قرار 2019/19
نتيجة القرار:
-رد الطعن
الأفكار الرئيسية:
-سريان مهلة الطعن من تاريخ اعلان وزارة الداخلية والبلديات النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين
-الأخذ بنتائج تقرير هيئة الاشراف خصوصاً وانه انقضى أكثر من شهر على تقديم النائب المطعون بنيابته بيانه الحسابي لها، وأصبح هذا البيان موافقاً عليه حكماً حتى قبل صدور ذلك التقرير عملاً باحكام المادة 64 من قانون الانتخابات
-ان الفقرة الثانية من المادة 95 من قانون الانتخاب والتي تنظم عمليات الاقتراع تقضي بانه بعد ان تتثبت هيئة القلم من ان اسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم يزود رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وذلك بعد ان يوقع مع الكاتب على الجانب الخلفي من الورقة وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه ويطلب اليه التوجه الزامياً الى وراء المعزل لممارسة حقه الانتخابي.
-وهذا الموجب الالزامي الذي فرضه المشرع على رئيس القلم وكاتبه يشكل ضمانة لعدم تمكين أي كان من الاقتراع باوراق قد يتم استحضارها من خارج الأوراق العائدة للقلم والتي تصدرها وزارة الداخلية حصراً، وبالتالي فانه خلافاً لما جاء في مطالعة القاضي رئيس لجنة القيدالابتدائية فان مهر ورقة الاقتراع بتوقيعي رئيس القلم والكاتب ليس خياراً يمكن الاستغناء عنه حتى ولو توافق على ذلك مع مندوبي المرشحين، وانه اذا امكن التساهل بالاكتفاء بتوقيع رئيس القلم بمفرده كما تبين لنا انه قد حصل في بعض أوراق الاقتراع الأخرى في القلم المذكور فانه لا يمكن صرف النظر عن ذلك الاجراء بالكامل.
-يقتضي بالاستناد الى ما تقدم اعتبار تلك الأوراق غير الموقعة من رئيس القلم ولا من كاتبه أوراقاً باطلة رغم ان طرح اعدادها من مجموع الأصوات التي نالها المرشحون ومن مختلف اللوائح المشاركة في الانتخاب لا تأثير له على نتائج الانتخاب لا من حيث مجموع الحاصل الانتخابي ولا من حيث عدد الأصوات التفضيلية التي نالها كل من المرشحين
-ان الطاعنة تدلي انه لوحظ وصول عدد من المغلفات الى لجان القيد مفتوحة وبشكل غير مطابق لما يقتضيه النص كما لوحظ حصول تأخير في مجريات فرز الأصوات ووصول الصناديق الخاصة بالمغتربين او وصول بعضها بدون محاضر الامر الذي يوجب ابطال العملية الانتخابية برمتها.
-ان هذه التفاصيل والملاحظات التي أشارت اليها الطاعنة بقيت في نطاق العموميات ولم تتضمن تحديداً صريحاً وواضحاً لقلم معين بالذات ولا يمكن بالتالي التعويل عليها للقول ببطلان العملية الانتخابية برمتها، وان من مهمات لجان القيد الابتدائية التي تتسلم الملفات ان تتأكد من صحة احتوائها على كافة المستندات العائدة لعملية الاقتراع ويتعين عليها بالتالي ان تشير في محاضرها الى اية مخالفات وشوائب بهذا الخصوص الأمر الذي لم يثبت حصوله في الطعن الحاضر
-لا يمكن بالتالي الاخذ بدوافع الشكوك والريبة لدى المرشحين الخاسرين للقول ببطلان العملية الانتخابية بأكملها، فتكون اقوال الطاعنة مستوجبة الرد لهذه الناحية.
-ان كمية الأوراق الانتخابية المعلن بطلانها ان قلّ هذا العدد او كثر لا يمكن ان يكون دليلاً على عدم صحة الانتخاب بقدر ما يمكن اعتباره دليلاً على حرص المشرفين على العملية الانتخابية من رؤساء أقلام اقتراع وكتّاب على التقيد بأحكام القانون الذي يرعى مثل هذه الحالات
-ان المجلس أعاد التدقيق في هذه الأوراق فتبين له ان القرار بابطال الأكثرية الساحقة منها انما كان في محله القانوني، هذا مع الإشارة الى ان الابطال انما يطال بمفاعيله جميع اللوائح وجميع المرشحين دون استثناء ولا يمكن الادعاء بانه كان موجهاً نحو الطاعنة او نحو احد المرشحين تحديداً وبالذات.
رقم المراجعة: 21/2018
المستدعية: غادة غازي ماروني،المرشحة الخاسرة عن المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف-عاليه) في دورة العام 2018 لانتخاب مجلس النواب.
المستدعى ضده: فريد البستاني المعلن فوزه بالنيابة عن المقعد الماروني في الدائرة المذكورة أعلاه.
