قرار رقم 24\2009



قرار رقم 24\2009

تاريخ 25\11\2009

سليم عون \ ايلي ماروني

المقعد الماروني في دائرة زحلة، انتخابات 2009

 

رقم المراجعة: 9\2009

المستدعي: السيد سليم جورج عون المرشح الخاسر عن المقعد الماروني في دائرة زحلة الانتخابية في دورة العام 2009 لانتخاب مجلس النواب.

المستدعى ضده: السيد ايلي ماروني المعلن فوزه عن المقعد المذكور في دائرة زحلة الانتخابية.

الموضوع: الطعن في صحة نيابة المستدعى ضده.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ  25\11\2009 برئاسة رئيسه السيّد عصام سليمان وحضـور نائب الرئيس السيّد طارق زيـاده والسـاده الأعضاء أحمد تقي الديـن، انطوان مسـرّه، انطوان خيـر، زغلول عطيـه، توفيق سـوبره، أسـعد  دياب، سهيل عبد الصّمد و صلاح مخيبر.

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقررَين،

تبين أن المستدعي يدلي بحصول مخالفات عديدة حصلت أثناء فترة الانتخابات وأفسدت العملية الانتخابية التي جرت في دائرة زحلة بتاريخ 7\6\2009 والتي أدت الى فوز منافسه المطعون بصحة نيابته. وهذه المخالفات ارتكبها مرشحو 14 آذار ومنها التحريض والتخوين واستخدام المال وإعداد القوائم "تحت الطلب" وإضافة أسماء عليها دون التقيّد بالأصول القانونية وقد حددها المستدعي على الشكل التالي:

أولاً: مخالفة قانون الانتخاب (المادتان 68 و71 منه).

أ‌-إثارة النعرات الطائفية والمذهبية باستعمال رموز دينية ومراكز العبادة بوضع صور السيدة العذراء وصورة البطريرك صفير على الإعلانات المؤيدة للمستدعى ضده وتوزيع مناشير وتصاريح تحريضية وقد أرفق بطعنه مستنداً يرى أنه يؤيد أقواله.

ب‌-التشهير والافتراء وذلك باستعمال الأكاذيب والأقاويل عن الوزير سكاف والتخوين والتحريف والقدح والذم أيضاً بواسطة وسائل الإعلام التي لم تتقيّد بالأصول القانونية وأرفق بطعنه مستنداً يرى أنه يؤيد أقواله أيضاً.

ثانياً: في عمليات الرشاوى المشهودة وشراء الأصوات الأمر الذي شاع عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية وتحويل المبالغ المالية الكبيرة من مصرف لبنان الى فرع بنك البحر المتوسط في زحلة، ونسب الى مختار الفرزل المدعو هاني ضاهر إقدامه على رشوة الناخبين أمام سراي زحلة وأنه أقيمت دعوى جزائية أمام القضاء ونظّمت محاضر بهذا الخصوص وأرفق بطعنه صورة عن هذه المحاضر، كما انه سمى عدداً من الأشخاص في البلدات والأحياء وطلب استماعهم ليثبت ما ادعاه بهذا الشأن، ونسب للمستدعى ضده إقدامه على استقدام اللبنانيين من الخارج وإحضار عدد كبير منهم ودفع نفقات ومصاريف انتقالهم كرشوة.

ثالثاً: ممارسة التضييق على الناخبين ومنعهم من الوصول الى الأقلام للاقتراع وعدّد في طعنه أسماء الأقلام وأسماء الذين لم يتمكنوا من الوصول الى هذه الأقلام، وكذلك عرقلة عملية الاقتراع في الأقلام الشيعية وأضاف بوجود أخطاء في أقلام أخرى حصلت.

رابعاً: في المخالفات المرتكبة من السلطة المولجة بالأعمال الانتخابية.

أ‌-مخالفة المادة 3 من قانون رقم 25 تاريخ 9\10\2008 وذلك بعدم تصحيح أسماء قدّمتها لائحته للقيد في القوائم الانتخابية ولم تحصل.

