قرار 2019/3
قرار 3/2019
تاريخ 21/2/2019
مقعد الروم الكاثوليك في دائرة البقاع الأولى - زحله
نتيجة القرار:
- رد الطعن
- تصحيح نتيجة الانتخابات
الأفكار الرئيسية:
- صلاحية الفصل في صحة الانتخابات النيابية تمتد الى العملية الانتخابية برمتها، وتشمل بالتالي كل تفاصيلها
- إن صحة نيابة نائب مرتبطة، أولاً بصحة عدد المقاعد التي نالتها اللائحة بنتيجة الحاصل الانتخابي، وهي مرتبطة كذلك، بتوزع الأصوات التفضيلية بين المرشحين في الدائرة الانتخابية
- يتم ترتيب أسماء جميع مرشحي اللوائح المؤهلة في قائمة واحدة من الأعلى الى الأدنى وفقاً لما ناله كل منهم من النسبة المئوية للأصوات التفضيلية، ثم توزع المقاعد على كل من المرشحين الفائزين على التوالي لأي لائحة انتمى بدءاً من رأس القائمة. ويشترط في هذا التوزيع أن يكون المقعد شاغراً وفقاً للتوزيع الطائفي للمقاعد، وألا تكون اللائحة قد استوفت نصيبها المحدد من المقاعد
رقم المراجعة: 20/2018
المستدعية: ميريم جبران طوق، أرملة المرحوم الياس سكاف، المرشحة الخاسرة عن أحد مقعدي الروم الكاثوليك في دائرة البقاع الأولى - زحلة ، في الانتخابات النيابية في دورة العام 2018.
المستدعى ضدهما: ميشال جورج ضاهر وجورج ايلي عقيص المعلن فوزهما عن المقعدين الكاثوليكيين في الدائرة نفسها.
الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المطعون في نيابتهما.
إن المجلس الدستوري
الملتئم في مقره بتاريخ 21 / 2 /2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء: أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى،
وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقررين، وعلى تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات،
وبما ان المستدعية السيدة ميريم جبران طوق، أرملة المرحوم الياس سكاف تقدمت بواسطة وكيلها المحامي رشاد عبدو مدور بتاريخ 6/6/2018، بمراجعة الى رئاسة المجلس الدستوري سجلت في القلم تحت الرقم 20/2018، تطلب بموجبها قبول المراجعة شكلاً، وفي الأساس ابطال نيابة كل من المستدعى ضدهما ميشال جورج ضاهر وجورج ايلي عقيص المعلن فوزهما عن المقعدين النيابيين للروم الكاثوليك في دائرة البقاع الأولى – زحلة وابطال الانتخاب في دائرة البقاع الأولى- قضاء زحلة عن مقعدي الروم الكاثوليك.
وتدلي المستدعية بالأسباب التي بنت عليها طعنها في نيابة الاثنين المستدعى ضدهما، وتتلخص بالآتي:
السبب الأول: مخالفة أحكام المادة 74 من قانون الانتخاب ومخالفات عديدة لسائر القوانين من قبل المطعون في نيابتهما ومدى التأثير الأساسي والجوهري لهذه المخالفات على الناخبين وعلى صحة الانتخابات وصدقيتها ونتائجها،
باعتبار ان الحظر على وسائل الاعلام، وعملاً بنص المادة 74 من قانون الانتخاب يشمل الوسيلة الإعلامية المرئية والمسموعة والمرشح الذي استفاد من الإعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية.
وقد اعتبرت المستدعية ان مخالفة المادة 74 المذكورة جاءت من قبل المطعون في نيابته جورج عقيص والمؤسسة الإعلامية التي يملك فيها الحزب الذي رشحه أسهما وبحيث أطلق المطعون في نيابته المذكور ومقدمو البرامج ونشرات الأخبار في المحطة التلفزيونية العنان لأنفسهم للترويج والاعلان الانتخابي لمرشحهم وحزبه الشريك في المحطة وعمدوا الى استعمال الشتائم والقدح والذم وتلفيق الاخبار والتهم الكاذبة والتشهير بالإضافة الى تنظيم المقابلات اليومية مع السياسيين حلفاء المرشح جورج عقيص، متناولين خط الاعتدال المسيحي ومتعمدين اثارة الغرائز والنعرات المذهبية والطائفية،
كما جاءت مخالفة المادة 74 المذكورة من قبل المطعون في نيابته ميشال ضاهر وحلفائه والمؤسسة الإعلامية التابعة للحزب الذي رشحه أي محطة OTV ولسائر القوانين لاسيما قانون الاعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات وقانون العقوبات وسواها خدمة للمصالح الدعائية للمرشح المطعون في نيابته المذكور.
ولم يعتمد هؤلاء الموضوعية في بث الأخبار والأحداث بل تعمدوا استعمال الصور والمفردات والتعابير التي من شأنها إثارة المشاهدين والمستمعين وإشاعة أجواء الهلع والخوف بغية اظهار مرشحهم بأنه خشبة الخلاص، كما عمدوا الى اثارة النعرات الطائفية والمذهبية مخالفين بذلك المادة 317 من قانون العقوبات،
كما قاموا بالتلاعب بالغرائز والقيام بالمزايدات واسترسلوا في تضليل شريحة من اللبنانيين (المسيحيين) بالأكاذيب والافتراءات واختلاق الروايات الكاذبة حول عدد كبير من القضايا الوطنية الهامة مستهدفين المستدعية من خلال تمثيلها في المعركة الانتخابية لتيار الاعتدال المسيحي.
السبب الثاني: مخالفة أحكام المادة 90 من قانون الانتخاب لمضاعفة وزارة الداخلية والبلديات تصاريح مندوبي المطعون في نيابتهما في كافة أقلام الاقتراع في دائرة البقاع الأولى –قضاء زحلة بدون وجه حق ثم الرشوة الانتخابية بدفع الأموال للحصول على أصوات الناخبين وبالتالي خرق سقف الانفاق الانتخابي المحدد قانوناً.
أ. في مخالفة أحكام المادة 90 من قانون الانتخاب.
حرمت المستدعية واللائحة التي ترأسها من ان تمثل بمندوبين في كافة أقلام الاقتراع في الدائرة الانتخابية، بحيث أعطتها وزارة الداخلية والبلديات ولائحتها التصاريح الرسمية لعدد قليل من المندوبين، فيما أعطت الوزارة المذكورة تصاريح بأعداد هائلة تتخطى العدد المحدد قانوناً للمطعون في نيابتيهما ولكل من لائحتيهما دون وجه حق، وأدى ذلك الى مضاعفة أعداد المطعون في نيابتهما ومندوبي لائحتيهما، مع ما لذلك من تبعات على نتيجة الانتخابات.
ب. في الرشوة الانتخابية بدفع الأموال للحصول على أصوات الناخبين.
