قرار 2022/11



 قرار رقم: 11/2022

تاريخ: 3/11/2022

رقم المراجعة:9/و           تاريخ 15/6/2022

 

المســـــــتدعيــــــــــــــة: زينة كمال منذر-المرشحة الخاسرة عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية.

المستدعى ضدهما: فيصل الصايغ-النائب المنتخب عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية.

                   وضاح الصادق-النائب المنتخب عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية.

 

إن المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه بتاريخ 3/11/2022، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

       بعد الاطلاع على الملف وعلى تقرير المقررين والتدقيق والمذاكرة،

       تبين ان السيدة زينة منذر، المرشحة الخاسرة عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية قدمت استدعاء بتاريخ 15/6/2022، بوجه النائب المعلن فوزه عن المقعد إياه السيد فيصل الصايغ والنائب المعلن فوزه عن المقعد السني السيد وضاح الصادق وطلبت قبول الاستدعاء شكلاً وإصدار القرار بإعلان خسارة المستدعى ضدهما للانتخابات وإعلان فوزها عن المقعد الدرزي واستطراداً إبطال الانتخابات النيابية في ما خص المقعد الدرزي وإعادة الانتخاب وفقاً للقانون الأكثري.

وأدلت بما يلي:

1-

 يحق للمرشح الخاسر الطعن في نيابة مرشح أو أكثر من المرشحين المنافسين له المعلن فوزهم في الدائرة الانتخابية، كما في الحالة الحاضرة. وعليه، فان مراجعة الطعن المقدمة ضمن المهلة القانونية والمستوفية جميع الشروط الشكلية تكون مقبولة شكلاً.

2-

 ترشحت عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية في الانتخابات النيابية لدورة شهر أيار 2022، وخسرت وفق النتائج الرسمية للانتخابات وفاز أحد منافسيها، النائب فيصل الصايغ، عن المقعد المذكور.

3-

 جرى فرز أقلام الاقتراع وإعلان النتائج في حال من الغموض ترافقت والعديد من المخالفات نتيجة عدم التقيد بالإجراءات التي نص عليها قانون الانتخاب وهذا ما جعلها تتقدم باستدعاءات أمام قاضي الأمور المستعجلة، في بيروت، صدر بنتيجتها أمر على عريضة بإجراء تحقيق حول مكان حفظ المستندات المطلوب ضبطها ووضعها في خزنة في مكان آمن وختمها بالشمع الأحمر، وتعيين حارس قضائي عليها وذلك لحين تقرير رفع الأختام.

4-

 إن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ القرار القضائي المذكور والسماح لأحد من الكتبة أو للمستدعية بالدخول الى المستودع باعتبار أن الجهة الوحيدة المخولة الحصول على المستندات المطلوبة هي المجلس الدستوري.

5-

 لدى التدقيق في محاضر لجنة القيد الابتدائية الثانية عشرة، تبين أن المستدعية نالت في أقلام الاقتراع أصواتاً لم يتم احتسابها من ضمن مجموع الأصوات التي أعلن أنها نالتها كحصيلة نهائية، اذ لولا حصول المخالفات والتجاوزات المشكو منها والخطأ في احتساب الأصوات، لما أعلن نجاح المستدعى ضدهما، وكانت المستدعية هي الفائزة.

6-

 ان المعوّل عليه، في الطعن الحاضر، ليس فارق الأصوات بين المستدعية وبين المستدعى ضدهما وحسب، انما مجموع ما نالته لائحة "بيروت بدها قلب" واللائحتان اللتان ترشح ضمنهما المستدعى ضدهما، إذ أنه سيعاد احتساب الحاصل الانتخابي الذي نالته كل لائحة، وتكون النتيجة النهائية نجاح المرشح عن المقعد الدرزي أي المستدعية، وفقاً لنيل لائحة "بيروت بدها قلب" الحاصل الثاني على الأقل، فتحجب فوز المستدعى ضده الأول فيصل الصايغ بدون التوقف عند فارق الأصواتالتي نالها كل منهما.

7-

 إن مندوبي لائحة "بيروت بدها قلب" التي ترشحت المستدعية من ضمنها، كانوا قد دوّنوا اعتراضاتهم على بعض المخالفات في أقلام الاقتراع، في بعض المراكز، ولم يتح لهم مجرد الاعتراض في أخرى. هذه المخالفات أثرت في نتائج الانتخابات وطالت أكثر من لائحة وأكثر من مقعد نيابي، ما أدى الى النيل من صحة هذه الانتخابات ونزاهتها وصدقيتها وعدم احترام إرادة الناخبين في اختيار من ينوب عنهم في ممارسة السلطة وفق ما جاء في مقدمة الدستور. وأوردت على سبيل المثال:

- المخالفات التي برزت بالفارق في احتساب الأصوات بين محاضر فرز بعض الأقلام ومحضر اعلان النتائج الرسمية لهذه الأقلام، وخسارة لائحة "بيروت بدها قلب" 140 صوتاً لصالح لوائح أخرى وذلك في المراكز التالية: ابتدائية علي بن ابي طالب، ثانوية المقاصد الإسلامية للبنات، متوسطة بيروت العالية للبنات، ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات، ثانوية الرئيس رياض الصلح المختلطة، مركز المقاصد الإسلامية للبنين، مدرسة عمر فاخوري الابتدائية المختلطة، ثانوية جبران اندراوس تويني، مدرسة رمل الظريف المختلطة الرسمية، مدرسة دار المريسة مركز الأمير شكيب أرسلان المتوسطة المختلطة، ثانوية فردان، مدرسة البطريركية ومدرسة ابي بكر الصديق.

- الغاء 5795 ورقة اقتراع بدون موجب لذلك، بعضها وضعت فيها علامة "الفا" في المربع المخصص للاقتراع، إذ اعتبرت علامة فارقة والغيت الأوراق التي تحملها، كما تم إلغاء أوراق اقتراع تجاوزت فيها إشارة أو حدود المربع وذلك خلافا لأحكام المادة 112 من قانون الانتخاب.

- مغلّفات لا وجود فيها للمحاضر وللوائح الشطب في المدرسة الاسبانية والمصيطبة-رمل الظريف والمصيطبة قدورة وزقاق البلاط، اذ كان يجب الغاء نتائجها.

- عدم تطابق بين عدد المقترعين وعدد أوراق الاقتراع في الأقلام التالية: الغرفة 242 المزرعة، القلم رقم 15 الباشورة، القلم رقم 286 المصيطبة، الغرفة رقم 9 مدرسة عمر فاخوري.

- محاضر فرز أقلام اقتراع غير مكتملة لم تتضمن عدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة ولا عدد الأصوات التفضيلية لمعظم المرشحين (الأقلام 15 و36 و37 و39 الباشورة-104 و112 المرفأ و380 المصيطبة- 360 ثانوية حسن صعب- 271 المزرعة- 290 المصيطبة- 159 المزرعة – 52 و553 زقاق البلاط)، الأمر الذي يستوجب من المجلس التدقيق في محاضر هذه الأقلام وتصحيح النتائج وبيان عدد الأصوات التي نالتها المستدعية واللائحة في هذه الأقلام، علما ان هذه المخالفات، بحد ذاتها، ودون حاجة لإثبات الفرز، تؤدي الى ابطال عملية الانتخاب عن المقعد موضوع الطعن.

- ارتكاب أخطاء في احتساب الأصوات التفضيلية في الأقلام 162 مدرسة الظريف الجديدة- 225 المقاصد الرسمية للبنين- 316 متوسطة ابتهاج قدورة- 444 تكميلية رأس بيروت الأولى المختلطة- 464 ثانوية رأس بيروت.

- عدم تدوين عدد الأصوات التفضيلية مقابل اسم كل مرشح في الأقلام 159 المقاصد الإسلامية للبنين- 297 ثانوية جبران اندراوس التويني- 520 سيتي انترناسيونال سكول.