الموضوع: ابطال نيابة المستدعى ضده وإعلان فوز المستدعية بدلاً منه، أو ابطال الانتخابات في الدائرة المذكورة أعلاه وإعادة اجراء الانتخابات فيها من جديد.
ان المجلس الدستوري
الملتئم في مقره بتاريخ 21/2/2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء: أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى،
وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين والتحقيق المجرى من قبلهما، وعلى تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات،
وبما ان المستدعية غادة غازي ماروني تقدمت بتاريخ 6/6/2018، بواسطة وكيلها المحامي جورج البستاني، بمراجعة سجلت في القلم تحت الرقم 21/2018، تطلب بموجبها ما يلي:
أولاً: قبول المراجعة شكلاً لتقديمها ضمن المهلة القانونية لتوافر كافة الشروط الشكلية فيها،
ثانياً: قبول الطعن في الأساس استناداً الى الأسباب المبينة فيه وابطال نيابة المطعون بنيابته وإعلان فوزها بدلاً منه والا ابطال الانتخابات واجراء انتخابات جديدة في الدائرة المعنية.
وقد اشتمل الطعن على الأسباب والحجج القانونية والوقائع التالية:
أ. مخالفة العملية الانتخابية التي جرت في الدائرة أحكام المادة السابعة من قانون الانتخابات النيابية:
لقد نصّت المادة السابعة من قانون الانتخابات انه لا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس النواب الا من كان لبنانيا أتم الخامسة والعشرين من العمر ومقيداً في قائمة الناخبين ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
وتضيف الطاعنة،
ان جريدة الديار اليومية قد أوردت في عددها الصادر بتاريخ 15/5/2018 خبراً مفاده ان المعترض على صحة انتخابه قد قام (بتزوير هويته) وانه لا يحمل الجنسية اللبنانية ولا توجد له قيود في دائرة الأحوال الشخصية، مما يقتضي معه ان يقوم المجلس الدستوري بإعلان بطلان نيابة السيد فريد البستاني فيما لو كانت هذه المعلومة صحيحة.
ب. مخالفة المادة 61 من قانون الانتخابات
لقد حددت المادة 61 من قانون الانتخاب سقف الحد الأقصى للمبلغ الذي يجوز لكل مرشح انفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية وان ضخامة الحملة الترويجية الانتخابية التي قام بها المطعون بنيابته وعدد البرامج التلفزيونية التي ظهر من خلالها تبين ان هذا الأخير قد تجاوز سقف الانفاق الانتخابي بأشواط، الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى ابطال نيابته بعد تدقيق المجلس الدستوري بالبيان الحسابي الشامل الذي قدمه الى هيئة الاشراف على الانتخابات.
ج. مخالفة أحكام المادة 95 من قانون الانتخاب
انه خلال سير العملية الانتخابية سجلت العديد من حالات خرق الموجبات التي تفرضها هذه المادة لناحية الحفاظ على حقوق الناخبين في التعبير عن آرائهم بحرية بحيث لوحظ مرافقة مندوبي بعض المرشحين الناخبين الى داخل العوازل الموضوعة في مراكز الاقتراع وسكوت رؤساء الأقلام عن هذه المخالفات، مما يعرض صحة العملية الانتخابية وبالتالي صحة انتخاب المطعون بنيابته للابطال.
د. مخالفة أحكام المادة 105 من قانون الانتخاب
لقد نظمت هذه المادة طريق تسجيل أوراق الانتخابات وحفظها مع لوائح الشطب وأوراق فرز الأصوات ومحاضر لجان الاقتراع ونصت على ان رئيس القلم والكاتب يكونان مسؤولين اذا وصل المغلف الذي يحتوي هذه المستندات مفتوحاً او غير مطابق للإعلان،
وانه يتبين من مجريات فرز الأصوات، حصول تأخير غير مألوف لناحية وصول صناديق اقتراع المغتربين الى لجان القيد الابتدائية او وصول بعضها بدون محاضر الامر الذي يفسد النتيجة العملية الانتخابية ويؤدي الى وجوب ابطالها واجراء انتخابات جديدة في الدائرة المعنية.
ه. مخالفة المبادئ القانونية الانتخابية لناحية صدقية الانتخابات ونزاهتها
ان المخالفات التي حصلت أثناء العملية قد أدت الى ضياع الأصوات على لائحة (كلنا وطني) التي تنتمي اليها الطاعنة وبالتالي الى إخراجها من المنافسة لعدم تحصيلها الحاصل الانتخابي المطلوب في دائرتها.
وهذه المخالفات تمثلت في الحوادث التالية:
أولاً: الاعتداء من جانب مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي على موكب للطاعنة كان يتنقل في منطقة بعقلين.
