قرار 2019/12



 

قرار 12/2019

تاريخ 21/2/2019

 المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الأولى - زحله

نتيجة القرار:

-رد الطعن

الأفكار الرئيسية:

-إن نظام الانتخاب الجديد جعل المنافسة بين اللوائح وبين المرشحين عليها حتى داخل اللائحة نفسها، بغض النظر عن توزيع المقاعد على الطوائف

-للمرشح الخاسر حق الطعن بنيابة النائب الفائز عن أي مقعد ولأي لائحة انتمى

-للمجلس الدستوري صلاحية النظر في صحة الانتخابات، وصحة نتائجها، والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها، مما يعني أن صلاحيته هذه تمتد الى العملية الانتخابية برمتها

 -قرارات لجان القيد الابتدائية والعليا خاضعة لرقابة المجلس الدستوري، وليس لها قوة القضية المحكمة

-وجوب تحديد أسماء الفائزين، بما فيها تلك الناجمة عن الكسر الأكبر، في مرحلة واحدة تلي تحديد عدد المقاعد التي فازت بها كل لائحة مؤهلة، وليس في مرحلتين

 رقم المراجعة: 5/2018   

المستدعي: ناصيف الياس التيني، المرشح الخاسر عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الأولى (زحلة)، في دورة العام 2018 لانتخاب مجلس النواب.

المستدعى ضده: قيصر المعلوف، المعلن فوزه عن المقعد الأرثوذكسي في الدائرة المذكورة، وإدي بوغوص دمرجيان المعلن فوزه عن مقعد الأرمن أرثوذكس في الدائرة نفسها.

الموضوع: الطعن في انتخاب ونيابة كل من المستدعى ضدهما.

 

إن المجلس الدستوري

 

الملتئم في مقره بتاريخ 21/2/2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان، وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء: أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى،

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين، وعلى تقرير هيئة الإشراف على الانتخابات،

         وبما ان المستدعي المحامي ناصيف الياس التيني تقدم بتاريخ 30 أيار 2018 بمراجعة الى رئاسة المجلس الدستوري سجلت في القلم تحت الرقم 5/2018، يطلب بموجبها قبول الطعن شكلاً، وفي الأساس إبطال نيابة المستدعى ضده الأول قيصر نعيم معلوف من لائحة "زحلة قضيتنا" وإعلان فوز المستدعي ناصيف الياس التيني من لائحة "زحلة الخيار والقرار" بالمقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الأولى (زحلة)، وابطال نيابة المستدعى ضده الثاني إدي بوغوص دمرجيان من لائحة "زحلة الخيار والقرار"، وإعلان فوز المرشح بوغوص كورديان من لائحة "زحلة قضيتنا" عن مقعد الأرمن أرثوذكس.

         ويدلي المستدعي بالأسباب التي بنى عليها طعنه في نيابة الإثنين المستدعى ضدهما، وتتلخص بالآتي:

         بعد تحديد الحاصل الانتخابي النهائي، جرى قسمة عدد الناخبين لكل من اللوائح الثلاث التي تخطت الحاصل الانتخابي الأولي، وهي لائحة "زحلة للكل" و"زحلة الخيار والقرار" و"زحلة قضيتنا" جرى قسمة الناخبين الذين حصلت عليهم كل من هذه اللوائح بالحاصل الانتخابي النهائي، وجاءت النتيجة كما يلي:

         "زحلة للكل" 36.391 ÷ 11.312 = 3.217 

         "زحلة الخيار والقرار"  23.391 ÷ 11.312 = 2.082

         "زحلة قضيتنا" 18.702 ÷ 11.312 = 1.653

         ويرى المستدعي ان الإعلان عن أسماء الفائزين يمرّ بثلاث خطوات،

 

الخطوة الأولى

زحلة للكل: 3 مقاعد

زحلة الخيار والقرار: 2 مقعدان

زحلة قضيتنا: 1 مقعد واحد

الخطوة الثانية

زحلة للكل الكسر 0.217

زحلة الخيار والقرار الكسر 0.082

زحلة قضيتنا الكسر 0.653

الخطوة الثالثة

زحلة للكل: 3 مقاعد

زحلة الخيار والقرار: 2 مقعدان

زحلة قضيتنا: 2 مقعدان

 