دفع المطعون في نيابتهما تحت ستار بدل أتعاب المندوبين على الأقلام المضاعف عددهم عن يوم الانتخاب مبلغاً طائلاً من المال للحصول على مئات الأصوات الإضافية على الأقل، فيكون المبلغ المدفوع تحت ستار أجور مندوبين لكنه فعلياً رشوة انتخابية واضحة لشراء الأصوات والضمائر علماً ان كل ذلك كان يتم علناً وأصبح معروفاً من قبل الجميع،
لا بل أكثر من ذلك، وثقت جمعية LADE لمراقبة الانتخابات قيام المطعون في نيابته ميشال ضاهر بشراء عدد كبير من الأصوات بشكل مباشر، تعدى الخمسة آلاف صوت عبر وسطاء عديدين، وان عملية شراء أصوات الناخبين وضمائرهم في دائرة البقاع الأولى الانتخابية بلغت حداً كبيراً، وأصبح شراء أصوات وضمائر الناخبين بالجملة، وأصبح الأمر شائعاً على صفحات الجرائد في لبنان،
السبب الثالث: المخالفات المتفرقة التي ارتكبها المطعون في نيابتهما وجميع حلفائهما في التظاهر امام مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، والتعدي على مناصري المستدعية بالضرب وعلى شخصها بالإهانات.
حيث قامت مجموعات من أحزاب مؤيدة للمرشحين المطعون في نيابتهما لاسيما مجموعات تابعة لحزب القوات اللبنانية، بالتجمع أمام مراكز الاقتراع حيث أكثرية تقليدية موالية للمستدعية وخطها السياسي أي خط الكتلة الشعبية، فكانت تطلق الشعارات المعادية للمستدعية بهدف استفزاز الناخبين الوافدين الى أقلام الاقتراع لكي يدلوا بأصواتهم لمصلحة المطعون في نيابتهما بدلا من المستدعية او بالضغط على حريتهم حتى يغادروا من دون الادلاء بأصواتهم او الى افتعال المشاكل معهم اذا أصروا على الدخول والانتخاب للمستدعية،
لا بل أكثر من ذلك، قام بعض العناصر المنتمين الى القوات اللبنانية بمهاجمة عدة مكاتب للكتلة الشعبية مما أدى الى حدوث فوضى وذعر لدى بعض المواطنين، حتى انهم لم يتأخروا عن مهاجمة المستدعية لدى مرورها في حي الراسية في زحلة وأقدموا على ضرب مرافقيها بالعصي مما تسبب بكسر ذراع مرافقها السيد جورج عبدالكريم البركس اصابته برضه قوية في رأسه وقد أعطاه الطبيب الشرعي تقريراً طبياً بتعطيله عن العمل لمدة واحد وعشرين يوماً. وقد تقدّم بشكوى جزائية بهذا الخصوص. وقد أصيب كذلك مرافقها السيد ملحم نقولا كفوري بضربات قوية على رأسه ويديه واستحصل على تقرير طبي بالتعطيل عن العمل عشرة أيام.
كما أقدم هؤلاء العناصر أيضاً على مهاجمة واقتحام منزل السيد يوسف سكاف في حي مار الياس في زحلة وهو من أركان الكتلة الشعبية مما خلق حالة من الخوف لدى المواطنين الآمنين ولقد تقدم بشكوى جزائية بهذا الخصوص. كذلك قدم بعض هؤلاء العناصر على مهاجمة السيد الياس كنعان غطاس لدى وقوفه أمام مركز الاقتراع في سيدة النجاة وكان يرتدي قميصًا عليه شارة الكتلة الشعبية وانتزعوا هويته، وهوية زوجته وهويتي ابنه وزوجته وقد تقدم السيد غطاس بشكوى جزائية بهذا الصدد.
السبب الرابع: تغيير رئيس لجنة القيد العليا في الدائرة واستبداله بقاضٍ آخر، وحصول الأخطاء في عملية فرز الأصوات في الأقلام، وفي المحاضر الانتخابية وفي الأرقام المدونة على الجداول وفي بعض لوائح الشطب التي اعتمدت خلافاً للقوانين وسواها من الأخطاء التنفيذية في عملية الانتخاب،
لقد تفاجأ الناخبون كافة في دائرة البقاع الأولى- زحلة، وقبل ثلاثة أيام من اجراء العملية الانتخابية، باستبدال رئيس لجنة القيد العليا القاضية غلنار سماحة بالقاضي جان فرنيني، ومن المعروف ان هذا القاضي الأخير كان ينظر بإحدى الدعاوى حيث المطعون في نيابته ميشال ضاهر يمثل كمدعى عليه ولقرب القاضي فرنيني من المطعون في نيابته المذكور أعلاه تمّ رده في هذه الدعوى للارتياب المشروع.
فكيف يُرد القاضي فرنيني في دعوى للارتياب المشروع ولعلاقته بالمطعون في نيابته ميشال ضاهر ويترأس فجأة لجنة القيد العليا في دائرة هذا الأخير وان ذلك يثير الشكوك العديدة حول ما جرى في لجنة القيد العليا في البقاع الأولى-زحلة ويجعل من عملية الفرز برمتها أمام اللجنة المذكورة أمرًا مشكوكًا فيه، وهو سبب كافٍ بحد ذاته لقبول الطعن الحاضر وإبطال نيابة ميشال ضاهر.
ناهيك عن المخالفات الأخرى التي جرت في عملية الفرز، موردة بعض المخالفات التي تحفظ عليها مندوب المستدعية وأثارها أمام لجان القيد وهي:
أولاً: تبين لدى فتح الظروف المختومة التي استلمتها لجان القيد من رؤساء الأقلام بأن بعضاً من هذه الظروف لا يتضمن محاضر الانتخاب التي تبين عدد المقترعين وما ناله كل مرشح من أصوات وغيرها من الملاحظات.
ثانيًا: تبين أيضاً أن هناك فروقات بين عدد المقترعين وبين مجموعة الأصوات التي نالها جميع المرشحين، مضافاً اليها الأوراق الملغاة في أقلام اقتراع.
ثالثًا: تبين أيضاً أن هناك لوائح الشطب في أقلام الاقتراع لم يوقعها رئيس القلم او العضو المكلف بالتثبت من صحة الانتخاب في الخانة المخصصة لذلك.
رابعًا: ان مجموع الأوراق الباطلة بلغ حوالي /2000/ ورقة وهي مفصلة بالمحاضر الانتخابية للأقلام، منها ما أبطلت بسبب علامات فارقة ومنها ما اعتبرها رؤساء الأقلام باطلة، مما أدى الى عدم احتساب أصوات المستدعية بلغ مجموعها أكثر من /1840/صوتاً.
خامسًا: وصول أقلام الاقتراع في معظمها مفتوحة حتى بعد ساعة إقفال الصناديق المحددة قانوناً بالسابعة مساء لاسيما في أقلام بر الياس
وقد عددت في النهاية ما جرى في بعض الأقلام، وهو موثق كما تقول في محاضر الانتخاب.
رد المستدعى ضده جورج عقيص
وبما ان المستدعى ضده النائب جورج ايلي عقيص أجاب بتاريخ 3 تموز 2018 طالباً:
أولاً: في الشكل بوجوب رد الطعن الحاضر شكلاً لمخالفته أحكام المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري معطوفة على المادة 46 من نظامه الداخلي، حيث حصر المشترع حق الطعن في المرشح الخاسر الذي يجب أن يقدم حصراً بوجه مرشح واحد فائز وهو بنيابة الفائز الأقرب من نتيجة المرشح الخاسر في حال فوز مرشحّين من نفس الطائفة على مقعدين مختلفين في نفس الدائرة الانتخابية.