ثانيًا: الاعتداء على موكب المعترضة في بلدة عماطور يوم الأحد في 6/5/2018 وقد تقدمت الطاعنة لدى مركز فصيلة درك بيت الدين بشكوى بهذا الخصوص.
ثالثًا: إشكالات وتجاوزات منها تكسير أحد أقلام الاقتراع في بلدة الشويفات مما دفع بالناخبين وخصوصاً المستقلين منهم الى العزوف عن الانتخاب (القلم رقم 2 الشويفات مركز البلدية حيث اتهم مناصرو المرشح طلال أرسلان رئيس القلم بأنه لم يوقع على خمسين ورقة اقتراع تعود لمناصري هذا المرشح، علماً بان هذا القلم يضم أسماء تعود ل 560 ناخباً).
رابعاً: ضياع أصوات في مركز اقتراع بعقلين
لقد تم العثور في سلّة المهملات على مظروف يحتوي ورقة اقتراع تشير الى ان المقترع قد اقترع للائحة كلنا وطني ووضع علامة الى جانب اسمي المرشحين تيمور جنبلاط ومروان حماده في حين ان هذه المستندات كان يجب ان تحفظ بعد انتهاء العملية الانتخابية من شأنه ان يؤثر على حظوظ بعض المرشحين بالفوز.
خامسًا: توقف العملية الانتخابية في بلدة جديدة الشوف والضغط على الناخبين الذين لا ينتمون الى لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي ومنعهم من الاقتراع.
سادسًا: العدد الهائل من الأوراق الباطلة ووصول مغلفات مفتوحة الى لجان القيد.
لقد بلغ عدد الأوراق المسجل بطلانها الفان وستمائة وثلاثة وثمانون صوتاً انتخابياً، مما يثير الشكوك حول عملية احتساب الأوراق الباطلة لمعرفة سبب ابطال هذا الكم الكبير من الأصوات وقد طلبت المعترضة الى وزارة الداخلية تسليمها صوراً طبق الأصل عن هذه الأوراق الملغات للتدقيق في سبب ابطالها الا ان الوزارة رفضت طلبها مما عزّز الشكوك لديها حول صحة النتائج الانتخابية المعلنة.
وكذلك فان وصول العديد من المغلفات التي تحمل أوراق الاقتراع ومستنداته مفتوحة الى لجان القيد الابتدائية يؤدي الى القول بوجود تلاعب ما.
هذا بالإضافة الى عشرات المخالفات التي أثبتتها الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات في تقريرها المرفق والذي أعده مندوبوها خلال تجوالهم على الأقلام.
وطلبت الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن الوارد منها شكلاً،
وفي الأساس إبطال نيابة المطعون بنيابته السيد فريد البستاني وإعلان فوز المعترضة بدلاً منه، والا إبطال الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة في الدائرة المعنية وتدريك المعترض عليه الرسوم والنفقات والمصاريف.
هذا وقد أجاب المطعون بنيابته النائب فريد البستاني في لائحة مقدمة من وكيله المحامي الأستاذ الياس أبو خليل طالباً ردّ الطعن شكلاً وأساساً للأسباب التالية وملخّصها بالنسبة للشكل فقد تقدم المطعون بنيابته بالاسباب التالية:
1. ردّ الطعن في حال وروده خارج المهلة القانونية التي تسري من تاريخ توقيع محضر لجان القيد العليا وليس من تاريخ المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية.
2. ردّ الطعن في حال عدم إبراز أصل وكالة المحامي وفقاً لما نصت عليه المادة 38 من نظام المجلس الدستوري.
3. ردّ الطعن والا تصحيحه لعدم توجيهه لجانب المجلس الدستوري لاسيما وان المادة 23 من قانون انشاء المجلس الدستوري اولت للمجلس مجتمعاً صلاحية البت بالطعن.
أما من جهة الأساس فقد أدلى المطعون بنيابته بوجوب ردّ الطعن للأسباب التالية:
أ. وجوب رد الطعن لعدم توفر المصلحة للطاعنة فيه
لأنه في حال قبول الطعن في نيابته فان المستفيد من الطعن لن تكون الطاعنة بالذات لان اللائحة التي تنتمي اليها كانت قد خرجت من المنافسة لعدم تحصيلها الحاصل الانتخابي ولان مرشحاً آخر هو السيد سمير عون سيحل محلها لان هذا الأخير قد حصّل سبعمائة وسبعين صوتاً تفضيلياً في لائحة ضمانة الجبل.
ب. ان المطعون بنيابته يستوفي الشروط القانونية لقبول ترشيحه الذي يعود أمر البت في صحته بالدرجة الأولى لمجلس شورى الدولة وليس الى المجلس الدستوري ولأنه لا يمكن الاعتداد بما تورده بعض الصحف في هذا المجال لانها لا تتمتع بالمصداقية اللازمة.