         ويقول يتبين مما تقدّم انه تم تلقين برنامج الحاسوب معلومات حقيقية تعبر عن أرقام واقعية حصلت عليها اللوائح المتنافسة، ولكن بما ان هذه اللوائح لم تستطع تأمين حواصل بعدد المقاعد المخصصة لهذه الدائرة، لذلك تم اللجوء الى اعتبار الكسر الأكبر مساوياً للحاصل وهذه مجرد طريقة وهمية هدفت الى تبسيط عملية الحساب التلقائي المبرمج على الحاسوب لبلوغ المقعد السابع ليس أكثر. ولكن للأسف تخطت هذه الطريقة الوهمية حدودها المرسومة في نص وروح المادة 99 من القانون 44/2017 عندما تم حرق المراحل وجرى تطبيق الخطوة الثالثة من المرحلة الرابعة مباشرة، وتمت مساواة لائحة "زحلة قضيتنا" بلائحة "زحلة الخيار والقرار" من حيث احتساب النتيجة واعتماد مجموع المقاعد أساساً للتوزيع الذي حصل بشكل تلقائي، وبدون الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تفضيل المجموع الحقيقي الذي حصلت عليه لائحة "زحلة الخيار والقرار" عن المجموع الوهمي الذي حصلت عليه "لائحة زحلة قضيتنا".

         وتبين من النتيجة المعلنة بأن المقعد الأرثوذكسي الذي ناله المستدعى ضده قيصر المعلوف يأتي تسلسلاً بالمرتبة السادسة للفائزين بينما نالت لائحة المستدعي حصتها في المقعد الثاني المكتمل الحاصل في المرتبة السابعة للفائزين أي آخر المقاعد، بشخص المستدعى ضده إدي دمرجيان وفي ذلك مخالفة لأحكام القانون وللنتيجة المعلنة من قبل الوزارة على ما بيناه في المرحلة الرابعة من الفرز بحيث حرمت لائحة "زحلة الخيار والقرار" من مقعدها الثاني في التوزيع الأول المستند الى حاصل كامل بحيث كان يقتضي ان يحل فيه المستدعي في المرتبة السادسة للفائزين لحلول دوره تراتبياً في لائحته، وتأهله للفوز بالمقعد السادس ذي الحاصل الكامل لا ان يتم منح المقعد الثاني للائحة "زحلة قضيتنا" الناتج عن كسر الحاصل قبل ان تستوفي لائحة المستدعي حصتها من المقاعد تبعاً لنيلها حاصلين كاملين.

         وكان يقتضي ان يشار مقابل اسم المستدعي ضده المعلوف بأن لائحته استوفت حصتها في الحاصل الكامل، وان يتم تجاوزه الى حين ايفاء لائحة المستدعي حصتها في المقعد الثاني وعندها يكون المقعد من نصيب المستدعي الذي جاء دوره تراتبياً في لائحته. وعلى لائحة المستدعى ضده ان تنتظر منح المقاعد للوائح أصحاب الحواصل الكاملة لكي يحين دورها باستيفاء "المقعد المتبقي" بمفعول الكسر الأكبر.

         وبما ان مجموع الحواصل الكاملة هي ستة حواصل صحيحة لسبعة مقاعد، فيكون قد بقي مقعدٌ واحد فارغ، تم منحه مباشرة للائحة صاحبة الكسر الأعلى وذلك قبل توزيع المقاعد الستة المشار اليها على اللوائح بحسب الحواصل المكتملة التي نالتها كل منها، وفي ذلك مخالفة لنص وروح القانون رقم 44/2017، وكذلك مخالفة لأصول الحساب والمنطق.

         وبتوزيع هذه المقاعد بهذه الطريقة الخاطئة التي اعتمدت من قبل لجنة القيد العليا، حجب المقعد الأرثوذكسي عن المستدعي لمصلحة المستدعى ضده الأول، ومن ثم أعيد منح المقعد السابع المتبقي للائحة المستدعى ضده الثاني، وكل ذلك خلافاً لنص وروح المادة 99 من القانون رقم 44/2017.

