قرار رقم 27\2009



قرار رقم 27\2009

تاريخ 25\11\2009

فؤاد الترك \ طوني أبو خاطر

مقعد الروم الكاثوليك في دائرة زحلة، انتخابات 2009

 

رقم المراجعة: 8\2009

المستدعي: السيد فؤاد الترك المرشح الخاسر في دائرة زحلة الانتخابية عن مقعد الروم الكاثوليك.

المستدعى ضده: الدكتور طوني ابو خاطر، المعلن فوزه عن المقعد المذكور.

الموضوع: الطعن في صحة نيابة المستدعى ضده.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ 25\11\2009 برئاسة رئيسه السيّد عصام سليمان وحضـور نائب الرئيس السيّد طارق زيـاده والسـاده الأعضاء أحمد تقي الديـن، انطوان مسـرّه، انطوان خيـر، زغلول عطيـه، توفيق سـوبره، أسـعد  دياب، سهيل عبد الصّمد و صلاح مخيبر.

وبعد الاطلاع:  على الاستدعاء المقدّم في تاريخ 7\7\2009 من السيد فؤاد الترك، المرشح الخاسر في الانتخابات النيابية العامة عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة زحلة الانتخابية، والتي جرت في 7\6\2009 وأعلنت نتائجها رسمياً في 8\6\2009، بوجه الدكتور طوني ابو خاطر المعلن فوزه عن ذلك المقعد، طعناً في صحة نيابته،

تقرير العضوين المقررَين والتحقيق المجرى من قبلهما،

الأوراق كافـةً،

بما أن المستدعي أشار بداية الى أن عيوباً ومخالفات عديدة أفسدت العملية الانتخابية التي جرت في دائرة زحلة وأدت الى فوز المستدعى ضده الذي نال بنتيجتها 48189 صوتاً فيما لم ينل هو سوى 40270 صوتاً،

وأدلى بمخالفة قانون الانتخابات رقم 25\2008 وفقاً لما يأتي:

1- إثارة النعرات الطائفية والمذهبية؛

بوضع تمثال السيدة العذراء على لوحة المطعون ضده الإعلانية، ووضع لوحة إعلانية أخرى تتضمن رسم غبطة البطريرك صفير ورسوم مرشحي اللائحة الانتخابية التي ينتمي المستدعى ضده اليها، وبالمنشورات والتصريحات الموزعة والصادرة عن جهات مؤيدة لهذا الأخير،

2- التشهير والافتراء والتزوير والتخوين والقدح والذم؛

بإقدام اللائحة التي ينتمي المستدعى ضده اليها على التشهير به والافتراء عليه، وفق ما نشرته جريدة "العمل" الناطقة باسم حزب الكتائب اللبنانية، وما نشره الموقع الالكتروني لحزب القوات اللبنانية، والتصريحات المدلى بها من الجهات المؤيدة له، وأورد تفصيلاً لما ذكره في هذين البندين،

3- عمليـات الرشـوة؛

وأورد في هذا الصدد أن خبر الرشوة الانتخابية في دائرة زحلة الانتخابية قد شاع لدرجة تحوله الى قرينة على حصولها، وأن وسائل إعلام أجنبية تناقلت خبر حجم الإنفاق الانتخابي لصالح القوى السياسية المؤيدة للمستدعى ضده، وانه يستحيل الإتيان بالمرتشين الى هذا المجلس إلا أن هناك دلائل على حصول الرشوة،

وعدّد هذه الدلائل بالآتي:

-تحويل مبلغ \240\ مليار ليرة لبنانية من المصرف المركزي الى بنك البحر المتوسط – فرع شتورة أو زحلة نهار الجمعة في 5\6\2009،

-بتاريخ 4\6\2009 و7\6\2009 جرت عمليات رشوة أجريت في شأنها تحقيقات من قبل فصيلة درك زحلة كما تمّ توزيع لوائح بجانب أقلام الاقتراع،

