قرار رقم 23\2009
قرار رقم 23\2009
تاريخ 25\11\2009
الياس كرامه \ ادغار معلوف
مقعد الروم الكاثوليك في دائرة المتن، انتخابات 2009
رقم المراجعة: 15\2009
المستدعي: السيد الياس انطونيوس كرامه، المرشح الخاسر عن المقعد الكاثوليكي في دائرة المتن في دورة العام 2009 لانتخاب مجلس النواب.
المستدعى ضده: السيد ادغار معلوف، المعلن فوزه عن المقعد الكاثوليكي في الدائرة المذكورة.
الموضوع: الطعن في صحة نيابة المستدعى ضده.
إن المجلس الدستوري
الملتئم في مقره بتاريخ 25\11\2009 برئاسة رئيسه السيّد عصام سليمان وحضـور نائب الرئيس السيّد طارق زيـاده والسـاده الأعضاء أحمد تقي الديـن، انطوان مسـرّه، انطوان خيـر، زغلول عطيـه، توفيق سـوبره، أسـعد دياب، سهيل عبد الصّمد وصلاح مخيبر.
بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير المقررَين،
تبين ان المستدعي تقدّم من المجلس الدستوري بتاريخ 8\7\2009 بمراجعة سجلت فـي القلـم تحت رقم 15\و\2009 يطعـن بموجبها فـي صحة نيابـة السيّد ادغار معلوف المعلن فوزه عن المقعد المذكور في الدائرة المشار اليها أعلاه طالباً قبول طعنه في الشكل وفي الأساس إبطال نيابة المستدعى ضده مدلياً بالأسباب التالية:
أولاً: في الأوضاع الانتخابية والسياسية في المتن التي سبقت الانتخابات ووضع خطة من قبل التيار الوطني الحر لمواجهة موجة شعبية ضده ناتجة عن المواقف السلبية التي قام بها واعتماده على حملات اعلامية مضللة للرأي العام واتهامات كاذبة وباطلة وإثارة النعرات الطائفية والغرائز واختلاق الإفتراءات والروايات المضللة على شاشات التلفزة باستعمال شعارات كاذبة أيضاً وتشويه صورة المنافسين أعضاء اللائحة المنافسة واعتماد التشهير والقدح والذم واستعمال محطة OTV لهذه الغاية وكذلك الإقدام على ضغوطات على البلديات والمختارين ويعتبر المستدعي ان هذه المخالفات قد أدّت الى تأثير على الناخبين مما أفقد الانتخابات صدقيتها وسلامتها الأمر الذي يخالف ما تنص عليه المادة 68 من قانون الانتخاب رقم 25\2008 مضيفاً بأن محطة OTV قد بثّت نشرات إخبارية وشريطاً مزوراً تضمن الهجوم على الأرمن مما أدى الى تحريضهم ضد ميشال المر ويالتالي اللائحة المنافسة
وأن هذه القضية قدمت الى القضاء الجزائي ولم تقترن بعد بنتيجة وأن النشرات الإخبارية التي أذاعتها كانت كاذبة أيضاً، وأرفق بطعنه قرصاً مدمجاً D .V.D. مدلياً بأنه يثبت ما ادعاه بهذا الخصوص.
ثانياً: مخالفات وتجاوزات خلال العملية الانتخابية مثل استعمال علامات تعريف وشكوك في زيادة عدد الناخبين الأرمن.
أ-تجاوز ما نصت عليه المادة 96 من قانون الانتخاب لجهة وضع علامة تعريف على أوراق الاقتراع وهي كتابة إسم آغوب بقرادونيان واحتسابها في عدد من الأقلام رغم أنها باطلة في حين رفضت أقلام أخرى احتسابها وان هذه الأصوات بلغت حوالي 600 صوت طلب حسمها من النتيجة وأرفق بطعنه بيانات بعدد الأصوات تؤيد بنظره ما نسب اليه لهذه الجهة.
