قرار 2019/17



قرار 17/2019

تاريخ القرار 21/2/2019

 

 

 

دائرة الشمال الثانية – طرابلس

نتيجة القرار:

-رد الطعن

الأفكار الرئيسية:

-إن انتقال رئيس الحكومة بالطوافة والمرافقة الأمنية له هي لدوافع أمنية وليس من شأنها ان تؤثر في العملية الانتخابية بما يؤدي الى الفارق الكبير في الأصوات بين اللائحتين

 

-عدم اعتبار القيام بدفع مبلغ ضئيل من المال بصورة علنية، وبدون إثبات الغاية منه، بمثابة رشوة

-الاستشهاد بأمور يدعى حصولها في دائرة أخرى غير الدائرة المعنية يكون خارج الموضوع ولا علاقة بها 

 

 -ان وجود عدد مرتفع من الأوراق الملغاة لا يدل على وجود تحيّز ضد المستدعين، انما يدل على عدم معرفة أصول وكيفية الاقتراع وفق النظام الجديد النسبي والصوت التفضيلي، ونظراً لوجود عدد كبير من المواطنين في الدائرة لا يحسنون القراءة والكتابة

رقم المراجعة: 7/2018

المستدعون:

أشرف أحمد ريفي                    المرشح الخاسر عن المقعد المخصص للنواب السنة في دائرة الشمال الثانية-طرابلس في الانتخابات النيابية العامة التي جرت في 6/5/2018.

خالد عمر تدمري                     المرشح الخاسر عن المقعد المخصص للسنة في الدائرة عينها.

محمد وليد عبدالقادر قمرالدين         المرشح الخاسر عن المقعد المخصص للسنة في الدائرة عينها.

علي عبد الحليم الايوبي              المرشح الخاسر عن المقعد المخصص للسنة في الدائرة عينها.

حليم نعيم زعني                      المرشح الخاسر عن المقعد المخصص للموارنة في الدائرة عينها.

جورج نقولا جلاد                     المرشح الخاسر عن المقعد المخصص للأرثوذكس في الدائرة عينها.

بدر حسين عيد                      المرشح الخاسر عن المقعد المخصص للعلويين في الدائرة عينها.

راغب محمد فيصل رعد              المرشح الخاسر عن المقعد المخصص للسنة في الدائرة عينها(الضنية)

أسامة نديم أمون                     المرشح الخاسر عن المقعد المخصص للسنة في الدائرة عينها(الضنية)

وليد محمد المصري                  المرشح الخاسر عن المقعد المخصص للسنة في الدائرة عينها(المنية)

 

المستدعى بوجههم:

1. الدولة اللبنانية-وزارة الداخلية والبلديات ممثلة بواسطة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل.

2. محمد نجيب عزمي ميقاتي                 النائب المنتخب عن مقعد السنة

3. محمد عبد اللطيف كباره                   النائب المنتخب عن مقعد السنة

4. سمير عدنان الجسر                       النائب المنتخب عن مقعد السنة

5. ديما محمد رشيد الجمالي                   النائب المنتخب عن مقعد السنة

6. فيصل عمر كرامي                        النائب المنتخب عن مقعد السنة

7. جان بدوي عبيد                           النائب المنتخب عن مقعد الموارنة

8. نقولا كميل نحاس                          النائب المنتخب عن مقعد الأرثوذكس

9. على أحمد درويش                         النائب المنتخب عن مقعد العلويين

10. عثمان محمد علم الدين                   النائب المنتخب عن مقعد السنة

11. سامي أحمد شوقي فتفت                  النائب المنتخب عن مقعد السنة

12. جهاد مرشد الصمد                       النائب المنتخب عن مقعد السنة

 

الموضوع: الطعن في صحة نيابة المستدعى ضدهم

 

إن المجلس الدستوري

 

الملتئم في مقره بتاريخ 21/2/2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان، وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء: أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى،

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقررين، والتحقيق المجرى من قبلهما، وعلى تقرير هيئة الإشراف على الانتخابات، وبعد التدقيق في كامل الملف والأسباب المثارة فيه المدلى بها توصلا الى ابطال نيابة المستدعى ضدهم، بما في ذلك محاضر الفرز، والاستماع الى الشهود والى الطاعن اللواء أشرف ريفي،