-استقدام اللبنانيين من الخارج بأعداد كبيرة على نفقة اللائحة التي ينتمي المستدعى ضده اليها وأن الدليل على ذلك هو الشائع بين جمهور الفريقين واعترافات عدد كبير من سياسيي الجهة المؤيدة للمستدعى ضده بحصول التواصل مع مغتربين في الخارج،

4- ممارسة التضييق على الناخبين ومنعهم من الوصول الى أقلام الاقتراع وجعلهم ينتظرون ساعات للوصول اليها؛

وذكر أنه من العيوب التي شابت العملية الانتخابية هو صرف النفوذ واستعمال السلطة وممارسة الضغوط على الناخبين المؤيدين له وعرقلة وصولهم الى أقلام الاقتراع، وأورد بعض أسماء الأشخاص الذين مورست عليهم تلك الضغوط وطلب استجوابهم،

وتابع مدلياً بأن مندوبي اللائحة التي ينتمي اليها قد أثبتوا عشرات المخالفات وهي مثبتة في محاضر أقلام الاقتراع وذكر من هذه المخالفات تلك الحاصلة في أقلام: جديتا 127، بر الياس 106، مجدل العنجر 216،

وأضاف أن عملية الاقتراع قد عُرقلت وحصلت مماطلة وتأخير في استقبال الناخبين في الأقلام الشيعية الآتية: المعلّقة، حزّرتا، الكرك، علي النهري، رياق، حوش حالا، وأنه لم يرد عدد الناخبين في 119 قلماً أو سُجل الرقم صفر، وورد خطأ في أعداد الناخبين في قلمين ولم تُذكر أعداد المقترعين في أربعة أقلام،

وأن قلم كرك نوح رقم 87 قد اختفى ولم ترد نتيجته في النتائج النهائية، وأن قلم سعدنايل رقم 166 قد ورد وهو غير مشمّع وبدون لوائح شطب ودون معرفة ما اذا كان الناخبون من الإناث أم الذكور،

وأورد بعض نسب الاقتراع في بعض الصناديق للتدليل على ما أدلى به من ممارسات وضغوط أفسدت – برأيه – حرية الناخب،

5- المخالفات المرتكبة من السلطة المولجة بالأعمال الانتخابية؛

وذلـك وفقاً لما يلي:

- مخالفة المادة 35 من قانون الانتخابات التي تنص على حق كل ذي مصلحة في مراجعة لجنة القيد المختصة لتصحيح الخلل في القوائم الانتخابية،

وأورد أن مكاتب الكتلة التي ينتمي اليها تقدّمت بطلبات الى لجان القيد لقيد أسماء لم ترد في القوائم الانتخابية وانها لم تتلقَ أي جواب مما حرم هؤلاء الأشخاص من حق الاقتراع وحرمه من أصواتهم،

- مخالفة المادة 27 من القانون المذكور، التي تنص على أن تتضمن القوائم الانتخابية إلزامياً الاسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته ورقم سجله، إلا أن القوائم الانتخابية تضمنت عدّة عائلات مسجلة على رقم واحد، وأورد أسماء بعض من تلك العائلات،

- مخالفة المادة 25 من القانون المشار اليه باستحداث سجلات نفوس جديدة لم تكن واردة في قوائم العام 2005 خلافاً للقانون،

- المخالفة في تصحيح القوائم الانتخابية خلافاً للأصول بإضافة 15918 صوتاً خلافاً للمادة 37 من القانون عينه وذلك عفواً ودون قرار من لجنة القيد وقد تضمنت التصحيحات أسماء عائدة الى أشخاص متوفين وآخرين لم يبلغوا السن القانونية،

وأنه تبين أن تعميماً قد صدر عن وزير الداخلية في 18\11\2008 جاء في مقدمته أن القوائم الواجب تنظيمها لهذا العام تعود للفترة الانتخابية 31\3\2009 – 30\3\2010، وذلك خلافاً للقانون، وان هذا التعميم قد استُغل واستُبق وصول العديد من المغتربين فسُهّل أمر إدراج أسمائهم التي لم تكن واردة حتى العاشر من شباط خلافاً للأصول،