- المخالفات في فرز أقلام غير المقيمين اذ ان عملية الفرز حصلت فقط من قبل لجان القيد دون ان يحصل ذلك من قبل رؤساء الأقلام بحضور المرشحين أو مندوبيهم ما يشكل مخالفة لقانون الانتخاب المتصلة أحكامه بالانتظام العام وينزع عن عملية فرز أصوات وأقلام غير المقيمين الشفافية والثقة المتوخاة من القانون، اذ لا رقابة على الفرز ولا تدقيق ولا بيان ولا إعلان، والأخطر من ذلك عدم الموافقة على طلب المستدعية واللائحة بتزويدها بنسخ عن محاضر الفرز العائدة لأقلام غير المقيمين، فضلا عن ان النتيجة التي أعلنت رسمياً لم تتضمن أية اشارة الى الأصوات الفعلية التي نالتها المستدعية واللائحة في بلاد الاغتراب، الأمر الذي يستوجب من المجلس طلب ايداعه كل محاضر الفرز في مراكز الاقتراع سواء داخل لبنان أو أقلام غير المقيمين الخاصة بانتخابات دائرة بيروت الثانية، اضافة الى تقارير لجان القيد.

أما المخالفات التي رافقت عملية فرز أقلام غير المقيمين فهي التالية:

- فوضى في تسلم لجان القيد المغلفات العائدة لهذه الأقلام وعدم الاحتفاظ بها وفقا للأصول، ووصول بعضها ممزقاً ومهملاً، ومشاهدتها مرمية في ممرات قصر العدل بحجة انها لأقلام جرى فرزها خلافا للواقع.

- مغلفات أقلام اقتراع غير مختومة بالشمع الأحمر وبعضها ممزق والبعض الآخر لا يحتوي على لوائح الشطب الموقع عليها من المقترعين، ومغلفات احتوت على لوائح الشطب، غير ان عدد المقترعين الموقعين عليها غير متطابق مع مظاريف أوراق الاقتراع (قلم ميلانو، ايطاليا-قلم ابيدجان، ساحل العاج- سياتل، الولايات المتحدة الأميركية-قلم سدني، استراليا-قلم برلين، ألمانيا).

- مخالفة القانون والأصول الالزامية في كل ما يتعلق باعلان نتيجة لجنة القيد رقم 12 وذلك بعد مرور أكثر من اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج الرسمية للانتخابات بحجة حصول أعطال تقنية. ان صناديق الاقتراع الداخلة ضمن عمل اللجنة المذكورة يبلغ عددها 66  من ضمنها 22 قلماً لغير المقيمين وهي التي أدت الى تغيير نتيجة الانتخابات في دائرة بيروت الثانية وتغيير الحواصل مراراً، الأمر الذي أدى الى الالغاء الحكمي والحتمي لكل هذه الصناديق وعدم احتساب أصوات الناخبين ضمنها.

- وعليه، فان عدد الأصوات التي أدت الى اعلان فوز المستدعى ضدهما وخسارة المستدعية هو عدد قليل. فإذا ما أضفنا أعداد الأصوات التي لم تحتسب لمصلحة المستدعية ولائحتها والتي جرى تبيانها أعلاه (188 صوتاً) واعادة احتسابها لمصلحة المستدعية واللائحة، ثم عدم احتساب الأصوات التي أضيفت خلافاً للواقع الى لائحة "بيروت التغيير" (48 صوتاً)، يكون الفارق 64 صوتاً، وهذا ما ظهر فقط من مراجعة محاضر فرز 19 قلما من أصل 575 قلم، فانها ستكون حاسمة في تغيير النتيجة لمصلحة المستدعية واللائحة.

       وتبين أن الاستدعاء أبلغ من رئاسة مجلس النواب ومن وزارة الداخلية والبلديات كما أبلغ بتاريخ 30/6/2022 من المستدعى ضده وضاح الصادق وبتاريخ 5/7/2022 من فيصل الصايغ، وأن المستدعى ضده وضاح الصادق وكيله المحامي محمود الناطور قدّم بتاريخ 13/7/2022 لائحة ملاحظات طالباً رد المراجعة شكلاً لانتفاء الصفة، واستطراداً رد كافة طلبات المستدعية في الأساس في ما يتعلق به، لأن المراجعة تتعلق حصراً بالمقعد الدرزي. وأدلى بما يلي:

- إن مراجعة الطعن مقدمة من مرشحة خاسرة عن المقعد الدرزي بوجه نائب فائز عن المقعد السني، خلافاً لما ينص عليه قانون انشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي إذ لا يمكن قانوناً لمرشح خاسر عن مقعد معين لطائفة معينة ان يطعن بنيابة نائب منتخب عن مقعد مخصص لطائفة أخرى الأمر الذي يبنى عليه رد الطعن الحاضر لعدم توفر الصفة لدى الطاعنة.

- واستطراداً، فإن احتساب الحواصل يعود حصراً الى لجنة القيد العليا أولاً والمجلس الدستوري ثانياً في حال وجد الأخير ضرورة.

- وستطراداً كليا، إن أقوال الطاعنة برمتها لا ترتكز على أية أدلة أو أية اثباتات جدية. ذلك ان حفظ المستندات التي حاولت المستدعية القيام به عبر تقديم استدعاءات متعددة أمام القضاء ليس له تأثير في النتيجة بل هو عمل اداري بينها وبين وزارة الداخلية لا يدخل في صلب العملية الانتخابية (المادة 28 من قانون انشاء المجلس الدستوري والمادة 108 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)،

- إن خسارة لائحة المستدعية (حسب قولها)، 140 صوتاً بين الفرز الأولي والنتائج النهائية، ليس له أثر في نتائج اللوائح الأخرى، بمعنى أن هذه الأصوات ألغيت ولم تنتقل الى لائحة أخرى، وفي مطلق الأحوال، فان مجموع أصوات لائحة "بيروت التغيير" يبقى أعلى ويبقى فرق كسر الحاصل لمصلحتها، فضلا عن انه لا يجوز البناء على نسبة معينة من الأقلام للاستنتاج بوجود أصوات إضافية للائحة المستدعية في باقي الأقلام.

- إن التصويت، وفق أحكام القانون، يكون عبر استخدام علامة (×) او علامة ( )، ولا يعتد بأية علامة أخرى، والقول بأن الغاء الأصوات التي تتضمن علامة (α) "الفا" هو حكر على الأصوات التي تعود الى لائحة "بيروت بدها قلب" هو غير ثابت.

- إن لجنة القيد هي، بحسب أحكام القانون، الجهة الوحيدة الصالحة للقيام بفرز أقلام غير المقيمين.

       وتبين أن السيد فيصل الصايغ المرشح على لائحة "بيروت تواجه"، وكيله المحامي نشأت الحسنية، قدّم بدوره لائحة في 18/7/2022 طلب فيها رد المراجعة شكلاً وفي الأساس لعدم قانونية وجدية الأسباب المدلى بها، وتأكيد اعلان فوزه، وأدلى بما يلي:

1-

 أعلنت لجان القيد العليا النتائج على الشكل التالي:

-      

أمين محمد شرّي: 19.143% عن المقعد الشيعي (لائحة "وحدة بيروت").

-      

ابراهيم حسن منيمنة:9.644% عن المقعد السني(لائحة "بيروت التغيير").

-      

فؤاد مصطفى مخزومي:7.277% عن المقعد السني(لائحة "بيروت بدها قلب").

-      

عدنان خضر طرابلسي:6.145% عن المقعد السني (لائحة "لبيروت").

-      

عماد مدحت الحوت:5.346% عن المقعد السني (لائحة "هيدي بيروت").

-      

ملحم اميل خلف:5.185% عن مقعد الروم الأورثوذكس(لائحة "بيروت التغيير").

-      

محمد مصطفى خواجه:4.204% عن المقعد السني (لائحة "وحدة بيروت").

-      

محمد نبيل عثمان:4.089% عن المقعد السني (لائحة "هيدي بيروت").

-      

وضاح ابراهيم صادق الصادق:2.73% عن المقعد السني(لائحة "بيروت التغيير").

-      

فيصل عفيف الصايغ:1.863% عن المقعد الدرزي (لائحة "بيروت تواجه").