تبين:

أولاً: في الغاية من الطعن

يطلب المستدعون قبول مراجعتهم في الشكل، من ثم في الأساس اجراء التحقيق باستماع الشهود الواردة أسماؤهم في الاستدعاء، والكشف على الأوراق المحسوبة ملغاة وفي النتيجة تقرير ابطال نتيجة الانتخابات النيابية العامة التي جرت في 6/5/2018 في دائرة الشمال الثانية، بصورة خاصة، وابطال نتائج الانتخابات في كل لبنان، بصورة عامة، نتيجة تزاحم المخالفات كما ورد في استدعاء الطعن، وتقرير إعادة اجراء الانتخابات وفقا للأسس والتدابير القانونية الصحيحة، وفق ما جاء في استدعاء الطعن، وذلك للأسباب التالية:

ثانياً: في الأسباب المبني عليها الطعن

     1. في الوقائع

     يدلي المستدعون، تحت هذا العنوان، بأقوال تتصف بالعمومية ناسبين الى وزير الداخلية كلاما تهديديا الى اللواء ريفي، وان الأجهزة الأمنية والمخابراتية العاملة على الأرض استعملت كل امكانياتها ونفوذها لمحاربة اللائحة التي تضم المستدعين.

     ويشيرون الى وجود ضابط من القوة الضاربة في شعبة المعلومات وكان يتصرّف وكأنه الآمر الناهي في الاشراف على العملية الانتخابية وبتكليف من وزير الداخلية شخصياً.

     2. في السبب الأول:

     وعنوان هذا السبب هو استخدام كل مقومات ومقدرات الدولة واستغلال نفوذ السلطة ضد المستدعين لمصلحة لائحة تيار المستقبل،

     ويشيرون في هذا المجال الى استخدام رئيس الحكومة طوافة عسكرية توصله الى المهرجانات الانتخابية فضلا عن الظهور الأمني المخيف الذي كان يواكب مرشحي تيار المستقبل.

     3. في السبب الثاني:

     يدلي المستدعون بحصول ضغوطات أمنية مورست على المرشحين في لائحة المستدعين

     ومن هذه الضغوطات تلك التي مورست على المرشح علي عبد الحليم الايوبي للتراجع عن قراره بالترشح، وذلك بواسطة وسائل الترهيب المتاحة، كما ورد في استدعاء الطعن.

     وان الأمر عينه قد حصل مع مرشحين آخرين.

     4. في السبب الثالث: في الرشاوى الانتخابية

     يقسّم المستدعون الرشاوى الانتخابية الى قسمين، أولهما دفع مبالغ نقدية، اما الثاني فهو تقديم رشاوى عينية تمثلت بالقيام بتزفيت مواقع من قبل هيئة الإغاثة العليا، وإعطاء رخص لحفر الآبار وأذونات للقيام بأعمال بناء بشكل مخالف للقانون.

     وبالنسبة للرشاوى النقدية أبرز المستدعون صورة شخص/يعطي شبانا وفتيانا مبلغ/50.000/ل.ل. لكل منهم.

     5. السبب الرابع:

     يدلي المستدعون ان وجود عدد كبير من الأوراق الملغاة وتلك البيضاء هو أمر مثير للريبة والشك.

     وان هذا الأمر، وفق آراء المحللين الانتخابيين، أي النسبة المرتفعة من هذه الأوراق، فهو سابقة لم تحصل في تاريخ الانتخابات في لبنان، وتطرح علامات استفهام كبيرة حول تلك الأعداد وسببها.

     وقد أورد المستدعون أمثلة على ذلك في بعض الأقلام وهي:

     الأقلام: 210 – 29- 39- 37

     6. السبب الخامس ومضمونه مخالفات داخل مراكز أقلام الاقتراع

     من هذه المخالفات يشير المستدعون الى:

     أ. تأخير دخول مندوبي لائحة المستدعين الى مركز الاقتراع من قبل القوى الأمنية حتى الساعة السابعة صباحاً،

     ب. السماح لمندوبي لائحة تيار المستقبل بالتكلم مع الناخبين وراء المعزل

     ج. قيام رئيس القلم بمساعدة الناخب الأمي وراء المعزل

     د. كما يشير المستدعون الى وجود فوضى في تسليم ملفات الاقتراع لغير المقيمين والتأخر في ايصالها

الى لجان القيد الابتدائية.