- المخالفات الحاصلة في فرز الأصوات؛

وذكر أنه حصلت عشرات المخالفات أثناء عملية فرز الأصوات وقد دوّن مندوبوه الاعتراضات في محاضر الفرز، وأورد تفاصيل تتعلق بالمخالفات التي حصلت في قلم الراسية الفوقا رقم 61 وتلك الحاصلة في قلم سعدنايل رقم 166،

- تعذر إحصاء نتائج المقترعين؛

فقد حالت المخالفات الحاصلة في أقلام الاقتراع دون تباين عدد المقترعين فجاء محضر لجنة القيد العليا خالياً منه وكذلك في موقع وزارة الداخلية على الإنترنت،

6-تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي؛

وأدلى في هذا السياق بأن نفقات استقدام الناخبين من الخارج لم تظهر في حساب الحملة الانتخابية للمستدعى ضده،

وخلص الى طلب قبول المراجعة شكلاً وأساساً وإبطال نيابة المطعون ضده وإعلان فوزه عن أحد مقعدي الروم الكاثوليك في دائرة زحلة، واستطراداً، إبطال نيابة المطعون ضده ونتائجها وفرض إعادة الانتخاب على المقعد المذكور وأبرز المستندات المؤيدة لطلبه،

وبما أن المستدعى ضده قد أُبلغ الاستدعاء في 13\7\2009 وتقدّم في تاريخ 25\7\2009 بلائحة ملاحظات عليه مدلياً بأن الطعن مردود شكلاً فيما اذا تبين أنه غير مراعٍ للأصول الشكلية ولأنه مجرد من كل إثبات ولأن الوكالة الخاصة المبرزة لا تتضمن اسم الشخص المطعون في نيابته بل الطعن في صحة الانتخابات الأمر غير الجائز أمام المجلس الدستوري،

كما أدلى بأن المستندات المبرزة من المستدعي غير رسمية وان بعضها صادر عن الجهة السياسية التي ينتمي اليها هذا الأخير وهي غير مقبولة في الإثبات وأن عبء إقامة الدليل يقع على عاتق المستدعي وأن الاستناد الى ما هو شائع غير مقبول، وان المخالفات المدعى حصولها في أقلام الاقتراع لم ترد في محاضر هذه الأقلام وما ذكره الطاعن لجهة الرشوة واستقدام الناخبين من الخارج وتدخّل السلطة في العملية الانتخابية مجرد من أي دليل وكذلك فان التذرع بنسب الاقتراع لا يؤلف دليلاً على ما أدلي به،

وتابع مدلياً بأنه لم يخالف قانون الانتخابات ولا علاقة له بالمنشورات والتصريحات الصادرة عن بعض المرشحين وسواهم والمتضمنة أقوالاً عامة وطنية وصادقة ونفى أن يكون قد قام بإثارة النعرات الطائفية أو اقترف تشهيراً بالطاعن وافتراءً عليه، وأن صورة تمثال السيدة العذراء تعود لمدينة زحلة ومن ضمنها هذا التمثال وقد عُرضت كما هي وأن صورة غبطة البطريرك صفير لا تثير النعرات الطائفية لأن البطريرك مرجعية وطنية لكل اللبنانيين،

وأن الطاعن يستند في إثباته للرشوة الانتخابية الى صور محاضر تحقيق أوّلي ويقتضي إهمالها لأنها غير مصدّقة وهي، في كل حال، لا تثبت حصول تلك الرشوة،

ونفى استقدامه الناخبين من الخارج وأورد أن الأشخاص المذكورة أسماؤهم من الطاعن، والمدلى بعدم تمكنهم من الاقتراع بنتيجة المضايقات التي تعرضوا لها، قد اقترع معظمهم وأن بعضهم متوفٍ والبعض الآخر غير وارد في القائمة الانتخابية وذكر أسماء أولئك الأشخاص والأقلام التي اقترع معظمهم فيها،