ب-مخالفات وتجاوزات في عدد أصوات الأرمن الى زيادة غير طبيعية ومشبوهة مما أدى الى شكوك في صحة العدد لاسيما ان الشبهة تدور حول وجود زيادة غير طبيعية بعدد المقترعين الطشناق في انتخابات العام 2009 والانتخابات الفرعية لعام 2007 ووجود بطاقات مزورة وأصوات أرمن مشكوك بصحة قيودها في بعض بلدات المتن بفعل تبديل المكان المخالف للقانون وأرفق بطعنه نماذج عن معاملات تبديل المكان مدلياً بأنها مغلوطة.
ثالثاً: في المخالفات والتجاوزات الناجمة عن ضغوطات وتهديدات ورشوات وتأثيرها على نتائج الانتخابات،
أ-في الضغوطات على الناخبين من الطائفة السريانية بسبب قضية الكاهن الأب عكاري زاعماً أن هذا الأخير قد ارتشى ووزع أوراقاً إنتخابية باسم مطران السريان على عدد من المقترعين تؤيد التيار الوطني الحر وان المطران قد تدخل واسترجع هذه الأوراق وان الأب عكاري قد اعتذر من النائب ميشال المر على ما فعله الا انه عاد صباح يوم الانتخابات وأعلن على شاشة OTV أنه خطف من قبل جماعة المر الأمر الذي أدى الى التأثير على شريحة من الناخبين السريان تقدّر بحوالي 300 ناخب طلب حسمها من النتيجة مدلياً بأن دعوى جزائية أقيمت من قبل المطران ضد الكاهن بعدة جرائم منها إبتزاز المرشحين واختلاق جرائم لم يبت بها بعد.
ب-في الضغوطات من قبل التيار الوطني الحر والتحريض على ناخبي بلدة المتين والقرى المجاورة من جراء اثارة قضية الخلاف القضائي بين بلدية المتين وبلدية بتغرين وتأثير ذلك على الناخبين.
ت-في المخالفات الفاضحة من جراء تدخل جهاز أمني في الانتخابات واستغلال آليات الدفاع المدني ناسباً الى مديره الإقدام على مساعدة الناخبين المؤيدين للتيار الوطني الحر وذلك بتسليم آليات الى ملتزم حفريات مدرسة بسكنتا المدعو جورج كرم لتنفيذ أشغال واقدامه على اقناع الأهالي ضده وهم المستفيدون من هذه الخدمات.
ث-في المخالفات والتجاوزات في الأقلام الشيعية في برج حمود – الجديدة سد البوشرية والاستفادة من برنامج الفساد الذي فضح الرشوة الانتخابية وما ذكر فيه لصالحه هو وأرفق بطعنه قرصاً مدمجاً D.V.D. عن هذا الموضوع.
ج-في المخالفات والتجاوزات من رشوة وشراء أصوات في الدكاكين الخاصة التي فتحت لشراء الأصوات وذلك في بلدة عينطورة وجوارها ناسباً الى المدعو خليل عازار دفع مال لأكثر من 200 عائلة مما أدى الى خسارته 300 صوتاً كما نسب الى المدعو ابو خير والاتصالات التي قام بها لدفع أموال لعدد من الأشخاص وفي بلدة الجديدة – البوشرية – سد البوشرية ومخاتير وأعضاء البلدية ودفع رشوات لحوالي 200 مقترعاً متعهداً بتسمية عدد من الأشخاص كما نسب الى المدعو ط.حبيقة بدفع أموال في بسكنتا للمقترعين وتقديم الخدمات من قبل بلدية بيت مري وعين سعاده خلافاً للمادة 59 من قانون الانتخاب وأرفق بطعنه مستنداً تذرع به لتأييد ما زعمه بهذا الخصوص.