ثانياً: وفي الأساس: أ- وجوب رد ما جاء في سبب الطعن الأول لجهة مخالفة أحكام المادة 74 من قانون الانتخاب، حيث ان المستدعية تزعم في طعنها بمخالفة المادة 74 المذكورة من قبل المطعون في نيابته النائب جورج عقيص والمؤسسة الإعلامية التي يملك فيها الحزب الذي رشحه وحلفاؤه أسهما، بدون ان تبين لجانب مجلسكم الكريم أي مؤسسة إعلامية تقصد، ولم تبين أي تقرير مقدم لهيئة الاشراف يظهر فيه المخالفات الإعلامية لهذه الوسيلة وللمستدعى بوجهه النائب عقيص، بل اكتفت بسرد الاخبار المبهمة بدون تسمية الجهات المعنية بأسمائها وذلك بدون أي اثباتات او تقارير، علماً بان المستدعى بوجهه جورج عقيص كان حريصاً على عدم مخالفة قانون الانتخاب طيلة الفترة الانتخابية فكان المرشح الأقل ظهوراً على شاشات التلفزة وخلال المقابلات التلفزيونية، وفي حال ظهوره كان يلتزم بالمعايير القانونية والأخلاقية.
وبما ان ما تنسبه المستدعية الى النائب عقيص ومقدّمي البرامج ونشرات الأخبار في المحطة من استعمال الشتائم والقدح والذم وتلفيق الاخبار والتهم والتشهير، بالإضافة الى تنظيم مقابلات يومية مع سياسيين حلفاء عقيص، ظل دون أي دليل او اثبات.
ويبدو من جهة أولى ان المستدعية قد تخطت خصوصية المراجعة بين طاعن ومطعون ضده الى السياسيين حلفاء المرشح جورج عقيص، على حد قولها، وتجاهلت من جهة ثانية وأغفلت ان عبء إثبات المخالفات يقع على عاتق الطاعن، فجاء هذا السبب للطعن خاليًا من أي إثبات أو دليل مكتفياً باطلاق الاتهامات والاخبار الملفقة والمبهمة.
ب-وجوب رد ما جاء في سبب الطعن الثاني المتمثل في مخالفة أحكام المادة 90 من قانون الانتخاب، وفي الزعم بدفع الرشاوى الانتخابية.
- في مخالفة أحكام المادة 90 من قانون الانتخاب
تزعم المستدعية حرمانها من ان تتمثل بمندوبين في كافة أقلام الاقتراع بحيث أعطتها وزارة الداخلية والبلديات التصاريح الرسمية لعدد قليل من المندوبين، كما تزعم في الصفحة 15 من طعنها ان تأثير عدم تمكنها من إرسال مندوبيها... أدى احتيالاً الى مضاعفة قوة الماكنة الانتخابية المطعون في نيابتهما وانتاجيتها.
وفي هذا السياق يطرح سؤال: ما صلة النائب جورج عقيص بموضوع حرمان المستدعية واللائحة التي ترأسها من ان تمثل بمندوبين في كافة أقلام الاقتراع ان صح ذلك ؟ وما تأثير ذلك عليه ؟ وما علاقة حزب القوات اللبنانية او النائب جورج عقيص بوزارة الداخلية والبلديات، وكيفية تطبيقها لقانون الانتخاب وبالتحديد المادة 90 منه ؟ علماً بأن المستدعية لم تبين مدى التأثير الحاسم في نتيجة الاقتراع، ولم تقدم الدليل على انها قد تضررت من ذلك وحدها دون سواها، كما وأن مزاعمها في هذا السبب تركزت على المطعون في نيابته النائب ميشال ضاهر، ولم تقدم أي دليل منسوب الى المستدعى بوجهه النائب عقيص، فبقيت في العموميات والمزاعم الفارغة، فيقتضي بالتالي ردها لهذه الجهة لعدم قانونيتها وعدم مصداقيتها.
- في الرشوة الانتخابية بدفع الأموال على أصوات الناخبين
ان زعم المستدعية بدفع الرشاوى الانتخابية للحصول على أصوات الناخبين بدون ان تقم بتقديم أي اثبات او تقرير مفصل من هيئة الاشراف يثبت ما تدعيه بحق النائب جورج عقيص. يضاف الى ذلك أنها لم تتقدم بأي بيان حسابي لتبيان التجاوزات من قبله، بل بالعكس، فلقد نظمت القوى الأمنية في زحلة محاضر على أثر ضبط المستدعية ومناصريها يقومون بدفع الرشاوى والأموال الى الناخبين يوم الانتخاب. في حين ان حسابات القوات اللبنانية قد سلمت لهيئة الاشراف ولم ترَ الهيئة أي شوائب او تجاوزات في المصاريف المذكورة، وأي قول خلاف ذلك لا يدخل الا ضمن الافتراءات الواهية، ويقتضي بالتالي رد هذه المزاعم كافة لعدم قانونيتها وعدم صحتها وعدم مصداقيتها.
ج. وجوب رد ما جاء في سبب الطعن الثالث، المتمثل في المخالفات المزعومة التي ارتكبها، المطعون في نيابتهما وجميع حلفائهما.
إن ما تزعمه المستدعية بأن مجموعات من أحزاب تؤيد المرشحين المطعون في نيابتهما لاسيما مجموعات تابعة لحزب القوات اللبنانية قامت بالتجمع أمام مراكز الاقتراع حيث أكثرية تقليدية موالية للمستدعية، وأخذت باطلاق الشعارات الاستفزازية هو أمر غير صحيح بتاتاً. فالمستدعى ضده النائب جورج عقيص لازم مكتبه وتابع سير العملية الانتخابية بكل رقي بعيداً عن الجولات الاستفزازية على أقلام الاقتراع بينما المستدعية قامت بجولات مع عدد كبير من المرافقين المدججين بالأسلحة ناهيك عن الاستفزازات التي قامت بها والكلمات التي قالتها في جولتها، وهذا موثق لدى معظم وسائل الاعلام والتلفزيونات، علماً بأنه خلال جولاتها واستفزاز مرافقيها لشباب القوات اللبنانية، ومن خلال فتحها لمكاتب انتخابية مخصصة لشراء الأصوات ومصادرة الهويات قد أدت الى هذا التصادم بين مرافقيها وعناصر القوات اللبنانية، في حين ان النائب عقيص قد أصر على البقاء خارج دوامة الاستفزازات التي حصلت في يوم الانتخابات وما قبله وما بعده،
وبما ان لكل مراجعة خصوصية تحول دون الاستناد الى وقائع معزوة الى أشخاص آخرين بدون مساهمة من المطعون بنيابته، لذا يقتضي رد المزاعم لهذه الجهة لعدم مصداقيتها وعدم صحتها.
