قرار رقم 20\2009
قرار رقم 20\2009
تاريخ 25\11\2009
الياس مخيبر \ غسان مخيبر
مقعد الروم الأرثوذكس في دائرة المتن الشمالي، انتخابات 2009
رقم المراجعة: 16\2009
المستدعي: السيد الياس سمير مخيبر المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة المتن الشمالي الانتخابية في دورة حزيران 2009.
المستدعى ضده: السيد غسان مخيبر المعلن فوزه نائباً عن المقعد المذكور.
إن المجلس الدستوري
الملتئم في مقره بتاريخ 25\11\2009 برئاسة رئيسه السيّد عصام سليمان وحضـور نائب الرئيس السيّد طارق زيـاده والسـاده الأعضاء أحمد تقي الديـن، انطوان مسـرّه، انطوان خيـر، زغلول عطيـه، توفيق سـوبره، أسـعد دياب، سهيل عبد الصّمد و صلاح مخيبر.
لدى المداولــة
بعد الاطلاع على مراجعة الطعن رقم 16\و\2009 تاريخ 8\7\2009 المقدّمة من الطاعن السيد الياس سمير مخيبر، المرشح الخاسر عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة المتن الشمالي، بوجه المطعون ضده السيد غسان مخيبر المعلن فوزه عن المقعد المذكور وبوجه المعترض على احلاله محل المطعون بنيابته المرشح عن ذات المقعد السيد غسان الرحباني والتي يطلب الطاعن بموجبها قبول الطعن شكلاً و أساساً وإصدار القرار بعدم صحة نيابة السيد غسان مخيبر وإبطالها وإعادة احتساب الأصوات وإعلان فوز الطاعن لعدم جواز فوز المرشح الآخر على نفس اللائحة السيد الرحباني، أو إعادة الانتخاب.
بما أن الطاعن يعرض أن المعركة الانتخابية تضمنت أحقاداً دفينة بسبب التطورات الناجمة عن انتخابات رئاسة الجمهورية والتي لم يستطع العماد ميشال عون رئيس اللائحة المنافسة الفوز بها، فكان التركيز على السيد ميشال المر ولائحته بكل الوسائل مما أفقد العملية الانتخابية صدقيتها وصحتها، وقد عرض الطاعن في القسم الأول للأوضاع الانتخابية والسياسية في المتن والخطة التي وضعها التيار الوطني الحر برئاسة العماد عون للتهجم على المراجع الروحية والسياسية اعلامياً باتهامات كاذبة وتخويف وضغط وتهديد بواسطة محطة تلفزيون OTV وشبكة تيار الانترنت.
وبما أن الطاعن عرض في القسم الثانيللمخالفات والتجاوزات الاعلامية الناجمة عن تنفيذ تلك الخطة مخالفة للمادة \68\ من قانون الانتخاب ولا سيّما الفقرتين 3 و4 منها، وان تلك المحطة أقدمت على بث شريط مزوّر ومركب يتضمن زوراً أن السيد ميشال المر يشنّ هجوماً على الأرمن مما دعا الأخير الى الادعاء جزائياً على المحطة ومسؤوليها وقد طال ذلك التحريض الطاعن وزملاءه في اللائحة، وأن تلك المحطة ارتكبت العديد من المخالفات والتجاوزات.
وبما ان الطاعن يعرض المخالفات على المواقع الالكترونية والانترنت ومنها الادعاء أن السيد المر طلب قتل السيد سمير جعجع مما نفاه المدير العام السابق للأمن العام المستشهد به وأن ذلك كله يشكّل تعسفاً في استغلال مكمن القوّة بتفرد اللائحة المخاصمة بالمساحة المرئية واخلالاً بمبدأ المساواة.
وبما ان الطاعن يعرض في القسم الثالث للمخالفات خلال العملية الانتخابيةومنها وضع اسم النائب المعلن فوزه تزكية في أوراق الاقتراع مما يشكل علامة تعريف، بالاضافة الى الزيادة المشبوهة في أعداد المقترعين الأرمن وخاصة وان وزير الداخلية صرّح عن وجود هويات كاذبة، وأيضاً حصول عمليات تبديل المكان بشكل مخالف للقانون، وانه اذا لم يستطع المجلس التأكد من ذلك فان حملة تجييش وتحريض الأرمن أثرت في صحة الانتخاب.
