قرار رقم 26\2009



قرار رقم 26\2009

تاريخ 25\11\2009

رامي عليق \ عباس هاشم

المقعد الشيعي في دائرة جبيل، انتخابات 2009

 

رقم المراجعة: 20\2009

المستدعي: السيد رامي عليق، المرشح الخاسر عن المقعد المخصص للشيعة في دائرة جبيل الانتخابية في الانتخابات النيابية العامة التي جرت في 7\6\2009

المستدعى ضده: السيد عباس هاشم، المعلن فوزه عن المقعد المشار اليه

الموضوع: الطعن في صحة نيابة المستدعى ضده.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ 25\11\2009 برئاسة رئيسه السيّد عصام سليمان وحضـور نائب الرئيس السيّد طارق زيـاده والسـاده الأعضاء أحمد تقي الديـن، انطوان مسـرّه، انطوان خيـر، زغلول عطيـه، توفيق سـوبره، أسـعد  دياب، سهيل عبد الصّمد و صلاح مخيبر.

ولدى الاطلاع على ملف هذه المراجعة وتقرير العضوين المقررين والتحقيق المجرى من قبلهما وتقرير الهيئة المشرفة على الانتخابات، تبين أن السيد رامي عليق، المرشح الخاسر في الانتخابات النيابية العامة التي جرت في 7\6\2009، عن المقعد المخصص للطائفة الشيعية في دائرة جبيل الانتخابية، قد تقدم بهذه المراجعة التي سجلت في قلم المجلس في تاريخ 6\7\2009، يطعن بموجبها في صحة نيابة السيد عباس هاشم المعلن فوزه عن المقعد عينه في الانتخابات المشار اليها، طالباً قبول مراجعته شكلاً، وفي الأساس، إعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضده وإبطالها وتبعاً لذلك فرض إعادة إجراء الانتخابات لملء المقعد المحكي عنه، مدلياً بالأمور التالية:

1-أنه بسبب إصداره كتاباً بعنوان "طريق النحل" ومن بعده تأسيس حركة "لبنان غداً" وعلى اثر ذلك بدأ يتعرض لضغوط وتهديدات سبقت خوضه الانتخابات النيابية، وتلى هذا الأمر ارتكاب مخالفات جمّة لا سيما مخالفة أحكام المادة 68 من قانون الانتخابات النيابية، بحيث أتت هذه المخالفات ترجمة للضغوطات والتهديدات السابقة.

2-انه تعرض شخصياً، كما تعرضت حركة تحالف القوى الديموقراطية المدنية المستقلة "تقدم" التي ينتمي اليها، الى تعتيم إعلامي بحيث ان معظم وسائل الاعلام لم تتح له فرصة التحدث عن برامجه الانتخابية، في مقابل إطلالات إعلامية مسهبة ومستفيضة لمنافسيه.

وأن هذا الأمر قد دفعه الى تقديم شكوى الى هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية سجّلت برقم 653\د، بقيت دون مردود.

3-ان مكتب الحركة التي ينتمي اليها، "تقدّم"، قد تعرّض لاعتداء في محلة الكفاءات في الضاحية الجنوبية، وقد سرقت محتوياته بالكامل وتمّ نزع كل لوحاته الاعلانية، الأمر الذي أثّر في حملته الانتخابية سلباً.

وأن هذا الأمر كان موضع شكوى جزائيّة تقدم بها لدى فصيلة درك المريجة في تاريخ 26\5\2009 دون أن تلق أي نتيجة.

4-أنه اتصل بعلمه سماعاً عدم حصوله على أصوات في اقلام كان متيقناً من الحصول على أصوات فيها، مما أثار لديه شكوكاً دفعته الى طلب نسخ عن محاضر لجان الفرز فلم يستجب طلبه.

وأن النتيجة المعلنة على شبكة الانترنت للإنتخابات جاءت غير متطابقة مع النتيجة المعلنة سابقا من وزارة الداخلية التي تضمنت حصوله على 63 صوتاً فقط.

5-ان منافسه المطعون في صحّة نيابته لم يلتزم سقف الانفاق الانتخابي وفقاً لأحكام القانون، حيث شاعت أخبار الإنفاق الإنتخابي بملايين الدولارات بشكل مباشر أو عن طريق المساعدات.

وتبين أن مقدم المراجعة يبني طعنه في مجال القانون على الأسباب التالية:

السبب الأول: مخالفة أحكام المادة 68 من قانون الانتخابات أي عدم التوازن الاعلامي بينه وبين منافسيه كما وارد أعلاه.

السبب الثاني: مخالفة أحكام المواد 56 و 57 و 58 و 59 من قانون الانتخابات وذلك بتجاوز سقف الانفاق الانتخابي من قبل منافسه

السبب الثالث: الخلفيات التي تحكّمت بالعملية الانتخابية وما رافقها من إنفاق غير مشروع ورشوة وشراء أصوات وإرهاب وتهديد وتشويه سمعة.

وتبين أن النائب عباس هاشم، وفي ملاحظاته المقدمة الى المجلس، في تاريخ 14\7\2009 أدلى بما يأتي:

-ان كتاب مقدّم  المراجعة الصادر بعنوان "طريق النحل" لا يمت بصلة الى الانتخابات في دائرة جبيل.

-انه، أي المرشح الفائز قد نال 28232 صوتاً في حين أن مقدم الطعن لم ينل سوى 63 صوتاَ.

-ان جميع أقوال مقدم الطعن جاءت في إطار العموميات يكتنفها الإبهام وتفتقر الى الثبوت، حيث ان جميع ادلاءات مقدم الطعن غامضة غير متماسكة وغير موثقة.