وأدلى بأن القانون رقم 25\2008 حدد كيفية إعداد تلك القوائم الانتخابية والإجراءات الواجب اتباعها والشروط التي يقتضي توافرها، وأنه كان يتوجب على المستدعي طلب تصحيح القوائم خلال المهلة القانونية، وأنه يخرج عن اختصاص القضاء الدستوري النظر في المنازعات المتعلقة بالقيود الواردة في القوائم الانتخابية، واستطراداً، فان كل ما ساقه المستدعي في هذا الصدد خالٍ من أي دليل،

وأن تصحيح تلك القوائم قد تمّ بناءً على التعميم المذكور من المستدعي وأن التصحيح قد حصل ضمن المهلة القانونية، وأن هذا التعميم قد أضحى مبرماً لعدم الطعن به، وإن تضمّن بعض القيود أرقام سجلات مماثلة لأكثر من عائلة لم يحل دون اقتراع الناخبين،

وأضاف أن الطاعن هو من خالف قانون الانتخابات وأثار النعرات الطائفية وافترى، وذكر تفاصيل متعلقة بهذا الأمر، وأسهب في بحث القواعد القانونية الواجبة المراعاة في الطعون الانتخابية ومبادئ الإثبات وانطلاق التحقيق، وأشار الى تقارير بعثات عربية ودولية تشيد بالعملية الانتخابية،

وطلب رد الطعن شكلاً، وإلا، رده أساساً وتدوين احتفاظه بمداعاة الطاعن بجرم الافتراء والقدح والذم، وأبرز المستندات المؤيدة لما أدلى به،

بنــــاءً عليـــــه

أولاً: فـي الشـكل

بما أن الاستدعاء مقدم من المستدعي بواسطة وكيله المحامي يوسف سعد الله الخوري الثابتة وكالته بصك التوكيل الخاص المرفق بالاستدعاء والذي أجاز للوكيل "الطعن بصحة الانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 7\6\2009 في دائرة قضاء زحلة وكل ما يتفرع عنها"،

وبما أن الطعن المقدم من الوكيل المذكور في صحة انتخاب المستدعى ضده متفرع عن تلك الانتخابات ومشمول بالتالي بالوكالة فضلاً عن أن نيّة المستدعي الواضحة قد اتجهت الى تكليف الوكيل بالطعن في صحة هذا الانتخاب عند تنظيم الوكالة،

وبما أن الاستدعاء مقدم ضمن المهلة القانونية ومستوفٍ سائر شروطه فيقتضي قبوله،

ثانياً: فـي الأسـاس

بما أن المستدعي يدلي بمخالفة قانون الانتخاب، لا سيّما المادتين 68 و71 منه ويقتضي البحث في ما أورده.

1- في إثارة النعرات الطائفية والمذهبية

بما أن وضع رسم تمثال السيدة العذراء على اللوحة الإعلانية للائحة المستدعى ضده وصورة غبطة البطريرك صفير على هذه اللائحة الى جانب صور أعضائها لا يشكلان إثارة للنعرات الطائفية والمذهبية،

وبما أن المنشورات والتصريحات والبيانات المُدلى بإثارتها لتلك النعرات غير صادرة عن المستدعى ضده شخصياً وهو بالتالي لا يُسأل عنها إلا إذا ثبتت إفادته منها، الأمر غير المتوافر، هذا من جهة،

وبما انه يتبين من جهة ثانية أن تلك التصريحات قابلتها أقوال وبيانات صادرة عن الجهات المؤيدة للمستدعي وقد عبرت كلها، في مصدريها، عن التجاذب السياسي الحاد بين الفريقين وبقيت، بوجه عام، في هذا الإطار السياسي معبّرة عن حرية الرأي المصانة في الدستور، وأن ما اعترى بعضها من تلميحات طائفية أو مذهبية قابلها البعض الآخر بمثل ذلك مما يفقدها أثرها الحاسم في التأثير على حرية الناخبين ونتيجة الاقتراع.