وبما ان الطاعن يعرض في القسم الرابع للمخالفات والتجاوزات الناتجة عن ضغوط وتهديد ورشوة ومنها التأثير على الناخبين السريان باذاعة خبر خطف الكاهن الذي ظهر على OTV صبيحة يوم الانتخاب مع ان الحقيقة مخالفة، ومنها إثارة موضوع الخلاف بين بلديتي المتين وبتغرين، عدا عن استغلال جهاز الدفاع المدني في بسكنتا لصالح اللائحة المنافسة، كما وانه ارتكبت مخالفات وتجاوزات وشراء أصوات في الأقلام الشيعية ويمكن إثبات ذلك بشهود يسمون عند الطلب،
وبما ان الطاعن يدلي بمخالفات وتجاوزات نجمت عن شراء أصوات في عينطورة وجوارها وان هناك تسجيلاً صوتياً يثبت ذلك؛ كما وأدلى الطاعن بأن المطعون ضده استغل النفوذ البلدي لشقيقه نائب رئيس بلدية بيت مري التي قامت بخدمات ودفع مبالغ للناخبين.
وبما ان الطاعن يعرض قانوناً انه يتوجب اعتبار العملية الانتخابية خالية من الصحة والصدقية والنزاهة وانها خالفت المادة 68 من قانون الانتخاب لفقدان المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين نتيجة لاستغلال الموقع الطاغي، ولان لائحة الانقاذ المتنيّة لم تكن تملك محطة تلفزيونية ممائلة لمحطة OTV، ولا يمكن ضمن سقف الانفاق الانتخابي القيام بذلك، مما يقتضي معه إبطال نيابة المطعون ضده وإبطال انتخابه واحتساب جديد للأصوات على ضوء ما أدلى به، وعدم إحلال السيد غسان الرحباني المنتسب الى ذات اللائحة المنافسة مكان المطعون ضده، والا اعادة الانتخاب مع تصحيح لوائح الشطب ومنع وسائل الاعلام من مخالفة القوانين فور وقوعها.
وبما ان المطعون ضده السيّد غسان مخيبر، المعلن فوزه نائباً، تقدّم بلائحة طلب فيها رد المراجعة شكلاً لتقديمها بوجه مستدعٍ ضده ثانٍ، والا استطراداً رد المراجعة لغموضها ولعدم الجدية ولعدم الثبوت، واستطراداً بعد رد المراجعة لأن المخالفات المدلى بها غير صحيحة وغير منتجة قانوناً، واستطراداً أكثر ردها لعدم مسؤوليته عن أي من المخالفات المدلى بها، وان ثبتت صحتها،واستطراداً أكثر، ردها لأن المخالفات المدلى بها، وان ثبتت صحة اي منها، لا تتمتع بالصفات المطلوبة بالنظر للفارق الكبير او المريح في الأصوات، ولان تلك المخالفات قليلة العدد وغير خطيرة وغير جسيمة، واستطراداً كلياً رد المراجعة لان المخالفات المدلى بها لا تشكل اي اعتداء على حرية ونزاهة الانتخابات ولانه ليس لها اي تأثير حاسم على نتائجها.
وبما ان المطعون ضده يدلي بأنه لم ينسب اليه اي مخالفة باستثناء مزاعم بشأن قرارات متخذة في بلدية بيت مري، وان المخالفات المدلى بها اتسمت بالغموض والعمومية.
وبما ان المطعون ضده في قسم أول عرض للوقائع المتعلقة بالانتخابات ونفى وجود أي تخطيط من قبله لحملة على المطعون ضده واللائحة المنافسة، وكذلك من قبل اللائحة التي ينتمي اليها، ولم يتبين وجود اي شكوى خلال الحملة الانتخابية بهذا الخصوص، وان الطاعن لا ينسب اليه اي مخالفة استناداً للمادة 68 من قانون الانتخاب، وان لا شأن له بالمخالفات المنسوبة الى محطة OTV، وانه لم يكن للشريط الذي هاجم فيه السيّد شهيد عطاالله الأرمن تأثير على النتيجة، وانه لا توجد مخالفة في ايراد اسم المرشح آغوب بقرادونيان في بعض أوراق المقترعين لأنها لا تشكل علامة تعريف،
وبما ان المطعون ضده يطلب احتساب أصوات القلم 52 برج حمود، ويدلي بعدم صحة وجود بطاقات هوية مزورة وعمليات نقل أمكنة ناخبين، ويدلي أيضاً بعدم وجود أي مخالفة او تجاوز او تهديد او رشوة يمكن ان تنسب اليه، كما ويدلي بأنه لا تأثير للمخالفات المزعومة حول مسألة بلدية المتين على النتيجة، وان تلك المخالفات معدومة العلاقة السببية معه ومفتقدة للدليل.
وبما ان المطعون ضده يجيب بصدد مسألة بلدية بيت مري بأن نائب رئيس البلدية متفانٍ بالخدمة العامة والمجلس البلدي متنوع الانتماء السياسي، وان ما أدلى به الطاعن لا يشكل مخالفة لأن المادة 59 من قانون الانتخاب تحظر تقديم خدمات او دفع مبالغ للناخبين خلال العملية الانتخابية من قبل مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون، ولم يعتبر القانون البلديات من هذه المؤسسات، وان ما يدلي به الطاعن حول خدمات بلدية غير صحيح لأن معاملاتها جرت أصولاً بحضور أعضاء بلديين مختلفي الانتماء السياسي، وكرر الطاعن مطاليبه برد المراجعة شكلاً والا أساساً.