ب‌-مخالفة المادة 27 من القانون رقم 25 تاريخ 9\10\2008 وذلك بقيد أسماء على سجلات عائلات أخرى وقيد عائلات على أرقام عائلات أخرى واستحداث سجلات جديدة خلافاً للقانون.

ت‌-مخالفة تصحيح القوائم الانتخابية خارج الأصول المعتمدة قانونياً بزيادة 15918 ناخباً خلافاً لنص المادة 37 من قانون الانتخاب ناسباً الى السلطة مخالفة في وضع الأسماء على لوائح الاقتراع وبصورة مغايرة للقانون.

ث‌-مخالفات حاصلة في فرز الأصوات في قلم الراسية الفوقا رقم القلم 61 واحتساب قلم سعدنايل رغم المخالفات في لوائح الشطب ووجود اعتراض عليها وتعذّر إحصاء المقترعين من قبل لجان الفرز في دائرة زحلة الانتخابية بسبب التلاعب الذي ادعاه.

ج‌-حصول تجاوز في الإنفاق الانتخابي خلافاً للمواد 54 الى 61 من قانون الانتخاب.

وقد طلب المستدعي بالنتيجة قبول طعنه شكلاً وفي الأساس إبطال نيابة المستدعى ضده وإعلان فوزه هو واستطراداً إعادة الانتخاب على المقعد الماروني المذكور أعلاه وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف.

وتبين أن المستدعى ضده قد تقدّم بلائحة جوابية بتاريخ 1\8\2009 طلب فيها رد الطعن شكلاً لكون الوكالة الخاصة لوكيل المستدعي لا تتضمن اسم الشخص المطعون بنيابته، ولأن الطعن يتضمن الانتخابات وليس نيابة الفائز فيها وذلك عملاً بالمادة 46 من نظام المجلس الدستوري، ورد الطعن في الأساس لعدم توفر الإثبات واعتماد الشائع الجماهيري ولكون فارق الأصوات بين الطاعن والمطعون بصحة نيابته كبيراً جداً، ولعدم مخالفته أحكام المادة 68 و71 من قانون الانتخاب، ولعدم صحة ما ذكره المستدعي لجهة الافتراء والتشهير والتخوين والقدح والذم والتزوير، ولعدم صحة ما زعمه بخصوص الرشوة وشراء الأصوات وعدم إثباته هذه الأمور، كما أنه لا صحة لاستقدامه ناخبين من الخارج ولعدم حصول أي تضييق على الناخبين، ونفى كل ما ذكر المستدعي الطاعن بخصوص القوائم الانتخابية وزيادة الأصوات أو حصول خلل في الفرز كما زعمه المستدعي، والأمر غير الثابت على الإطلاق ولم يقبل بسماع شهود في هذا المجال لعدم قانونية هذا الطلب، وقد استند الى عدّة اجتهادات ذكرها في رده تؤيد وجهة نظره، وطلب رد الطعن شكلاً إذا ثبت انه غير مستوف شروطه القانونية، ورده في الأساس لعدم إثبات ما أدلى به المستدعي من مخالفات ولعدم صحتها، وتدوين احتفاظه بصحة نيابته وبمداعاة الطاعن أمام المراجع المختصة بجرم الافتراء والقدح والذم.

وتبين أن المقررَين استجوبا كل من الطاعن والمطعون بنيابته، واطلعا على جميع المستندات والوثائق المرفقة والتي ضمّت الى ملف هذه المراجعة والتي وردت من وزارة الداخلية، كما اطلعا على ملف الإنفاق الانتخابي وتقرير الهيئة المشرفة على الانتخابات.

بنـــــــاءً عليــــه

أولاً: فـي الشـكل

بما أن المستدعى ضده يدلي بوجوب رد الطعن شكلاً لأن وكالة الأستاذ يوسف سعد الله الخوري وكيل المستدعي لا تتضمن اسم الشخص المطعون بنيابته، عملاً بالمادة 46 من قانون إنشاء المجلس الدستوري، ولأن الطعن ضد الانتخابات وليس موجهاً ضده.

