العدد المعول عليه لإحتساب الحاصل الإنتخابي هو العدد الصافي بعد حسم مجموع الأوراق الباطلة من عدد المقترعين، كما أنّه تأكد بالدليل القاطع أنّ الأقلام التي حددها المستدعي لم يتوافق مضمونها مع المستندات التي أبرزها، ولم يعثر فيها على أي مخالفات أو شوائب، باستثناء قلم عينطورة رقم /325/ الذي أملى التصحيح بحسم صوت /1/ من أصل مجموع المقترعين في المتن ليصبح /95852/ بدلاً من /95853/.
فيقتضي ردّ ما أدلى به المستدعي تحت هذا السبب.
5- في طلب عدم احتساب نتائج القلم رقم 15 البوشرية، 8 برج حمود مدرسة مسروبيان والأصوات التي نالها الياس حنكش في منطقة البوشرية الجديدة والبالغة 766 صوتاً.
أ- بالنسبة للقلم رقم 15 البوشرية.
حيث إنّ المستدعي يدلي بأن القلم رقم /15/ البوشرية تشوبه مخالفات عديدة حدّدها بما يلي:
-
عُثر على محضر الإنتخاب خالياً من أي معلومة وموقعاً على بياض ما يشكل مخالفة للمادتين /105/ و/106/ من قانون الإنتخاب ويدعو إلى الشك ويؤلف قرينة على وجود تلاعب في أوراق الصندوق.
-
لا يحتوي المغلف على أي ورقة ملغاة في حين يظهر في البيان الملصق على باب قلم الإقتراع أنّ فيه /48/ ورقة باطلة، ما يشكل مخالفة للمادة /102/ من قانون الإنتخاب، وأنّه لدى إعادة الفرز من قبل لجنة القيد تبيّن وجود /14/ ورقة باطلة فقط مع ظهور ورقتين مجهولتي المصدر أدخلتا في عداد الأوراق الباطلة، وسجّل المستدعي إختفاء /32/ ورقة من المفترض أنّها ملغاة. وأضاف أنّ ذلك كلّه موثّق من قبل الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات LADE.
-
وجود أسماء مضافة بخط اليد على لوائح الشطب غير مؤشّر عليها بخاتم وزارة الداخلية والبلديات ما يخالف المادتين /35/ و/89/ من قانون الإنتخاب.
-
وجود إختلافات وفوارق غير مبرّرة بين الإعلان الملصق على باب قلم الإقتراع وبين المحضر الذي وضعته لجنة القيد حيث يتبيّن أنّ عدد أوراق الإقتراع بحسب محضر الإعلان هو /199/ أما بحسب لجنة القيد فهو /206/ وأنّ عدد الأوراق الملغاة بحسب الإعلان هو /48/ أما بحسب لجنة القيد فهو /16/ وأنّ العدد المعوّل عليه في محضر الإعلان هو /150/ أمّا في محضر لجنة القيد فهو /190/.
وحيث إنّ المستدعي يدلي بأن لجنة القيد تجاوزت القواعد القانونية التي يعتبرها اجتهاد المجلس الدستوري من الأصول التي يترتب على مخالفتها بطلان نتائج الإنتخاب، ويطلب إبطال نتيجة القلم رقم /15/ البوشرية وعدم إحتسابها.
وحيث إنّ المجلس الدستوري طلب من وزارة الداخلية والبلديات القلم رقم /15/ البوشرية فوصل مغلّف واحد فقط فارغ إلاّ من بعض المظاريف الصغيرة الخاوية التي لا تحتوي على أي ورقة إقتراع فأعيد طلب المستندات ثلاث مرات إضافية، وبصيغ مختلفة كمثل " الغرفة 15 " وطلب القلم رقم /14/ البوشرية لأن القلم رقم /15/ كان موقعه في الغرفة رقم /14/ وذلك تداركاً لأي سهوٍ في ضمّ الأوراق والمستندات إلى أي مغلّف آخر، فلم تأتِ النتيجة إيجابية.
وحيث إنّ المستدعى ضدهما لم يعلقا على مسألة زيادة الأسماء بخط اليد على لوائح الشطب أو ينفياها.
وحيث إنّه تعذر على المجلس التحقق من مستندات القلم رقم /15/ البوشرية والتدقيق فيها لفقدانها وعدم العثور عليها رغم طلبها عدة مرات.
وحيث " إن المجلس يعتبر أن المخالفات الخطيرة التي تحصل في محاضر الإنتخاب أو لوائح الشطب هي التي لا تمكّن المجلس الدستوري من ممارسة رقابته على نزاهة الإنتخاب تماماً كما هو الحال عند فقدان هذه المحاضر أو اللوائح مما يوجب إبطال نتائج الإنتخاب في الأقلام المعنيّة."
(قرار المجلس الدستوري رقم 7/2000 تاريخ 8/12/2000)
وحيث إنّ رئيس لجنة القيد رقم /3/ دوّن على المغلّف الوحيد العائد للقلم المذكور ما يلي:
" المغلفات كانت مفتوحة باستثناء المغلّف الذي يتضمن المحضر والذي كان مقفلاً، صرّح رئيس القلم والكاتب بأن المغلفات تمزّقت ."
وحيث إنّ الأمور الإجرائية، التي نصّ عليها قانون الإنتخاب، إنما تتكامل جميعها مع بعضها البعض؛ وذلك بهدف ضمان صحّة العملية الإنتخابية، وإنّ عدم التقيّد بها، يفسح المجال واسعاً أمام التلاعب بنتائج الإنتخاب، والعبث بإرادة الناخبين.
وحيث إنّ وصول المغلّف العائد لكلّ قلم إلى لجنة القيد الإبتدائية مختوماً بالشمع الأحمر، إجراء اعتمد لكي لا يتمّ العبث بمحتوياته، في حين أنّ القلم موضوع الطعن وصل مفتوحاً إلى لجنة القيد ووصل بدون مستندات إلى المجلس الدستوري.
وحيث إنّ المغلف المنزوع عنه الشمع الأحمر والمسلّم إلى لجنة القيد الإنتخابية يُفترض إحتواؤه على لوائح الشطب التي لم يتمكّن المجلس الدستوري من التحقيق في خلّوها من الإضافات اليدوية، كما يُفترض أن يضم محضر ضبط نتائج الفرز وهو مستند أساسي يعتبر صحيحاً حتى ظهور البيّنة المعاكسة، فيما استقر الإجتهاد على عدم جواز أخذ البيّنة الشخصية وغيرها بالإعتبار لدحض مضمون محاضر الإنتخاب، وهذا المحضر لم يقيّض أيضاً للمجلس الدستوري الإطلاع عليه والتحقق من مضمونه.
يراجع في الفقه الفرنسي:
"Le conseil exige d’abord, pour conclure à l’annulation de l’élection, que l’irrégularité soit d’une gravité telle qu’elle ait porté atteinte à la liberté ou à la sincérité du scrutin en ayant eu une influence déterminante sur les résultats de l’élection.
Sont encore qualifiées de graves, les irrégularités qui privent le conseil de la possibilité de vérifier la sincérité des résultats du vote, soit parce que les documents essentiels comme la liste d’émargement manquent au dossier, soit par le nombre d’incorrections dans la rédaction des feuilles de dépouillement ou des procès-verbaux, soit tout simplement par les multiplicités des irrégularités.
Dominique Rousseau, Droit du Contentieux Constitutionnel, L.G.D.J, 11eme édition 2016, p.474.