د. وجوب رد ما جاء في السبب الرابع للطعن والمتمثل بتغيير رئيس لجنة القيد العليا في الدائرة واستبداله بقاض آخر وفي الخطأ عملية الانتخاب.
بما أن هذا السبب برمته موجه الى النائب ميشال ضاهر وعلاقته بالرئيس فرنيني، ولم يوجه ضد النائب عقيص ولم يتناوله شخصياً ولم يؤت على ذكره بتاتاً، لذا وفي معرض هذه الأقاويل غير معنيين في الرد على أي منها، وان حاولت المستدعية نسبة مخالفات تزعم ان النائب ضاهر قد قام بها الى النائب عقيص، علماً ان لا علاقة له بها وأتت فقط على سبيل التشكيك في صحة الأصوات التي نالها. لذا يقتضي رد المزاعم كافة لهذه الجهة لعدم صحتها وعدم مصداقيتها وعدم جديتها.
رد المستدعي ضده ميشال ضاهر
وبما ان المستدعى ضده النائب ميشال ضاهر أجاب بتاريخ 10 تموز 2018 طالباً،
في الشكل: رد استدعاء الطعن شكلاً كونه مقدّمًا من مرشح على لائحة الكتلة الشعبية بدون تقديمه من هذه اللائحة وفقاً لأحكام قانون الانتخاب الذي يوجب على المرشحين ان يكونوا منضوين في لائحة محددة، وهذه اللائحة تكون متميزة عن باقي اللوائح، ولا يمكن بالتالي لأي مرشح ان يفوز بالانتخابات النيابية الا بعد ان تكون اللائحة التي انضم اليها قد حصلت على الحاصل الانتخابي اللازم لفوزها.
واستطراداً في الأساس: وجوب رد استدعاء الطعن برمته في الأساس .....أصلية للأسباب التالية:
1. لعدم إرفاقه بأي مستند بالمعنى المقصود في المادة 25 من القانون 250/93 لأنه يتضح بصورة عامة ان المستندات المرفقة بالاستدعاء لا تفي بالمفهوم المقصود في المادة المذكورة من قانون انشاء المجلس الدستوري.
2. لانتفاء ادراج وتدوين أي اعتراض في محاضر الانتخاب على المخالفات المنسوبة.
3. لعدم اعفاء الطاعن من عبء إثبات ادعائه، على اعتبار ان المجلس الدستوري لا يحل نفسه مكان المعترض في اثبات ادعاءاته.
ثم أدلى السيد ضاهر رداً على أسباب الطعن بما يلي:
1. الرد على السبب المبني على مخالفة المادة 74 من قانون الانتخاب،
بما أنه وخلافاً لما تدلي به السيدة سكاف، لم ينهض اثبات او بينة أو بدء بينة أو دليل على أي ترويج او تسويق تلفزيونيين للحملة الانتخابية للمطعون في نيابته ميشال ضاهر، فلم يظهر منفرداً بالمساحة الإعلامية المرئية طوال فترة الحملة الانتخابية،
كما لم يطلق العنان لاعلام انتخابي مكثف ومركز ومتحيز بشكل يفتقر الى الموضوعية وينتهك مبدأ المساواة، وقد استفاد الجميع من الظهور الإعلامي. وفي مطلق الأحوال كان هناك متسع من الوقت للطاعنة لتكذيب وتوضيح مكامن أي دعاية مفترضة ضدها، والرد عليها، ودحض مضمونها مهما كان بالوسائل المتاحة، مما يخلع عن طعون المستدعية الدقة الكافية، والجدية لكي تؤلف سبباً مشروعاً لطعنها.
2. الرد على السبب بمخالفة المادة 90 من قانون الانتخاب،
بما ان ما تدعيه الطاعنة حول ما أسمته مضاعفة التصاريح المعطاة من قبل وزارة الداخلية والبلديات لمندوبي السيد ضاهر ولائحته في الأقلام كافة في دائرة زحلة بدون وجه حق، هي أقوال غير صحيحة اطلاقاً ولا شيء يثبتها، إذ ان حضرة محافظ البقاع رفض إعطاء أي مرشح بدون أي استثناء أي تصريح إضافي لأي مندوب خلافاً لما تقوله السيدة سكاف. أما اذا كانت هذه الأخيرة لم تستطع إيجاد مندوبين بقدر ما يحق لها، فهذا شأنها ولا علاقة للنائب ميشال ضاهر، ولا يعني ان هذا الأخير قد حصل على عدد من المندوبين أكبر مما يحق له، ويقتضي رد هذا السبب برمته.
3. الرد على السبب المتعلق بالرشاوى المزعومة وشراء الأصوات،
بما ان الطاعنة تدعي حصول رشاوى بدون ان تثبت حصولها، وبدون ان يكون قد تم تدوين اعتراض او حتى احتجاج او ملاحظة بخصوصها في المحاضر الرسمية للانتخابات التي تتمتع بالقوة الثبوتية، لذا فان ما تدلي به الطاعنة بالنسبة للنائب ميشال ضاهر هو غير صحيح على الاطلاق، فهو لم يدفع أي رشوة لأي كان، وقدم تصاريحه المالية لهيئة الاشراف على الانتخابات، كما تفرضه النصوص القانونية،
وبما ان كل ما أدلت به الطاعنة يدخل ضمن اطار العموميات، ولم يقم أي دليل عليه وهو غير قابل للتصديق، ولا جدية فيه، ولذا يقتضي رد هذا السبب أيضاً،
4. الرد على السبب المتعلق بتغيير رئيس لجنة القيد العليا،
ان استبدال رئيس لجنة القيد العليا بقاضٍ آخر هو من مرتكزات طعن المستدعية، لما عزته من مخالفات بدون اثبات، مدلية بتأثيرها على نتيجة الاقتراع علماً بأن هذا السبب، فضلاً عن انه لا يؤلف مرتكزاً قوياً للاستدعاء، ليس منسوبا الى المطعون فيه، بل الى الإدارة التي استعاضت عن مرسوم بمرسوم آخر ناهيك عن عدم قيام أي علاقة أو قرابة أو معرفة بين المطعون فيه والقاضي الرئيس فرنيني لا من قريب ولا من بعيد،
كما انه من الجدير ذكره ان دور رئيس لجنة القيد العليا محدود ومقيد بما يرده من قرارات صادرة عن لجنة القيد الابتدائية. علماً بان الرئيس فرنيني عين رئيساً للجنة القيد العليا الإضافية وليس الأساسية، ولم يكن له بالتالي أي دور في العملية الانتخابية، ولم ينظر في أي أمر انتخابي، مما يؤول الى رد هذا السبب ايضاً في الأساس،
هذا مع الإشارة هنا الى ان المطعون بنيابته السيد ميشال ضاهر كان قد رد بايجاز على ما أدلت به الطاعنة من بعض التفاصيل، معتبراً إياها غير صحيحة على الاطلاق، وليس لها أي تأثير فعلي على النتائج حتى لو كانت صحيحة وهي غير ذلك.