ج. ان الطاعنة التي تأخذ على المطعون بنيابته كثرة ظهوراته التلفزيونية كانت هي نفسها مذيعة تلفزيونية استمرت في تقديم برامجها أثناء الحملة الانتخابية وكانت تضمنها أخباراً تعزز مصلحتها الانتخابية.
واما ما أثارته الطاعنة حول مسألة تجاوزه سقف الانفاق الانتخابي كما حدده القانون فهو مردود لأنه تقدّم ببيانه الحسابي لدى هيئة الاشراف على الانتخابات وقد انقضت مهلة الشهر القانونية من دون صدور قرار عن هذه الهيئة برد البيان او الاعتراض عليه مما يعني انه موافق عليه حكماً.
هـ. ان المخالفات التي تنسبها الطاعنة للعملية الانتخابية لا يمكن النظر اليها على انها موجهة ضد اللائحة التي تنتمي اليها الطاعنة وحدها، بل هي موجهة الى جميع اللوائح الأخرى وان النظر في هذه المخالفات يجب ان يتّصف بالحكمة، وليس بالتشدد خصوصاً متى كان الفارق في الحواصل التي حققتها اللوائح كبيراً، فلا يكون الابطال الا في حال وجود مخالفات شديدة الخطورة تؤثر على العملية بمجملها فضلاً عن عدم تقدّم الطاعنة باثبات مزاعمها حول حصول تلك المخالفات.
د. انه في ظل القانون الانتخابي النسبي، فليس من الجائز الطعن بنيابة مرشح فائز واحد بمعزل عن باقي أعضاء لائحته الفائزين معه وان مطالب الطاعنة في حال قبولها انما يقتضي معها ابطال نيابة باقي الفائزين معه لان المخالفات المزعومة تطال جميع المرشحين فيكون الطعن الموجه تحديداً الى فريد البستاني غير مسموع ومستوجباً الرد.
وطلب المطعون بنيابته بالنتيجة ردّ الطعن شكلاً في حال تبيّن انه مخالف للأصول القانونية ورده في الأساس للأسباب المشار اليها في لائحته وحفظ حقوقه تجاه الطاعنة لأية جهة كانت.
بنـــــــــــــــــــاءً عليــــــــه
أولاً: في الشكل
بما ان المستدعى ضده يدلي بأن استدعاء الطعن مستوجب الرد شكلاً للأسباب التالية:
1. رد الطعن في حال وروده خارج المهلة لاسيما وان انطلاق المهلة يسري من تاريخ توقيع محضر لجان القيد العليا، وليس من تاريخ المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية.
2. رد الطعن في حال عدم ابراز أصل الوكالة وفقاً لما نصت عليه المادة 38 من نظام المجلس الدستوري.
3. رد الطعن والا تصحيحه لعدم توجيه الاعتراض لجانب المجلس الدستوري لاسيما المادة 23 من قانون انشاء المجلس الدستوري اولت المجلس مجتمعاً صلاحية البت بالطعن.
في السبب الأول:
بما ان المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/93 توجب ان يقدّم طلب الطعن في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ إعلان نتائج الانتخاب أصولاً تحت طائلة رده شكلاً.
وبما ان الفقرة الأخيرة من المادة 107 من قانون الانتخاب رقم 44/2017 تنص على ان وزارة الداخلية والبلديات هي التي تتولى اعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ وزير الداخلية هذه النتائج فوراً الى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري.
وبما ان النتائج الرسمية قد أعلنت رسمياً وحسب الأصول من قبل وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 7/5/2018، وطلب الطعن قدّم بتاريخ 6/6/2018.
فيكون الطعن قد قدّم ضمن المهلة القانونية، ويكون السبب المدلى به لهذه الناحية في غير محله القانوني ومستوجب الرد.
وفي السبب الثاني:
بما ان المادة 46 من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري رقم 243/2000 نصت على ان "يقدم الطعن في صحة نيابة نائب منتخب من أي مرشح منافس خاسر في دائرته الانتخابية، الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة المذكورة، على ان يوقع منه شخصياً او من محام بالاستئناف مفوض صراحة بتقديم الطعن، بموجب وكالة مرفقة منظمة لدى الكاتب العدل"
وبما ان المستدعية تقدمت بطعنها بواسطة محام بالاستئناف مفوض صراحة بتقديم الطعن عنها وذلك بموجب وكالة عامة مرفقة ربطاً منظمة لدى الكاتب العدل حسب الأصول.
وبما ان السبب المدلى به لهذه الجهة ليس في محله القانوني ومستوجب الرد أيضاً.
في السبب الثالث:
بما ان ما ادلى به المستدعى ضده تحت هذا السبب مستوجب الرد لكون كل من المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/93 والمادة 46 من نظامه الداخلي رقم 243/2000 تفرض وجوب تقديم طلب الطعن الى رئاسة المجلس الدستوري.