2- في التشهير والافتراء والقدح والذم والتزوير والتخوين

بما أن ما ذكره المستدعي من أفعال تؤلف اقترافاً لهذه المخالفات غير صادر عن المستدعى ضده ولم يتوافر الدليل على إفادته من المخالفات المُدلى بها،

وبما انه، فضلاً عن ذلك، كان للمستدعي الوقت الكافي للرد على ما تضمنته البيانات المخالفة في وسائل الإعلام، وقد قامت الجهة السياسية المؤيدة له بذلك فعلاً، مما يضعف أثرها في حرية الناخبين الى حد بعيد،

3- فـي الرشـوة

بما أن الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق مدعي الواقعة أو العمل، وفقاً للقاعدة العامة، ولا يُركن الى المتداوَل في وسائل الإعلام كدليل على حصولهما،

وبما أنه لدى التدقيق في صور محاضر التحقيق الأولي المبرزة لا يتبين توافر
أي دليل جدير بالاعتبار على حصول الرشوة، وكذلك فان ما أدلى المستدعي به لجهة تحويل المبلغ المالي بقي مجرداً من أي دليل أو بدء دليل فلا يسع المجلس الدستوري بالتالي الشروع في التحقيق حول هذه الواقعة،

وبما أن المستدعي لم يثبت واقعة استقدام الناخبين بأعداد كبيرة من الخارج على نفقة اللائحة التي ينتمي المستدعى ضده اليها، وأن ما ذكره لهذه الجهة لم يتعدَّ نطاق العموميات المفتقرة الى الدقة والتحديد مما يحول دون ممارسة هذا المجلس صلاحياته في التحقيق والاستقصاء.

4-في ممارسة التضييق على الناخبين ومنعهم من الوصول الى أقلام الاقتراع وجعلهم ينتظرون ساعات للوصول اليها

بما أن ما أدلى المستدعي به لهذه الجهة مجرد من الدليل، بل يتبين من التحقيق المجرى من قبل المقررَين وبعد اطلاعهما على محاضر الأقلام المدلى بمنع الناخبين من الاقتراع فيها أن معظم الأشخاص المذكورة أسماؤهم من المستدعي قد اقترعوا في هذه الأقلام وأن البعض الآخر من الأسماء المشار اليها لا قيد له،

وبما أنه، ولجهة المخالفات المدلى بحصولها في الأقلام المبينة في الطعن، يتبين من التحقيق الوافي الذي أجراه المقرران عدم وجود أخطاء تستدعي المس بصحة العملية الانتخابية وبالنتيجة المعلنة وأن ورود بعض المحاضر دون ذكر عدد الناخبين أو عدد المقترعين فيها (وهي قليلة جداً) ليس من شأنه التأثير في النتيجة طالما أن أعمال الفرز وتحقيقها وجمع الأصوات وتدقيق لجان القيد وسلامة المحاضر قد أكدت صحة الأرقام المعتمدة،

كما يتبين عدم تدوين أي اعتراض في محاضر تلك الأقلام وأن عملية الاقتراع فيها قد توالت على وجه سليم وأن المستدعي قد نال 16041 صوتاً في الأقلام الشيعية المشار اليها في الطعن في حين نال المستدعى ضده 379 صوتاً فيها، مما يستبعد معه حصول عرقلة في هذه الأقلام لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، كما أن تلك النتيجة تؤدي الى القول بعدم تأثير العرقلة المدلى بها، على فرض حصولها، في العملية الانتخابية،