لكلّ هذه الأسباب يقتضي إلغاء نتيجة القلم رقم /15/ البوشرية، وبالتالي إخراج نتيجته البالغة /190/ صوتاً من حصيلة الأرقام المعوّل عليها وتصحيح نتائج الإقتراع تبعاً لذلك، فيحسم للائحة " نحو الدولة " /24/ صوتاً وللمستدعي جاد غصن /13/ صوتاً، بالإضافة إلى حسم الأصوات العائدة لسائر اللوائح والمرشحين.
ب- بالنسبة للقلم رقم 8 برج حمود.
حيث يقتضي الإشارة الى ان رقم القلم هو 117 مدرسة مسروبيان وان رقم الغرفة هو 8.
وحيث إنّ المستدعي يدلي حول هذا القلم؛ بانتحال الصفة بالإقتراع عن سيّدة باستعمال بطاقة هوية مزوّرة، جازماً أنّها لم تكن عملية فردية.
وحيث إنّه لدى التدقيق في القلم المذكور تبين أنه دونت على المحضر الملاحظة التالية:
" عند الساعة التاسعة والست دقائق حضرت الناخبة ماريا أزنيكيان (رقم السجل 58/ رقم الهوية 000014611264، اسم الأب ديران) وأدلت بصوتها بعدما أبرزت بطاقة هويتها. وعند الساعة الثالثة والخمس وأربعون دقيقة حضرت ناخبة بنفس الإسم ونفس المعلومات المذكورة أعلاه مبرزة بطاقة هوية وجواز سفرها."
وحيث إنّه بمراجعة قوائم الناخبين في الصفحة /9/ تحديداً تبيّن في رقم القيد /58/ تسجيل الملاحظة نفسها التي دوّنت على المحضر في خانة الملاحظات، كما بدا لافتاً أنّه يلي اسم الناخبة المذكورة اسم طامار أزنيكيان التي تحمل اسم الوالد والوالدة نفسهما ما يدلّ أنّها شقيقتها، والتي وقّعت مقابل اسمها إشعاراً بالإقتراع، بدون أن يتبيّن في أي ساعة انتخبت الشقيقة وما إذا كانت قد حضرت برفقة المقترعة الأولى أم الثانية.
وحيث إنّه بدا لافتاً أيضاً أنّ رقم بطاقة المقترعة الأولى المدوّن في المحضر، مطابق لرقم الهوية الصحيح المدوّن في لائحة الشطب بموازاة اسم ماريا أزنيكيان، غير أنّ رئيس القلم لم يدوّن رقم بطاقة هوية المقترعة الثانية ولا رقم جواز سفرها لكي يفسح في المجال للمقارنة، ولم تدوّن كذلك أي ملاحظة بشأن الصورة الفوتوغرافية وما إذا كانت متشابهة في البطاقتين.
وحيث إنّ المجلس الدستوري أخذ بما يلي:
" ويندرج تحت هذا السبب الإدعاء بالتزوير المبني على قول المدعو ... أنّ هناك من اقترع باسمه في لبنان في حين أنّه كان موجوداً في استراليا، وأنّ الإقتراع باسمه حصل في القلم رقم /170/ ...
وبما أنّه على فرض حصوله، فإنه يبقى حالة منعزلة لا تقدّم ولا تؤخر في العملية الإنتخابية."
(قرار المجلس الدستوري رقم 17/2019 تاريخ 21/2/2019)
وحيث إنّ المستدعي لم يثبت ولم يقدّم البيّنة أو بدء البيّنة على تحقق حالات إنتحال صفة شبيهة، أو حالات إقتراع بواسطة أشخاص بُدلاء عن الناخبين الحقيقيين.
وحيث إنّ طلب عدم إحتساب القلم رقم /117/ برج حمود ينتهك أصوات الناخبين الذين عبّروا بحرية عن إرادتهم في اختيار من رغبوا في منحه صوتهم، ويجافي أبسط قواعد ومبادئ ديمقراطية الإنتخاب وصدقيته، ولا يجوز تعميم حالة فردية شاذّة على نتائج قلم بأكمله بدون مبرّر.
فيقتضي ردّ طلب المستدعي لهذه الناحية.
6- في طلب تصحيح الحاصل بناء على التواقيع الفعلية في لوائح الشطب.
حيث إنّ المستدعي يسند طلبه هذا على عدد المقترعين المنقول عن الماكينات الإنتخابية لدحض العدد الرسمي الصادر عن لجان القيد معتبراً أنّه جرى إضافة أسماء بخط اليد على قوائم الناخبين.
وحيث إنّ المجلس الدستوري إستقرّ على مبادئ أساسية منها وجوب الإثبات أو إقتران الطعن بالبيّنة أو بدء البيّنة، وأنّ عبء الإثبات على عاتق الطاعن، ولا يأخذ المجلس بالأمور العمومية غير الدقيقة والمبهمة ولا يستند على أقوال الإعلام ولا على نتائج الماكينات الإنتخابية الخاصة.
وحيث إنّ المستدعي أدلى بواقعة يتيمة حول إضافة أسماء على لوائح الشطب بخط اليد في القلم /15/ البوشرية الذي تقرّر إلغاؤه، بدون تحديد أقلام أخرى يعتقد أنّه جرى فيها العبث بقوائم الناخبين، لكي يتمكّن المجلس الدستوري من ممارسة سلطته الإستقصائية.
وحيث إنّ المستدعي لم يُبيّن أنه تقدم باعتراض حول واقعة العبث بقوائم الناخبين سواء أمام هيئة القلم أم أمام لجنة القيد، فلا يؤخذ بالسبّب المثار في هذا الصدد.
وحيث إنّ الفقه والإجتهاد الدستوريين نحوا هذا المنحى:
"Le Conseil Constitutionnel adopte la même attitude :
Tous les incidents, toutes les irrégularités qui se produisent au cours du scrutin ou du dépouillement doivent être mentionnés au procès-verbal, sinon il considère que le grief n’est pas établi. "
Loïc Philip: Le Contentieux des élections aux assemblées politique, L.G.D.J 1961 page 130.
وأيضاً:
"Pour que les irrégularités invoquées par le requérant soient examinées, le conseil constitutionnel exige soit un commencement de preuve, soit qu’elles aient été mentionnées au procés- verbal, sinon elles ne sont pas considérées comme établies."
Favoreu et Philip: Les grandes décisions du conseil constitutionnel, 8e édition 1995, page 213.
وحيث إنّه من شأن الإعتراضات والملاحظات المدوّنة في محضر الإنتخاب تمكين القاضي من تقدير صحة العملية الإنتخابية، لذلك، ولكي يصار إلى بحث الإعتراض، أوجب المجلس الدستوري الإرتكاز على مستند أساسي هو محضر الضبط الذي يعتبر صحيحاً حتى ظهور الدليل المعاكس، فاستقرّ على عدم جواز الأخذ بالبيّنة الشخصية في الإعتبار لدحض مضمون محاضر الإنتخاب إلاّ في حالات نادرة.
وحيث تأسيساً على ما تقدّم يقتضي رد الطلب.
7- في الادلاء بالتزوير الدائري.
حيث إنّ المستدعي أدلى بواقعة التصويت في أحد أقلام جلّ الديب بورقة عادية بيضاء وأبقى معه المقترع ورقة الاقتراع الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، وكانت لجان التوعية قد نبّهت الى خطورة هذا النوع من التزوير الذي ينجم عنه عملية إحيال دائرية تطال مركز اقتراع بكامله، إذ يقوم مدبّر العملية بوضع الإشارة الى جانب اسم المرشح الذي يعمل لمصلحته ويسلم ورقة الاقتراع الرسمية الى ناخب آخر الذي عليه أن يضع الورقة التي بحيازته في الغلّف ويُخرج معه ورقة الاقتراع الرسمية التي استلمها من رئيس القلم وهكذا دواليك لمرّات عدّة.