-      

ادكار جوزف طرابلسي:1.491% عن المقعد الانجيلي (لائحة "وحدة بيروت").

2- إن صلاحية اعطاء الإذن للحصول على مستندات خاصة بالانتخابات النيابية مناطة حصراً بالمجلس الدستوري وفقاً لقانون انشائه وللصلاحيات المناطة به.

3- إن عملية الطعن الحاضرة لم توجه الى منافس أو منافسين للمستدعية، بل ترمي الى إعادة فرز الأصوات على مستوى الدائرة، لأن مطلبها هو تعديل حاصل اللائحة التي ترشحت ضمنها، أي لائحة "بيروت بدها قلب". وبمعنى آخر إن ما تضمنه هذا الطعن هو اعتراض على نتيجة اللائحة في الحاصل الذي يعود لها وليس طعناً بنتيجة المقعد الذي ترشحت عنه، وهو أمر لا يجوز قانونا خاصة وأن ما استندت اليه المستدعية يفتقد الى أي دليل حسي جدي، فهي ارتكزت على محاضر منظمة من مندوبي اللائحة وليس على محاضر رسمية صدرت عن لجان القيد.

4- لا يجوز الطعن بنتيجة مرشح غير منافس على مقعد الطاعن لانتفاء الصفة والمصلحة اذ ان المشرع حصر هذا الحق بالمرشح الخاسر شرط أن يكون المنافس المطعون بنيابته مرشحاً في الدائرة ذاتها، وان يكون الفائز مرشحاً عن ذات المقعد الذي ترشح عنه الطاعن، وإلا يفقد الطاعن المصلحة المباشرة التي يجب ان تتوفر لقبول الطعن في الشكل.

وعليه، فان الطعن الحاضر الموجه الى المنافس المباشر المعلن فوزه عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية، والى المرشح المعلن فوزه عن المقعد السني في الدائرة ذاتها يكون مستوجب الرد شكلاً لافتقاد الطاعن الصفة والمصلحة للطعن.

5- إن ما ترتكز اليه الطاعنة من محاضر أقلام الاقتراع ليس نهائياً وثابتاً، بل هو خاضع لتدقيق اللجان الابتدائية في المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وفي مطلق الأحوال، وعلى فرض ان المستدعية حصلت على كل أصوات المقترعين لصالح اللائحة التي انضوت ضمنها، وفقا لمحاضر الفرز في الأقلام والتي أكدت أن مجموعها لا يتجاوز ثلاثماية وسبعة وعشرين صوتاً، فان ذلك لن يكون كافياً لتعديل النتيجة، اذ انها حازت على اقل من أربعماية صوت تفضيلي، في حين أن المطعون بوجهه النائب فيصل الصايغ حاز على أكثر من ألفين وخمسماية صوت تفضيلي.

       بتاريخ 21/7/2022، جرى تسطير كتاب الى وزارة الداخلية والبلديات لايداع المجلس المغلفات العائدة الى الأقلام موضوع الطعن.

وبتاريخ 2/8/2022، جرى تكليف هيئة الاشراف على الانتخابات تزويد المجلس الدستوري بالتقارير النهائية المتعلقة بالمطعون بصحة انتخابهما، ان لجهة التقرير المالي المتعلق بالتدقيق بحساب الانفاق المالي او المخالفات لقانون الانتخاب والالتزام بفترة الصمت الانتخابي، وكل ما تبين للهيئة من مخالفات وقد جرى تنفيذ مضمون الكتاب والتكليف، وبتاريخ 21/7/2022 جرى تسطير كتاب لجانب وزارة الداخلية والبلديات لإيداع المجلس المغلفات العائدة للأقلام موضوع الطعن وقد جرى تنفيذ مضمون الكتاب.

 

بنـــــــــــــــــــاءً عليـــــه

أولاً- في الشـــــــكل:

       حيث إن قانون الانتخاب رقم 44/2017 القائم على مبدأ النسبية اقر قواعد تتعلق بالحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي واللائحة الانتخابية،

       وحيث إن المادة 24 من قانون المجلس الدستوري أعطت المجلس صلاحية الفصل في صحة انتخاب نائب والنظر في النزاعات الناشئة عن انتخابات أعضاء المجلس النيابي، وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية نفسها الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب،

       وحيث إن المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، نصت على تقديم الطعن من أي مرشح خاسر،

       وحيث إن القانون لم ينص على تقديم الطعن حصرا بوجه مرشح واحد فائز، وتحديداً بوجه الفائز من الطائفة نفسها،

       وحيث إن قانون الانتخاب القائم على النظام النسبي مع الصوت التفضيلي، جعل المنافسة مفتوحة على مصراعيها بين لوائح المرشحين وبين المرشحين على اللوائح المختلفة، وبين المرشحين داخل اللائحة نفسها، بغض النظر عن المقعد النيابي الذي جرى الترشح عنه،

       وحيث إنّه للمرشح الخاسر حق الطعن في نيابة مرشح فائز، ولا يجوز تقييد هذا الحق بأي شكل من الأشكال،

       وحيث إن الهدف من الطعون الانتخابية النظر والتدقيق في صحة الانتخاب ونزاهته انفاذاً لإرادة الناخبين، لذلك فإن التوسع في قبول الطعون يحقق هذا الهدف، ويكون الطعن مقبولاً بوجه عدّة مرشحين فائزين ينتمون الى لوائح مختلفة في ذات الدائرة الانتخابية بدون الأخذ بعين الاعتبار انتماءهم الطائفي، كما في الحالة الحاضرة، وتكون الصفة والمصلحة متوافرتين ،

       وحيث إن الطعن قدّم ضمن المهلة مستوفياً سائر شروطه القانونية، فيتوجب قبوله شكلاً.

 

 

ثانياً- في الأســــــــــاس:

       حيث يقتضي التطرق الى ادلاءات المستدعية ومطالبها في ضوء أقوال المستدعى ضدهما السالف ذكرها وأحكام القانون الذي يرعى الموضوع:

      I.           

 لجهة ادلاء المستدعية بعدم تزويدها بمستندات العملية الانتخابية:

       حيث إن المادة 104 من قانون الانتخاب نصت على حق المرشحين او مندوبيهم بالحصول على صورة طبق الأصل، وبناء لطلبهم، عن الاعلان المتضمن نتيجة الانتخابات الحاصلة في كل قلم من أقلام الاقتراع ينظمه ويوقعه رئيس القلم،

       وحيث إن قانون الانتخاب لم يشر في سائر مواده الى حق أي من المرشحين بالاستحصال على نسخ أو صور عن محاضر لجان القيد الابتدائية والعليا أو أوراق الاقتراع أو سوى ذلك من المستندات المتعلقة بعملية الاقتراع،

وحيث إن عدم تزويد وزارة الداخلية والبلديات المستدعية بالمستندات أمر البت به عن اختصاص المجلس الدستوري، وهو لا يؤثّر في جميع الأحوال على نتيجة الانتخابات،  

       وحيث إنه، وفي مطلق الأحوال، يعود للمجلس الدستوري بمقتضى سلطاته القانونية أن يطلب من جميع المراجع الرسمية، بما فيها وزارة الداخلية والبلديات، ما يراه مناسباً ولازماً لانجاز مهامه في التدقيق في الطعون الواردة اليه وفي صحة العملية الانتخابية، حتى في غياب أي طلب للجهة الطاعنة بهذا الخصوص، ما يوجب بالنتيجة اهمال ادلاء المستدعية لعدم جدواه.

    II.           