     هـ. ان تقارير مراقبي جمعية LADE تشير الى أعمال فوضى ومنها ما هو وارد في البنود أعلاه، ومنها

أيضاً خرق فاضح لمبدأ الصمت الانتخابي.

7. السبب السادس:

ويقع تحت هذا السبب القول بوجود مخالفات في طريقة نقل الصناديق من أقلام الاقتراع الى لجان القيد، ووجود مظاريف مفتوحة. وفي هذا الموضوع أعطى المستدعون اسمي شاهدين هما: المحامي عدنان ذوق والسيد فادي الشامي،

كما طلب المستدعون الاستماع الى المحامي الأستاذ محمد مصقلة لاستيضاحه عن كيفية التلاعب بالنتائج من قبل مدخلي المعلومات على أجهزة الكومبيوتر.

8. السبب السابع: وموضوعه التزوير الحاصل في عملية الاقتراع يدلي المستدعون تحت هذا السبب ان هناك من اقترع عن المدعو سام ريفي الذي نشر على موقع فايسبوك انه كان موجوداً في استراليا ولم يقترع في لبنان، الأمر الذي يشكل تزويراً في عملية الاقتراع.

ويشيرون الى مقال للاعلامية ستيفاني جرجس عنوانه "فضيحة تهز الشمال...سوريون بهويات لبنانيين متوفين"

كما يشيرون الى وقائع وأمور يدعون حصولها في دائرة بيروت الثانية تؤكد وجود تزوير في عمليات الاقتراع.

 

9. السبب الثامن:

يتعلق هذا السبب بالفارق الحاصل بين عدد الناخبين المسجلين على لوائح الشطب والمسجلين على لوائح النتائج التفصيلية.

ويقول المستدعون ان عدد الناخبين في دائرة الشمال الثانية هو /350.144/ في حين بلغ عدد الناخبين في جداول النتائج /416.078/ أي بفارق /65.934/ناخباً.

وان هذا الامر يشكل دليلا على عدم الثقة بالنتائج وبسلامة الانتخابات.

10. السبب التاسع:

يتناول هذا السبب التأخر في وصول أقلام اقتراع لغير المقيمين، وانه يوجد 479 قلما منها أدخلت نتائجها في الكومبيوتر على انها أصفارا، وذلك بتعليمات من وزارة الداخلية.

وتبين ان المستدعى ضدهم قد تقدموا بمذكرات توضيحية هي التالية:

أ. النائب فيصل كرامي طلب رد الطعن لعدم نسبة أي مخالفة اليه ولأن مضمونه بقي مجرد أقوال تتسم بالعموميات.

ب. النائب سمير الجسر رد بأن الطعن غير مجدٍ وينبغي رده شكلا لتوجيهه الى المجلس الدستوري وليس الى رئيس المجلس، ورده في الأساس لعدم ثبوت أقوال المستدعين، كما ان المخالفات المدعى حصولها لا تؤثر في النتيجة بسبب الفارق الكبير في الأصوات.

ج. النائب نقولا نحاس طلب رد الطعن لعدم نسبة أي مخالفة له او الى اللائحة التي ينتمي اليها

د. وأيضاً ردود باقي المطعون في نيابتهم فانها اتسمت بالمعنى عينه لأقوال النائب سمير الجسر والنائب نقولا نحاس والنائب فيصل كرامي،

كما تضمنت وجوب رد الطعن لعدم صفة المستدعين لابطال العملية الانتخابية في كل لبنان.

 

بنـــــــــــــاءً علــى مـا تقــــدّم

 

في الشــــــــكل

     بما ان الانتخابات النيابية العامة جرت في تاريخ 6/5/2018، وقد أعلنت نتائجها في تاريخ 7/5/2018،

     وبما ان هذه المراجعة قد قدمت الى المجلس الدستوري في تاريخ 6/6/2018، أي ضمن المهلة المحددة قانونا، ومستوفية لكل الشروط الشكلية،

     وبما ان تقديمها الى المجلس الدستوري وليس الى رئيس المجلس لا يعيبها ويوجب ردها، ذلك ان رئيس المجلس يمثل المجلس صاحب السلطة في بت المراجعة فيكون تقديمها الى الرئيس بمثابة تقديم الى المجلس،

     فعليـــــــه،

     ينبغي قبول المراجعة في الشكل.