وحيث إنّ المستدعي أدلى بهذا الخصوص أيضاً أنّ التزوير المشار إليه حصل في قلمين من أقلام جلّ الديب حيث نال النائب أغوب باقرادونيان أصواتاً تفوق سائر ما حصّله في باقي الأقلام في البلدة المذكورة، وأيّد إدلاءاته بنتائج القلمين المشتبه بهما.
وحيث يتبيّن أن المستدعي لم يتناول هذا السبب في باب القانون ولا في المطالب ولم يحدد ما إذا كان يهدف إلى طلب إلغاء نتيجة قلمي جل الديب أم لا.
وحيث إنّ المجلس الدستوري الواضع يده على استدعاء الطعن والحريص على صحة الإنتخابات ونزاهتها، تبيّن له في ضوء المعطيات التي تقدّم بها الطاعن ومن التدقيق في مستندات القلم رقم /241/ جل الديب (ثانوية جل الديب الرسمية) الغرفة رقم /1/ ما يلي:
أ-
دوّنت ملاحظة في خانة الإعتراضات في محضر الإنتخاب من قبل رئيسة القلم صفاء درغام تضمّنت الآتي:
" 1- ألغينا لائحة واحدة للمقترع أوليفر روكس الحكيم سجل /14/ الأم سهام الرمّوز – روم كاثوليك جل الديب لأنه كان معه لائحة مختلفة عن اللائحة الرسمية ووضعها بالمغلف في الصندوق وعلمنا بذلك من أبيه الذي اقترع وراءه ووجدنا اللائحة الرسمية عند المعزل.
2- وألغيت اللائحة الثانية لأنه وجد عليها علامة فارقة وهي ممنوعة رسمياً.
ولقد أضفناهم للمغلف الكبير. "
ب-
وجدت في المغلف لائحة مطبوعة على الكومبيوتر وعليها شعار " معاً أقوى " وفيها علامه x مطبوعة على الآلة الكاتبة في خانة المرشح ميشال الياس المر وليس أغوب باقرادونيان، وهي الورقة التي أبطلتها هيئة القلم.
كما وجدت معها الورقة الرسمية المضبوطة في المعزل والتي لم تستخدم للإقتراع بموجبها وبالتالي لم يجرِ التداول بها مرات عدّة كما خشي المستدعي.
ج- نال النائب أغوب باقرادونيان في هذا القلم /16/ صوتاً ونال المستدعي جاد غصن /12/ صوتاً.
د- يظهر في لوائح الشطب أنّ القلم مخصص في غالبيته للناخبين الأرمن من الذكور.
ه- يتضح من لوائح الشطب أن أوليفر روكس الحكيم مواليد 1985 إقترع فعلاً وأنّ والده روكس الياس الحكيم مواليد 1942 اقترع ايضاً، ما يتوافق مع الإشارة المدونة في محضر الإنتخاب.
وحيث إنّ المجلس الدستوري دقق كذلك في مستندات القلم رقم /245/ جل الديب (ثانوية جل الديب الرسمية) الغرفة /2/ الذي شكك المستدعي في نتائجه، فتبيّن الآتي:
أ-
ورد في محضر الإنتخاب أنّ النائب أغوب باقرادونيان نال /22/ صوتاً وأن المستدعي جاد غصن حاز على /25/ صوتاً.
ب-لا ملاحظات أو إعتراضات مدوّنة في المحضر ولا مخالفات في العملية الإنتخابية التي جرت في هذا القلم، ولا مبرّر للإرتياب والتشكيك.
ج- تبيّن من قوائم الناخبين أنّ القلم مخصص بمعظمه للناخبين الأرمن من الإناث ما يعزز منطقياً عدد الأصوات الذي حصّله النائب أغوب باقرادونيان خلافاً لباقي أقلام جل الديب.
د- إنتفت الشكوك لمّا تبيّن أنّه لم يتم التداول بالورقة الرسمية التي ضبطت في المعزل العائد للقلم /241/ جلّ الديب، وأنّ ورقة الإقتراع هذه لم تتسرب بالتالي إلى كامل أقلام مركز الإقتراع كما أوحى به المستدعي.
وحيث إنّه في ظل هذا الواقع الذي يؤكد خلوّ العملية الإنتخابية في القلمين المذكورين من أية شوائب مؤثرة في النتيجة، يقتضي ردّ إدلاءات المستدعي بهذا الصدد.
8- التشكيك في البرنامج الانتخابي الالكتروني.
حيث إنّ المستدعي يدلي بوجود عدّة شوائب وأخطاء في البرنامح الإنتخابي ظهرت خلال الإنتخابات السابقة وتم الطعن على أساسها، وبأنّه في الإنتخابات الراهنة أتت النتائج مخالفة لنتائج الماكينات الإنتخابية كافة بدليل تهنئة النائب سامي الجميل للمستدعي عبر الإعلام إستناداً على نتائج تلك الماكينات، وتجاه هذا الواقع يصبح من حقه طلب الكشف والتأكد من سلامة المواصفات بواسطة خبير برمجة محايد.
وحيث إنّ المستدعى بوجههما علّقا على هذا الطلب واعتبرا أنّ التشكيك بعمل البرنامج الإلكتروني ينعكس على الإنتخابات برمّتها ويمتد أثره إلى كافة الدوائر ولا يقتصر على المقعد النيابي المطعون فيه.
وحيث إنّ مبررات المستدعي وأسبابه أتت عمومية ومستندة على أخطاء وشوائب منسوبة لإنتخابات سنة 2018 ومشفوعة ببعض ما جاء في مخالفة القرار رقم 2/2019 الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 21/2/2019، بدون أن يشير إلى خلل محدّد أو مخالفة معيّنة أو أي تلاعب.
وحيث يتبيّن أنّ بعض الأخطاء الظاهرة في نتائج الإنتخابات النيابية المعلنة والموثّقة في الحاسوب، لا تعود إلى تلاعب في البرنامج الإلكتروني إنما إلى العامل البشري في إدخال المعلومات ولا يمكن أن يكون وليد اختراق أو تلاعب، ولا يجوز الإعتداد بالعموميات وبنتائج الماكينات الإنتخابية الحزبية أو الخاصة كدلالة للتشكيك في سلامة البرنامج الإلكتروني.
وحيث إنّ المجلس الدستوري أكّد بنتيجة تحقيقات سابقة مع أهل الخبرة في شركة Arabia GIS، المسؤولة عن وضع برامج الكمبيوتر للإنتخابات، أنّه لا يمكن التلاعب بالبرنامج كما يدلي الطاعن: " إنّ برامج الحواسيب المستخدمة لدى لجان القيد الإبتدائية والعليا لا تسمح بإحداث أي تغيير أو تبديل في المعلومات التي أدخلت إليها بمعرفة رؤساء لجان القيد وبعد الإستعانة بكلمات السّر الخاصة المعطاة لهم وحدهم حصراً."
(قرار المجلس الدستوري رقم 2/2019 تاريخ 21/2/2019)
فيقتضي ردّ هذا السبب أيضاً.
9- تصحيح النتائج.