وبما أنه يتبين كذلك من التحقيق أن عملية الفرز وجمع الأصوات قد تمت أصولاً في قلم الاقتراع رقم 166 سعدنايل وأن فقدان لائحة الشطب لا يؤثر في صحتها وكذلك ورود المحضر في مظروف غير مختوم، لأن قلم الاقتراع، برئيسه وهيأته، قاما بفرز الأصوات أصولاً ونظما بياناً بالأصوات التي نالها كل مرشح بحضور المندوبين الذين وقّعوا هذا البيان المعلن للنتيجة ثم جرى إلصاقه على باب قلم الاقتراع وتسلّم المندوبون النسخ العائدة لهم،

ولكن، وبما أنه يتبين من التحقيق أن عملية الفرز لم تجرِ في قلم كرك نوح رقم 87 من قبل لجنة القيد الابتدائية فلم تُحتسب بالتالي الأصوات التي نالها المرشحون في هذا القلم وقد نال المستدعي فيه 221 صوتاً ونال المستدعى ضده 167 صوتاً، ويقتضي تصحيح نتيجة الاقتراع بإضافة الأصوات التي نالها كلٌ منهما الى مجموع أصواته،

وبما أن هذا الأمر لا يشكل سبباً جدياً للطعن في صحة نيابة المستدعى ضده لأنه مع احتساب الأصوات التي نالها المستدعي في هذا القلم يبقى الفارق في الأصوات بينه وبين المستدعى ضده كبيراً جداً،

وبما أن المستدعي لم يبيّن أصلاً أرقام الأقلام التي أدلى بعدم ذكر عدد الناخبين فيها وعددها 19 قلماً وتلك التي أدلى بحصول خطأ في ذكر عدد المقترعين أو عدم الإشارة الى عدد المقترعين فيها وعددها ستة أقلام، مما يجعل إدلاءه بهذا السبب غير جدي ولا ثابتاً،

5- في المخالفات المرتكبة من السلطة المولجة بالأعمال الانتخابية

بما أن ما أدلى المستدعي به في هذا الصدد يتعلق بالأعمال التمهيدية التي تسبق العملية الانتخابية وأنه من المسلّم به اجتهاداً وفقهاً أن النظر في المنازعات المتعلقة بهذه الأعمال، كالقيود الواردة في القوائم الانتخابية أو طلبات القيد في هذه القوائم، يخرج عن اختصاص المجلس الدستوري كقضاء انتخاب إلا إذا كانت الثغرات والأخطاء في القيود مقصودة وناجمة عن أعمال غش أو تزوير من شأنها التأثير في نزاهة العملية الانتخابية، فعندها فقط ينظر المجلس الدستوري في هذه الأعمال ويبت فيها ويبني عليها النتائج المناسبة،

وبما أن المستدعي لم يثبت حصول الغش أو التزوير المؤديين الى حصول الأخطاء والثغرات المدلى بها في القوائم الانتخابية كي يضع المجلس الدستوري يده عليها ويدقق فيها ويبت في مسألة تأثيرها في نزاهة الانتخاب،

وبما أنه، فضلاً عما تقدم، لم يثبت المستدعي عدم بت لجنة القيد المختصة في طلبات القيد المقدمة من كتلته كما يدعي، كما أنه يتبين من إفادة مأمور نفوس زحلة المبرزة صورتها في الملف ما يلي:

أن كل طائفة في كل حي أو بلدة تبدأ أرقام سجلاتها من الرقم واحد فصاعداً، وأن سبب وجود أرقام سجلات مكررة من المذهب أو الطائفة ذاتهما ناتج عن خطأ مادي عند تدوين القيود أساساً،

وأن سبب وجود أرقام سجلات جديدة يعود إما الى تنفيذ معاملات بيان اختيار الجنسية اللبنانية، وبالتالي فهي أرقام صحيحة ونفذت بناءً على موافقة المديرية العامة للأحوال الشخصية أصولاً، وإما الى سقوط أسماء عائلات سابقاً في القوائم الانتخابية بسبب السهو أو حالة السجلات المتداخل بعضها بالبعض الآخر ولكثرة التوابع لكل قرية وطائفة وعدم حصر كلٍ منهما بسجل واحد خاص متسلسل الأرقام،