هذا وتجدر الإشارة في هذا الخصوص الى ان اجتهاد المجلس الدستوري المستمر يعتبر ان الغاية التي يرمي اليها المشترع من أحكام كلا المادتين المذكورتين تكمن في وضع المجلس يده على موضوع الطعن ضمن المهلة القانونية سواء وجه الطعن الى رئاسة المجلس او المجلس نفسه.
وبالاستناد الى كل ما تقدّم فان الطعن يكون مقدماً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً الشروط الشكلية ويكون مقبولاً في الشكل.
ثانياً: في الأساس
لقد تبين لنا بعد مراجعة أوراق الطعن والمستندات المرفقة به والرد المقدّم من المطعون بنيابته والمستندات التي أبرزها، وبعد الاستماع الشفهي لأقوال كل من الطاعنة والمطعون بنيابته وبعد الاطلاع على المحاضر العائدة لعدد من أقلام الاقتراع في دائرة الشوف عاليه والمستندات المرفقة بها وخصوصاً على المحضر والمستندات المرفقة بالقلم رقم 2 منطقة الشويفات الذي تعرض الصندوق فيه لحادثة التكسير التي تشير اليها الطاعنة ما يلي:
أ. في الادلاء بمخالفة العملية الانتخابية التي جرت في الدائرة لاحكام المادة السابعة من قانون الانتخاب
بما ان المادة السابعة من قانون الانتخابات تنص على انه لا يجوز لغير اللبناني الذي أتم من العمر خمسة وعشرين عاماً والمقيد في قائمة الناخبين والمتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ان يترشح للانتخابات النيابية.
وبما ان ما تدلي به الطاعنة حول عدم حيازة النائب المنتخب على الجنسية اللبنانية لا دليل له ولا إثبات وأن مجرد قبول ترشيحه من جانب وزارة الداخلية يعتبر دليلاً على استيفائه الشروط القانونية للترشيح هذا مع الإشارة الى ان استناد الطاعنة الى خبر منشور في صحيفة يومية سياسية للتذرع بهذا السبب للطعن ليس في محله القانوني والواقعي ويكون بالتالي مستوجباً الرد.
ب. في مخالفة أحكام المادة 61 من قانون الانتخاب
بما ان الطاعنة تدلي بان النائب المنتخب فريد البستاني قد تجاوز سقف الانفاق الانتخابي المحدد في قانون الانتخاب والدليل على ذلك كثافة الحملة الانتخابية التي قام بها للترويج لنفسه والتي لابد وان تكاليفها تجاوزت حدود سقف الانفاق الانتخابي بأشواط، الأمر الذي من شأنه ان يؤدي الى إعلان بطلان نيابته بعد ان يتأكد المجلس الدستوري من حقيقة حصول هذه المخالفة.
وبما ان المادة الرابعة والستين من قانون الانتخابات ألزمت جميع المرشحين الفائزين منهم والخاسرين وكل لائحة ان ينظموا بياناً حسابياً شاملاً مصادقاً عليه من محاسب قانوني بجميع تفاصيل حملتهم الانتخابية المالية وان يتقدموا به من هيئة الاشراف على الانتخابات خلال مهلة شهر من تاريخ اعلان النتائج الرسمية للانتخابات.
كما نصت الفقرة السادسة من هذه المادة على وجوب ان تفصل الهيئة بصحة هذا البيان بموجب قرار معلل مرفق بالبيان الحسابي يبلغ الى المجلس الدستوري خلال مهلة ثلاثين يوماً من تقديمه لديها ونصت هذه الفقرة على ما يلي:
"اذا انقضت مهلة شهر على تقديم البيان الحسابي من دون صدور قرار من الهيئة بشأنه يعتبر هذا البيان موافق عليه حكماً".
وبما ان التقرير المرفوع من هيئة الاشراف على الانتخابات الى المجلس الدستوري (الصفحة 204) أفاد ان المرشح فريد جورج فيليب البستاني قد تقيد تقيداً تاماً بالسقف الأقصى للانفاق أثناء الحملة الانتخابية،
كما جاء في الصفحة 198 من التقرير ان اللائحة التي انتمى اليها المرشح المذكور قدمت ما يفيد بأن الالتزامات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين مقدمة من مرشحين درجوا على تقديمها قد تمّ التقيّد بها.
وبما ان المجلس يرى الأخذ بنتائج هذا التقرير خصوصاً وانه كان قد انقضى أكثر من شهر على تقديم النائب المطعون بنيابته بيانه الحسابي لها، وأصبح هذا البيان موافقاً عليه حكماً حتى قبل صدور ذلك التقرير.
وبما انه يقتضي الاخذ بما جاء به التقرير بهذا الخصوص، وتكون أقوال الطاعنة مستوجبة الرد لهذه الناحية.