حيث إنّ العملية الإنتخابية تقرن بطبيعتها القانون بالواقع، وبالتالي تتعلق النزاعات الناشئة عنها بالقضاء الشامل ما يبيح لقاضي الإنتخابات تعديل قرارات هيئات ولجان الفرز في حال ارتكبت أخطاء أو مخالفات، فيتدخل كمرجع أعلى لأن من ضمن إختصاصه مراقبة واقعية الإقتراع واحتساب الأصوات عند الإقتضاء وتصحيح النتيجة المغلوطة.
"… le juge de l’élection est investi de plein droit du pouvoir de réviser le recensement , et il peut faire porter son contrôle non seulement sur les points qui lui sont signalés par la protestation, mais encore sur tous ceux qui peuvent exercer une influence sur le calcul de la majorité. Il peut donc, il doit même, dans certains cas … refaire tous les calculs et toutes les vérifications nécessaires pour établir les véritables résultats de l’élection ; cette opération, une fois soumise au juge, lui est soumise toute entière, parce qu’elle est indivisible, et que toute ses parties s’enchaînent comme les divers éléments d’une même opération arithmétique…"
Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, t.II, p. 318.
وحيث إنّ دور المجلس الدستوري كقاضٍ إنتخابي من وجهه التقني، لا يجعل من المجلس قاضي نظامية الإنتخاب بل يخدم لا محال الدور الأساس في مراقبة صحة الإنتخاب وصدقيته.
وحيث إنه في المحصّلة، يقتضي تصحيح النتائج في ما خص اللوائح المتنافسة والمرشحين وعدد المقترعين المعوّل عليه على النحو التالي:
بالنسبة لأصوات اللوائح:
متن التغيير /22511/ بدلاً من /22523/
متن الحرية /21242/ بدلاً من /21301/
كنا ورح نبقى للمتن /20524/ بدلاً من /20533/
معاً أقوى /15979/ بدلاً من /15997/
نحو الدولة /11543/ بدلاً من /11555/
بالنسبة لأصوات المرشحين:
سامي الجميل /10463/ بدلاً من /10466/
الياس حنكش /6141/ بدلاً من /6148/
ابراهيم كنعان /5510/ بدلاً من /5513/
الياس بو صعب /4046/ بدلاً من /4050/
ملحم رياشي /15199/ بدلاً من /15254/
أغوب باقرادونيان /4986/ بدلاً من /4973/
ميشال المرّ /8578/ بدلاً من /8607/
جاد غصن /8522/ بدلاً من /8526/
رازي الحاج لا تعديل
بالنسبة لعدد المقترعين المعوّل عليه:
يصبح /93050/ بدلاً من /93149/
وحيث إنّه تأسيساً على النتائج المصححة أعلاه يحتسب الحاصل الإنتخابي الأول على الشكل التالي:
العدد المعوّل عليه /93050/ ÷ /8/ عدد المقاعد = الحاصل الإنتخابي الأول /11631/ بدلاً من /11643/
وحيث إنّ لائحة " نحو الدولة " التي ينتمي إليها المستدعي نالت /11543/ صوتاً، تبقى دون الحاصل الإنتخابي الجديد بفارق /88/ صوتاً، تماماً كما كان الفارق سابقاً.
وحيث إنّ التصحيح أعلاه لا يؤثر في النتيجة المعلنة، فتردّ المراجعة لهذه الجهة بعد إدخال التعديلات أعلاه على الأعداد والمجاميع.
10- في أعمال الرشوة الانتخابية.
حيث إنّ المستدعي يدلي تحت هذا السبب بأنه في منطقة البوشرية الجديدة، أوقفت عناصر أمن الدولة شخصاً مع ابنته بالجرم المشهود وهما يوزعان رشاوى مالية، وسرعان ما أقرّا أمام الضابطة العدلية بما نسب إليهما وأنّ الرشاوى هي لمصلحة النائب الياس حنكش وأنّ أحد الأشخاص كان يمدّهما بالمال.
وحيث إنّ المستدعي حلل أرقام النتائج في المنطقة التي حصلت فيها عملية شراء الأصوات ليبرهن كيف أنّ النائب حنكش حصل على /766/ صوتاً في حين حصل النائب سامي الجميّل على /762/ صوتاً، فتكون نتيجة المستفيد من شراء الأصوات قد فاقت تلك التي نالها رئيس حزبه ومتصدّر لائحته، ثم قارن مع أقلام عائدة لمناطق أخرى مجاورة ليبرهن هذه المرّة أنّ النائب سامي الجميل حصل على ما يقارب أربعة أضعاف ما ناله النائب الياس حنكش في تلك الأقلام، وليطلب إبطال وعدم إحتساب نتائج أقلام البوشرية الجديدة التي عاب نتيجتها شراء الأصوات.
وحيث إنّ المستدعي يعتبر الرشوة من الأعمال المشينة التي تؤدي إلى تغيير نتائج الإنتخابات من طريق إستغلال ضيق حال الناخب وعوزه، ويقتبس:
La fraude droit être sanctionnée car elle fausse l’expression du droit des citoyens.
كما يعتبر عدم تدخل المجلس الدستوري لمعاقبة من استفاد من الرشوة من شأنه تكريس حالات غير قانونية وتشريع إعتمادها وينقل من قرارات المجلس ما يلي:
" وحيث إنّه في ما يتعلق بالقضاء الإنتخابي، وفي إطار ممارسة رقابته على العمليات الإنتخابية، يتمتع القاضي الدستوري بسلطة تقدير واسعة للوقائع والمخالفات التي يستنبطها ويعود له أن يرتّب النتائج عليها، بصرف النظر عما إذا كانت مخالفة أو غير مخالفة لقانون الإنتخاب."
وحيث إنّ المستدعى بوجهه أغوب باقرادونيان ردّ في جوابه على المراجعة بأنّه " من غير المبرّر عدم توجيه الطعن لمن يتهمه المستدعي بالرشوة، ومن ثم الإستناد إلى واقعة الرشوة من أجل إلغاء عدد من أصوات المقترعين الذين صوتوا بشكل حرّ وسليم بهدف تخفيض الحاصل الإنتخابي : أمّا إذا كان يدعي الطاعن أنّ النائب المنتخب الياس حنكش ارتكب فعل الرشوة بشكل منظّم في دائرة المتن فيقتضي هنا إلغاء كافة أصوات المرشح في المتن وإعلان خسارته."
وحيث إنّه بتاريخ 26/9/2022 جرى الإستماع إلى المستدعي جاد غصن الذي أفاد بأنه علم بتوقيف شخص يدعى إيلي شمعون بجرم الرشوة، كما علم من بعض زملائه بواقعة استجواب النائب الياس حنكش في الملف ذاته وأنّ شخصاً يدعى كميل واكيم كان يموّل شمعون المذكور، ولا علم له بمصير الشكوى. وأضاف بالسؤال أنّه علم من وسائل الإعلام بتصريح صادر عن النائب حنكش ورد فيه أنه لم ينفِ أمام مدعي عام جبل لبنان موضوع الرشوة لكن قال أنه ليس المحرّض.
وحيث إنّه بتاريخ 26/9/2022 جرى الإستماع أيضاً إلى النائب الياس حنكش الذي أفاد أنّهم كحزب وزّعوا اصوات الناخبين المتعاطفين معهم بحسب المناطق وخرجت بنصيبه منطقة الجديدة البوشرية السدّ، وأنه لا يعرف إيلي شمعون ولا ابنته، إنما يعرف كميل فيليب واكيم العضو في بلدية الجديدة وفي حزب الكتائب. وأضاف أنه صار سماعه من قبل مدعي عام جبل لبنان حيث قال أنه بالفعل لا يعلم بأمر الرشوة إنما في حال قام به أحد المحازبين فهو لا يغطي أحداً وليأخذ القانون مجراه، وأنّه لم يحرّض ولم يطلب من أحد شراء الأصوات، وأنّ سبب وجوده في الشأن العام هو لمكافحة كل أنواع الفساد والرشوة والأعمال المماثلة التي تستفزّه جداً.