وبما ان السيد غسان رحباني التمس رد طلب الادخال شكلاً لأن الطعن يجب ان يوجه من مرشح خاسر بوجه صحة نيابة منتخب.
وبما ان المقررَين كانا استجوبا كلاً من الطاعن والمطعون ضده، واطلع المجلس على محضري الاستجواب وعلى المستندات المبرزة من الفريقين، وعلى صور طبق الأصل عن افادات الشهود في ملف طعن السيّد غسان الرحباني ضد النائب السيّد ميشال المر، وعلى صورة طبق الأصل عن افادة الشاهد الدكتور سامي مخيبر نائب رئيس بلدية بيت مري - عين سعاده، و على ملف الاقتراع رقم 52 برج حمود.
بنـــــاءً عليـــه
في الشـــكل
بما ان الطعن المقدم من الطاعن السيّد الياس سمير مخيبر، المرشح عن المقعد الارثوذكسي في دائرة المتن الشمالي ضد المطعون ضده النائب المعلن فوزه السيّد غسان مخيبر ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً لشروطه فهو مقبول شكلاً.
وبما ان الطعن بوجه المعترض على احلاله محل المطعون بنيابته المرشح السيد غسان الرحباني غير مقبول شكلاً لأنه موجه ضد مرشح خاسر، اذ يتوجب توجيه الطعن بنيابة المطعون ضده المعلن فوزه، ويبقى للمجلس الدستوري في ضوء ما ينتهي اليه الطعن ان يحدد ما يترتب عليه من نتائج، اذ تنص المادة 24 من القانون 250 (انشاء المجلس الدستوري) على انه: "يقدم الطعن في صحة النيابة بموجب استدعاء يسجل في قلم المجلس الدستوري، يذكر فيه اسم المعترض وصفته والدائرة الانتخابية التي ترشح فيها واسم المعترض على صحة انتخابه والأسباب التي تؤدي الى ابطال الانتخاب وترفق بالطعن الوثائق والمستندات التي تؤيد صحة الطعن"
وبما ان المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري نصّت في ذات السياق على انه: "يقدم الطعن في صحة نيابة نائب منتخب من اي مرشح منافس خاسر في دائرته الانتخابية..."
وبما انه يقتضي بالتالي رد الطعن شكلاً بوجه المرشح الخاسر السيد غسان الرحباني.
في الأســاس
بما انه يقتضي بادئ ذي بدء التأكيد على الاجتهاد المستقر للمجلس الدستوري على ان لكل مراجعة طعن بصحة نيابة خصوصيتها، وبالتالي فان مجرد انتماء المرشح الى لائحة نيابية بحد ذاتها لا يحمله مسؤولية عن تصرفات او تجاوزات او مخالفات زملائه في اللائحة، اذا لم تكن هناك علاقة سببية مباشرة بينه وبين تلك التصرفات او التجاوزات او المخالفات.
وبما انه وان كانت المعركة الانتخابية في دائرة المتن الشمالي اتسمت بالحدة في التصريحات والأقوال والدعاية الانتخابية من قبل المتنافسين، الا انه لم يثبت من التحقيقات والمستندات والأوراق المبرزة ان المطعون ضده قد أدلى بأي تصريحات او أتى أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية المخالفة للفقرتين 3 و 4 من المادة 68 من قانون الانتخاب، ولم يثبت انه كان له اي مشاركة شخصية ومباشرة في بث تلفزيوني او في موقع الكتروني خارجة عن حدود القانون او تشكل مخالفة خطيرة وجسيمة من شأنها تعريض نيابته للابطال؛ كما ولم يتبين أصلاً انه كان مالكاً لأسهم او مسؤولاً عن محطة OTV او عن موقع التيار الوطني الحر، ولا يمكن بالتالي اعتباره مسؤولاً عن الأعمال الدعائية التي اقدمت عليها هاتان الوسيلتان الاعلاميتان على فرض حصول مخالفات قانونية من قبلهما.
وبما انه لم يثبت انه ساهم أصلاً في وضع أي خطة إعلامية خارجة عن حدود القانون، او انه خرق شخصياً مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الدعاية الانتخابية، او انه تعسّف في استغلال مكمن القوة Abus de position dominante.
وبما أنه كان بوسع الطاعن على كل حال الرد على الحملات الاعلامية وكان لديه متسع من الوقت لذلك في وسائل إعلام صديقة أو متحالفة للائحة التي ينتسب اليها.