وأنه، وخلال المهلة القانونية، تمت إعادة النظر في كافة الأسماء المدرجة في القوائم الانتخابية وذلك لإدراج اسم الأم وشهرتها وفقاً لقانون الانتخاب، ونتيجة لذلك تمّ إدراج أسماء كافة الأشخاص الذين سقطت أسماؤهم سهواً منذ سنوات والذين يحق لهم الاقتراع،

ويتبين أيضاً من إفادة المدير العام للأحوال الشخصية والمستندات المرفقة بها والمبرزة صورتها في الملف أن عدد الناخبين المضافين على القوائم الانتخابية في دائرة زحلة قد بلغ في المرحلة الأخيرة من العام 2009: 12218 ناخباً وذلك بموجب 127 قراراً صادرة كلها عن لجان القيد ومتخذة ضمن المهلة القانونية، وقد تأكد هذا الأمر للمقررَين لدى اطلاعهما على تلك القرارات والتدقيق فيها حيث تثبتا فعلاً من صدورها في تاريخ 12\3\2009 و14\3\2009، أي ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 37 من قانون الانتخابات،

وبما أن كل ما أدلى المستدعي به لهذه الجهة هو بالتالي في غير محله.

 

6- في تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي

 

بما أنه يتبين من تقرير لجنة المدققين في البيان الحسابي الشامل للمستدعى ضده المقدم الى هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية أن هذا الأخير لم يتخطَّ سقف الإنفاق الانتخابي المخصص لدائرة زحلة الانتخابية والبالغ 782.020.000 ليرة لبنانية وفقاً للبيانات والمستندات المبرزة منه وعلى مسؤوليته،

وبما أن المستدعي لم يتقدم بأي دليل مثبت لتجاوز المستدعى ضده سقف ذلك الإنفاق،

7- في المخالفات الحاصلة في فرز الأصوات

بما أن المستدعي يدلي بحصول مخالفات في فرز الأصوات في العديد من الأقلام ويذكر المخالفة الحاصلة – بحسب رأيه – في القلم رقم 61 الراسية الفوقا وذلك بأن سلُّم المحضر الى غرفة القيد رقم 1 فلاحظ القاضي أن هذا القلم هو من صلاحية الغرفة رقم 2 وجرى نقل المظروف مفتوحاً الى هذه الغرفة فرفض رئيسها استلامه وبقي يتنقل بين الغرفتين الى أن أجاز رئيس لجنة القيد العليا لرئيس الغرفة رقم 2 فرزه واحتسابه،

وبما أنه يتبين من التحقيق أن فرز الأصوات قد تمّ في هذا القلم أصولاً وأعلنت النتيجة على أساسه مما يجرّد أقوال المستدعي من الجدية،

وبما أن المستدعي لم يبين باقي الأقلام التي يدّعي حصول مخالفات لجهة فرز الأصوات فيها، كما لم يوضح تلك المخالفات،

وبما أن كافة الأسباب المدلى بها مستوجبة بالتالي الرد لعدم ثبوتها وعدم قانونيتها وصحتها.

لــــــــــــــهذه  الأســــــــــــــباب

وبعـد المداولـة

يقرر المجلس الدستوري بالإجماع

أولاً: في الشكل

قبول الطعن شكلاً،

ثانياً: في الأساس

1-تصحيح النتيجة باحتساب قلم الاقتراع كرك نوح رقم 87 وذلك بإضافة 211 صوتاً الى مجموع الأصوات التي نالها الطاعن وإضافة 167 صوتاً الى مجموع الأصوات التي نالها المطعون ضده.

2-رد الطعن ورد سائر المطالب الزائدة أو المخالفة.

ثالثاً: ابلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.

رابعاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قـراراً صـدر في 25\11\2009.