5. الرد على إبداء الطاعنة استعدادها لتعزيز طعنها بالشهود،
يدلي المستدعى ضده النائب ضاهر انه من النافل الرد على هكذا طلب يخرج عن دائرة ونطاق اختصاص مقام المجلس الدستوري الموقر الذي ليس مرجعاً قضائياً تدون أمامه التحفظات، مما يفضي الى اهمال هذا الطلب.
بنـــــــــــــاءً عليـــــــــــه
أولاً: في الشكل
بما ان نتائج الانتخابات النيابية أعلنت رسمياً في 7/5/2018،
وبما أن المستدعية سجلت، بواسطة وكيلها، مراجعة الطعن في قلم المجلس الدستوري بتاريخ 6/6/2018، ضمن المهلة القانونية،
وبما ان المادة 24 من قانون إنشاء المجلس الدستوري منحته صلاحية الفصل في صحة انتخاب نائب والنظر في النزاعات الناشئة عن انتخابات أعضاء مجلس النواب، وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية نفسها الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب،
وبما ان المادة 46، من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري، نصت على تقديم الطعن من أي مرشح خاسر على ان يوقع منه شخصياً أو من محامٍ بالاستئناف مفوض صراحة بتقديم الطعن، بموجب وكالة مرفقة منظمة لدى الكاتب العدل،
وبما ان القانون لم ينص على تقديم الطعن حصراً بوجه مرشح واحد فائز وتحديداً بوجه الفائز الأقرب من نتيجة المرشح الخاسر، في حال فوز مرشحين عن الطائفة عينها على مقعدين مخصصين للطائفة نفسها،
وبما ان مهام المجلس الدستوري بتّ النزاعات الناشئة عن الانتخابات النيابية وهذه النزاعات قد لا تكون محصورة بين مرشحين،
وبما ان قانون الانتخاب اعتمد النظام النسبي مع الصوت التفضيلي ما جعل المنافسة مفتوحة على مصراعيها بين لوائح المرشحين وبين المرشحين على اللوائح المختلفة، وبين المرشحين داخل اللائحة نفسها، بغض النظر عن المقعد النيابي الذي جرى الترشح عليه،
وبما أنه للمرشح الخاسر حق الطعن في نيابة مرشح فائز ولا يجوز تقييد هذا الحق، واشتراط موافقة اللائحة التي ترشح عليها على الطعن، وبخاصة انه يتنافس مع المرشحين عليها على المقاعد النيابية التي فازت بها اللائحة،
وبما أن مراجعة الطعن مستوفية جميع شروطها القانونية، فهي مقبولة شكلاً.
ثانياً: في الأساس
1. في مخالفة المادة 74 من قانون الانتخاب
بما ان المادة المذكورة أعلاه جاءت تحت عنوان موجبات وسائل الاعلام الخاص، فنصت على القواعد والأصول التي ينبغي الالتزام بها أثناء الحملة الانتخابية، وما يجب ان تمتنع عنه، حفاظاً على حيادها واستقلاليتها، وعدم الخلط بين الإعلام الانتخابي والإعلان الانتخابي، والتفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة أخرى، وذلك في مختلف نشراتها الإخبارية أو برامجها السياسية،
وبما ان المادة المذكورة أعلاه حرّمت على وسائل الاعلام التشهير والقدح والذم والتجريح، واثارة النعرات، والتحريض، وممارسة الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية، والإمتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو حذفها الخ...،
وبما أن المادة المذكورة أعلاه حمّلت المؤسسة الإعلامية مسؤولية خرق القانون،
وبما ان قانون الانتخاب أنشأ هيئة الإشراف على الانتخابات وأناط بها صلاحيات، من بينها مراقبة الإعلام والإعلان الإنتخابيين، وتلقي الشكاوى في القضايا المتعلقة بمهامها والفصل بها، ويعود لها أن تتحرك عفواً عند تثبتها من أية مخالفة وإجراء المقتضى بشأنها،
وبما أن قانون الانتخاب، في المادة 68 منه، حدد مفاهيم مصطلحات الإعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية والاعلان الانتخابي والمواد الانتخابية، وذلك من أجل مراقبة الاعلام والاعلان الانتخابيين من قبل هيئة الاشراف على الانتخابات، بشكل صارم، نظراً لأهميتها في الانتخابات وتأثيرهما على الناخبين وبالتالي على نتائج الانتخابات،
وبما ان قانون الانتخاب أفرد الفصل السادس بكامله للاعلام والاعلان الانتخابيين، وفرق تماماً بينهما،
وبما ان قانون الانتخاب نص في المادة 72 منه على القواعد والأصول والوسائل التي ينبغي على هيئة الإشراف على الانتخابات ممارستها والتقيد بها في رقابتها على وسائل الاعلام حفاظاً على تكافؤ الفرص بين المرشحين،
وبما ان الفقرة 6 من المادة 72 من قانون الانتخاب، نصت على أن تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل اللائحة المتضررة أو المرشح المتضرر وتتخذ قرارها بشأن الإحالة الى محكمة المطبوعات المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمها، ويطلب من وسائل الاعلام المحافظة على أرشيف مسجل لكل البرامج المعروضة خلال الحملة الانتخابية لفترة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الانتخابات، وهذا الاجراء هو من أجل تمكين هيئة الاشراف من ممارسة مهامها في مراقبة الإعلام والإعلان الإنتخابيين،
وبما ان قانون الانتخاب نص على كل هذه الإجراءات من أجل ان تقوم هيئة الاشراف على الانتخابات بالمهام الموكولة اليها للحفاظ على تكافؤ الفرص بين المرشحين،
وبما ان المستدعية توجه الى المستدعى ضده النائب جورج عقيص تهمة انتهاك المادة 74 من قانون الانتخاب، واستخدام المحطة التلفزيونية، التي بات معلوماً ان حزب القوات اللبنانية شريكةً فيها. وفقاً لما تقول، في حملته الانتخابية لمدة زادت عن ثلاثين يوماً، وهذا مبين وثابت في بعض البرامج والمقابلات،
وبما ان المستدعية تقول، في مراجعة الطعن، ان مقدمي البرامج ونشرات الأخبار في المحطة التلفزيونية عينها أطلقوا العنان لأنفسهم للترويج والاعلان الانتخابي لمرشحهم النائب جورج عقيص، ولجأو الى الشتائم والقدح والذم وتلفيق الأخبار والتهم الكاذبة والتشهير، بالإضافة الى تنظيم المقابلات اليومية مع السياسيين حلفاء المرشح جورج عقيص، وموجهين الاتهامات والتحريض على الخط السياسي الذي تمثله المستدعية،
وبما ان المستدعية وجهت تهمة انتهاك المادة 74 من قانون الانتخاب الى المستدعى ضده الثاني النائب ميشال ضاهر أيضاً،
وبما ان المستدعية تتهم المطعون بنيابته ميشال ضاهر ومحطة تلفزيون OTV التابعة للحزب الذي رشحه، عدم الالتزام بالطابع التعددي في مجال التعبير عن الأفكار والآراء، والترويج له على نطاق واسع دون التقيد بما نصت عليه المادة 74 من قانون الانتخاب، وصورت معركته على انها معركة مصيرية، معتمدةً إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وعدم الموضوعية، واثارة المشاهدين من خلال المفردات والتعابير والصور، وخلق جو هستيري، وممارسة عملية غسل دماغ للناخبين،