 لجهة الادلاء بالمخالفات التي شابت العملية الانتخابية:

       حيث إن المستدعية تدلي بأن المخالفات التي حصلت في دائرة بيروت الثانية كان لها الأثر الكبير والمباشر في نتيجة الانتخابات وتحديداً في عدم فوزها، سواءً لجهة المخالفات التي أثرت بالفارق في احتساب الأصوات بين محاضر فرز بعض أقلام الاقتراع ومحضر اعلان النتائج الرسمية لهذه الأقلام، وسواء لجهة الغاء أوراق اقتراع بدون موجب للالغاء أو لجهة مغلفات أقلام لا وجود فيها للمحاضر وللوائح الشطب أو لعدم التطابق بين عدد المقترعين وعدد أوراق الاقتراع أو لجهة محاضر فرز أقلام غير مكتملة، أو ارتكاب أخطاء في احتساب الأصوات التفضيلية أو عدم تدوين عدد الأصوات التفضيلية مقابل اسم كل مرشح أو في ما يتعلق بالمخالفات في فرز أقلام غير المقيمين، أو لجهة مخالفة القانون والأصول الالزامية في كل ما يتعلق بإعلان نتيجة لجنة القيد رقم 12،

       وحيث إنه من المفيد، قبل الخوض في تفصيل أسباب الطعن المدلى بها والردود عليها، وعلى ضوء معطيات الملف الحالي وفي اطاره، استعراض المبادئ التي ترعى ممارسة المجلس الدستوري، كقاضٍ انتخابي، لرقابته على صحة النيابة المطعون فيها،

       وحيث إن العملية الانتخابية تقرن بطبيعتها القانون والواقع، والنزاعات التي تنشأ من خلال تلك العملية، تتعلق بالقضاء الشامل لأن طبيعة هذه العملية يجب ان تبيح للقاضي الانتخابي ان يعدل قرارات هيئات الفرز في حال ارتكبت أخطاء أو مخالفات أو غشّاً،

       وحيث إن القاضي الانتخابي يتدخل في هذه الحال وفي معرض النظر في الطعون الانتخابية المقدمة اليه والتحقيق فيها، كقاضٍ أعلى لفرز الأصوات، اذ يدخل في اختصاصه مراقبة مادية أو واقعية التصويت او الاقتراع، أي أنه يقوم باحتساب الأصوات مجدداً بعد هيئة الفرز عند الاقتضاء، فباستطاعته حينئذٍ أن يعدل قرارات هذه الهيئة التي سبق لها أن أعلنت نتيجة الاقتراع اذا تبين له أن النتيجة المعلنة مغلوطة وأن يحل قراره محل القرار المعلن، أي أن يصحح نتيجة الاقتراع،

       وحيث إن اختصاص المجلس الدستوري في النظر في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية إنما يقتصر على مراقبة صحة الانتخاب وصدقيته validité et sincérité de l'élection، وهو في ذلك يفصل في هذه النزاعات بالاستناد الى أسباب طعن واردة في المراجعة ووثائق ومستندات مرفقة بها، بحيث تكون لكل منازعة خصوصيتها وظروفها، ما يفسر الحرص على ان تكون هذه الأسباب مذكورة بدقة كافية،

       وحيث إنه، وفي معرض مراقبته لصدقية الانتخاب، لا يبطل المجلس الدستوري النيابة إلا اذا ثبت له أن مخالفات على درجة من الخطورة قد حصلت، وأنه كان لها تأثير حاسم في صحة الانتخاب،

       وحيث وإن كان المجلس الدستوري يتمتع في الطعون النيابية بسلطة التحقيق الواسعة، وكانت أصول المحاكمات المتبعة لديه أصولاً استقصائية على ما جاء في المادتين 29 و32 من قانون انشاء المجلس رقم 250/1993 و48 من قانون نظامه الداخلي، فان ذلك ليس من شأنه أن يخل بالقاعدة العامة التي تلقي على عاتق المدعي، مبدئياً، عبء اثبات ما يدعيه، أو على الأقل، تقديم بينة أو بدء بينة من شأنهما اضفاء المنطق والجدية والدقة على ادعاءاته، وتمكين المجلس من الانطلاق في ممارسة سلطة التحقيق الكفيل بتكوين قناعته لجهة تأكده من الوقائع والتثبت منها، كأن يثبت مثلا مستدعي الطعن بأنه تقدّم من رئاسة قلم الاقتراع او من لجنة القيد باعتراض على المخالفات التي ينسبها الى العملية الانتخابية داخل قلم الاقتراع او خارجه، أو أنه تقدّم من المراجع القضائية المختصة بشكوى جزائية بمواد الرشوة أو القدح والذم أو ما شابه مما يدعيه من ضغوط على الضمائر والارادات والمرشحين، وبوجه عام، ان يكون قد اتخذ الاجراءات القانونية إزاء المخالفات التي يدعي أنها حصلت انتقاصاً من حقوقه أو انتهاكاً لها، لاسيما حقه بالانتخاب النزيه،

       وحيث إن الاستدعاء لم يقتصر على العموميات، بل تم تحديد المخالفات التي شابت العملية الانتخابية مع تحديد أرقام الأقلام واللجان،

       وحيث إنه في ضوء هذه المبادئ، جرت عملية تدقيق شاملة ومتأنية في جميع المحاضر والوثائق والمستندات واللوائح وأوراق فرز الأصوات وتحقيقها، العائدة للأقلام التي توقفت عندها المستدعية في مراجعتها، وذلك للتثبت من صحة ما نسبته من مخالفات شابت، برأيها، العملية الانتخابية في دائرة بيروت الثانية.

1-

 في المخالفات التي برزت بالفارق في احتساب الأصوات بين محاضر فرز بعض أقلام الاقتراع ومحضر اعلان النتائج الرسمية لهذه الأقلام، وخسارة لائحة "بيروت بدها قلب" 140 صوتاً لصالح لوائح أخرى:

       حيث إنه بعد الاطلاع على المغلفات العائدة للأقلام التالية:

أ-1- القلم رقم 56 الباشورة-مدرسة بيروت العالية للبنات، غرفة رقم 11

أ-2- القلم رقم 436 رأس بيروت-ثانوية فردان مقابل سيار الدرك، غرفة رقم 10

أ-3- القلم رقم 292 المصيطبة-عمر فروخ الابتدائية المختلطة، غرفة رقم 12

أ-4- القلم رقم 125 المزرعة – عمر فروخ الرسمية للبنات-مستديرة الكولا، غرفة رقم 13

أ-5- القلم رقم 154 المزرعة-ثانوية الرئيس رياض الصلح المختلطة، غرفة رقم 10

أ-6- القلم رقم 8 الباشورة-ابتدائية علي بن ابي طالب، غرفة رقم 8

       تبين وجود تطابق كلي بين المحاضر المنظمة من هيئات الأقلام والمحاضر العائدة للجان القيد لجهة عدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة "بيروت بدها قلب" خلافاً لما أدلت به المستدعية، ما يوجب رد هذا الادلاء لعدم صحته.

 

ب-1- القلم رقم 296 المصيطبة-ثانوية جبران اندراوس التويني، غرفة رقم 1.

ب-2- القلم رقم 300 المصيطبة- ثانوية جبران اندراوس التويني، غرفة رقم 5.

ب-3- القلم رقم 492 زقاق البلاط-مدرسة البطريركية، غرفة رقم 3.

ب-4- القلم رقم 415 رأس بيروت-مدرسة الأمير شكيب أرسلان المتوسطة المختلطة، غرفة رقم 5.

ب-5- القلم رقم 564 ميناء الحصن-مدرسة أبو بكر الصديق- القنطاري.

ب-6- القلم رقم 4 الباشورة-ابتدائية علي بن ابي طالب-بشارة الخوري، غرفة رقم 4.

       تبين، بعد الاطلاع على المحاضر العائدة لهذه الأقلام، لاسيما تلك المنظمة من قبل هيئات الأقلام والمحاضر العائدة للجان القيد الابتدائية، أن التفاوت الحاصل بين النتيجة المؤقتة الصادرة عن أقلام الاقتراع لجهة عدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة "بيروت بدها قلب" والنتيجة النهائية المعلنة، مردّه الى قيام لجان القيد الابتدائية، بعد أن تبين لها وجود أخطاء وشوائب في احتساب الأصوات وفرزها وتعذر ادخال نتائج الأقلام في الحاسوب، باعادة عملية الفرز يدوياً وفق الأصول، وذلك بحضور جميع المندوبين، وبدون معارضة أو تحفظ من أي منهم، وفق ما هو ثابت في المحاضر العائدة لهذه الأقلام. وقد أسفرت عملية اعادة الفرز هذه عن نتائج مغايرة لتلك الصادرة عن الأقلام، ما يوجب رد هذا الادلاء لهذه الجهة.

