قرار رقم 19\2009



قرار رقم 19\2009

تاريخ 25\11\2009

عجاج حداد \ عصام صوايا

مقعد الروم الكاثوليك في دائرة جزين، انتخابات 2009

 

رقم المراجعة: 6\2009

المستدعي: السيد عجاج جرجي حداد، المرشح الخاسر عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة جزين في دورة العام 2009 لانتخاب مجلس النواب.

المستدعى ضده: السيد عصام نقولا صوايا، المعلن فوزه عن المقعد المذكور.

الموضوع: الطعن في صحة نيابة المستدعى ضده.

إن المجلس الدستوري

          الملتئم في مقره بتاريخ 25\11\2009 برئاسة رئيسه السيّد عصام سليمان وحضـور نائب الرئيس السيّد طارق زيـاده والسـاده الأعضاء أحمد تقي الديـن، انطوان مسـرّه، انطوان خيـر، زغلول عطيـه، توفيق سـوبره، أسـعد  دياب، سهيل عبد الصّمد و صلاح مخيبر.

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررَين وسائر المستندات،

تبين ان المستدعي السيد عجاج جرجي حداد المرشح الخاسر عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة جزين، تقدم من المجلس الدستوري بتاريخ 7\7\2009 بمراجعة سجلت في القلم تحت رقم 6\2009 يطعن بموجبها في صحة نيابة المستدعى ضده السيّد عصام نقولا صوايا المعلن فوزه عن المقعد المذكور في الانتخابات التي جرت بتاريخ 7\6\2009 في نفس الدائرة، طالباً قبول طعنه في الشكل والأساس، وابطال نيابة المستدعى ضده لعدم جواز ترشحه للانتخابات الأخيرة، واعلان فوزه هو لكونه المرشح الذي نال اكبر عدد من الأصوات بين المرشحين عن المقعد العائد لطائفة الروم الكاثوليك في دائرة جزين الانتخابية بعد المستدعى ضده.

وقد أدلى المستدعي بأنه ترشح للانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 7\6\2009 وخسر أمام منافسه المستدعى ضده وجاء بعده مباشرة في عدد الأصوات، ولقد تبين له وجود حكم مبرم في حق هذا الأخير بمادة شهادة كاذبة صادر عن محكمة استئناف جنح المتن رقم أساس المحكمة 1086\2005 و 440\2008 وفقاً لما ورد في إحالة محكمة الاستئناف المذكورة الى حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بتاريخ 3\12\2008 حيث ورد: " للتفضل بالتنفيذ وأن الحكم أصبح مبرماً ". وقد أرفق المستدعي في طعنه صورة خلاصة الحكم تتضمن الإحالة.

وأبدى المستدعي، في أساس الطعن، بأن الفصل الثاني من القانون رقم 25 تاريخ 8 تشرين الأول 2008 المعدل بموجب القانون رقم 95 تاريخ 27\12\2008 قد حدد الأشخاص الذين يجوز لهم أن يكونوا ناخبين أو مرشحين، بحيث ساوى في شروط الأهلية بين الناخب والمرشح، فجاء في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة أنه يحرم من حق الإقتراع (وبالتالي الترشح) الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الشائنة التالية... اليمين الكاذبة. ثم جاءت المادة الثامنة لتؤكد أنه " لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس النواب الا من كان... متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية...". معتبرا" (أي المستدعي) أن المشترع أراد من وراء ذلك حماية الثقة العامة، ومنع مرتكبي الجنح الشائنة من تولي مسؤوليات وطنية ومراكز سياسية. ويؤكد المستدعي، بالتالي، عدم أهلية المستدعى ضده النائب المنتخب للترشح للنيابة لارتكابه جنحة شائنة، وكان يفترض أن يدرج الحكم المبرم على سجله العدلي، لمنعه من الترشح، طالما ان الحكم المذكور صادر بتاريخ 22\10\2008 وهو حكم وجاهي.