وبما أن وكالة الأستاذ سعد الله الخوري المرفقة بالملف تضمّنت إجازة الطعن أمام المجلس الدستوري بصحة الانتخابات وما يتفرّع عنها التي جرت بتاريخ 7\6\2009 في دائرة قضاء زحلة.

وبما أن الطعن من وكيل المستدعي متفرّع عن تلك الانتخابات ومشمول بالتالي بالوكالة، فتكون الوكالة صحيحة وتؤدي مفاعيلها القانونية أمام المجلس الدستوري وبالتالي رد ما أثاره المستدعى ضده من هذه الناحية.

وبما أن الطعن قدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه كاملة فهو مقبول شكلاً.

ثانيـاً: فـي الأسـاس

أولاً: بما أن المستدعي يدلي بمخالفة المادتين \68 و71\ من قانون الانتخاب على الشكل التالي

أ-في إثارة النعرات الطائفية والمذهبية

بما ان المستدعي ينسب الى المستدعى ضده الاستئثار بالرموز الدينية والاستعانة بمراكز العبادة وتمثال السيدة العذراء في زحلة ووضع صورة هذا التمثال على لوحته الإعلانية وكذلك رسم البطريرك صفير، مما شكّل بنظره استنهاضاً للشعور الطائفي والمذهبي.

وبما أن وضع صورة السيدة العذراء على لوحة إعلانية ليس من شأنه إثارة أية نعرة طائفية أو مذهبية، وكذلك صورة البطريرك صفير، وليس موجهاً ضد المستدعي خصوصاً وأن الفريقين المتنافسين ينتميان الى الطائفة الدينية ذاتها.

وبما أن المستدعي يدلي أيضاً بان تصريحات رجال الدين والبيانات المؤيدة للمستدعى ضده تعزز إثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

وبما ان تلك التصريحات قابلتها تصريحات وبيانات صادرة عن الجهات المؤيدة للمستدعي وتدخل في إطار التجاذب الانتخابي السياسي بين الفريقين، مما يفقدها الأثر الحاسم في نتيجة الاقتراع ويقتضي رد ما أثاره المستدعي بهذا الخصوص.

ب- في التشهير والقدح والذم والتحريف والتخوين بواسطة وسائل الإعلام

بما أن المستدعي يدلي بإقدام المستدعى ضده بالتشهير والافتراء عليه وذلك بنشرات صحافية أو عن طريق الموقع الالكتروني للقوات اللبنانية وتصريحات المستدعى ضده أيضاً.

وبما أنه تجدر الإشارة الى أن المستدعى ضده لا يسأل عن أيه تصريحات قد تتضمن افتراء على المستدعي أو قدحاً أو ذماً إذا لم تكن صادرة عنه، وأغلب هذه التصريحات لا علاقة للمستدعى ضده بها، ولم يثبت المستدعي استفادة المستدعي ضده منها في نتيجة الانتخاب، كما أنه كان بإمكانه الرد عليها وقد فعلت لائحته هذا الأمر مما يفقد أثر هذه التصريحات المتبادلة ويقلل أثرها على حرية الناخبين.

وبما أن المستدعى ضده لا يملك أية مساهمة في أية وسيلة إعلامية مكتوبة أو مسموعة أو مرئية ولم يلعب أي دور في البرامج والمقابلات، وبالتالي فلا يسأل عن التصرفات غير القانونية أو غير المقبولة أحياناً من هذه الوسائل الإعلامية ولم يحرم أي تيار من إبداء رأيه، وبكل حال لم يبين المستدعي أي صلة سببية بين المخالفات المتذرع بحصولها وبين فوز المستدعى ضده في الانتخابات، ويقتضي رد ما أثاره لهذه الجهة أيضاً.