وحيث إنّ المستدعي تقدّم في 25/10/2022 بصورة عن سجل أساس النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان تظهر في متنه الشكوى رقم /17362/ المقامة بوجه كل من رندا نمر شمعون ونمر شمعون شمعون وكميل فيليب واكيم والنائب الياس رائيف حنكش بجرم الرشوة الإنتخابية، وإنها أحيلت إلى قاضي التحقيق الأول بتاريخ 7/6/2022.
وحيث إنّه بتاريخ 31/10/2022 ورد من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان بناءً للطلب، كامل الملف المسجّل برقم تحقيق 167/13931/2022 والمشتمل على المستندات كافة لا سيما محاضر التحقيقات الأولية ومذكرات دفوع شكلية وورقة طلب بالإدعاء على من ذكروا أعلاه بجرائم المواد 352 و 354 و352/219/201 من قانون العقوبات، فقرر المجلس الدستوري التوسع في التحقيق وباشر تحقيقاته بواسطة المقررين بتاريخ 28/11/2022.
وحيث يتأكد مما تقدم حصول شراء أصوات انتخابية لمصلحة لائحة "متن التغيير" والصوت التفضيلي للمرشح الياس حنكش.
وحيث اذا كان يرجح من التحقيقات ان مصدر الأموال هو الماكينة الانتخابية لحزب الكتائب المرشح على لائحته السيد الياس حنكش، الا ان هذا الترجيح لا يبلغ درجة اليقين حيال تأكيد كميل واكيم انه مصدر الأموال وبمبادرة شخصية منه وثبوت تسليمه الأموال لنمر شمعون الذي كان يتولى دفعها مع آخرين.
وحيث لم ينهض من التحقيقات اية علاقة مباشرة أو غير مباشرة للنائب الياس حنكش بشراء للاصوات لا كفاعل معنوي او مادي ولا كمتدخل او شريك او محرض اذ لم يرد في افادة أي من المستمعين سواء الذين دفعوا او الذين صوتوا وجود أي تواصل مع السيد حنكش.
وحيث ان النائب حنكش نفى بدوره معرفته بأي من الأشخاص، باستثناء كميل واكيم بصفته عضوا في بلدية الجديدة وفي حزب الكتائب كما نفى علاقته بشراء الأصوات او حتى معرفته بها أو بأي من أصحاب الأسماء المدونة في المفكرة المضبوطة البالغ عددها 267 إسما، طالبا ملاحقة من يثبت تورطه.
وحيث ان المستدعي لم يطعن بصحة نيابة السيد حنكش ويطلب ابطالها انما طلب فقط الغاء الأصوات التي نالها في منطقة الجديدة-البوشرية انطلاقا من واقعة شراء الأصوات، وذلك بهدف تخفيض الحاصل الانتخابي الأول لتكون اللائحة التي ينتمي اليها من عداد اللوائح المؤهلة.
وحيث اذا كان شراء الأصوات الانتخابية يشكل عملاً مشينا بحق العملية الانتخابية ويسيء الى صدقيتها فانه لا يمكن تحميل نتائجه لشخص لم تثبت علاقته به، واذا كان هذا الشخص قد استفاد مباشرة او مداورة من ذلك الشراء فانه يقتضي ان يتحمل المسؤولية على قدر الإفادة في حال أمكن تحديدها.
وحيث في القضية الحاضرة وفي حال التسليم جدلاً بأن المبالغ المدفوعة وصلت لحوالي سبعماية مليون ل.ل. وان مجموع الذين صوتوا هو كما ورد في الفكرة 267 اسماً وان جميعهم صوتوا لمصلحة السيد الياس حنكش وفقاً للتحقيقات الأولية، علما ان بعض من تمّ استماعهم أفادوا أنهم صوتوا لمصلحة غيره، فإن هذا العدد لا يؤثر على النتيجة.
وحيث لا يمكن مجاراة الطاعن وإلغاء جميع الأصوات البالغة 667 صوتاً والتي نالها السيد حنكش في جميع أقلام الجديدة البوشرية- السد إنطلاقاً من عملية شراء الأصوات.
لــــــــــــــــذلك
يقرر بالأكثرية:
أولاً- في الشكل:
قبول الطعن شكلاً.
ثانياً- في الأساس:
1-تصحيح النتيجة النهائية بعد ضمّ وحسم الأصوات التي نالها أو خسرها كل مرشح وكل لائحة، وذلك إستناداً الى ما جاء في الحيثيات آنفاً.
2-تصحيح عدد أصوات المقترعين المعوّل عليه في دائرة المتن، وبالتالي تصحيح الحاصل الانتخابي الأول واعتماد الأعداد المبيّنة في الحيثيات آنفاً.
3-رد الطعن لسائر أسبابه وجهاته.
4-إبلاغ هذا القرار من رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة.
5- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قراراً صدر بتاريخ 22/ 12/2022
الأعضـاء
ميراي نجم الياس مشرقاني (مخالف) فوزات فرحات
ميشال طرزي رياض أبو غيدا البرت سرحان أكرم بعاصيري
أمين الســــــرّ نائب الرئيس الرئيس
عوني رمضان عمر حمزة طنوس مشلب
مخالفة
القاضي الياس مشرقاني عضو المجلس الدستوري
رقم المراجعة: 12/ و
تاريخ الورود: 16/6/2022
المعترض: جاد اميل غصن.
المعترض على صحة إنتخابهما: رازي وديع الحاج وأغوب أوهانس باقرادونيان.
المقعد والدائرة الإنتخابية: المقعد الماروني في المتن (جبل لبنان الثانية)
الموضوع: وجوب ردّ الطعن شكلاً.
أوافق المجلس الدستوري، على سبيل الإستطراد، في ما أنتهى إليه قراره في أساس الطعن موضوع المراجعة أعلاه، وأخالف رأي الأكثرية في ما يتعلّق بمسألتين الأولى شكلية حول تاريخ بدء سريان مهلة تقديم الطعون الإنتخابية عموماً، والثانية تتعلّق في الأساس لجهة الرشوة الإنتخابية وشراء الأصوات.
أولا - في ورود إستدعاء الطعن خارج المهلة القانونية:
بما أنّ المعترض تقدّم باستدعاء طعن سجّل في قلم المجلس الدستوري تحت الرقم 12/2022 بتاريخ 16/6/2022.
وبما أنّ المعترض على صحّة أنتخابه رازي الحاج أدلى في مذكرته الجوابية بوجوب ردّ الطعن شكلاً لأن وزير الداخلية أعلن النتائج النهائية لدائرة جبل لبنان الثانية (المتن) يوم الإثنين الواقع فيه 16/5/2022 فتنقضي مهلة الطعن في 15/6/2022، في حين قدّم الطاعن استدعاءه بتاريخ 16/6/2022 أي خارج المهلة القانونية، وأرفق بمذكرته نسخة مصدّقة عن نشرة الوكالة الوطنية للإعلام تأكيداً على تاريخ الإعلان، مع قرص مدمج يوثّق إعلان الوزير لنتائج المتن في 16/5/2022 بالصوت والصورة.