في الأســـــــــاس:

 

     1. في الوقائع

     بما ان ما ورد تحت هذا العنوان يتصف بالعمومية بدون أي اثبات.

     وبما ان الادعاء ان ضابطا أدنى رتبة من الضباط المسؤولين في طرابلس، كان يتصرف وكأنه الآمر الناهي، وهو الملازم الأول محمد عبد العزيز، من القوة الضاربة في شعبة المعلومات، والمكلف بالأمر من قبل وزير الداخلية شخصياً، فانه أمر لم يتم اثباته،

     وبما انه لدى استماع الضابط المذكور أفاد انه انتدب الى طرابلس للإشراف أمنيا على مداخل قصر العدل وحماية أجهزة الكومبيوتر في الداخل، وانه كان يقوم بواجبه حسب الأصول،

     وبما انه أضاف أيضاً أنه لم يتعرض لأحد ولم يحصل أي اشكال معه وانه كان يتلقى التعليمات من رئيسه المباشر النقيب زياد داغر عملاً بالتراتبية في السلك،

     وبما ان المستدعين لم يقدموا أي شاهد يثبت عكس ما أدلى به الملازم أول محمد عبد العزيز، ويؤيد أقوالهم، فان تدخله لمصلحة لائحة تيار المستقبل يبقى غير ثابت.

 

 

     2. في السبب الأول

     بما ان ما ينسبه المستدعون الى المستدعى ضدهم لجهة استخدام مقدرات الدولة واستغلال نفوذ السلطة جاء خاليا من كل واي اثبات،

     وبما ان هذا القول يحمل في طياته بذور رفضه، ذلك ان المستدعى ضدهم ينتمون الى لوائح ثلاث متنافسة من بينها لائحتان تنافسان اللائحة المدعي انها لائحة السلطة،

     وبما انه لو تم وصح القول باستغلال السلطة والنفوذ لمصلحة تيار المستقبل، فان من شأن هذا الأمر ان يضر بلائحة العزم ولائحة الكرامة الوطنية اللتين فاز منهما مرشحون مطعون في نيابتهم في الطعن الحالي، وهذا قول يحمل تناقضا في المنطق والواقع،

     وبما انه من ناحية أخرى فان استخدام رئيس الحكومة طوافة عسكرية في تنقلاته فضلاً عن الظهور الأمني المرافق له، فانه مبرر بسبب الظروف الأمنية الخاصة التي تحيط برئيس الحكومة وبالنظر الى سابقة اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، والمعروف في هذا المجال ان رئيس الحكومة يبقى في خطر التعرض لأمنه وسلامته،

     وبما ان هذا الانتقال بالطوافة والمرافقة الأمنية ليس من شأنها ان تؤثر في العملية الانتخابية بما يؤدي الى الفارق الكبير في الأصوات بين لائحة تيار المستقبل وبين لائحة المستدعين اذ نالت الأولى 51937 صوتاً في حين نالت الثانية 9656 صوتاً فقط.

 

     3. في السبب الثاني

     أي الضغوطات على المرشحين في لائحة المستدعين لسحب ترشيحهم.

     ففي هذا المجال يشير المستدعون الى ضغط مورس على المرشح علي عبد الحليم الايوبي بواسطة وسائل الترهيب لسحب ترشيحه، الا ان المرشح المذكور، ولدى الاستماع له من قبل المقررين، أفاد بما نصّه حرفياً:"كلا لم يحصل أي ضغط علي ولكن طلب مني ان أنسحب من الترشيح وأفاد ان الذي طلب منه الانسحاب هو السيد نادر الحريري انطلاقاً من علاقة ومن سبيل التمني..."