وبما ان المستدعي طلب ابطال نيابة المطعون بنيابته واحتساب جديد للأصوات بعد حسم الأصوات التي خسرها واعلان فوز المرشح الذي ينال أكبر عدد من الأصوات والا إعادة الانتخاب بعد توجيه توصية الى اعتماد لوائح جديدة.
وتبين ان المستدعى ضده المطعون بصحة نيابته تقدّم من المجلس الدستوري بلائحة جوابية بتاريخ 30 تموز 2009 طلب فيها رد مراجعة الطعن وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مدلياً بعدم صحة الوقائع التي ذكرها الطاعن في طعنه ولكونها غير ثابتة وغير جدية واصفاً بأن ما حصل في الانتخاب سيدرج ضمن إطار الحملة الانتخابية وان ما ذكره الطاعن لجهة زيادة عدد الناخبين الأرمن وحصول رشوات وشراء أصوات ووجود علامات تعريف في أوراق الاقتراع غير صحيح وغير مؤيد بأي دليل كما نفى حصول ضغوطات أو سجالات إعلامية مضللة أو أية مخالفة لقانون الانتخاب وأنه في كل حال لا تأثير للإدعاءات بهذه المخالفات على فرض حصولها على نتيجة الانتخاب لفارق الأصوات وذكر في طعنه بعض الاجتهادات التي تؤيد ما ذكر في رده.
بنـــــــاءً عليـــــه
في الشــكل
بما ان المراجعة قدمت ضمن المهلة ومستوفية لشروطها القانونية فهي مقبولة شكلاً.
في الأسـاس
بما ان المستدعي يطلب إبطال نيابة المطعون بنيابته وفي صحة إنتخابه وإعادة احتساب الأصوات وإعلان فوزه عن المقعد الكاثوليكي في دائرة المتن أو إعادة الإنتخاب مستنداً في طلبه الى حصول مخالفات وتجاوزات لأحكام قانون الانتخاب رقم 250\2000 لاسيما المادة 68 منه وكذلك المادتين 96 و 59 أيضاً و الى أسباب أخرى شابت العملية الانتخابية من زيادة في عدد أصوات الأرمن غير طبيعية ومشبوهة وحصول ضغوطات وتهديدات ورشاوى ومداخلات واستعمال آليات الدفاع المدني في الانتخابات للمقترعين المؤيدين لخصمه ودفع مبالغ مما أفقد العملية الانتخابية الحرية والنزاهة والمصداقية وذكر في طعنه هذه المخالفات على الشكل التالي:
1-حملات اعلامية مضللة للرأي العام
2-اتهامات كاذبة
3-اثارة النعرات الطائفية والغرائز
4-اختلاق الافتراءات والروايات المزورة للحقائق
5-خطابات على شاشات التلفزة
6-ضغوطات على البلديات والمختارين
7-استعمال محطة OTV للتلفزة لهذه الغاية
معتبراً ان هذه المخالفات أدت الى فقدان صدقية وسلامة الانتخاب كما ذكر في طعنه استعمال شريط مزور أدى الى تحريض الأرمن ومؤيداً أقواله بقرص مدمج D.V.D أرفقه بطعنه.
وبما ان المستدعى ضده طلب رد المراجعة لأن الأسباب المدلى بها غير ثابتة وغير صحيحة ومجردة عن أي اثبات او دليل.
وبما انه يقتضي بحث ما أثاره المستدعي لجهة مخالفة المادة 68 من قانون الانتخاب.
أولاً: بما انه تجدر الاشارة أولاً الى ان الدعاية الكاذبة والأخبار الملفقة يمكن دفعها من قبل المستدعي ولم يفعل وكان له متسع من الوقت ليقوم بهذا العمل مما يخلع عنها الدقة الكافية والجدية كي تؤلف سبباً مشروعاً للطعن اذ بإمكانه ان يرد على الحملة التي تستهدفه بحملة مضادة وان يستعمل الطرق القانونية في سبيل ذلك.