وبما أنّ المعترض على صحّة إنتخابه أغوب باقرادونيان أدلى بدوره في مذكرته الجوابية بوجوب ردّ الطعن شكلاً لتقديمه خارج المهلة القانونية، وأن وزير الداخلية والبلديات أعلن النتائج النهائية لدائرة جبل لبنان الثانية بتاريخ 16/5/2022، وأنه لا يدخل اليوم الذي تعلن فيه نتائج الإنتخاب في احتساب مهلة الثلاثين يوماً، فتكون المهلة منقضية في 15/6/2022، إلاّ أنّ المراجعة قدّمت في 16/6/2022.
وبما أنّه جاء في استدعاء الطعن، في الفقرة الأولى من الصفحة /18/ تحديداً أنّ الطعن ورد وسجّل في قلم المجلس الدستوري بتاريخ 15/6/2022، في حين يتبيّن من قيود المجلس وسجلاّته أنه ورد وسجّل في القلم تحت الرقم 12/ و/2022 بتاريخ 16/6/2022.
وبما أنّ مستدعي الطعن أكّد في إفادته لدى استجوابه أنّه تقدّم بالطعن بتاريخ 16/6/2022 وليس في 15/6/2022 وأنّ التاريخ المدوّن في الإستدعاء هو من قبيل السهو.
فيتبيّن ما يلي:
أنّ المادة /24/ من قانون إنشاء المجلس الدستوري نصّت على وجوب تقديم الطعن في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب في دائرة المرشح المنافس الخاسر تحت طائلة ردّ الطلب شكلاً، كما نصّت المادة /46/ من النظام الداخلي للمجلس الدستوري على تقديم الطعن في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب في دائرة الطاعن الإنتخابية.
أنّ بدء سريان المهلة مرتبط بتاريخ إعلان نتائج الإنتخاب في دائرة المرشح المنافس الخاسر مقدّم الطعن، وليس في أي دائرة أخرى، بمعنى أنّ إحتساب المهل قد يختلف بين دائرة وأخرى بحسب تاريخ إعلان نتائج كلّ منها.
أنّ النصّ القانوني أعلاه جاء آمراً وجعل مهلة تقديم الإستدعاء مهلة إسقاط للحق في الطعن بصحة الإنتخاب، إذ عاقب صراحة تجاوز المهلة المضروبة بردّ الطلب شكلاً.
أنّ المادة /107/ من قانون الإنتخابات رقم 44/2017 تاريخ 17/6/2017 نصّت في فقرتها الخامسة على ما يلي:
" ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولّى إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين، ويبلّغ الوزير هذه النتيجة فوراً إلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس المجلس الدستوري. "
أنّ وزارة الداخلية بشخص الوزير أعلنت النتائج الرسمية العائدة لدائرة المتن بتاريخ 16/5/2022 بدليل ما يلي:
أ-
جريدة الأخبار صباح يوم الثلاثاء 17/5/2022 العدد /4630/
" النتائج الرسمية (باستثناء دائرتي الشمال الثانية وبيروت الثانية)."
ب-
موقع جريدة النهار 17/5/2022:
" وبعدما أعلن وزير الداخلية بسّام مولوي نتائج 12 دائرة مثبتة لدى لجان القيد العليا، أمس الإثنين، (أي في 16/5/2022) أعلن اليوم نتائج الدوائر الثلاث المتبقية وهي بيروت الثانية، الشمال الأولى والثانية."
ج- موقع الوكالة الوطنية للإعلام ليوم الإثنين 16 أيار 2022، تحت عنوان " مولوي أعلن النتائج الرسمية في الشوف – عاليه والمتن "
" أعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ...
وأضاف:
في جبل لبنان الثانية (المتن)، بلغت نسبة الإقتراع 48,6 في المئة، والفائزون هم: ملحم رياشي وسامي الجميل والياس حنكش وابراهيم كنعان وميشال المرّ وأغوب باقرادونيان والياس بوصعب ورازي الحاج."
د- موقع الصحافة اليوم في 17/5/2022:
" ركّزت الصحف الللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 17 أيار 2022 على نتائج الإنتخابات النيابية التي أصدرت وزارة الداخلية أغلب نتائجها الرسمية ..."
أنّ وزير الداخلية أرسل بتاريخ 17/5/2022 كتاباً يحمل الرقم 79/ص.م إلى رئيس المجلس الدستوري يبلّغه بموجبه نتيجة الإنتخابات في الدوائر المختلفة وأسماء الفائزين السابق إعلانها بدون أن يحدّد في متن الكتاب المذكور تاريخ إعلان النتيجة والأسماء في كل دائرة إنتخابية (لأنّ هذا التاريخ إنّما هو موعد الإعلان الفعلي لكل نتيجة)، وبالتالي لا يجوز إعتماد تاريخ توقيع كتاب وزير الداخلية أي 17/5/2022 كمنطلق لبدء سريان مهل الطعون كافة، كما أنّه من البديهي أن يكون تاريخ إعلان النتائج الرسمية سابقاً لتاريخ تبليغ رئيسي المجلس النيابي والمجلس الدستوري بحسب التسلسل الزمني الوارد في المادة /107/ من قانون الإنتخابات، لأنه يستحيل على وزير الداخلية إرسال الكتاب في اليوم الأول لإعلان النتائج طالما أنّ ثمّة نتائج أخرى لم يُصر إلى إعلانها بعد.
أنّ تاريخ إعلان نتائج الانتخاب الواجب اعتماده هو تاريخ الإعلان الفعلي أمام العموم بواسطة وسائل الإعلام في 16 و 17 أيّار 2022 (بحسب كل دائرة)، لأنّ العلنية لا تتم بالتبليغ الخاص والشخصي الموجّه الى المرجعين المُراد إبلاغهما اللذين ذكرتهما المادة /107/ من قانون الانتخاب، بل تأخذ مفاعيلها بإتصال النتيجة المعلنة بعلم ذوي الصفة والمصلحة في تقديم الطعون، فيُكتفى هنا بالإعلان الوحيد الذي جرى على يومين متتاليين عبر شاشات التلفزة ووسائل الإعلام بعناية وزير الداخلية.
أنه بالتالي، لا يتماهى الاعلان تجاه الكافة مع التبليغ الخاص بمرجعين محددين، ولا يجوز إعتبار تاريخ هذا التبليغ بمثابة الإجراء الإعلاني الصحيح والكافي لبدء سريان مهلة الطعون لمخالفته ما نص عليه كلّ من قانون إنشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي اللذين لم يتطرّقا أصلاً الى التبليغ المشار إليه لكونه طرأ على التشريع الجديد لاحقاً ضمن قانون الانتخاب رقم /44/ بتاريخ 17/6/2017.
أنّ الإعلان يفيد الإشهار على عكس التبليغ المحصور بالمبلّغ إليه تخصيصاً.
أنّ إعلان نتائج دائرة المتن (جبل لبنان الثانية) يوم الإثنين الواقع فيه 16/5/2022، قد أتى مكتملاً وصحيحاً ونهائياً وغير مشوب بأي لبس، ومتّسماً بالدقة والوضوح ونافياً للتأويل، وهو الإعلان الوحيد أمام الملأ والمتذرّع به بوجه الكافة والمتصّف بالعلنية والتعميم.
"seule la publicité régulièrement assurée fait courir le délai "
(G.Vedel et P. Delvolvé, le système Français de protection des administrés contre l’administration, p. 226 n0 537)
وأيضاً:
"La publication, la notification ou la signification ne font courir le délai de recours contentieux que si elle sont complètes et régulières."