ثانياً: في عمليات الرشاوى وشراء الأصوات واستقدام اللبنانيين من الخارج ودفع نفقاتهم ومصاريفهم

بما أن المستدعي يدلي بحصول رشاوى انتخابية وأن أمر هذه الرشاوى قد شاع في وسائل الإعلام الأجنبية، حيث تناولت إحدى المجلات خبر حجم الإنفاق الانتخابي لصالح 14 آذار والنصيب الأكبر كان لدائرة زحلة، وأنه تمّ تحويل 240 مليار ليرة لبنانية من المصرف المركزي الى بنك البحر المتوسط فرع شتورة أو زحلة، وأن عمليات رشاوى جرت وقد نظمت بشأنها محاضر تحقيقات من فصيلة درك زحلة، كما أنه عدّد أسماء من قاموا بالرشاوى في بعض أحياء زحلة وقضائها في طعنه.

وبما أنه تجدر الإشارة الى أن عبء إثبات الرشوة يقع على عاتق مدعيها عملاً بالقواعد العامة، ولا يؤخذ بما يتداول في وسائل الإعلام كدليل على حصوله.

وبما أن المستدعي أبرز في طعنه صوراً عن محاضر تحقيقات أولية مجراة من مخفر درك زحلة تتعلق في التحقيق بشكاوى مقدمة من وكيل السيد الياس سكاف ضد مختار بلدة الفرزل لإقدامه مع آخرين على رشوة ناخبين بتاريخ 4\6\2009، كما أبرز صورة عن تحقيق أولي جرى في مخفر درك زحلة بتاريخ 7\6\2009 حول إقدام بعض الأشخاص على رشوة ناخبين علناً أمام مراكز الاقتراع.

وبما أنه بعد التدقيق في هذه المحاضر لم يتبين منها توافر أي دليل مقبول قانوناً للقول بحصول رشوة، كما أن ما أدلى به المستدعي لجهة تحويل مبالغ كبيرة لفرع بنك البحر الأبيض المتوسط بقي مجرداً عن أي دليل أو بدء دليل، ولا يسع المجلس الدستوري بهذه الحالة الشروع في أي تحقيق حول هذا الموضوع.

وبما أن المستدعي ينسب الى المستدعى ضده استقدام اللبنانيين من الخارج ودفع نفقاتهم، وبقي إثبات هذا الأمر مجرداً عن أي دليل أيضاً، وقد اعتمد الشائع والمشهور بين الجمهور ولا يجوز بالتالي الاعتداد بالأمر الشائع لإثبات الرشوة، ويبقى إقامة الدليل على حصولها مفقوداً، مما يحول دون ممارسة المجلس الدستوري لصلاحياته في التحقيق ويقتضي بالتالي رد هذا السبب المدلى به لعدم جديته.

ثالثاً: في ممارسة التضييق على الناخبين ومنعهم من الوصول لأقلام الاقتراع، وعدّد بعض الأسماء التي لم تتمكن من الاقتراع في أقلام متعددة وعرقلة الاقتراع في الأقلام الشيعية وأخطاء في أقلام أخرى.

بما أنه بعد التدقيق في لوائح الشطب لأقلام الاقتراع العائدة لدائرة زحلة الانتخابية والاطلاع على محاضر الأقلام ومستنداتها لمعرفة مدى صحة ما أثاره المستدعي من هذه الناحية يبين ما يلي:

-سيدة النجاة: الأقلام 21-22-23-24: في القلم 21 اقترع موريس الحاج شاهين رقم السجل 114 صفحة 16 في لائحة الشطب. وسليمان جورج خنيصر اقترع في نفس القلم رقم السجل 128 صفحة 17 في لائحة الشطب. وطوني موسى شاهين اقترع في ذات القلم رقم السجل 32 صفحة 3 في لائحة الشطب. أما القلم 22 فقد اقترعت فيه تريز جوكو رقم السجل 32 صفحة 4 في لائحة الشطب. ولم يتبين اسم جوزف وديع فرح في لوائح الشطب.

-حوش الأمراء: تبين أن السادة سامي حداد وعائلته وردية ايلي زخيا والمحامي عصام المعلوف وانطوانيت مرشد زخيا ومادونا سعد ريشا لم ترد أسماؤهم في لوائح الشطب.

-مار مخايل: في القلم 32 اقترع عادل مخايل قادري ومنير سليمان قبلان وباقي الأسماء لم ترد أسماؤهم في لوائح الشطب.