ج- القلم رقم 398 دار المريسة-مدرسة جمعية الشابات المسيحيات، غرفة رقم 9.

       حيث إن المستدعية تدلي بأن لائحة "بيروت بدها قلب"، وفق محضر هيئة القلم، حصلت على 37 صوتاً في ما نالت بموجب محضر لجنة القيد 34 صوتاً. وبعد إعادة الفرز، تبين أن عدد الأصوات الواجب الغاؤها هو (7) بدلاً من (10)، فيقتضي اجراء التصحيح لهذه الجهة، بحيث يكون عدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة "بيروت بدها قلب" هو 37 بدلاً من 34 صوتاً، والباقي بدون تعديل.

 

د-1- القلم رقم 129 ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات-مستديرة الكولا، غرفة رقم 14.

د-2- القلم رقم 235 المقاصد الاسلامية للبنين خط الحرج، غرفة رقم 10.

د-3- القلم رقم 398 رمل الظريف المختلطة-رأس بيروت، غرفة رقم 12.

       حيث إنه تبين، بعد إجراء المقارنة بين المحاضر المنظمة من هيئات الأقلام والمحاضر العائدة للجان القيد، وجود تطابق كلي بينها لجهة عدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة "بيروت بدها قلب" خلافاً لما جاء في استدعاء المراجعة، ما يوجب رد هذا الادلاء لعدم الصحة.

2-

 لجهة حصول لائحة "بيروت التغيير" على أصوات اضافية:

       حيث إن المستدعية أدلت بأنها حصلت في عدد من أقلام الاقتراع على أصوات إضافية وفق محاضر فرز هذه الأقلام مقارنة بالأصوات التي نالتها في الأقلام عينها وفق محاضر لجان القيد.

أ-1-القلم رقم 44 الباشورة-متوسطة البنات الثانية، غرفة رقم 12.

أ-2- القلم رقم 40 الباشورة-متوسطة البنات الثانية، سليم سلام، غرفة رقم 8.

أ-3- القلم رقم 69 الباشورة-مدرسة حوض الولاية الأولى الرسمية المختلطة، غرفة رقم 8.

أ-4- القلم رقم 5 الباشورة-ابتدائية علي بن ابي طالب، غرفة رقم 5.

أ-5- القلم رقم 11 الباشورة-ابتدائية علي بن ابي طالب، غرفة رقم 11.

أ-6- القلم رقم 9 الباشورة-ابتدائية علي بن ابي طالب، غرفة رقم 9.

       حيث إنه تبين بعد الاطلاع على محاضر هيئات الأقلام المذكورة ومقارنتها بالنتائج المدونة في محاضر لجنة القيد، خلافا لإدلاءات المستدعية، وجود تطابق كامل بين تلك المحاضر لجهة عدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة "بيروت التغيير" ما يوجب رد هذا الادلاء لعدم الصحة.

 

ب-1-القلم رقم 137 المزرعة-ثانوية فخر الدين للبنات، غرفة رقم 9.

ب-2- القلم رقم 430 رأس بيروت- ثانوية فردان، غرفة رقم 4.

       حيث إنه، بعد الاطلاع على المحاضر المنظمة من قبل لجان القيد الابتدائية تبين ان لجنة القيد الابتدائية عمدت، بالنسبة لهذين القلمين، بعد التدقيق في محاضر هيئة القلم وبالتحديد في عدد الأوراق الملغاة من قبلها، وبسبب وجود عدد كبير منها، عمدت الى اعادة التدقيق في الأوراق الملغاة، حيث قامت، تبعاً لذلك، باعادة احتساب أوراق اعتبرت ملغاة من قبل هيئة القلم والى توزيع الأصوات التي وردت في هذه الأوراق التي اعتبرت صحيحة من قبلها على اللوائح والمرشحين المعنيين، ما انعكس تغييراً في عدد أصوات لائحة "بيروت التغيير" وسواها من اللوائح. هذا مع العلم ان اعادة الفرز والاحتساب تمت بحضور المندوبين الذين لم يعترضوا على الآلية المعتمدة، ما يستوجب رد هذا الادلاء لعدم صحته.

ج- القلم رقم 239 المزرعة-ابتدائية عمر بن الخطاب، الطريق الجديدة.

       حيث تبين أن التفاوت الحاصل في عدد الأصوات مبرره أن لجنة القيد الابتدائية، لدى محاولتها ادخال النتيجة على الحاسوب، تعذر عليها ذلك، ما اضطرها الى إعادة الاحتساب يدوياً بحضور جميع المندوبين، بدون اي اعتراض من قبلهم، الأمر الذي أظهر فروقات عن النتائج الصادرة عن هيئة القلم، ومن ضمنها النتيجة التي حصلت عليها لائحة "بيروت التغيير"، ما يوجب رد هذا الادلاء أيضاً.

 

د- القلم رقم 141 المزرعة-مدرسة فخر الدين للبنات.

حيث إنه، بعد الاطلاع، وبالنظر للتفاوت الحاصل بين قيود محضر هيئة القلم ومحضر لجنة القيد، بالنسبة فقط لعدد الاصوات التي حصلت عليها لائحة "بيروت التغيير" وعدد المقترعين الاجمالي وعدد الاصوات الباطلة بدون مبرر، قد تمت العودة لمحاضر التنقيط والفرز ولوائح الشطب، فتبين ان عدد المقترعين هو (251) وليس (248) (كما ورد في محضر لجنة القيد)، وعدد الاوراق الباطلة (7) وليس (صفر) والعدد المعوّل عليه (244). كما ان عدد الاصوات التي حصلت عليها لائحة "بيروت التغيير" هو (54) وليس (57)، فيما حصلت لائحة "بيروت بدها قلب" على (46) صوتاً بدلا من (47) صوتاً. ما يقتضي معه تعديل النتيجة المعلنة لهذه الناحية فقط.

3-

 لجهة الغاء بعض الأصوات:

       حيث إن المستدعية تدلي بأن لجنة القيد الابتدائية رقم 11 ألغت أكثر من 50 صوتاً في القلم رقم 502 البطريركية زقاق البلاط، الغرفة رقم 13 على الرغم من عدم اشتمالها على أية علامات تعريف، الأمر الذي يوجب اعادة احتساب الأصوات التي تم الغاؤها.

       وحيث انه، بعد الاطلاع والتدقيق، تبين ان لجنة القيد الابتدائية، وبسبب وجود فوارق في عدد المقترعين والعدد المعوّل عليه، قامت باعادة احتساب وفرز الأصوات، ما أدى الى تعديل النتيجة المؤقتة، كما أعلنتها هيئة القلم،

       وحيث تبين لهذا المجلس أن عدد الأوراق الملغاة البالغ (58) ورقة كبير جداً مقارنة بعدد المقترعين (292)، مع العلم ان هيئة القلم كانت قد ألغت ثمانية أوراق اقتراع فقط،

       وحيث إنه، وبعد الاطلاع على الأوراق الملغاة من قبل لجنة القيد الابتدائية والتدقيق فيها والتحقق من مدى مراعاتها لأحكام القانون، تبين ما يلي:

       - أن عدد الأوراق الواجب الغاؤها هو أربعة (4) تضاف الى الأوراق الملغاة من هيئة القلم، بحيث يصبح مجموع الأوراق الملغاة (12) بدلاً من 58 (وفق ما ورد في محضر لجنة القيد والنتيجة الرسمية).