ج. في الادلاء بمخالفة أحكام المادة 95 من قانون الانتخابات
بما ان المادة 95 من قانون الانتخابات تنظم عملية الاقتراع منذ دخول الناخب الى قلم الاقتراع وحتى انتهائه منها وتوقيعه على لائحة الشطب مقابل اسمه الوارد فيها وتنص على الزام رئيس القلم بالتأكد من ان الناخب قد مارس حقه بحرية بدون التأثر بأي كان خلف المعزل المتوفر في غرفة كل قلم اقتراع.
وبما ان المادة 96 من القانون أجازت في حالات اسمتها اقتراع ذوي الحاجات الخاصة، ان يستعين الناخب من هؤلاء بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على القيام بواجبه الانتخابي تحت اشراف هيئة القلم ويشار الى هذه الحالة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.
وبما ان الطاعنة أدلت انه قد لوحظ مرافقة مندوبي بعض المرشحين للناخبين الى داخل العوازل الموضوعة في مراكز أقلام الاقتراع وسكوت رؤساء الأقلام عن هذه المخالفات مما يعرض صحة العملية الانتخابية وبالتالي صحة المطعون بنيابته للابطال.
وقد استندت الطاعنة في اعتراضها هذا الى ما جاء في الافادات الصادرة عن مراقبي هيئات المجتمع المدني ومنها جمعية LADE حول حصول هذه المخالفات وتوثيقها.
وبما انه تبين من مراجعة ما جاء في هذه الافادات انها تفتقر الى التحديد والتخصيص بمعنى انها كانت ملاحظات شبه عامة وليست متعلقة بواقعة محددة عن حالة معينة بالذات تم تدوين الملاحظات بشأنها من جانب مندوبي المرشحين وتم توثيقها بواسطة رئيس القلم كما يفرض النص ولم تجر الإشارة من جانب مندوبي المرشحين في محاضر فرز أقلام الاقتراع على هذه التجاوزات، وانه لا يمكن بالتالي ابطال العملية الانتخابية برمتها كما تطلب الطاعنة وترغب بناءً لملاحظات عامة ووقائع غير محددة غير ان ثمة واقعة معينة ينبغي الإشارة اليها بهذا الصدد وهو ما حصل بالنسبة للقلم رقم 2 وموقعه بلدية الشويفات في مدينة الشويفات حيث حصل اشكال أدى الى قيام مناصري احد المرشحين بتكسير صندوق قلم الاقتراع و وقوع بلبلة وفوضى وبالتالي الى التأخير والعرقلة في عمليات الاقتراع.
وقد قام المجلس بطلب المحضر العائد لذلك القلم والاطلاع على ما تم تدوينه فيه وعلى المستندات المرفقة به.
فتبين بعد استقصاء الموضوع والاطلاع على المحاضر واوراق الاقتراع والمستندات المتعلقة بذلك القلم انه يحمل الرقم 399 ومركزه بلدية الشويفات غرفة رقم 2، وان رئيس القلم قد سها عن باله عند مباشرة عمليات الاقتراع وضع توقيعه وتوقيع الكاتب المساعد له على أوراق الاقتراع كما يفرض القانون.
وبعد ان بوشرت عمليات الاقتراع لفترة انتبه للأمر وتبين له ان ما مجموعه تسعة واربعون ناخباً قد ادلوا بأصواتهم دون ان يكون قد مهر أوراق الانتخاب التي اودعها هؤلاء في صندوق الاقتراع بتوقيعه.
ولما كان من المستحيل استعادة الأوراق غير الممهورة من الصندوق المقفل كما كان من المستحيل استرجاع الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم ووقعوا على لوائح الشطب للانتخاب مجدداً وبعد ان تشاور رئيس القلم مع مندوبي المرشحين اتفق الجميع كما اشير في متن المحضر الذي دونه ووقعه معهم على اعتبار تلك الأصوات صحيحة ومتابعة الانتخاب كأن شيئاً لم يكن.
غير ان مندوب احد المرشحين اعترض على ذلك الاتفاق ودوّن اعتراضه على المحضر ثم ما لبث ان عمد أنصار ذلك المرشح وهو السيد طلال أرسلان الى الاحتجاج زاعمين ان رئيس القلم قد امتنع وعن قصد مسبق عن التوقيع على أوراق الاقتراع العائدة لانصار مرشحهم ثم قام بعضهم بعد مشادات كلامية بتكسير صندوق الاقتراع وبعثرة أوراقه على الأرض وبعد تدخل قوى الامن اعيد الهدوء الى المكان وقام رئيس القلم بلملمة الأوراق الانتخابية المبعثرة واحصائها بمعرفة المندوبين والمتواجدين وقد بلغ عدد أوراق الناخبين في الصندوق مايتان وواحد وخمسون ورقة اقتراع اودعت في صندوق الاقتراع الجديد الذي تم استحضاره وجرت عملية فرز الأصوات وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ومن ثم تسليمها مع الصندوق والمستندات العائدة للقلم الى لجنة القيد الابتدائية، وقد بلغ عدد الأوراق غير الموقعة تسعة واربعون ورقة من اصل العدد الكامل لاوراق الانتخاب البالغ مايتان وواحداً وخمسين ورقة.