(Odent, Contentieux Administratif cours de 1961-1962 p. 533)
أنّه على منوال ما أسلفنا، وفي مطلق الأحوال، لم ينصّ قانون إنشاء المجلس الدستوري ولا نظامه الداخلي على إعتماد تاريخ إبلاغ رئيس المجلس الدستوري نتائج الإنتخابات من قبل وزير الداخلية كمنطلق لإحتساب مهلة تقديم الطعن بصحّة النيابة، إنّما نصّ القانونان المذكوران صراحة على بدء المهلة تلك في اليوم التالي لإعلان نتائج دائرة المرشّح المنافس الخاسر مقدّم الطعن.
أنّ قانون إنشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي نصّا على " نتائج الإنتخاب " أي الإنتخاب الحاصل في الدائرة لا سيما دائرة المرشّح الطاعن، ولم يعتمدا عبارة " نتائج الإنتخابات" لجواز التفسير بأن المقصود هو إعلان نتائج الإنتخابات كافة وفي مختلف الدوائر وعلى مستوى كلّ لبنان وفي آنٍ واحد.
أنّ عبارة " إعلان رسمي " التي اعتمدها القرار موضوع المخالفة الراهنة لا تنسجم أبداً مع نصّ المادة /107/ من قانون الإنتخاب جاءت واضحة بإضفاء صفة " الرسميّة " على النتائج وليس على الإعلان الذي لم تشترط بشأنه أي صيغة رسميّة أو وسيلة إعلان محدّدة كمثل النشر في الجريدة الرسميّة أو الإعلان لصقاً على إيوان وزارة الداخلية على سبيل المثال.
هذا ما استقر عليه المجلس الدستوري بشكلٍ حاسم وصريح وفيه:
" وبما أنّه يتبيّن من كل ما سبق أنّ إعلان نتائج الإنتخاب المطعون فيه قد تمّ صحيحاً بتاريخ 10/6/2002، وهو التاريخ ذاته الذي تمّ فيه إقتران إعلان النتائج رسمياً من قبل وزارة الداخلية والبلديات عبر وسائل الإعلام بتوجيه وزير الداخلية كتاباً بهذا الخصوص إلى رئيس مجلس النواب عملاً بالمادة /60/ فقرة /2/ من القانون رقم 171/2000، فتكون مراجعة الطعن الحاضرة المقدّمة بتاريخ 8/7/2002واردة ضمن المهلة القانونية ومقبولة في الشكل لهذه الجهة. "
(قرار المجلس الدستوري رقم 5/2002 تاريخ 4/11/2002)
وأيضاً:
" في ما يتعلّق بمهلة تقديم الطعن
بما أنّ العملية الإنتخابية جرت في كلّ لبنان وبالتالي في دائرة البقاع الثالثة بعلبك – الهرمل، يوم الأحد الواقع فيه 6/5/2018، وأعلنت نتائجها بصورة رسمية في اليوم التالي، الإثنين 7/5/2018 ".
(قرار المجلس الدستوري رقم 14/2019 تاريخ 21/2/2019)
علماً أنّ الإنتخابات النيابية التي جرت سنة 2019 أعلنت نتائجها على يومين متتاليين وأرسل كتاب وزارة الداخلية إلى رئيسي مجلس النواب والمجلس الدستوري في اليوم الأخير أي الثلاثاء في 8/5/2019. أما المجلس، في قراراه رقم 14/2019، فعوّل على تاريخ إعلان نتائج الدائرة المعنيّة بالطعن (عبر وسائل الإعلام) كمنطلق لبدء سريان مهلة الطعن.
أنّه قياساً على ما ورد في القرار رقم 5/2002 آنفاً يكون الإعلان المعوّل عليه لبدء سريان مهلة الطعن هو ذاك الحاصل من قبل وزير الداخلية عبر وسائل الإعلام بتاريخ 16/5/2022 بالنسبة لنتائج دائرة المتن، فيكون الطعن مردوداً شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية.
ثانياً – إستطراداً، في الرشوة الإنتخابية وشراء الأصوات:
بما أنّ المستدعي يعتبر الرشوة من الأعمال المشينة التي تؤدي إلى تغيير نتائج الإنتخابات من طريق إستغلال ضيق حال الناخب وعوزه، ويقتبس:
La fraude droit être sanctionnée car elle fausse l’expression du droit des citoyens.
كما يعتبر المستدعي عدم تدخل المجلس الدستوري لمعاقبة من استفاد من الرشوة من شأنه تكريس حالات غير قانونية وتشريع إعتمادها وينقل من قرارات المجلس ما يلي:
" وحيث إنّه في ما يتعلق بالقضاء الإنتخابي، وفي إطار ممارسة رقابته على العمليات الإنتخابية، يتمتع القاضي الدستوري بسلطة تقدير واسعة للوقائع والمخالفات التي يستنبطها ويعود له أن يرتّب النتائج عليها، بصرف النظر عما إذا كانت مخالفة أو غير مخالفة لقانون الإنتخاب."
وبما أنّ شراء الأصوات ثابت في مجمل التحقيقات التي جرت على مرحلتين، ولا سيما بإقرار المولجين بدفع المبالغ المالية للناخبين في المركز الإنتخابي المداهم وفي إفادات الشهود، خاصة أنّ التحقيقات الأولية لدى الضابطة العدلية في إطار الجرم المشهود، تعتبر الأوفى والأقرب إلى الحقيقة وقد أيّدها معظم المستمع إليهم من قبل المجلس الدستوري.
وبما أنّ تقاطع الإفادات وسائر معطيات التحقيق تؤكد حصول عملية شراء أصوات على نطاق واسع بمعدّل /3,000,000/ل.ل. للصوت الواحد تقريباً، وعلى نحو لا يمكن اعتباره حالة فردية عابرة بل يتضح انها عملية إحترافية مخطط لها باتقانٍ تبدأ بجلب الناخبين وتنهي بمواكبتهم إلى باب قلم الإقتراع مع ما يتخلل ذلك من إجراءات منظّمة.
وبما أنّ عدد الأسماء المضبوط في المفكرة يثبت أنّ الأموال المنفقة على شراء الأصوات لغاية الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإنتخاب، تتعدى مبلغ /800,000,000/ل.ل (ثمانماية مليون ليرة لبنانية) بقطع النظر عن المبالغ الإضافية المرصودة التي كانت ستدفع في الفترة الزمنية المتبقية لغاية موعد إقفال صناديق الإقتراع.
وبما أنّ المجلس الدستوري الناظر في صحّة الإنتخابات النيابية ونزاهتها، لا يسعه أن يحدد حسابياً عدد الأصوات التي أثرت عليها عملية شراء الذمم وسلب إرادة الناخبين نظراً إلى الممارسات المرتكبة وحجمها وجسامتها وخطورتها و الشكوك الجدية الحائمة حولها.
وبما أنّ المجلس استقر على إعتبار أن التأثير في النتيجة والفارق في الأصوات لا يبرران شرعية الإنتخاب في حال حصول مخالفات جوهرية أو شكوك جدية حول القواعد والأسس العامة الناظمة للإنتخابات.
وبما أنّه معلوم أنّ القاضي الإنتخابي ليس مرجعاً إضافياً لإحصاء الأصوات والإضطلاع بمهمّة موكلة أصلاً إلى هيئات الأقلام ولجان القيد، إنّما يقوم بمراقبة الأعمال الإجرائية من باب التحقق من صحة الإنتخاب واحترام المعايير، ويكمن دوره الأساس في الحفاظ على سلامة ممارسة الناخب لحقه الديمقراطي بضمير واعٍ ومدركٍ واختيارٍ نابع من إرادة حرّة لا يعكّرها تأثير مادي أو معنوي تحت ضغط الترغيب بمالٍ أو الترهيب بأذى وكلاهما يفسدان صدقية الإقتراع.