وبما ان المستدعية تتهم المطعون بنيابته ميشال ضاهر بمخالفة أحكام المادة 317 من قانون العقوبات التي تحظر القيام بأي عمل أو كتابة أو خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، وهذا النص، وفق ما ترى، يطبق على البث التلفزيوني والإذاعي،
وبما ان المستدعية تقول، في مراجعة الطعن، ان المطعون في نيابتهما استخدما "القصف الإعلامي اليومي المباشر ضد المستدعية، إنطلاقاً من أن الأول "مرشح العهد" والثاني "مرشح القوة المسيحية في الشارع"، وهذا ما أدى الى تقويض مناعة الناخب وزعزعة ثقته بالمستدعية،
وبما ان ما تثيره المستدعية من مخالفات لقانون العقوبات وقدح وذم، يستدعي الملاحقة أمام القضاء المختص وليس أمام المجلس الدستوري،
وبما ان المجلس الدستوري تنحصر مهامه في مجال الاعلام والاعلان الانتخابيين بتقدير مدى تأثير التجاوزات على تكافؤ الفرص بين المرشحين، في إطار ما نص عليه قانون الانتخاب،
وبما ان قانون الانتخاب أناط بهيئة الإشراف على الانتخابات صلاحية الرقابة على وسائل الاعلام كافةً أثناء الحملة الانتخابية، وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات بحق وسيلة الاعلام التي تخالف قانون الانتخاب،
وبما ان قانون الانتخاب ألزم هيئة الإشراف على الانتخابات بوضع تقرير مفصل بأعمالها، يرفع الى رئاسة المجلس الدستوري، ويتضمن المخالفات ويحدد مدى الالتزام بما نص عليه قانون الانتخاب في مجال الاعلام والاعلان الانتخابيين،
وبما ان هيئة الاشراف على الانتخابات تناولت في تقريرها بشأن الاعلام في الجدول رقم 1.3 تغطية وسائل الاعلام المرئية والمسموعة للوائح الانتخابية موزعة حسب الساعات والنسب المئوية ويبدو في هذا الجدول ان لائحة زحلة للكل التي ينتمي اليها المطعون في نيابته ميشال ضاهر نالت حيزاً أكبر من غيرها في وسائل الاعلام المرئي والمسموع بينما لائحة زحلة قضيتنا التي ينتمي اليها المطعون في نيابته جورج عقيص أقل من الحيز الذي شغلته اللائحة الشعبية في هذا الاعلام ،
وبما ان تقرير هيئة الاشراف على الانتخاب لم يتناول المخالفات التي حدثت من قبل وسائل الاعلام، وبخاصة لجهة التمييز بين الاعلام الانتخابي والاعلان الانتخابي،
وبما انه لم يتبين من التقرير المشار اليه ما اذا كان المطعون في نيابتهما قد تجاوزا قانون الانتخاب لجهة استخدام الاعلام والاعلان الانتخابيين،
لذلك ليس ثمة مبرر من هذه الناحية لإبطال نيابتهما.
2. في مخالفة المادة 90 لجهة المندوبين
بما ان المستدعية تدعي انها حُرمت، واللائحة التي ترأسها، من أن تمثل بمندوبين في كافة أقلام الاقتراع في الدائرة الانتخابية، بينما أعطت وزارة الداخلية والبلديات تصاريح بأعداد هائلة من المندوبين للمطعون في نيابتهما ولكل من لائحتيهما، خلافاً للمادة 90 من قانون الانتخاب،
وبما ان المستدعية تقول، في مراجعة الطعن، أن عدد أقلام الإقتراع في زحلة هو 326 قلماً، وأنها ولائحتها والمرشحين معها لم يتمكنوا من الاستحصال على تصاريح للمندوبين لأكثر من 326 مندوباً ثابتاً للمستدعية و445 مندوباً متجولاً للائحة كاملة، وان مجموع مندوبيها كان غير قادر على تمثيلها في كافة أقلام الاقتراع،
وبما انه يتبين مما سبق ان عدد مندوبي المستدعية ولائحتها كان كافياً لتغطية جميع أقلام الاقتراع البالغ 326 قلماً،
وبما ان مهمة المندوب هي مراقبة العمليات الانتخابية والتأكد من عدم حدوث مخالفات، يحاول ايقافها اذا ما حدثت بالتفاهم مع رئيس القلم وهيئته، واذا لم يتمكن من ذلك يدون اعتراضه في محضر القلم لكي تبتّها بها لجنة القيد الابتدائية،
وبما انه يكفي ان يكون في كل قلم اقتراع مراقب واحد للقيام بهذه المهمة، وان كثرة المراقبين، وبخاصة اذا كان عدد المرشحين واللوائح كبيراً، يعيق العملية الانتخابية داخل قلم الاقتراع،
وبما ان إعطاء تصاريح بأعداد هائلة، كما جاء في مراجعة الطعن، في حال صحته للجهات التي ينتمي اليها المطعون في نيابتهما، خلافاً للمادة 90 من قانون الانتخاب، يؤدي فعلاً الى زيادة قوة مكيناتهم الانتخابية، كما جاء في مراجعة الطعن، ما يؤثر سلباً على تكافؤ الفرص بين المرشحين، ولكن لا يمكن تقدير مدى أثره على نتائج الانتخابات،
لذلك لا تتسبب هذه المخالفة بابطال انتخاب مرشح معلن فوزه.
3. في الرشوة وشراء أصوات الناخبين
بما ان المستدعية تدعي ان المطعون في نيابتهما، دفعا تحت ستار بدل أتعاب للمندوبين المضاعف عددهم على الأقلام، مبالغ طائلة من المال، كبدل أتعاب، وهي في الواقع رشوة، للحصول على الأصوات الإضافية،
وبما ان دفع بدل مالي للمراقبين، قد يكون رشوة مقنعة، وبخاصة اذا تجاوز عدد المندوبين الحد المسموح به في قانون الانتخاب، ولكن لا يمكن الجزم بأنها رشوة،
وبما ان الرشوة لشراء الضمائر وأصوات الناخبين تشكل انتهاكاً فاضحاً لنزاهة الانتخابات وصدقيتها،
وبما ان عملية شراء الأصوات، المشار اليها في مراجعة الطعن، هي رشوة أكيدة، وينبغي تقديم الاثباتات التي تؤكد حدوثها،
وبما انه يجري الاعتقاد بحدوث رشوة من قبل مرشحين أثرياء، ولكن يبقى ذلك بدون أدلة ملموسة، إلا في حالات نادرة،
وبما ان المستدعية تتهم المطعون في نيابته ميشال ضاهر بأنه أنفق مبالغ طائلة على شراء أصوات الناخبين، ووصل سعر الناخب الواحد الى خمسة آلاف دولار، وان معظم الذين باعوا أصواتهم هم من المجنسين بمرسوم 1994 الشهير، وأن عملية شراء الأصوات هذه أعطته خمسة آلاف صوت اضافي،
وبما ان المستدعية لم تقدم الدليل الحسي على حدوث رشوة، ولا تشير في مراجعة الطعن الى حالات محددة، لكي يجري التحقيق بشأنها،
وبما ان المجلس الدستوري لدى تدقيقه فيما أدلت به الطاعنة من أقوال واتهامات ضد خصميها اللذين يطعن في نيابتهما بانهما أنفقا مبالغ مالية ضخمة في حملتهما الانتخابية كرشاوى مقنعة صرفت في أوجه مختلفة كان منها الاكثار من استخدام المندوبين المدفوعي الأجر، لم يجد ما يشير الى أسماء معينة ووقائع محددة تثبتها أدلة حاسمة تبرر للمجلس الأخذ بتلك الأقوال.