       - أن العدد المعوّل عليه 279 بدلاً من 234، وعليه، تمت اضافة الأصوات التالية الى اللوائح والمرشحين على الشكل التالي وتعديل النتيجة النهائية على هذا الأساس:

       - لائحة "بيروت بدها قلب": +5

       فؤاد مخزومي: +2

       نبيل أحمد بسام نجا: +1

-      

لائحة "هيدي بيروت": +8

       محمود محي الدين الجمل: +2

       عماد مدحت الحوت: +3

       محمد نبيل عثمان بدر: +2

-      

لائحة "بيروت تواجه": +10

       خالد محي الدين قباني: +3

       ماجد موفق دمشقية: +3

       لينا عمر التنير: +1

       عبد الرحمن يحيى المبشر: +1

       أحمد ابراهيم عياش: +1

       جورج فؤاد حداد: +1

-      

لائحة "وحدة بيروت": +2

       أمين محمد شري: +2

       لائحة "لبيروت": +9

       أحمد محمد دباغ: +6

       محمد بلال خليل العرب: +1

-      

لائحة "بيروت التغيير": +11

       ايمان وائل طبارة: +1

       ابراهيم حسن منيمنة: +6

       وضاح ابراهيم الصادق: +2

       علي كمال عباس: +1

       ملحم اميل خلف: +1

4-

 لجهة خلو مغلفات بعض الأقلام من محاضر الفرز:

حيث إن المستدعية تدلي بأنه في بعض الأقلام، وصلت المغلفات الى لجنة القيد بدون أن تتضمن محاضر فرز الأقلام ولوائح الشطب العائدة لها الأمر الذي يقتضي معه الغاء نتائجها:

أ‌-   

بالنسبة للقلم رقم 322 المصيطبة-متوسطة ابتهاج قدورة وللقلم رقم 507 زقاق البلاط-سيتي انترناسيونال سكول، غرفة رقم 2:

       حيث إنه، وخلافا لما أدلت به المستدعية، يتبين من أحد المغلفات العائدة لهذا القلم أنه يحتوي على جميع المستندات المطلوبة من لوائح شطب ومحاضر هيئة القلم ومحاضر التنقيط والفرز وبيان بالأصوات التي نالتها كل لائحة والأصوات التفضيلية لمرشحيها. وقد جاءت قيود محاضر لجنة القيد متطابقة مع تلك الواردة في محضر هيئة القلم، علماً أنه لا يوجد أي ملاحظة على محاضر لجان القيد بشأن عدم وجود لوائح الشطب وغيرها من المستندات، ما يوجب رد هذا الادلاء لعدم الصحة.

ب- بالنسبة للقلم رقم 348 المصيطبة رمل الظريف-مدرسة رمل الظريف:

       حيث تبين، بعد الاطلاع على المحضر المنظم من رئيسة لجنة القيد، انها استلمت مغلفين لهذا القلم، وان المغلف الذي يحتوي على لائحة الشطب وعلى المحاضر المنظمة من هيئة القلم لم يسلم، فتم اعتماد حل وافق عليه جميع المندوبين الحاضرين ورئيس لجنة القيد العليا، وهو الاعتماد على نسخة عن بيان الأصوات التي نالتها كل لائحة والأصوات التفضيلية لمرشحيها والتي هي بحوزة المندوبين والتعويل على النتائج المدرجة فيها. علماً أن المجلس الدستوري اطلع على المغلف الذي يحتوي على محاضر هيئة القلم وجميع المستندات ذات الصلة، فتبين ان هيئة القلم نظمت المحاضر بشكل أصولي، ولا يوجد اي اعتراض على عملية الفرز. وقد جاءت النتيجة المعلنة من لجان القيد متطابقة مع تلك الواردة في محضر هيئة القلم، ما يوجب رد هذا الادلاء أيضاً.

5-

 لجهة عدم التطابق بين عدد المقترعين وعدد أوراق الاقتراع:

       حيث إن المستدعية تدلي بتباين بين عدد المقترعين وعدد أوراق الاقتراع فضلا عن وجود تباين لجهة عدد الأوراق المعمول بها (او المحتسبة) بين النتائج الرسمية ومحضر الفرز، اي ان هناك أصواتاً لم يتم احتسابها:

أ‌-   

القلم رقم 286 المصيطبة -مدرسة عمر فاخوري، غرفة رقم 6:

       حيث إن المستدعية تدلي بأن عدد تواقيع المقترعين بلغ 239 فيما بلغ عدد أوراق الاقتراع 225، وكذلك بوجود ثلاثة محاضر بدلاً من اثنين مع تباين في قيودها،

       حيث إنه، خلافاً لإدلاءات المستدعية، تبين وجود تطابق كلي بين عدد المقترعين، وفق لوائح الشطب (310) وعدد مظاريف الاقتراع (310)، ولا يوجد تباين بين المحاضر المنظمة، بل ان النتيجة الواردة في محضر هيئة القلم متطابقة مع تلك الواردة في محاضر التنقيط والفرز، ما يوجب رد هذا الادلاء لعدم الصحة.

ب‌-          

القلم رقم 242 المزرعة-ثانوية عمر بن الخطاب:

       حيث إن المستدعية تدلي بأن اعلان النتائج تضمن ان مجموع الأوراق المحتسبة بلغ 302 صوتاً، في حين ثبت ان هذا المجموع بلغ 318، أي أن هناك 16 صوتاً لم يتم احتسابها،

       وحيث إنه، خلافاً لما أدلت به المستدعية، يتبين، بعد الاطلاع على محضر هيئة القلم ان عدد المقترعين، وفق لوائح الشطب هو (342) وهو مطابق لعدد المظاريف التي وجدت في الصندوق، أما الرقم (318) فهو عدد الأصوات المعوّل عليه بعد ان تقرر الغاء 24 ورقة من أصل 342 (اي عدد الأوراق الانتخابية)، ما يوجب رد هذا الادلاء لعدم الصحة.

       ج- القلم رقم 15 الباشورة-مدرسة الامام علي بن ابي طالب، غرفة رقم 15

       حيث إن المستدعية تدلي بأن الاعلان الرسمي للنتائج تضمن ان عدد الأوراق المستعملة بلغ 295، في حين ثبت ان عدد هذه الأوراق، وفقا لمحضر الفرز بلغ 308، اي ان هناك فارق 13 ورقة لم يتم احتسابها،

       حيث إنه يتبين من الاطلاع على محضر لجنة القيد الذي صدرت النتائج الرسمية على أساسه، أن عدد الأوراق المعوّل عليها مع الأوراق البيضاء بلغ 308 ورقة، وهذا الرقم مطابق للرقم الوارد في محضر هيئة القلم، ذلك ان العدد المعوّل عليه يستخرج بعد حسم الأوراق الملغاة (11) من مجموع أوراق الاقتراع (319)، ما يقتضي معه رد الادلاء المثار لهذه الجهة.

       د- القلم رقم 553 زقاق البلاط-مدرسة الامداد، غرفة رقم 4:

       حيث إن المستدعية تدلي بأن محضر الانتخاب العائد لهذا القلم موقع من عضوي هيئة الفرز والكاتب ورئيس القلم، اما بيان الفرز المرفق به فجاء خالياً من أية وقوعات او تدوينات أو أرقام،

       وحيث يتبين أن لجنة القيد أجرت التصحيح اللازم، اذ تبين لها، بعد الاطلاع على محضر الانتخاب، انه جاء خالياً من أية نتائج بسبب عدم اجراء الفرز من قبل الموقعين على المحضر، لذلك، قام رئيس لجنة القيد الابتدائية مع معاونيه، في ضوء وجود مظاريف الاقتراع ولوائح الشطب وكل المستندات اللازمة، بفرز وتدوين النتائج على المحضر، مقترحاً إحالة الموظفين الى هيئة التفتيش المركزي، ما يوجب اهمال هذا الادلاء أيضاً.

6-

 لجهة عدم تضمين محاضر فرز أقلام اقتراع عدداً من الأصوات نالتها لائحة "بيروت بدها قلب"، أو عدم تضمينها بعض أصوات اللوائح أو ألصوات التفضيلية:

       أ-1- القلم رقم 36 الباشورة-متوسطة البنات الثانية، غرفة رقم 4.      

       أ-2- القلم رقم 37 الباشورة، متوسطة البنات الثانية.

       أ-3- القلم رقم 39 الباشورة-متوسطة البنات الثانية، غرفة رقم 6.

       أ-4- القلم رقم 112 المرفأ-مدرسة جبران غسان التويني الثانية، غرفة رقم 18.

       أ-5- القلم رقم 360 المصيطبة-ثانوية حسن صعب ورينيه معوض، غرفة رقم 7.