وبما انه لم يتوفر في هذه القضية بعد التدقيق والاطلاع على كل الأقراص المرفقة بالطعن أي دليل على استهداف المستدعي شخصياً او ان هذا الأمر أفسد ارادة الناخبين من جهة أولى.
وبما انه من جهة ثانية فإن اجتهاد المجلس الدستوري دأب على رفض الإعتداد بالتحريض الطائفي والمناورات الانتخابية والوعود وتقديم الخدمات التي ترافق هذه الحملات للطعن بصحة نيابة اذ كان بالامكان للخصوم الرد على مواقفها وليس من شأنها تعديل نتيجة الانتخاب لعدم إمكانية تكهن حول انصراف ارادة الناخبين وتوجههم فتكون هذه الأسباب المدلى بها مستوجبة الرد.
وبما انه تجدر الاشارة أيضاً الى ان المستدعي لم يتقدم بأية شكوى بالنسبة لمخالفات المادة 68 المشار اليها أعلاه.
وبما ان ما أثاره المستدعي لجهة الشريط المسجل بتحريض الأرمن والمزور بحسب زعمه هو شريط D.V.D قد تمّ عرضه على شاشة OTV ولم يصر الى تقديم أية شكوى بشأنه ولا تأثير لهذا الشريط على المستدعي وان ما نشر في هذه المحطة لا يؤثر على نتيجة الانتخاب باعتبار ان حزب الطشناق كان قد اتخذ قراراً بتأييد السيّد ميشال المر وحده من اللائحة المنافسة.
وبما ان المجلس الدستوري لا يسعه الاعتداد بالادعاءات والأقوال التي يدلي بها المتنازعون اذا لم تتصف بالدقة الكافية كما انه لا يتوقف عند الاتهامات ذات الطابع العام او غير المؤيدة ببيّنة او بدء بيّنة.
وبما انه تبين من ملف المراجعة ومن مجمل التحقيقات والوقائع التي يستند اليها المستدعي انها غير دقيقة وغير كافية وتتناول العملية الانتخابية برمتها وليس نيابة نائب المطعون بصحة انتخابه وتفتقر الى وجود صلة سببية وخاصة بين المخالفات المدلى بها وبين الأصوات التي نالها المستدعي ضده.
وبما ان ما يورده الطاعن من أسباب لإبطال نيابة خصمه الفائز لجهة مخالفة أحكام المادة 68 من قانون الانتخاب بحاجة الى إثبات وقد عجز الطاعن عن ذلك ويجعل طعنه مستوجباً الرد لعدم جديته من هذه الناحية.
ثانياً: بما ان المستدعي يدلي بوجود مخالفات وتجاوزات حصلت خلال العملية الانتخابية منها وجود علامات تعريف بذكر اسم آغوب بقرادونيان في أوراق الاقتراع وشكوك في عدد أصوات الأرمن وطلب حسم هذه الأصوات من النتيجة.
أ-بما انه يقتضي معرفة ما اذا كان ورود اسم المرشح آغوب بقرادونيان في بعض لوائح الاقتراع مخالفاً لنص المادة 96 من قانون الانتخاب ام لا.
وبما ان المرشح المذكور قد فاز بعد خوضه للإنتخابات بلائحة واحدة مع المستدعى ضده وهي لائحة الاصلاح والتغيير بالتزكية وأعلن هذا الفوز وفقاً للمادة 50 من قانون الانتخاب.
وبما ان المستدعي لم يعترض في أي محضر من محاضر الانتخاب على ورود هذا الاسم في لوائح الاقتراع علماً ان المادة 96 من قانون الانتخاب قد ذكرت بأن أوراق الاقتراع اذا اشتملت على عدد مرشحين يزيد على عدد النواب المطلوب انتخابهم فإن أسماء المرشحين قبل الآخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يعتد بها عند فرز الأصوات ولم يكن المقصود إبطال ورقة الاقتراع برمتها بل الاعتداد بأسماء مرشحين مذكورين قبل غيرهم من كل طائفة وبالتالي عدم الأخذ بالإسم الزائد من كل طائفة.