-وأنه لابطال أي إنتخاب يجب التثبت من جدية المخالفات المنسوبة الى المرشح الفائز أو الى العملية الانتخابية ومدى تأثيرها في ارادة الناخبين وبالتالي في نتيجة الانتخاب، فضلا عن انه في حال وجود هذا الفارق الشاسع في الأصوات بين الفائز والخاسر، يجب ثبوت وجود مخالفات وتجاوزات خطيرة وعديدة ومنظمة.

-ثم خلص الى ترك الأمر للمجلس في ما خصّ قبول الطعن شكلاً، طالبا ردّه في الاساس وتضمين مستدعي الطعن النفقات والرسوم والعطل والضرر تاركا أمر تقديره للمجلس، وذلك عملاً بأحكام المادتين 6 و10 أ.م.م.

وتبين أنه تمّ الاستماع الى مقدم الطعن الذي أفاد:

انه ينسب التعتيم الاعلامي المشكو منه الى الجوّ السياسي الذي كان سائدا في البلاد والذي يشكل المطعون في نيابته جزءاً منه. وأنه لا يملك أي دليل على وجود علاقة للمطعون في نيابته بالإعتداء على مكتبه انما قد يكون هذا الأخير استفاد منه.

وأنه لا يملك أي دليل على تجاوز المطعون في نيابته حد السقف القانوني للإنفاق الانتخابي. إنما كان هذا القول شائعاً في حينه.

كما تبين أنّ المطعون في نيابته ولدى استماعه كرّر ملاحظاته الخطية.

وتبين أنه تم الاطلاع على البيان الحسابي الشامل المقدم من المطعون في نيابته وعلى تقرير لجنة الخبراء المقدمين الى هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية والمضمومين الى ملف هذه المراجعة.

بنــــــاءً عليــــه

اولاً : في الشــكل

بما أن استدعاء المراجعة مقدم ضمن المهلة القانونية وقد جاء مستوفياً جميع شروطه الشكلية، فعليه ينبغي قبوله شكلاً.

ثانياً : في الأســاس

بما أن مقدم الطعن يدلي بوجود مخالفات جمّة لقانون الانتخابات، اوّلها التعتيم الاعلامي الكامل من قبل وسائل الاعلام على برنامجه ونشاطه الانتخابي، وثانيها عدم التزام منافسيه ومنهم المطعون في صحّة نيابته بالسقف المحدد قانوناً للأنفاق الانتخابي، وثالثها دفع الأموال بشكل مباشر أو عن طريق تقديم المساعدات العينية والنقدية والخدمات والدفع السخي لوسائل الاعلام، وآخرها التهديد والارهاب وتشويه السمعة.

وبما أنه على مقدّم الطعن أن يقدم الإثبات على ما يدلي به، وهو لم يفعل، بل اكتفى بايراد العموميات وبصورة مبهمة غير موثقة، فضلا عن أنه يجب على مقدّم الطعن أن يثبّت تأثير المخالفات التي يدّعي حصولها على نتيجة الانتخاب بتقديم الاثبات على وجود صلة سببية بين المخالفات والنتيجة.

وبما أنه في غياب الدليل الحقيقي أو الجدي على صحة ما أدلى به مقدّم الطعن، فضلاً عن أن ما أبرزه من مستندات لا يشكل بيّنة ولا بدء بيّنة تمكّن المجلس من الانطلاق في ممارسة حقه في التحقيق الكفيل بمساعدته لجلاء الحقيقة والتأكد من صحّة ما يدلي به.

وبما أنه، وعلى افتراض وجود مخالفات، فأن مثل هذه المخالفات لا يمكن أن تكون السبب في الفارق الهائل في الأصوات بين الفريقين، ذلك أن الطاعن لم ينل سوى 63 صوتاً في حين نال المطعون في صحّة نيابته 28232 صوتاً، مما يضفي على هذا الطعن صفة عدم الجديّة.

وبما أنه من ناحية أخرى فان مقدم الطعن قد أقرّ لدى استماعه من قبل المقررَين أنه لا ينسب التعتيم الإعلامي أو الإعتداء على مكتبه الانتخابي الى المطعون في صحّة نيابته، كما أنه لا دليل لديه على تجاوز سقف الانفاق الانتخابي.

وبما أن طلب المطعون في صحة نيابته تضمين مقدم الطعن الرسوم والنفقات والزامه بالعطل والضرر عملاً بأحكام المادتين 6 و10 أ.م.م. يخرج عن اختصاص المجلس الدستوري الذي ينظر في صحة النيابة المطعون فيها وفي صحة العملية الانتخابية، ولا يعتبر سلطة قضائية تنظر في الحقوق الشخصية والمالية للأفراد،

وبما أنه سندا الى ما تقدم ينبغي رد الطعن برمّته اساساً ورد طلب المطعون في صحة نيابته طلب إلزام الطاعن بالرسوم والعطل والضرر.

لــــــــــــــهذه  الأســــــــــــــباب

وبعـد المداولـة

يقرر المجلس الدستوري بالإجماع

أولاً: في الشكل

قبول المراجعة شكلاً لورودها ضمن المهلة مستوفية الشروط القانونية.

ثانياً: في الأساس

1-رد المراجعة أساساً.

2-رد طلب المستدعى ضده الزام المستدعي بالعطل والضرر والرسوم.

ثالثاً: ابلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.

رابعاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قـراراً صـدر في 25\11\2009.