       أ-6- القلم رقم 380 وطى المصيطبة-مدرسة وطى المصيطبة الرسمية، غرفة رقم 3.

       أ-7- القلم رقم 290 المصيطبة-مدرسة عمر فاخوري، غرفة رقم 10.

       أ-8- القلم رقم 15 الباشورة-مدرسة الامام علي بن ابي طالب، غرفة رقم 15.

       حيث تبين خلافا لإدلاءات المستدعية، أن المحاضر العائدة الى هذه الأقلام تضمنت جميع القيود المطلوبة، لاسيما عدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة، وعدد الأصوات التفضيلية لكل المرشحين، وقد جاءت قيود تلك المحاضر متطابقة مع قيود محاضر التنقيط والفرز، كما جاءت قيود محاضر لجان القيد متطابقة مع تلك الواردة في هذه المحاضر. مع الاشارة الى أنه، في القلم رقم 290 المصيطبة، والقلم رقم 37 الباشورة، نظم أحد المحضرين وفق الأصول، أما المحضر الثاني فقد خلا من القيود والوقوعات المطلوبة، الا ان ذلك ليس من شأنه ان يعيب النتيجة المعلنة، باعتبار انها ارتكزت على سائر المحاضر المنظمة من هيئة القلم بحضور المرشحين او مندوبيهم، ما يوجب رد هذا الادلاء لهذه الجهة.

       ب- القلم رقم 159 المزرعة-المقاصد الاسلامية للبنين، غرفة رقم 2.

       حيث إنه يتبين ان محضر هيئة القلم لم يتضمن جميع القيود المطلوبة، لاسيما عدد الأصوات التفضيلية لكل مرشح،

       وحيث إنه، وتبعاً لعدم امكانية الركون الى محاضر هيئة القلم، قامت لجنة القيد باعادة فرز واحتساب الأصوات، وعليه، وفي ضوء التصحيح الذي أجرته اللجنة والفرز الأصولي الذي حصل بحضور المندوبين، ترد المنازعة بالنتيجة المعلنة.

       ج- القلم رقم 104 المرفأ-مدرسة جبران التويني المعروفة بالمدرسة الاسبانية، غرفة رقم 10.

       حيث إن عدم تضمين محضر هيئة القلم عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة (في حين أنه تضمن عدد الأصوات التفضيلية لكل مرشح ومجموع الأصوات التفضيلية) لا يعيب النتيجة الصادرة عن لجنة القيد، لاسيما في ضوء وجود محاضر التفقيط والفرز (وهي المحاضر المنظمة من قبل هيئة القلم بحضور المندوبين)، التي يمكن الركون اليها لاستخراج النتائج. علماً أن الاعلان الذي يلصق على باب قلم الاقتراع يتضمن بالتفصيل جميع القيود المطلوبة والتي منها عدد الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة وعدد الأصوات التفضيلية للمرشحين ومجموع الأصوات التفضيلية، ما يوجب رد هذا الادلاء لهذه الجهة.

7-

 لجهة الأخطاء في احتساب الأصوات التفضيلية:

أ‌-   

القلم رقم 162 المزرعة-مدرسة الظريف الجديدة الرسمية الثانية للبنات، غرفة رقم 2.

       ب- القلم رقم 225 المزرعة-المقاصد الرسمية للبنين، غرفة رقم 12.

       ج- القلم رقم 444 رأس بيروت-تكميلية رأس بيروت الأولى المختلطة، غرفة رقم 4.

       د- القلم رقم 464 رأس بيروت-ثانوية رأس بيروت، غرفة رقم 7.

       حيث إن محاضر هذه الأقلام، منظمة بشكل أصولي وتتضمن جميع القيود المطلوبة، وهي تخلو من أي حك أو محو أو تشطيب، وجميعها متطابقة مع بعضها البعض، وهي واضحة وتخلو من اي ابهام، ما يوجب رد هذا الادلاء لعدم الصحة.

8-

 لجهة عدم تدوين عدد الأصوات التفضيلية لكل مرشح:

أ‌-   

القلم رقم 159 المزرعة-المقاصد الاسلامية للبنين، غرفة رقم 2.

       حيث إنه سبقت الاشارة، الى هذا القلم، وتبين انه تمت عملية اعادة الفرز وتحديد النتائج وفق الأصول من قبل لجنة القيد.

ب‌-          

القلم رقم 520 زقاق البلاط-سيتي انترناسيونال سكول، غرفة رقم 15.

       حيث إن عدم تحديد عدد الأصوات التي نالها كل مرشح في محضر هيئة القلم وفي الاعلان الذي يلصق على باب قلم الاقتراع، لا يعيب النتيجة المعلنة من قبل لجنة القيد، طالما ان هذه الأرقام كانت واردة على محضر التفقيط والفرز وفي بيان الأصوات التي نالتها كل لائحة، والأصوات التفضيلية لمرشحيها، وقد جاءت قيود محضر لجنة القيد لهذه الجهة متطابقة مع تلك الواردة في محاضر التفقيط والفرز وفي بيان الأصوات، ما يوجب رد هذا الادلاء لهذه الجهة.

       ج- القلم رقم 297 المصيطبة-ثانوية جبران التويني، غرفة رقم 2.

       حيث بعد الاطلاع، تبين أنّه، خلافا لادلاءات المستدعية ان المستندات العائدة لهيئة القلم، ومنها المحضر والبيان بالأصوات التي نالتها كل لائحة والأصوات التفضيلية لمرشحيها، والاعلان الملصق على باب قلم الاقتراع، تتضمن كافة الوقوعات المطلوبة لاسيما عدد الأصوات التي نالتها كل لائحة، وعدد الأصوات التفضيلية لمرشحيها، ما يقتضي رد هذا الادلاء أيضاً.

9-

 لجهة مخالفات فرز أقلام غير المقيمين:

       حيث إن المستدعية تدلي لهذه الجهة، بحصول العديد من المخالفات، منها وجود مظاريف أقلام اقتراع غير مختومة بالشمع الأحمر، وبعضها ممزق، وبعضها الآخر لا يحتوي على لوائح الشطب الموقع عليها... وتورد على سبيل المثال الأقلام التالية:

أ‌-   

قلم ابيدجان-كوت ديفوار Caistab، غرفة رقم 3:

       حيث إن المستدعية تدلي بأن المغلف وصل غير مختوم بالشمع الأحمر، وعدد المقترعين 103 في حين انه يحتوي على 104 مظاريف،

       حيث إنه، بعد الاطلاع على المستندات العائدة لهذا القلم، لاسيما محضر لجنة القيد الابتدائية وعلى لوائح الشطب، وعلى المحضر المنظم من قبل هيئة القلم، تبيّن أن عدد المقترعين هو /80/ وهو مطابق لعدد المظاريف المستعملة أي/80/ ظرفاً، وقد تم فرز واحتساب الأصوات من قبل لجنة القيد بدون وجود اي اعتراض او ملاحظة مدونة فيه، لجهة وصول الظرف غير مختوم بالشمع الأحمر، او لجهة التفاوت بين عدد المقترعين وعدد المظاريف المستعملة، ما يوجب رد هذا الادلاء لعدم الصحة.

ب‌-          

قلم ميلانو-ايطاليا-Centro Anzianie، غرفة رقم 1:

       حيث إن المستدعية تدلي بأن أوراق الاقتراع ومغلفاتها وصلت ممزقة ولم تتم الاشارة الى ذلك في محضر لجنة القيد،

       وحيث انه خلافا لإدلاءات المستدعية، تبين من الاطلاع على أوراق ومظاريف الاقتراع العائدة لهذا القلم، انها سليمة ولا تشوبها اية شائبة تحول دون فرزها واحتسابها وفق الأصول، علما ان محضر لجنة القيد الابتدائية لم يتضمن اي اعتراض مدوّن بهذا الشأن، ما يوجب رد هذا الادلاء لعدم الصحة.