وبما ان قانون الانتخاب، وفي الفقرة الثانية من المادة 62 أجاز للمرشحين وللمؤسسات التي يملكها أو يديرها مرشحون أو أحزاب، درجوا على تقديم المساعدات العينية والنقدية الى الأفراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية و... الخ، بصورة عادية ومنظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية، ان يستمرّوا بتقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنظمة، وفي هذه الحالة لا تعتبر المدفوعات والمساعدات المقدمة أثناء الحملة الانتخابية خاضعة للسقف الانتخابي،
وبما ان هذا النص في قانون الانتخاب، جعل من الصعب جداً مراقبة التقديمات والمساعدات، المشار اليها أعلاه، من قبل هيئة الإشراف على الانتخابات، ما فتح الباب أمام الرشوة المقنعة،
وبما ان قانون الانتخاب اعتمد سقفاً للانفاق مرتفعاً جداً، بدون أن يأخذ بالاعتبار مبدأ التكافؤ في الفرص بين المرشحين،
وبما انه جاء في تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات، ان لائحة زحلة للكل ولائحة زحلة قضيتنا تقيدا بسقف الانفاق على الحملة الانتخابية وبأن المرشح ميشال جورج ضاهر، المرشح في دائرة زحلة، أنفق ما مجموعه 653.473.839 ل.ل ، أي بقي تحت السقف المسموح به 1.028.065.000 ل.ل (تقيد تام)، وبأن المرشح جورج عقيص أنفق ما مجموعه 517.399.605 ل.ل وبقي تحت السقف المسموح به أيضاً،
وبما ان هيئة الإشراف على الانتخابات وافقت على البيانات الحسابية المقدمة من المطعون في نيابتهما،
لذلك ليس ثمة اثبات على الرشوة وعلى تجاوز سقف الانفاق على الانتخابات يستوجب إبطال نيابة المطعون في نيابتهما.
4. في التظاهر أمام مراكز الاقتراع والتعدي على مناصري المستدعية
بما ان المستدعية تشير في مراجعة الطعن الى تظاهرات قام بها مناصرون للمطعون في نيابتهما أمام مراكز اقتراع جرى تحديدها في المراجعة، وبأعمال شغب وتعدٍ على بعض مناصري المستدعية قامت بها مجموعات تابعة للقوات اللبنانية، بهدف خلق جو رعب وإرهاب الناخبين المؤيدين للمستدعية للبقاء في منازلهم وعدم الذهاب الى أقلام الاقتراع للمشاركة في الانتخابات،
وبما ان التحقيقات التي أجراها المجلس الدستوري أكدت أنه حدث أعمال شغب وتعدٍ بالضرب على بعض أنصار المستدعية صبيحة يوم الانتخاب وقبيل فتح أقلام الاقتراع،
وبما ان هذه الأعمال فيها إساءة الى سلامة المواطنين وأمنهم، واساءة أيضاً الى الجو الهادئ الواجب توافره، لكي يتمكن الناخبون من الاقتراع بحرية تامة بعيداً عن الإرهاب والتهديد، وبخاصة ان أسلوب إرهاب الناخبين باستخدام القوة عفى عليه الزمن ولم يعد له وجود الا في بعض الدول المتخلفة،
وبما ان ما حدث لم يدم، كما بينت التحقيقات، سوى لفترة زمنية محدودة وقصيرة، عاد بعدها الهدوء وخيّم على جميع مراكز الاقتراع، ولم يسجل فيها حوادث تذكر،
وبما ان ما حدث قد يكون أثر سلباً على بعض الناخبين المؤيدين للمستدعية، وقد يكون شد من عزيمتهم من ناحية أخرى،
وبما ان نسبة المشاركة في الانتخابات في دائرة زحلة بلغت 53.50% وهي مرتفعة نسبياً قياساً على الدوائر الأخرى، ما يعني أن أحداث الشغب هذه لم تمنع الناخبين من المشاركة في الانتخاب،
وبما ان الفارق كبير بين الأصوات التفضيلية التي نالتها المستدعية وتلك التي نالها كل من المطعون في نيابتهما،
لذلك لا تشكل هذه الأعمال سبباً لإبطال الانتخابات.
5. في تغيير رئيس لجنة القيد العليا
بما أن المستدعية تثير في مراجعة الطعن قضية استبدال رئيسة لجنة القيد العليا، قبل ثلاثة أيام من اجراء العملية الانتخابية، بالقاضي جان فرنيني،
وبما انها تعتبر أن ذلك يؤشر الى نية للتلاعب بنتائج الانتخاب لكون القاضي جان فرنيني تم رده سابقاً في دعوى مقامة ضد المطعون في نيابته ميشال ضاهر، كان ينظر القاضي فرنيني فيها، وذلك بسبب العلاقة الشخصية التي تجمعهما والإرتياب المشروع،
وبما ان المستدعية تشير الى ان المندوب من قبلها لدى لجان القيد سجل بعض الملاحظات والمخالفات ولاسيما في احتساب الأوراق الملغاة وسائر المستندات التي تم درسها في لجان القيد، والى ان لجان القيد استلمت المغلفات العائدة الى بعض الأقلام بدون محاضر، وبعض المحاضر غير موقع عليها من قبل المقترعين ظهر فيها فروقات بين أوراق الاقتراع وعدد المقترعين، كما ان عدد الأوراق الباطلة بلغ حوالي 2000 ورقة، وبعضها غير مبرر ابطاله، وتدعي المستدعية أنها خسرت 1840 صوتاً نتيجة هذه التجاوزات، وكان يجب على لجان القيد عدم تمريرها،
وبما ان القاضي جان فرنيني عين رئيساً للجنة القيد العليا الإضافية وليس رئيساً بديلاً من رئيس لجنة القيد العليا الأساسية،
وبما ان التدقيق في محاضر لجان القيد بما فيها محاضر لجنة القيد العليا بيّن ان إسم القاضي جان فرنيني وتوقيعه لا وجود لهما على أي من هذه المحاضر،
وبما ان محضر لجنة القيد العليا في دائرة زحلة حمل توقيع رئيسها القاضي داني شرابيه والعضو القاضي سمر عبد الهادي إضافة الى أعضاء اللجنة الآخرين،
لذلك تقرر رد هذا الادعاء
6. في المخالفات في عمليات الفرز وإعلان النتائج
بما ان المستدعية أشارت في مراجعة الطعن الى عدد من أقلام الاقتراع التي تعتبر بأنه حصل فيها أخطاء في الفرز،
وبما ان المجلس الدستوري طلب هذه الأقلام ودقق في محاضر الفرز العائدة لها، وتبين له ان المعلومات الواردة في مراجعة الطعن بشأنها غير دقيقة، وان المحاضر العائدة لهذه الأقلام يعتريها أخطاء مادية طفيفة لا تؤثر على النتائج، منها ما ورد في محضر قلم وادي العرايش رقم 229، الذي جاء فيه ان عدد الناخبين 578 وعدد المقترعين 354 وعدد الأوراق الانتخابية 600 ورقة، وهي في الواقع الأوراق التي تسلمها رئيس القلم قبل بدء العمليات الانتخابية، ولا علاقة لها بعدد الناخبين، والتدقيق في النتائج الواردة في هذا المحضر تبين أنها صحيحة،
وبما ان المجلس الدستوري دقق في محاضر لجان القيد وتبين له انه حصل خطأ مادي في محضر لجنة القيد الابتدائية الخامسة في عدد الناخبين في قلم مدرسة المعلقة الرسمية للبنات غرفة رقم 6، فسُجل عدد الناخبين 315617 وهو في الواقع 617، ما أدى الى زيادة كبيرة جداً في عدد الناخبين تخطت مجموع عددهم في دائرة زحلة بـ315000 ناخب، بحيث جاء في محضر لجنة القيد العليا ان عدد الناخبين هو 493411،
وبما ان محضر لجنة القيد الابتدائية الخامسة برئاسة القاضي سينتيا قصارجي تضمن الملاحظة التالية:"بعد ان تعذر إدخال أصوات قلم اقتراع رقم 29 القنصلية العامة في مونتريال-كندا، بسبب خطأ في الحاسوب وعدم وجود خانة لهذا القلم، فتم تنظيم محضر باحتساب الأصوات وأرفقت النسخة الأصلية عنه مع هذه النتيجة ورفعت الى لجنة القيد العليا لاتخاذ القرار بشأنها".