وبما أنّه من غير الجائز أن تتساوى الرشوة الإنتخابية بالمخالفات الإجرائية والأخطاء التقنية فتكون العاقبة مجرّد تصحيح واحتساب أرقام بزيادة أصوات أو إنقاصها، وكأنه ليس ثمّة جرم مرتكب بحقّ الديمقراطية وصدقية العملية الإنتخابية، إذ من شأن شراء الأصوات أن يعيب الغاية المتوخّاة من إقتراع الناخب؛ ألا وهي إيصال من يمثّله باستحقاق وجدارة.
وبما أنّه سبق للمجلس أن ردّ الطعون المبنيّة على الرشوة وشراء الأصوات لأن المستدعي لم يقدّم الدليل الحسّي على حدوث رشوة ولم يشر إلى حالات محدّدة، غير أنّه يأخذ بعملية شراء الأصوات التي اعتبرها رشوة أكيدة في حال تقديم الإثباتات التي تؤكد حدوثها.
(قرار المجلس الدستوري رقم 3/2019 تاريخ 21/2/2019)
وبما " أنّ الرشوة لشراء الضمائر وأصوات الناخبين تشكّل إنتهاكاً فاضحاً لنزاهة الإنتخابات وصدقيتها."
(قرار المجلس الدستوري رقم 3/2019 تاريخ 21/2/2019)
وبما أنّ الشرط المتمثل بضرورة تقديم شكوى جزائية بموضوع شراء الأصوات وعدم الإكتفاء بالعموميات غير المعزّزة بأي دليل، يكون متوافراً في الطعن الراهن.
يراجع بهذا الخصوص:
" En matière de corruption ou de fraude électorale, les faits invoqués ne sont pas considérés comme établis s’ils n’ont pas donner lieu au dépôt d’une plainte devant la juridiction pénale. "
Loïc Philip, Les grandes décisions du conseil constitutionnel, 8ème édit. 1995, p. 130.
وبما أنّ القانون رقم 44/2017 حمل المجلس الدستوري على توسيع دائرة رقابته بحيث يتبيّن من القرارات الصادرة في 21 شباط 2019، أنه أعاد ترسيم نطاق إختصاصه في ظل أحكام القانون الإنتخابي الجديد. فأبقى على قاعدة التنافس إفرادياً لكنّه اتجه صوب مراقبة الدائرة برمّـتها التي جرت فيها الإنتخابات المطعون في صحّتها، لأن الطعن في الإنتخابات النيابية أمام المجلس الدستوري هو طعن في صحة الإنتخابات ونزاهتها وصدقيتها ذات القيمة الدستورية وهي أساس صحة الوكالة النيابية وشرعية السلطة المنبثقة من الإنتخاب.
وبما أنّ الدستور نصّ في مقدّمته على أنّ الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية في النظام الديموقراطي البرلماني الذي أساسه الإنتخاب إذ يعبّر بواسطته الشعب بحرية عن إرادته في اختيار من يمثّله في السلطة.
وبما أنّه من أسس صحة الوكالة أن تكون إرادة من منحها سليمة وحرّة وغير معيوبة وإلا كانت باطلة، وما صلاحية المجلس الدستوري الإستقصائية الواسعة في الطعون النيابية إلاّ للتحقق من صحة هذه الوكالة وحماية الحياة الديمقراطية.
وبما أنّ إجتهاد المجلس الدستوري أكّد على أنّ المراجعة أمامه ليست دعوى عادية ترمي إلى فضّ نزاع بين متخاصمين حول حقوق شخصية، إنما تهدف إلى الحماية القضائية للوضع القانوني بذاته، بصرف النظر عما ينشأ عن هذه الحماية من آثار ومفاعيل شخصية.
وفي اجتهاد المجلس الدستوري:
" وبما أنّ مهام المجلس الدستوري بتّ النزاعات الناشئة عن الإنتخابات النيابية وهذه النزاعات قد لا تكون محصورة بين مرشحين، وبما أنّ قانون الإنتخاب إعتمد النظام النسبي مع الصوت التفضيلي ما جعل المنافسة مفتوحة على مصراعيها بين لوائح المرشحين وبين المرشحين على اللوائح المختلفة وبين المرشحين داخل اللائحة الواحدة نفسها، بغض النظر عن المقعد النيابي الذي جرى الترشح عليه . "
(قرار المجلس الدستوري رقم 3/2019 تاريخ 21/2/2019)
وبما أنّ صلاحية المجلس الدستوري الشاملة تمتد إلى العملية الإنتخابية برمتها في الدائرة المعنية بالطعن، ولا تقف عند حدود نيابة منافسٍ تناوله الطعن فحسب، بل إنّ نزاهة الإنتخاب وصحّته وصدقيته قد تفرض، من جراء ما يتوصل إليه المجلس، ترتيب النتائج بحق نيابة نائب غير مطعون بصحة إنتخابه أو حتى إبطال الإنتخابات في الدائرة ككل.
وبما أنّه يقتضي تصنيف الرشوة الإنتخابية عبر شراء الأصوات، على أنها جرم مرتكب بحق نزاهة العملية الإنتخابية يشوّه إرادة الناخب ويعيبها ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ولا يجوز تصنيفها بالمقارنة بين رشوة عارمة ومفسدة ورشوة ضئيلة ومقبولة، لأن المعيار ليس لهامش الرشوة المؤثر أم لا على نتيجة النائب الفائز، إنما للإفساد الإنتخابي الذي يقوّض العملية الديمقراطية، وهو على درجة من الخطورة ولا يمكن للمجلس الدستوري تجاوزه بدون ترتيب النتائج الحازمة والحاسمة عليه.
في الفقه الفرنسي:
" Des élections " truquées " sapent le fondement de la démocratie; les élections contrôlées le renforcent.
… car en démocratie la régularité des élections comporte un enjeu fondamental et même vital : le maintien de la croyance en la vertu de la légitimité démocratique."
Dominique Rousseau, Pierre – Yves Gahdoun et Julien Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ, 11ème édition 2016, p. 477 et 478, le contrôle de la représentation politique.
وبما أنّه لا يُمتنَع على المجلس الدستوري إبطال الإنتخاب بدلاً من تصحيح النتيجة عندما يتحقق من وجود مخالفات جسيمة من شأنها التأثير في حرّية الإنتخاب ونزاهته، في حال عدم تمكّنه، بصورة دقيقة وقاطعة، من إحصاء عدد الأصوات المشوبة بعيوب جسيمة.
(قرار المجلس الدستوري رقم 10/1997 تاريخ 17/5/1997)
وبما أنّ جسامة الممارسات وخطورة عملية شراء الأصوات وثبوت تحققها بشكل موصوف وضبطها بالجرم المشهود، مع تأثيرها الأكيد والمباشر على نتيجة العملية الديمقراطية، يفسد الإنتخابات المرتبطة بالمقعد النيابي ويشوب هذا الإنتخاب بعيب جوهري يقتضي تداركه وإبطال النيابة وإعادة إجراء الإنتخابات النيابية للمقعد الماروني في المتن – دائرة جبل لبنان الثانية.
الحدث في 22/12/2022
العضو المخالف
القاضي الياس مشرقاني