 

ج‌-

 القلم رقم 50 مدينة سياتل-ولاية واشنطن الأميركية، غرفة رقم 4:

       حيث إنه يتبين من الاطلاع على المستندات العائدة لهذا القلم، لاسيما المحضر المنظم من قبل لجنة القيد الابتدائية، ان المغلف المقصود وجد غير مختوم بالشمع الأحمر، ولوائح الشطب غير موجودة داخله بل خارجه، وقد قررت لجنة القيد الابتدائية بالأكثرية اعتبار هذا القلم ملغى. وتبيّن أنّ هذا الالغاء يقع في موقعه القانوني الصحيح. 

ج‌-

 القلم رقم 34-سيدني-اوستراليا-مدرسة مار مارون:

       حيث إن المستدعية تدلي بأن المغلف العائد لهذا القلم خلا من لوائح الشطب، بحيث تعذر التدقيق في عدد المقترعين،

       وحيث إنه بعد الاطلاع والتدقيق، تبين أن المغلف العائد لهذا القلم خلا من لائحة الشطب، الا أنه تضمن محضر هيئة القلم ومظاريف وأوراق الاقتراع عدد (8). وقد أشارت لجنة القيد في محضرها الى أن عدد مظاريف الاقتراع هو (8)، وهو مطابق لعدد المقترعين وفق ما هو مدون على المحضر الخاص بالدائرة الانتخابية الصغرى المرفق في الملف.

وحيث إن المخالفة المدلى بها لم تتناول صحّة مضمون قيود محضر لجنة القيد كما أنها لم تتناول سلامة أعمال الانتخاب، علماً أنّ هذا المحضر لم يتضمن أي اعتراض أو تحفظ من قبل المرشحين أو مندوبيهم، فإن خلو المغلف من لائحة الشطب لا يحول دون الاعتداد بنتيجة هذا القلم بعدما تبيّن من المحضر الرسمي العائد لهيئة القلم أن عدد المقترعين هو (8)، وقد وجد في المغلف (8) مظاريف اقتراع، ما يوجب ردّ هذا الادلاء أيضاً.

       د- قلم برلين – ألمانيا:

       حيث تبيّن أن عدد الأقلام التي تعود الى مدينة برلين والتي قامت لجنة القيد الرابعة بفرزها هي ثلاثة، وأن المستدعية لم تحدد أية غرفة في هذا القلم طالتها المخالفة المدلى بها،

       حيث تدلي المستدعية بأن المغلف العائد لقلم برلين – بدون تحديد رقمه- ممزق، ولا يوجد بداخله لوائح شطب، وقد قامت بفرزه لجنة القيد الرابعة برئاسة القاضية لارا عبد الصمد، ولم تسمح لأحد من المندوبين بتصوير المحضر، علماً أنّ رئيس لجنة القيد الرابعة هو القاضي شارل الغول،

       حيث تبيّن، بعد الاطلاع، أنه في ما يتعلق بالقلم 42 فقط، وفق ما جاء أيضاً في ملاحظات لجنة القيد، لم يتضمن مغلف الاقتراع لوائح الشطب، على الرغم من أنه ورد مختوماً بالشمع الأحمر وفقا للأصول، فتقرر الاعتماد على المحضر الرسمي الموقع، والذي يتضمن عدد الناخبين وعدد المقترعين وعدد المظاريف المستعملة المطابق لعدد المقترعين، وفق ما جاء في محضر لجنة القيد الابتدائية،

       حيث إنه بالنسبة الى القلم رقم 4، ورد المغلف ممزقاً وقد خلا، في البدء، من لائحة الشطب لدى ابرازه لدى لجنة القيد الابتدائية التي قررت احتساب الأصوات وفرزها ومن ثمّ الاعتداد بنتائجه، بعد أن تبين من المحاضر الرسمية الموقعة من هيئة القلم مطابقة أعداد أوراق الاقتراع بعدد المقترعين، كما ومطابقة هذه الأرقام مع عدد المظاريف المستعملة، والتي وجدت في الصندوق،

       حيث يتبين أيضاً من محضر هذا القلم، أن لوائح الشطب العائدة له قد وجدت لاحقاً وأبرزت أمام رئيس اللجنة العليا، حيث يتبين من اللائحة المذكورة، أن عدد المقترعين هو /200/ وهو مطابق لأوراق الاقتراع الموجودة، فتقرر مجدداً الاعتداد بنتيجة هذا القلم، لاسيما وأنه تبدى أن لوائح الشطب كانت "مكبوسة" على المغلف، وقد تمزقت من جراء نقلها، ما يقتضي رد هذا الادلاء لهذه الجهة.

 

10-                  

لجهة مخالفة القانون والأصول الالزامية باعلان نتيجة لجنة القيد رقم 12:

       حيث إنّ المستدعية تدلي بأن نتائج الاقتراع العائدة للجنة القيد رقم 12 لم تعلن رسمياً او بطريقة غير رسمية، الا بعد مرور أكثر من اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج الرسمية للانتخابات بحجة حصول أعطال تقنية، ما أدى الى تغيير نتيجة الانتخابات في دائرة بيروت الثانية وتغيير الحواصل مراراً، فيقتضي، تبعاً لذلك، الغاء صناديق الاقتراع المقصودة وعددها /66/ ومن ضمنها /22/ قلماً لغير المقيمين، وعدم احتساب أصوات الناخبين فيها، واعادة احتساب الأصوات وكأن هذه الصناديق غير موجودة،

       وحيث إنه خلافاً لما تدلي به المستدعية، وبعد العودة الى المحضر العائد للجنة القيد الابتدائية الثانية عشرة والمبرز في الملف، يتبين انها قامت بعملها لجهة فرز الأقلام على مراحل، ابتداء من مساء الأحد في 15/5/2022، فور وصول صناديق الاقتراع الساعة السابعة مساء، وانتهاءً بيوم الثلاثاء في 17/5/2022 الساعة الثانية فجراً، اي قبل اجتماع لجنة القيد العليا في 17/5/2022، الساعة الرابعة فجراً واعلانها النتيجة الرسمية، وقد تناول عمل اللجنة الأقلام الـ66،

       وحيث إنه لا يتبين من مجمل ما تقدّم، وجود أية شائبة أو مخالفة للقانون أو الأصول المرعية في هذا الصدد تبرر الغاء الصناديق العائدة لهذه الأقلام، - باستثناء القلم رقم 50 مدينة سياتل، غرفة رقم 4، الملغى من لجنة القيد الابتدائية-، وبالتالي عدم احتساب أصوات الناخبين من ضمنها وكأن هذه الصناديق غير موجودة كما طلبت المستدعية التي بقيت أقوالها، لهذه الجهة، غير ثابتة وفي اطار العموميات، ما لا يسمح لهذا المجلس بالأخذ بها،

       وحيث وفي المحصلة العامة، وإن كان يقتضي تصحيح النتيجة وفق ما سبق تفصيله، في ما خص اللوائح المتنافسة والمرشحين المعنيين، فإن هذا الأمر ليس من شأنه التأثير في نتائج الحواصل الانتخابية المعلنة، وبالتالي في نتائج العملية الانتخابية في دائرة بيروت الثانية، فتبقى النتائج المعلنة هي إياها، ويبقى الفائز فائزاً والخاسر خاسراً، ما يقتضي ردّ المراجعة  في الأساس بعد إجراء التصحيح.

      

لــــــــــــــــــهذه الأســــــــــــــباب

       يقرّر بالاجماع:

أولاً- قبول المراجعة شكلاً لورودها ضمن المهلة القانونية ولاستيفائها الشروط الشكلية.

ثانياً- في الأساس، تصحيح النتائج وفق ما هو مبين في متن القرار، ورد الطعن في ما عدا ذلك.

ثالثاً- إبلاغ هذا القرار من رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة.

رابعاً- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

                                                            قراراً صدر بتاريخ 3/11/2022.

 

                                        الأعضـاء                        

ميراي نجم                     الياس مشرقاني                    فوزات فرحات   

  

ميشال طرزي                رياض أبو غيدا            البرت سرحان            أكرم بعاصيري

                                                                                    

  أمين الســــــرّ                         نائب الرئيس                         الرئيس

عوني رمضان                         عمر حمزة                       طنوس مشلب