وبما ان ادلاءآت الطاعن لجهة وجود مخالفات وتجاوزات وزيادة في عدد أصوات الناخبين من الطائفة الأرمنية وتغيير محل إقامة بصورة غير قانونية ووجود بطاقات هوية مزورة استفاد منها المطعون ضده بقيت أقوالاً عامة ومجردة عن كل دليل وحتى عن بدء بينة خطية مع ان عبء الاثبات ترتب عليه ولا يمكن تحميل المطعون ضده اي مسؤولية مباشرة او غير مباشرة كما أسماه الطاعن جملة " تجييش وتحريض الأرمن"، طالما انه لم يساهم فيها، على فرض حصولها؛ وطالما انه يتبين من الأوراق ان حزب الطاشناق الأرمني أعلن ان مناصريه لن ينتخبوا من اللائحة المنافسة الا السيد ميشال المر، مما يعني ان تلك الحملة لم تؤدِ أصلاً الى خسارة الطاعن أية أصوات أرمنية لا يمكن التكهن بها أصلاً.
وبما أنه لم يثبت أصلاً ضلوع المطعون بصحة نيابته فيما أسماه الطاعن مخالفات او تجاوزات ناتجة عن ضغوطات أو تهديدات أو رشوات، سواء فيما يتعلق بمسألة الكاهن السرياني الأب الياس عكاري، أو في قضية بلدية المتين او في فيما أسمى استغلال جهاز الدفاع المدني او تدخل جهاز أمني في الانتخاب.
وحيث ان الطاعن ذاته أفاد في استجوابه أمام المقررَين ان لا علاقة للمطعون ضده بأي رشوة انتخابية.
وبما انه فيما يتعلق بادلاء الطاعن باستغلال المطعون ضده النفوذ البلدي بواسطة شقيقه نائب رئيس بلدية بيت مري – عين سعاده في القرارات المتخذة بتقديم خدمات ومساعدات في شهر الحملة الانتخابية، فانه تجدر الإشارة من ناحية أولى الى ان الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون الانتخاب لا تشمل البلديات اذ تنص: " لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعلاه اذا كانت مقدمة من مرشحين او مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية".
وبما انه من ناحية أخرى اتضح من التحقيقات ان تلك القرارات البلدية اتخذت بالاجماع ومن مجلس بلدي متنوع الانتماء السياسي، وفي سياق عمل بلدي معتاد سنوياً وتجاه مواطنين لا يمكن التكهن سلفاً لمن سيقترعون له.
وبما ان ادلاء الطاعن بأنه خسر نتيجة كل التجاوزات والمخالفات المنوه عنها سابقاً والتي جرت الاجابة عليها، ما يعادل 6400 صوتاً بقي بالتالي مجرداً عن الدليل وخالياً من كل اثبات، ولم يقدّم الطاعن، مع ترتب عبء الإثبات عليه، أي بيّنة أو بدء بيّنة، مما يقتضي معه عدم الأخذ بأقواله التي اتسمت بالعمومية أصلاً.
وبما انه فيما يتعلق بقلم الاقتراع 52 برج حمود، فان عدم احتساب لجنة القيد الانتخابية لأصوات المقترعين وإلغاءه بحجة ورود علامة تعريف فارقة هي اسم المرشح السيد آغوب بقرادونيان في 70 ورقة انتخابية مع أنه أعلن فوزه بالتزكية، فإنه لا يمكن سنداً للمادة 96 من قانون الانتخاب اعتبار ورود اسم المرشح المذكور في تلك الأوراق علامة تعريف خاصة بالفعل، ولأنه لا يمكن التحديد بدقة عمن وضع علامة التعريف المزعومة اذ بلغ العدد العشرات من المقترعين، وعليه يقتضي احتساب أصوات المقترعين لكل من الطاعن والمطعون ضده وتعديل النتيجة في ضوء ذلك، مما يزيد في الفارق الكبير والمريح لأصوات المطعون ضده اذ تبلغ الأصوات التي نالها: 46874 + 410 = 47284 صوتاً، في حين تبلغ الأصوات التي نالها الطاعن بعد التصحيح أيضاً: 44297 + 10 = 44307 صوتاً.
لــــــــــــــهذه الأســــــــــــــباب
وبعـد المداولـة
يقرر المجلس الدستوري بالإجماع
أولاً: في الشكل
1-رد الطعن بوجه المرشح الخاسر السيّد غسّان الرحباني.
2-قبول الطعن بوجه المطعون ضده السيّد غسّان مخيبر.
ثانياً: في الأساس
1-تصحيح النتيجة بعد احتساب القلم 52 برج حمود، بحيث يعتبر الطاعن قد نال: 44307 صوتاً والمطعون ضده قد نال: 47284 صوتاً.
2-رد الطعن المقدم من السيّد الياس مخيبر.
ثالثاً: ابلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.
رابعاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قـراراً صـدر في 25\11\2009.