وبما ان ذكر اسم آغوب بقرادونيان في عدد من اوراق الاقتراع ليس بعلامة تعريف كما تضمنته المادة 96 من قانون الانتخاب ولا تؤدي الى إلغاء أوراق الاقتراع التي تحمل هذا الاسم.
وبما انه يقتضي تصحيح النتيجة وضم الأصوات التي نالها المستدعى ضده في القلم رقم 52 برج حمود الذي لم يحتسب أصولاً كذلك الأمر بالنسبة للمستدعي حيث نال الأول 411 صوت والثاني 10 أصوات فتصبح النتيجة لكل من المستدعي والمستدعى ضده كالتالي:
ادغار معلوف: 48577 + 411 = 48988
والياس كرامه: 44543 + 10 = 44553.
ب-وبما ان الزيادة المشكوك فيها في عدد أصوات الأرمن توجب التدقيق في لوائح الشطب ومحاضر الانتخابات في أقلام الاقتراع والاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بهذا الموضوع.
وبما ان المقررَين استجوبا الطاعن والمطعون بنيابته ودققا في جميع لوائح الاقتراع وعلى محاضر القلم رقم 52 المذكور أعلاه وكذلك جميع الأقلام في دائرة المتن وعددها 286 قلماً بما فيها قلم الموظفين وبعد إحصاء وجمع الناخبين من الطائفة الأرمنية المقيدة أسماؤهم فيها وجمع عدد المقترعين منهم تبين ما يلي:
أولاً: في القسم المتعلق باقتراع الأرمن الأرثوذكس داخل وخارج برج حمود.
1-ان عدد الناخبين الأرمن الأرثوذكس داخل برج حمود في أقلام اقتراع الأرمن هو 19310 إقترع منهم 7183 صوتاً.
2-ان عدد الناخبين الأرمن الأرثوذكس خارج برج حمود في قلم إقتراع الأرمن هو 3022 إقترع منهم 1615 صوتاً.
3-ان عدد الناخبين الأرمن الأرثوذكس خارج برج حمود في قلم إقتراع عائدة لطوائف أخرى هو 422 إقترع منهم 223 صوتاً.
4-ان عدد الناخبين الأرمن الأرثوذكس داخل برج حمود في أقلام إقتراع عائدة لطوائف أخرى هو 720 إقترع منهم 304 أصوات.
ثانياً: في القسم المتعلق باقتراع الأرمن الكاثوليك داخل وخارج برج حمود.
1-عدد الناخبين في قلم الاقتراع الأرمن هو 4816 اقترع منهم 1492 صوتاً.
2-عدد الناخبين داخل برج حمود عائدة لطوائف أخرى هو 260 اقترع منهم 98 صوتاً.
3-عدد الناخبين خارج برج حمود في أقلام اقتراع الأرمن هو 594 اقترع منهم 309 أصوات.
4-عدد الناخبين خارج برج حمود في أقلام اقتراع عائدة لطوائف أخرى هو 271 اقترع منهم 157 صوتاً.
ثالثاً: في القسم المتعلق باقتراع الأرمن البروتستانت داخل وخارج برج حمود.
1-ان عدد الناخبين داخل برج حمود في أقلام اقتراع الأرمن هو 243 اقترع منهم 86 صوتاً.
2-ان عدد الناخبين داخل برج حمود في أقلام اقتراع عائدة لطوائف أخرى هو 1297 اقترع منهم 261 صوتاً.
3-ان عدد الناخبين خارج برج حمود في أقلام اقتراع الأرمن هو 52 اقترع منهم 22 صوتاً.
4-ان عدد الناخبين خارج برج حمود في أقلام اقتراع عائدة لطوائف أخرى هو 160 اقترع منهم 49 صوتاً.
رابعاً: في القسم المتعلق باقتراع الناخبين من غير الطائفة الأرمنية مقيدة أسماؤهم في أقلام اقتراع الأرمن.