-الراسية التحتا: في القلم 17 اقترع جوزف سليم جوكو وفي القلم 18 اقترع بطرس جورج الخوري ولم يرد اسم طوني جريجي في لوائح الشطب.

-الراسية الفوقا: لم يرد اسم السيدة كوكب الشحروق المعلوف في لوائح الشطب.

-الكرك: اقترعت السيدة الهام الشقية سلامة.

-قب الياس: اقترعت رنده حبيب الزرزور في القلم رقم 13.

وبالنتيجة تبين أن عدداً من الأشخاص المذكورين أعلاه قد اقترع فعلاً بعكس ما ادلى به الطاعن، أما الأشخاص الذين لم يقترعوا تبين أن أسماءهم غير واردة في لوائح الشطب وفقاً لما هو مبين أعلاه.

وبما أن ما أدلى به المستدعي يكون بهذه الحالة مستوجباً الرد أيضاً لعدم صحته.

وبما أن المستدعي يدلي من ناحية أخرى بحصول مخالفات في الأقلام التالية: جديتا (إناث) 127 - بر الياس 106 - مجدل العنجر 216 - سعدنايل 166.

وبما أنه بعد الاطلاع على محاضر الانتخاب ولوائح الشطب والتدقيق في أوراق الفرز، تبين أن أي اعتراض لم يسجّل في المحاضر العائدة لأقلام جديتا وبرالياس ومجدل العنجر وأن عملية الاقتراع توالت على وجه سليم، وكذلك الأمر بالنسبة لقلم الاقتراع 166 سعدنايل وأن عدم فرز قلم كرك نوح من قبل لجنة الفرز الابتدائية التي لم تحسب الأصوات التي نالها المرشحون في هذا القلم لا يشكل سبباً جدياً للطعن في صحة نيابة المستدعى ضده، لأنه يبقى الفارق كبيراً في الأصوات بين المستدعي والمستدعى ضده، علماً أن قلـم كرك نوح اقترع منه 176 مقترعاً لالياس ماروني و 213 لسليم عون، ويجب إضافة هذه الأصوات للفريقين، ويكون للأول: 49328 + 176 = 49504 صوتاً. في حين يكون للثاني المستدعي: 41064 + 213 = 41277 صوتاً. والفارق بينهما: 8227 صوتاً.

وبما أن المستدعي لم يبين الأقلام التي تعذر ذكر عدد الناخبين فيها أو التي ورد خطأ في ذكر العدد في محاضرها أو التي لم يرد عدد المقترعين فيها، مما يجعل ادلاؤه لهذا السبب غير جدي ومستوجب الرد.

وبما أنه لم يقم أي دليل على ما أثاره المستدعي بالنسبة لعمليات الاقتراع في الأقلام الشيعية، وقد تمت عملية الاقتراع فيها بصورة قانونية ولا تستوجب أي تحقيق، وأن تعبير الناخبين عن إرادتهم في صناديق الاقتراع هو المعيار لصحة الانتخابات وصدقيتها مع العلم أن ما حصل عليه المستدعي في هذه الأقلام هو 11740 مقترعاً وحصل منافسه المستدعى ضده 1386 مقترعاً.

وبما ان نسبة المقترعين الشيعة لم تقل عن نسبة مشاركة بقية الناخبين من سائر الطوائف وبالتالي فلا يوجد أية عرقلة بالنسبة له على الإطلاق، ويقتضي رد ما أثاره لهذه الناحية أيضاً.

رابعاً: في المخالفات المرتكبة من السلطة المولجة بالأعمال الانتخابية

بما أن المستدعي يدلي بأن لجان القيد لم تبلغه بخصوص طلبات القيد في القوائم الانتخابية التي تقدمت بها لائحته، مما حرم أشخاصاً عدّة من حق الاقتراع وحرمه من أصواتهم، وأن هذه القوائم تتضمن أسماء عدّة عائلات مسجلة على الرقم ذاته، ثم تمّ استحداث سجلات نفوس جديدة خلافاً للقانون وأن آلافاً من الناخبين قيدت أو أضيفت في هذه القوائم خلافاً للقانون، وذلك بتصحيح قوائم انتخابية خلافاً للأصول القانونية، مما أدى الى إضافة 15918 مقترعاً خلافاً للمادة 37 من قانون الانتخاب.