     ثم أضاف:

     "اني أطلب التراجع عن طعني المقدّم من قبلي الى المجلس الدستوري"

     وبما انه من الطبيعي جدا والمقبول ان يحاول حزب سياسي اقناع أحد منافسيه بعدم الترشح ضده،

     وبما ان الضغوط على غير المرشح الأيوبي بقيت في اطار العموميات بدون أي اثبات.

 

     4. في السبب الثالث

     أي في الرشاوى الانتخابية، وفي هذا بقي الادعاء بوجود رشاوي عينية مجرداً عن الاثبات او الدليل

     أما في موضوع الرشاوى النقدية والصورة التي تظهر المدعو أبو عشير الافيوني يوزع مبالغ على شبان وفتيان قيمة كل منها خمسون الف ليرة لبنانية، فلا يمكن ان تشكل رشوة بما تعنيه الرشوة من تحديد قانوني لها، ذلك ان هذا المبلغ الضئيل انما أقر من قام به انه كان على سبيل إعطاء الشبان ثمن طعام لهم وهم كانوا يعملون معه في الانتخابات،

     وبما ان المبلغ المدفوع والقيام بدفعه بصورة علنية، ومن دون اثبات الغاية منه عكس ما يقول دافعه، انما ينفيان اعتباره بمثابة رشوة،

     وبما انه بكل حال يبقى عملاً منفرداً لم يتكرر، وبالتالي لا يؤثر في صحة الانتخاب ونتائجه

 

     5. في السبب الرابع

     ان الادعاء بوجود عدد كبير من الأوراق الملغاة يثير الريبة والشك في صحة الانتخابات.

     وتحت هذا السبب يشير المستدعون الى الأقلام 210- 29- 39- 37 -33 لاثبات ما يدعون.

     لكن لدى قيام المقررين بالتدقيق في الأمر تبين:

     أ. أنه في القلم 33 وجدت 10 أوراق ملغاة، منها واحدة فقط تعطي الصوت التفضيلي للمستدعي اللواء أشرف ريفي وقد ألغيت لوجود علامتين في اللائحة عينها.

     ب. وفي القلم 37 وجدت ست أوراق ملغاة، ليس بينها أي ورقة تعطي الصوت التفضيلي للمرشح اللواء أشرف ريفي.

     ج. في القلم 39 وجدت 24 ورقة ملغاة لسبب ان منها على سبيل المثال ورقة تحمل علامة تفضيلية لمرشحين، وأخرى تحمل العلامة عينها لأربعة مرشحين.

     د. في القلم 210 وجدت 22 ورقة ملغاة وللأسباب عينها المعددة في الفقرات السابقة.

     وبما ان هذا الأمر يدل على عدم وجود تحيز ضد المستدعين، انما يدل على عدم معرفة أصول وكيفية الاقتراع وفق النظام الجديد النسبي والصوت التفضيلي، ونظرا لوجود عدد كبير من المواطنين في الدائرة لا يحسنون القراءة والكتابة،

 

3.   

في السبب الخامس:

     وموضوعه وجود مخالفات داخل مراكز الاقتراع،

     ومن هذه المخالفات الادعاء ان القوى الأمنية منعت دخول مندوبي المستدعين الى مركز الاقتراع قبل الساعة السابعة،

     وبما ان هذا القول يفيد ان المندوبين دخلوا عند الساعة السابعة،

     وبما ان العمليات الانتخابية لا تبدأ بصورة فعلية مثل هذه الساعة، فان هذا الأمر ليس من شأنه التأثير في الانتخابات،

     وبما ان باقي المخالفات المدعى حصولها بقيت في اطار العموميات ومن دون اثبات،

 

4.   

السبب السادس

     وهو الادعاء بوجود مخالفات في نقل الصناديق من أقلام الاقتراع الى لجان القيد، فهو أمر أيضا لم يثبت حصوله بشكل مؤثر في نتائج الانتخاب،

 

     وبما ان أحد الشاهدين المستمعين من قبل المقررين بناء على طلب المستدعين، وهو السيد فادي الشامي، فقد أفاد انه منع من الدخول لأنه يوجد مندوب عن اللائحة في الداخل، مما يفيد ان منع مندوبي المستدعين لم يكن مطلقاً، انما تم منع أحدهم لوجود مندوب آخر في مقر لجنة القيد،