1-الناخبين من غير الطائفة الأرمنية داخل برج حمود في أقلام اقتراع الأرمن هو 1372 اقترع منهم 563 صوتاً
2-عدد الناخبين من غير الطائفة الأرمنية خارج برج حمود في أقلام اقتراع الأرمن هو 553 اقترع منهم 284 صوتاً.
خامساً: في المجموع العام لعدد الناخبين الأرمن الأرثوذكس والكاثوليك والمقترعين منهم داخل وخارج برج حمود وكذلك عدد الناخبين الأرمن البروتستانت والمقترعين منهم وعدد الناخبين من غير الطائفة الأرمنية والمقترعين منهم في أقلام الطائفة الأرمنية داخل وخارج برج حمود.
1-الناخبين الأرمن الأرثوذكس 23474 اقترع منهم 9325 صوتاً.
2-الناخبين الأرمن الكاثوليك 5941 اقترع منهم 2056 صوتاً.
3-الناخبين الأرمن البروتستانت 1752 اقترع منهم 418 صوتاً.
4-الناخبين غير الأرمن 1925 اقترع منهم 847 صوتاً.
سادساً: عدد الناخبين الأرمن المقيدة أسماؤهم داخل قلم الموظفين في سراي الجديدة هو واحد أرمن أرثوذكس وقد اقترع.
سابعاً: في الاختلاف بالأرقام بين ما ورد في استدعاء الطعن وبين ما تمّ إحصاؤه وجمعه في لوائح الشطب.
بما ان الأرقام الواردة في استدعاء الطعن لناخبي الأرمن الأرثوذكس هو 25822 لعام 2009 وعدد الناخبين الكاثوليك هو 7027 والحقيقة فان الناخبين الأرمن الأرثوذكس هو 23475 أي بفارق 2347 صوتاً. أما الناخبين الأرمن الكاثوليك فان العدد 5941 وليس 7027 أي بفارق 1086 صوتاً. أما بالنسبة لعدد المقترعين الأرمن هو 9326 مقترعاً أرمن أورثوذكس من أصل عدد الناخبين و 2056 مقترعاً أرمن كاثوليك من أصل الناخبين 5941.
أما عدد المقترعين الأرمن البروتستانت في أقلام الأرمن وفي أقلام طوائف أخرى خارج وداخل برج حمود هو 418 وعدد المقترعين من غير طائفة الأرمن داخل وخارج برج حمود هو 847 صوتاً فيكون عدد المقترعين 12647 وليس كما ذكره المستدعي في طعنه وبالتالي لا يمكن القول بأن هناك زيادة غير طبيعية ومشبوهة لحوالي 2500 مقترعاً ويقتضي بالتالي رد ما أثاره المستدعي لهذه الجهة.
ثالثاً: في المخالفات والتجاوزات الناتجة عن ضغوطات وتهديدات واستعمال التهديد وتقديم المساعدات والتجاوزات في الأقلام الشيعية وتقديم الرشاوي وشراء الأصوات في الدكاكين الخاصة في بلدات وقرى المتن.
أ-بما ان المستدعي يتذرع بقضية الكاهن عكاري ومسألة توزيع الكاهن عكاري لأوراق اقتراع على عدد من الناخبين لمصلحة التيار الوطني الحر عاد وسحبها بعد انكشاف أمره وخلافه القضائي مع مطران السريان ثمّ حادث حصول خطفه كما رواها في محطة OTV والتي عرضت على الفضاء ولم يبت بها بعد ويرى المستدعي أن هذه القضية قد أثّرت على ارادة الناخبين السريان وخسّرته عدداً من الأصوات بلغ 300 صوت طلب حسمها من النتيجة.