وقد أثير الاعتراض مجدداً امام لجنة القيد الابتدائية التي يتبع القلم المذكور لأعمالها وبعد التدقيق في الموضوع اتخذ حضرة القاضي رئيس لجنة القيد قراراً دوّنه على المحضر العائد للقلم يقضي بالاخذ باوراق الانتخاب غير الممهورة بتوقيع رئيس القلم وكاتبه وعدم ابطالها واعتبارها صحيحة.
وبما انه وبعد الاطلاع على المستندات والتدقيق في أوراق الاقتراع العائدة للقلم رقم 399غرفة رقم 2 من بلدية الشويفات تبين الآتي:
بلغ عدد المقترعين في القلم 251 مقترعاً
وبلغ عدد أوراق الانتخاب غير الممهورة بتوقيع رئيس القلم او كاتبه 49 ورقة انتخاب.
وبعد فرز هذه الأوراق تبين ان الأصوات التي تشتمل عليها كانت موزعة كالآتي:
لائحة المصالحة 22 صوتًا (نال منها المرشح اكرم شهيب 20 والمرشح هنري حلو 2)
لائحة وحدة الجبل 12 صوتاً (نالها المرشح طلال أرسلان)
لائحة الوحدة الوطنية 2 صوتان (نالهما المرشح شفيق رضوان)
لائحة كلنا وطني 10 أصوات (نال منها المرشح عماد القاضي 7 والمرشح زويا جريديني 3 أصوات).
لائحة مدنية صوتان (نالها المرشح مارك ضو)
لائحة القرار الحر (لا شيء)
ورقة بيضاء
المجموع 49 صوتاً
وبما انه يقتضي الإشارة بادئ ذي بدء الى ان الطاعنة السيدة غادة ماروني لم تحصل على أي صوت من أصوات هذا القلم لأنها ليست من عداد مرشحي قضاء عاليه.
وبما ان الفقرة الثانية من المادة 95 من قانون الانتخاب والتي تنظم عمليات الاقتراع تقضي بانه بعد ان تتثبت هيئة القلم من ان اسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم يزود رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وذلك بعد ان يوقع مع الكاتب على الجانب الخلفي من الورقة وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه ويطلب اليه التوجه الزامياً الى وراء المعزل لممارسة حقه الانتخابي.
وهذا الموجب الالزامي الذي فرضه المشرع على رئيس القلم وكاتبه يشكل ضمانة لعدم تمكين أي كان من الاقتراع باوراق قد يتم استحضارها من خارج الأوراق العائدة للقلم والتي تصدرها وزارة الداخلية حصراً، وبالتالي فانه خلافاً لما جاء في مطالعة القاضي رئيس لجنة القيد الابتدائية فان مهر ورقة الاقتراع بتوقيعي رئيس القلم والكاتب ليس خياراً يمكن الاستغناء عنه حتى ولو توافق على ذلك مع مندوبي المرشحين، وانه اذا امكن التساهل بالاكتفاء بتوقيع رئيس القلم بمفرده كما تبين لنا انه قد حصل في بعض أوراق الاقتراع الأخرى في القلم المذكور فانه لا يمكن صرف النظر عن ذلك الاجراء بالكامل.
وبما انه يقتضي بالاستناد الى ما تقدم اعتبار تلك الأوراق غير الموقعة من رئيس القلم ولا من كاتبه أوراقاً باطلة رغم ان طرح اعدادها من مجموع الأصوات التي نالها المرشحون ومن مختلف اللوائح المشاركة في الانتخاب لا تأثير له على نتائج الانتخاب لا من حيث مجموع الحاصل الانتخابي ولا من حيث عدد الأصوات التفضيلية التي نالها كل من المرشحين.
وبناء على ما تقدّم فان هذه الحادثة التي تذرعت بها الطاعنة رغم أهميتها، لم يكن لها تأثير فعلي على نتيجة الانتخاب بالنسبة اليها وبالنسبة لنتائج الانتخابات بمجملها، وتكون اقوالها مستوجبة الإهمال لهذه الناحية.
د-في مخالفة احكام المادة 105 من قانون الانتخابات.
بما ان هذه المادة تنظم طريقة تسجيل نتائج الانتخابات وكيفية حفظ لوائح الشطب واوراق قلم الاقتراع والمستندات والمحاضر الملحقة به في مغلفات مقفلة ومختومة بالشمع الأحمر ونقلها وتسليمها الى لجان القيد المختصة بواسطة رؤساء الأقلام واشرافهم المباشر مع الكتاب المرافقين لهم.