     وبما ان الشاهد الآخر المحامي عدنان ذوق لم يحضر أمام المقررين للاستماع الى افادته رغم دعوته أكثر من مرة، وذلك بحجة وجوده خارج البلاد،

     وبما ان الشاهد المحامي محمد مصقلة أفاد انه لاحظ ان بعض المغلفات كانت تأتي الى لجنة القيد مفتوحة ولذا فأنه عرض الأمر على رئيسة لجنة القيد التي أجابت "أن القاضية المكلفة بالاستلام كانت تفتح المغلفات وتوقع اشعارا بذلك"

     وبما ان الشاهد ذاته ولدى سؤاله عن وجود تلاعب بالنتائج من قبل مدخلي المعلومات على أجهزة الكومبيوتر، وقد كان مندوبا من قبل اللواء أشرف ريفي، أجاب على استيضاح المقررين "انه ليس لديه أي علم بهذا الموضوع"،

     وبما انه والحالة هذه تكون ادعاءات المستدعين غير ثابتة.

 

5.   

في السبب السابع

     ويندرج تحت هذا السبب الادعاء بالتزوير المبني على قول المدعو سام ريفي ان هناك من اقترع باسمه في لبنان في حين انه كان موجود في استراليا، وان الاقتراع باسمه حصل في القلم رقم 170،

     وبما انه لدى التدقيق في ملف القلم 170 لم يعثر على مقترع باسم سام ريفي،

     وبما ان هذا التزوير المدعى به يبقى غير ثابت،

     وبما انه على فرض حصوله، فانه يبقى حالة منعزلة لا تقدم ولا تؤخر في العملية الانتخابية،

     وبما ان الاستشهاد بأمور يدعون حصولها في دائرة بيروت الثانية يكون خارج الموضوع ولا علاقة له بما حصل او قد يحصل في دائرة أخرى.

 

6.   

في السبب الثامن

     وهو السبب المتعلق بفارق عدد الناخبين بين لوائح الشطب وبين المسجلين على لوائح النتائج اذ يوجد بين الاثنين فارق بلغ 65934 ناخباً،

     وبما انه لدى الاطلاع على محاضر لجان القيد تبين انه ورد في محضر لجنة القيد الابتدائية الأولى في طرابلس ان عدد الناخبين في القلم 177 الحديد مدرسة التدريب التربوي، غرفة رقم (5) هو 62581 وهذا رقم غير معقول، في حين ورد ان عدد المقترعين في هذا القلم هو 223،

     وبما انه لدى الاطلاع على محضر القلم المشار اليه، والمعد من قبل الهيئة الانتخابية تبين ان عدد الناخبين هو فقط 625 وليس 62581، وان عدد المقترعين هو 223 أي كما ورد في محضر لجنة القيد،

     وبما انه ثابت ان هذا التفاوت في العدد وهذا الفارق الكبير يكون مرده خطأ طباعي، الأمر الذي يفسر وجود هذا الفارق، وينفي وجود أي شك في صحة الأرقام.

 

7.   

في السبب التاسع

     يدلي المستدعون انه بناء لتعليمات وزارة الداخلية فقد تم ادخال نتائج 479 قلمًا لغير المقيمين على انها أصفار، الأمر الذي أثر في صحة الانتخابات،

     وبما ان المستدعين لم يحددوا او يبينوا الى أي دائرة تعود هذه الأقلام،

     وبما انه من ناحية أخرى تبين لدى التحقيق في الأمر ان أقلاما لغير المقيمين أدخلت نتائجها على أنها أصفار انما يعود في الحقيقة الى عدم وجود مقترعين في هذه الأقلام، الأمر الذي حدث في بلدان الانتشار نظرا لبعد مراكز الاقتراع عن محل إقامة المقترعين،

 

لهـــــــذه الأســـــــــــباب

 

وبعد المداولة

يقرر المجلس الدستوري بالإجماع

 

أولاً: في الشكل

     قبول الطعن لوروده ضمن المهلة القانونية، مستوفياً كافة الشروط القانونية.

ثانياً: في الأســاس

     رد الطعن في الأساس.

 

--<

 

ثالثًا: إبلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعين.

رابعًا: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

قراراً صدر في 21/2/2019