وبما أن المستدعي لم يشر في طعنه الى أية علاقة للمطعون في صحة انتخابه بهذه القضية ولم يقدم أي دليل على وجود أي تأثير على ارادة الناخبين وسلامة وصحة الانتخابات ويبقى ما أثاره في العموميات ويقتضي عدم الأخذ بما ذهب اليه الطاعن لهذه الجهة خصوصاً وان الفارق في الأصوات كبير بحيث نال المستدعى ضده 48577 صوتاً في حين نال المستدعي 44543 صوتاً.
ب-في ضغوطات التيار الوطني الحر على البلديات وتحريض الأهالي حول النزاع القضائي بين بلدية المتين وبلدية خراج هذه البلدة وبلدية بتغرين.
وبما ان الطاعن لم يوجه اي اتهام خاص للمستدعى ضده حول هذا الموضوع ولم يبرز اية افادة او تقديم اي دليل على وجود مثل هذه الضغوطات او انها بحال وجودها قد أثرت على نتائج الانتخاب ولا يمكن التكهن بكيفية اقتراع الناخبين.
وبما ان ما أثاره المستدعي بهذا الشأن بقي مجرد عموميات لا تأثير لها على نتيجة الانتخاب ويقتضي بالتالي رد ما أثاره لهذه الجهة أيضاً.
ت-حصول تدخل الجهاز الأمني واستغلال آليات الدفاع المدني.
بما انه لم يتبين من التحقيقات المجراة بشأن هذه القضية ان جهاز الدفاع المدني الذي يشكو منه الطاعن أنه قام بأية خدمات لأشخاص معينين بل من المعروف ان من واجبه تقديم المساعدة بحال طلبها ولم يقم أي دليل على تجاوزه لهذا الدور وكذلك لم يقم اي دليل على وجود رابطة سببية بين ما قام به ونتيجة الانتخاب مما يقتضي رد ما أثاره المستدعي لهذه الجهة.
ث-مخالفات الأقلام الشيعية.
بما ان ما أثاره الطاعن لجهة الأصوات الشيعية كونه لم ينل منها الا القليل ولا يجوز الطعن في هذا السبب لأن ارادة الناخب وحريته في الانتخاب هما معوّل عليهما ولم يقدّم الطاعن اي دليل يعزّز ما زعمه بهذا الخصوص.
ج-في الرشاوى وشراء الأصوات والدكاكين المنظمة لشراء الأصوات.
بما ان ما أثاره المستدعي لهذه الجهة كان كلاماً مجرداً وعاماً وخالياً من اي إثبات فضلاً عن أنه لم يتقدم بأي شكوى جزائية بهذا الخصوص كما انه لم يثبت في أي حال بأن خسارته أمام منافسه كان من جراء هذه الرشوة المتذرع بحصولها ويقتضي رد ما أثاره لهذه الناحية.
ح-دفع مبالغ وتقديم خدمات للناخبين عبر بعض البلديات خلافاً للمادة 59 من قانون الانتخاب.
بما ان المستدعي استند في مزاعمه لهذه الجهة الى مستند خالٍ من أي توقيع ولم يعرف من أية جهة صادر كما أنه يفتقر الى مقوّمات السند المعوّل عليه قضائياً وكل ما تضمنه هذا المستند مجرد ادعاءات لا تنهض دليلاً كافياً على صحة ومزاعم المستدعي أو انه أثّر في نتيجة الانتخاب ويقتضي بالتالي رد ما أثاره المستدعي بهذا الخصوص.
لــــــــــــــهذه الأســــــــــــــباب
وبعـد المداولـة
يقرر المجلس الدستوري بالإجماع
أولاً: في الشكل
قبول الطعن لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه القانونية.
ثانياً: في الأساس
1-تصحيح النتيجة باضافة أصوات المقترعين في القلم رقم \52\ برج حمود للطرفين وفقاً لما ورد في متن القرار.
2-رد الطعن المقدّم من السيد الياس انطونيوس كرامه.
ثالثاً: ابلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.
رابعاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قـراراً صـدر في 25\11\2009.