         وهذا يستدعي ابطال نيابة المستدعى ضده الأول وتالياً إبطال نيابة المستدعى بوجهه الثاني، وإعطاء حصة لائحة "زحلة الخيار والقرار" بمقعدها الثاني للمستدعي، وإعطاء المقعد المتبقي للائحة "زحلة قضيتنا" بفعل الكسر الأكبر للمرشح الأرمني السيد بوغوص كورديان، وبالنتيجة اعلان فوز المستدعي ناصيف التيني بالمقعد الأرثوذكسي في دائرة زحلة.

         وبما ان المستدعى ضده النائب السيد قيصر نعيم رزق المعلوف أجاب بتاريخ 16 تموز 2018 منكراً على المجلس الدستوري إمكانية النظر بقانون الانتخاب في معرض بحثه بصحة الانتخاب، ويضيف بأن اختصاص المجلس يتعلق فقط بصحة العملية الانتخابية، وأنه كان على المستدعي أن يتقدم بطعنه من وزارة الداخلية لزعمه بأنها لم تحسن تطبيق القانون. وخلص الى القول بأن المستدعي يفسّر قانون الانتخاب لاسيما المادة 99 منه تفسيراً خاطئاً، إذ لا مجال قطعاً للقول بأن توزع أولاً المقاعد الست، من أصل سبعة مقاعد ضمن دائرة زحلة على اللوائح ذات الحواصل الكاملة، ليعطى، من بعد ذلك، المقعد المتبقي من التوزيع الأول الى اللائحة الحاصلة على المقعد الثاني من خلال نيلها الكسر الأكبر، كما يحاول المستدعي عبثاً إثارته، مع العلم بأن أحكام المادة 99 المذكورة جاءت واضحة ولا تقبل التأوويل او التغيير لأنها صريحة لهذه الناحية، ويقتضي بالتالي رد أسباب ابطال الانتخاب المدلى بها من قبله.

         وبما ان المستدعى ضده الثاني النائب الدكتور إدي بوغوص دمرجيان أجاب بتاريخ 29 حزيران 2018 طالباً رد الطعن شكلاً لعدم توجيهه ضد لجنة القيد العليا ووزارة الداخلية والبلديات المسؤولتين عن العملية الحسابية المزعوم عدم صحتها، وكذلك رده لعدم الاختصاص وفقاً للمادة 107 من قانون الانتخاب لانبرام قرار لجنة القيد وتمتعه بالتالي بالقضية المحكمة. ورده أيضاً عملاً بأحكام المادة 24 من قانون إنشاء المجلس الدستوري. وحلّل من ثم طريقة احتساب الحواصل والكسور والكيفية التي يتم فيها توزيع المقاعد سنداً للمادة 99 من قانون الانتخاب رقم 44/2017 طالباً في الأساس رد أسباب الطعن كون العملية الحسابية جاءت صحيحة، ومطابقة للواقع والقانون عبر منح اللائحة التي نالت الكسر الأكبر المقعد المتبقي، ولكون التوزيع الطائفي للفائزين جاء مطابقاً لأحكام الفقرة 6 و7 من المادة 99 من قانون الانتخاب المذكور، وأن المستدعي بنى طعنه على تفسير خاطئ للمادة 99 المذكورة، وفسّر البند الرابع منها بشكل خاطئ معتبراً أن عبارة منح المقاعد المتبقية تعني هنا أن المقعد المتبقي يُمنح بعد توزيع الحواصل الكاملة، ويمنح المقعد المتبقي للائحة ذات الكسر الأكبر.

بنـــــــــــــاءً عليــــــــــه

أولاً: في الشكل

         بما ان الطعن مقدّم ضمن المهلة المنصوص عليها قانوناً،

         وبما ان قانون الانتخاب رقم 44/2017 اعتمد النظام النسبي والصوت التفضيلي في الوقت نفسه،

         وبما ان نظام الانتخاب الجديد جعل المنافسة بين اللوائح وبين المرشحين عليها حتى داخل اللائحة نفسها، بغض النظر عن توزيع المقاعد على الطوائف،

         وبما ان للمرشح الخاسر حق الطعن في النائب الفائز عن أي مقعد ولأي لائحة انتمى،

         لذلك قبل الطعن شكلاً.