أ‌-بما أن ما أثاره المستدعي بخصوص حرمانه من أصوات أشخاص لم تقيّد أسماؤهم في لوائح الشطب، يتعلق بالأعمال التمهيدية للعملية الانتخابية وكان بإمكانه أن يراجع حسب الأصول بشأنها ويخرج بالتالي عن اختصاص المجلس الدستوري كقضاء انتخاب، إلا إذا كانت الثغرات والأخطاء في القيود مقصودة أو ناجمة عن أعمال غش أو تزوير ومن شأنها التأثير في نزاهة الانتخابات، ففي هذه الحالات ينظر المجلس الدستوري في صحة هذه الأعمال ويبني عليها النتائج، وهذا ما ذهب اليه اجتهاد المجلس الدستوري المستمر في مثل هذه الحالة.

وبما أنه فضلاً عن كل ذلك فإن المستدعي لم يثبت بأي حال عدم بت لجنة القيد بطلبات مقدمة من كتلته كما ادعى في طعنه.

ب‌-وبما ان وجود أرقام سجلات تحمل أرقاماً مكررة في نفس المذهب او الطائفة ناتجة عن خطأ مادي عند تدوين القيود، أما سبب وجود أرقام سجلات جديدة فأنه يعود الى تنفيذ معاملات بيان اختيار الجنسية اللبنانية وبالتالي فهي أرقام صحيحة ونفذت بناء على موافقة المديرية العامة للأحوال الشخصية، وأما سقوط أسماء عائلات سابقاً في القوائم الانتخابية سببه السهو او حالة السجلات المتلفة والمتداخلة او لكثرة توابع من كل قرية وعدم حصر كل طائفة بسجل واحد خاص ومتسلسل.

وبما انه بالنظر الى ما ذكر أعلاه وبخلال المهلة القانونية تمت اعادة النظر في كافة الأسماء المدرجة في القوائم الانتخابية وذلك بإدراج اسم الأم وشهرتها وفقاً لقانون الانتخاب ونتيجة لذلك تمّ إدراج أسماء كافة الأشخاص الذين سقطت أسماؤهم سهواً منذ سنوات ويحق لهم الاقتراع ويقتضي بالتالي رد ما أثاره المستدعي بهذا الخصوص لعدم صحته.

ت‌-بما انه تبين من مجمل التحقيقات المجراة بخصوص نقل الناخبين الى لوائح الاقتراع والوثائق المرفقة بالملف والواردة من وزارة الداخلية تبين ان تبديل المكان طال أربعماية وأربعة ناخبين وتم هذا التبديل وفقاً للقانون والشروط المفروضة كما ان إضافة سجلات جديدة وتدوين أكثر من عائلة في السجل أمر جائز وان عدد المنقول نفوسها من كل الطوائف والمذاهب بلغ 694 شخصاً.

وبما انه من المعلوم انه لا يمكن تبديل مكان لأي شخص وإضافة اسم على القوائم الانتخابية بعد تاريخ 5\12\2007 اما الإضافات والشطوبات فيبدأ تحضيرها في 5\12\2008 وتجمّد القوائم الانتخابية في30\3 من كل سنة.

وبما ان هذه الإضافات وردت بقرارات صادرة عن لجان القيد وبلغ العدد بتاريخ 30\3\2009 المرحلة الأولى 145907 ناخباً وبعد الإضافات بلغ  158125 ناخباً لعلة ان أسماء مواطنين ناخبين لهم الحق بالانتخاب لم تدرج سهواً منذ سنوات او إهمالاً وهذه العملية حصلت في كل لبنان وتناولت كافة الطوائف ولا يمكن إضافة أسماء دون قرارات من لجان القيد الانتخابية. وهذا ما حصل.