وبما ان محضر لجنة القيد الابتدائية السادسة برئاسة القاضي جوزف تامر تضمن الملاحظة التالية:"بعد تعذر ادخال نتيجة قلم اقتراع المغتربين في سفارة لبنان في برلين الذي يحمل الرقم 8، جرى افراز القلم يدوياً وتنظيم محضر بنتائج اللوائح والمرشحين، وارفقت صورة عن المحضر النهائي للنتائج بهذا المحضر لأخذ العلم".
وبما ان المجلس الدستوري استدعى المسؤولين في شركة Arabia GIS ، واستوضح منهم الأسباب التي أدت الى عدم إدخال القلمين المذكورين في الحاسوب، وجرى التأكيد من ان نتائجهما أُدخلت في المحضر الذي أعدته لجنة القيد العليا، وبالتالي تم احتسابها قبل إعلان النتيجة النهائية، وقد تأكد المجلس الدستوري من ذلك بعد التدقيق في محضر لجنة القيد العليا.
7. قلم كندا – اوتاوا
بما انه ورد في محضر لجنة القيد الابتدائية الثانية، أن نتيجة قلم كندا-اوتاوا St.Elias Banquet Center –رقم الغرفة 3 هي صفر (عدد الناخبين صفر وعدد المقترعين صفر)
وبما ان رئيسة هذا القلم السيدة ريم جابر أكدت في وسائل الاعلام انه جرى الاقتراع فيه ونتيجته ليست صفراً، وان عدد المقترعين فيه هو 129،
وبما ان المجلس الدستوري، وعلى الرغم من ان هذه القضية لم تجر الإشارة اليها في مراجعة الطعن، طلب المغلف العائد الى القلم المذكور أعلاه، وتبين له صحة ما قالته السيدة ريم جابر، وقد جاءت نتيجة فرز قلم كندا-اوتاوا CenterSt.Elias Banquet غرفة رقم 3 كما يلي:
عدد الناخبين 175
عدد المقترعين 129
لائحة زحلة قضيتنا 74 صوتاً
جورج عقيص 64 صوتاً
قيصر المعلوف 08 أصوات
ايلي ماروني 02 صوتان
لائحة زحلة للكل 49 صوتاً
ميشال سكاف 01 صوت
ميشال ضاهر 07 أصوات
سليم عون 31 صوت
أسعد نكد 09 أصوات
ماري كريكور 01 صوت
لائحة زحلة الخيار والقرار 02 صوتان
نقولا فتوش 02 صوتان
لائحة الكتلة الشعبية 04 أصوات
ميريم طوق 02 صوتان
نقولا سابا 02 صوتان
لذلك تعدل النتيجة النهائية لتصبح كما يلي:
زحلة قضيتنا 18702 + 74 = 18776
زحلة للكل 36391 + 49 = 36440
زحلة الخيار والقرار 23546 + 02 = 23548
الكتلة الشعبية 10885 + 04 = 10889
جورج عقيص 11363 + 64 = 11427
قيصر المعلوف 3554 + 08 = 3562
ايلي ماروني 1213 + 02 = 1215
ميشال سكاف 987 + 01 = 988
ميشال ضاهر 9742 + 07 = 9749
سليم عون 5567 + 31 = 5598
أسعد نكد 4138 + 09 = 4147
ماري كريكور 3851 + 01 = 3852
نقولا فتوش 5737 + 02 = 5739
ميريم طوق 6348 + 02 = 6350
نقولا سابا 271 + 02 = 273
وبما انه تبين أن تصحيح النتائج كما سبق لا يؤدي الى تغيير النتائج المعلنة لا بالنسبة لعدد المقاعد التي فازت بها كل من اللوائح ولا بالنسبة للمرشحين الفائزين عن هذه اللوائح.
لذلك ما ورد في مراجعة الطعن بشأن النتائج المعلنة، وما أثاره المجلس الدستوري عفواً، لا يبرر إبطال المطعون في نيابتهما.
لهــــــــذه الأســــــــــــباب
وبعد المداولة
يقرر المجلس الدستوري بالاجماع
أولاً: في الشكل
قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة، مستوفية جميع الشروط القانونية.
ثانيًا: في الأساس
1. تصحيح النتيجة بحيث يصبح مجموع الأصوات التي نالتها لائحة زحلة قضيتنا 18.776 ولائحة زحلة للكل 36.440 ولائحة زحلة الخيار والقرار 23.548 ولائحة الكتلة الشعبية 10.889، وجورج عقيص 11.427، وقيصر معلوف 3.562، وايلي ماروني 1.215، وميشال سكاف 988، وميشال ضاهر 9749، وسليم عون 5.598، وأسعد نكد 4.147، وماري كريكور 3.852، ونقولا فتوش 5.739، وميريم طوق 6.350، ونقولا سابا 273.
2. رد طلب الطعن المقدم من السيدة ميريم جبران طوق المرشحة الخاسرة عن أحد مقعدي الروم الكاثوليك في دائرة زحلة الانتخابية.
ثالثًا: إبلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعية.
رابعًا: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرارًا صدر في 21/2/2019