ثانيًا: في الصلاحية

         بما ان للمجلس الدستوري صلاحية النظر في صحة الانتخابات، وصحة نتائجها، وبتّ الطعون والنزاعات الناشئة عنها، مما يعني ان صلاحيته هذه تمتد الى العملية الانتخابية برمتها،

         وبما ان قرارات لجان القيد الابتدائية والعليا خاضعة لرقابة المجلس الدستوري، وليس لها قوة القضية المحكمة، وللمجلس الدستوري عند النظر في الطعن، ان يتخذ القرار المناسب بشأنها،

         لذلك تشمل صلاحيات المجلس الدستوري ما جاء في الطعن.

ثالثًا: في الأساس

         بما ان قانون الانتخاب اعتمد النظام النسبي الذي يقضي بتوزيع المقاعد النيابية على اللوائح،

         وبما ان هذا التوزيع يجري على أساس تحديد الحاصل الانتخابي الأولي، ومن ثم الحاصل الانتخابي النهائي، الناتج عن قسمة عدد الناخبين المعوّل عليه، بعد حسم الأصوات التي نالتها اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي الأولي، على عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية الكبرى،

         وبما ان عدد المقاعد الذي تفوز به كل من اللوائح المؤهلة، يتحدد نتيجة قسمة الأصوات التي نالتها اللائحة على الحاصل الانتخابي النهائي،

         وبما انه نتيجة هذه العملية الحسابية قد يحتوي العدد الناتج عنها على كسور، ولا يكون عدداً كاملاً nombre entier،

         وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 99 من القانون رقم 44/2017 نصت على ما يلي:

         "تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الأصوات المتبقية من القسمة الأولى بالتراتبية على ان تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد المتبقية كافة"،

         وبما ان تحديد أسماء الفائزين من كل لائحة مؤهلة وفق الطريقة التي نص عليها قانون الانتخاب، أي وفق تصنيفهم تراتبياً تبعاً للنسبة المئوية للأصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح، لا يجوز العمل به وفق نص قانون الانتخاب وروحه ومنطقه إلا بعد تحديد المقاعد التي فازت بها كل لائحة بما فيها المقاعد الناتجة عن الكسر الأكبر،

         وبما ان تحديد المقاعد التي فازت بها كل لائحة مؤهلة تبعاً للعدد الكامل، بدون احتساب المقعد الناتج لتحديد من هو الفائز به من اللائحة التي نالت هذا الكسر، يتعارض مع المنطق ومع نص المادة 99 من قانون الانتخاب بمختلف بنودها، وبالتالي يجعل تحديد أسماء الفائزين في مرحلتين في الوقت الذي يجري فيه، وفق قانون الانتخاب، في مرحلة واحدة تلي تحديد عدد المقاعد التي فازت بها كل لائحة مؤهلة،

         لذلك تكون الطريقة التي اعتمدها المستدعي لابطال نيابة المستدعى ضدهما غير صحيحة بينما قرار لجنة القيد العليا بإعلان النتائج جاء وفق ما نص عليه قانون الانتخاب.

 


 

لهـــــــذه الأســـــــــــباب

وبعد المداولة

يقرر المجلس الدستوري بالإجماع

 

أولاً: في الشكل

         قبول الطعن لوروده ضمن المهلة القانونية، مستوفياً كافة الشروط القانونية.

ثانيًا: في الصلاحية

         تمتد صلاحية المجلس الدستوري الى العمليات الانتخابية النيابية برمتها.

ثالثًا: في الأساس

         رد الطعن المقدّم من ناصيف التيني، المرشح الخاسر عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الأول (زحلة) في دورة العام 2018 لانتخاب مجلس النواب.

 

رابعاً: إبلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.

خامسًا: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في 21/2/2019