وبما انه تبين ان القرارات الصادرة عن لجان القيد لدائرة زحلة الانتخابية بلغت 127 قراراً ومتخذة ضمن المهلة القانونية وتتعلق بكافة التصحيحات والإضافات والشطوب التي جرت وفقاً للمادة 35 وما يليها من قانون الانتخاب.

وبما انه تبين من جميع القيود الواردة الى المجلس الدستوري بعد ان طلبها حضرة رئيس المجلس ان عملية إضافة 12218 قيداً في دائرة زحلة الانتخابية تمت وفقاً لأحكام القانون وحسب الأصول ولم يحصل أي خلل أو خطأ نتيجة غش او تزوير.

وبما انه بناءً على ما تقدم ذكره تكون أعداد الناخبين المضافة الى لوائح الشطب في دائرة زحلة لم تحصل عن طريق نقل نفوس باستثناء ما ذكر أعلاه انما حصل حسب الأصول بإعادة قيود سقطت سهواً تأميناً لحق المواطنين ممارسة حق الاقتراع.

وبما انه يستحيل التكهن مسبقاً باتجاه أصوات هؤلاء الناخبين المضافين بالنسبة للّوائح المنافسة او بالنسبة لكل مرشح وان حالات نقل النفوس الفعلية عائدة لأشخاص منتمين لكل الطوائف والمذاهب والتيارات مما يدل على انتفاء جدية الوقائع وصحتها المثارة من الطاعن وبالتالي رد ما أثاره بهذا الخصوص.

ث‌-بما ان المستدعي يدلي بحصول مخالفات عديدة أثناء فرز الأصوات وان مندوبيه دوّنوا الاعتراضات في محاضر الفرز وذكر منها المخالفة الحاصلة في قلم الراسية الفوقا رقم 61 الذي سلّم محضره الى الغرفة رقم 1 وان صلاحية فرزه هو للغرفة رقم 2 وجرى نقله مفتوحاً ورفض القاضي في الغرفة رقم 2 استلامه وقد أجاز رئيس اللجنة العليا لرئيس الغرفة رقم 2 فرزه واحتسابه.

وبما انه لدى الاطلاع على المحاضر العائدة للقلم المشار اليه تبين ان فرز الأصوات قد تمّ وفقاً للأصول وأعلنت النتيجة على الشاشة مما يجرّد ما أثاره المستدعي من الجدية.

وبما ان المستدعي لم يبين الأقلام التي يدعي حصول مخالفات فيها كما انه لم يوضح تلك المخالفات كي يتسنى للمجلس الدستوري التوسع بالتحقيق فيها والنظر في مدى تأثيرها على صحة العملية الانتخابية ويقتضي رد ما أدلى به من هذه الناحية.

ج‌-بما ان تقرير لجنة المدققين عن البيان الحسابي الشامل للمستدعى ضده والمقدم الى هيئة الاشراف على العملية الانتخابية يبين ان هذا الأخير لم يتخطَ سقف الانفاق الانتخابي المخصص لدائرة زحلة الانتخابية والبالغ 782.200.000 ل.ل.وفقاً للبيانات والمستندات المبرزة منه وعلى مسؤوليته.

وبما ان المستدعي لم يقدم أي دليل لتجاوز المستدعى ضده سقف هذا الانفاق ويكون ما أثاره في غير محلّه القانوني.

وبما ان جميع ما أدلى به المستدعي من أسباب بقيت غير مستوفية شروطها القانونية ويقتضي ردها لعدم قانونيتها وعدم صحتها.

لــــــــــــــهذه  الأســــــــــــــباب

وبعـد المداولـة

يقرر المجلس الدستوري بالإجماع

أولاً: في الشكل

قبول الطعن لوروده ضمن المهلة القانونية، مستوفياً شروطه الشكلية المطلوبة.

ثانياً: في الأساس

1-احتساب أصوات قلم الاقتراع رقم 87 كرك نوح للفريقين كما هو مبين أعلاه.

2-رد الطعن في الأساس لعدم قانونيته وعدم صحته.

ثالثاً: ابلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.

رابعاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قـراراً صـدر في 25\11\2009.