وبما ان الطاعنة تدلي انه لوحظ وصول عدد من المغلفات الى لجان القيد مفتوحة وبشكل غير مطابق لما يقتضيه النص كما لوحظ حصول تأخير في مجريات فرز الأصوات ووصول الصناديق الخاصة بالمغتربين او وصول بعضها بدون محاضر الامر الذي يوجب ابطال العملية الانتخابية برمتها.
وبما ان هذه التفاصيل والملاحظات التي أشارت اليها الطاعنة بقيت في نطاق العموميات ولم تتضمن تحديداً صريحاً وواضحاً لقلم معين بالذات ولا يمكن بالتالي التعويل عليها للقول ببطلان العملية الانتخابية برمتها، وان من مهمات لجان القيد الابتدائية التي تتسلم الملفات ان تتأكد من صحة احتوائها على كافة المستندات العائدة لعملية الاقتراع ويتعين عليها بالتالي ان تشير في محاضرها الى اية مخالفات وشوائب بهذا الخصوص الأمر الذي لم يثبت حصوله في الطعن الحاضر.
وبما انه لا يمكن بالتالي الاخذ بدوافع الشكوك والريبة لدى المرشحين الخاسرين للقول ببطلان العملية الانتخابية بأكملها، فتكون اقوال الطاعنة مستوجبة الرد لهذه الناحية.
ه-في ما تزعمه الطاعنة من مخالفة المبادئ القانونية الانتخابية لناحية صدقية الانتخابات ونزاهتها.
بما ان الطاعنة تدرج تحت هذا العنوان مخالفات كثيرة تنسبها الى العملية الانتخابية منها الاعتداءات المتكررة على مواكبها الانتخابية المتنقلة من جانب عناصر خصومها في الحزب التقدمي الاشتراكي، والعثور على مظروف يحتوي على ورقة اقتراع مرمي في سلة المهملات يشير الى الاقتراع للائحة "كلنا وطني" التي تنتمي اليها الطاعنة مع تخصيص السيدين مروان حماده وتيمور جنبلاط بالصوت التفضيلي مما يؤكد ضياع الأصوات العائدة لها في قلم اقتراع بعقلين وتوقف العملية الانتخابية لبعض الوقت في بلدة جديدة الشوف بسبب ضغط مناصري الحزب الاشتراكي على الناخبين ومنعهم من الاقتراع.
وكذلك الأمر بالنسبة للعدد الهائل من الأوراق الباطلة مما يثير الشكوك حول صحة احتساب نتائج العملية الانتخابية.
كل ذلك يؤدي الى القول بعدم صحة العملية الانتخابية ووجوب اعلان بطلانها.
وبما انه تبين من ان هذه المخالفات والاشكالات التي تدعي الطاعنة حصولها والتي تؤدي حسب وجهة نظرها الى وجوب ابطال العملية الانتخابية في الدائرة قد حصلت خارج أقلام الاقتراع وان امر النظر فيها يتم امام المراجع المختصة وليس امام المجلس الدستوري.
وبما انه، فضلاً عن ذلك فان العثور على مظروف انتخابي مرمي خارج أقلام الاقتراع تمّ التصويت فيه لصالح لائحة كلنا وطني لا يعد دليلاً على ضياع الأصوات على الطاعنة او على لائحتها لانه يتبين من اقوالها انه كان صوتاً انتخابياً باطلاً اشتمل على إعطاء صوتين تفضيلين لمرشحين لا ينتميان الى لائحة كلنا وطني التي تنتمي اليها الطاعنة.
وبما ان كمية الأوراق الانتخابية المعلن بطلانها ان قلّ هذا العدد او كثر لا يمكن ان يكون دليلاً على عدم صحة الانتخاب بقدر ما يمكن اعتباره دليلاً على حرص المشرفين على العملية الانتخابية من رؤساء أقلام اقتراع وكتّاب على التقيد بأحكام القانون الذي يرعى مثل هذه الحالات.
وبما ان المجلس قد أعاد التدقيق في هذه الأوراق فتبين له ان القرار بابطال الأكثرية الساحقة منها انما كان في محله القانوني، هذا مع الإشارة الى ان الابطال انما يطال بمفاعيله جميع اللوائح وجميع المرشحين دون استثناء ولا يمكن الادعاء بانه كان موجهاً نحو الطاعنة او نحو احد المرشحين تحديداً وبالذات.
وعليه فان اقوال الطاعنة تكون مستوجبة الرد لهذه الناحية.
لهــــــــذه الأســــــــــــباب
وبعد المداولة
يقرر المجلس الدستوري بالاجماع:
أولاً: في الشكل
قبول الطعن في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً كافة الشروط القانونية.
ثانيًا: في الأساس
رد الطعن المقدم من غادة ماروني، المرشحة الخاسرة عن المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف-عاليه).
ثالثًا. إبلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعية.
رابعًا. نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قراراً صدر في 21/2/2019