وتبين ان المستدعى ضده تقدم بتاريخ 31\7\2009 بلائحة جوابية اعتبر فيها ان ما أدلى به المستدعي من وقائع ما هي الا مزاعم مشوهة، ومحرّفة، وغير صحيحة، قصد منها وعن سوء نيّة، تضليل الرئاسة الكريمة، والنيل من سمعة ومكانة المستدعى ضده، وان الوقائع الصحيحة هي أنه بنتيجة التحقيق الذي جرى بتاريخ 1\8\2004 أمام حضرة قاضي التحقيق في جبل لبنان بالشكوى المقامة من السيّد أحمد سليمان عبد الرزاق بوجه السيّد بيار خوري ورفاقه، (والتي لا علاقة للمستدعى ضده بها)، تقدّم السيّد بيار خوري بشكوى مباشرة بوجه المطعون بنيابته أمام القاضي المنفرد الجزائي في جونية بجرمي شهادة كاذبة وافتراء، جرى قيدها برقم أساس 1772\2004 بتاريخ 1\8\2004 وهي لم تقترن بعد بنتيجة، فعمد المطعون بنيابته بتاريخ 20\12\2004 الى تقديم طلب دفع شكلي أمام القاضي الجزائي المذكور يرمي الى رد الادعاء المباشر المشار اليه أعلاه، لكون الفعل لا يشكل جرماً. فأصدر هذا الأخير بتاريخ 31\10\2005 قراره برد طلب الدفع الشكلي المقدّم لتعلّقه بأساس النزاع، وقد صُدّق القرار المذكور استئنافاً بالقرار رقم 440\2008 الصادر بتاريخ 22\10\2008 عن محكمة استئناف الجنح في جديدة المتن، التي قضت أيضاً بإعادة الملف الى مرجعه مع تدريك المستأنف (المستدعى ضده) الرسوم والنفقات القانونية. وبتاريخ 3\12\2008 حرّر قلم محكمة الإستئناف خلاصة بالرسوم والنفقات مضمون قرار رد الدفع الشكلي الصادر بتاريخ 22\10\2008، وأرسلته الى النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان للتنفيذ، وقد جرى دفع الرسوم من قبل المستدعى ضده بموجب الحوالة رقم \51\ تاريخ 2\2\ 2009.

وقد أرفق المستدعى ضده في رده إفادات صادرة عن المراجع القضائية المختصة تؤيّد ما أدلى به من وقائع.

ويضيف المستدعى ضده، في القانون، بأن الترشح للإنتخابات النيابية هو من الأعمال التمهيدية المنفصلة التي يعود صلاحية الفصل فيها للقضاء الإداري، وهو يطلب رد الطعن الراهن شكلاً لكون المجلس الدستوري غير صالح للبت به، واستطراداً يطلب رد الطعن شكلاً في حال وروده خارج المهلة أو اذا اعتراه أي عيب شكلي، كما يطلب رد الطعن أساساً برمته ومن كافة جوانبه لعدم صحته وعدم ثبوته وعدم قانونيته، وتدريك الطاعن العطل والضرر سنداً للمواد \10\و\11\و\551\ أصول محاكمات مدنية. لسوء نيّته وكيديته، والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتبين أن المستدعي تقدّم بتاريخ 7\10\2009 بمذكرة كرر فيها اقواله.

بنــــــاءً  عليـــه

في الشـــكل

بما ان مراجعة الطعن مقدمة ضمن المهلة ومستوفية لسائر الشروط القانونية فتكون مقبولة شكلاً.

في الأســاس

بما ان مستدعي الطعن يطلب إصدار القرار بعدم صحة نيابة المستدعى ضده لوجود حكم جزائي مبرم بحقه، بجنحة شائنة، وهي الشهادة الكاذبة، يعود تاريخه الى ما قبل إجراء الانتخابات الأخيرة الحاصلة في 7\6\2009.

وبما انه يقتضي التوقف عند إدلاء المستدعي، للتأكد من مدى صحته، لأن من شأن ذلك، وفي حال ثبوته، المس بأهلية المرشح للنيابة، وبالشروط القانونية الواجب توافرها في المرشح، مما يوجب على المجلس الدستوري في هذه الحالة، باعتباره  وبصفته قاضي إنتخاب أن ينظر في قانونية العملية الانتخابية والنتائج المترتبة عليها، وأن يعلن عدم صحة نيابة النائب المنتخب، وبالتالي أن يبطل نيابته.

وبما انه من الرجوع الى ما ورد في ملف المراجعة من مستندات والتدقيق فيها، والى التحقيقات المجراة، يتبين ان المستدعى ضده كان قد تقدّم بطلب دفع شكلي يرمي الى رد الدعوى الجزائية المباشرة المقامة ضده من قبل المدعو بيار خوري أمام محكمة جزاء كسروان برقم أساس 1772\2004 بجرم شهادة كاذبة وافتراء، وهي لاتزال قيد النظر أمام تلك المحكمة ولم يبت بعد بها. وبأن محكمة جزاء كسروان هذه كانت قد قضت برد طلب الدفع الشكلي لتعلقه بأساس النزاع، وقد صُدّق هذا الحكم استئنافاً من قبل محكمة الإستئناف الجزائية في جبل لبنان التي قضت أيضاً بتدريك المستأنف (المستدعى ضده) سائر الرسوم والنفقات القانونية وذلك بقرارها رقم 440\2008 تاريخ 22\10\2008. وبأن خلاصة الحكم المحالة الى النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان للتنفيذ هي لهذا القرار الأخير المتعلق بموضوع الدفع الشكلي، والتنفيذ حاصل على الرسوم والنفقات القانونية التي قضت محكمة الإستئناف الجزائية في جبل لبنان بتدريكها للمستدعى ضده، بمعرض تصديقها الحكم الإبتدائي القاضي برد الدفع الشكلي.

وبما أن الشروط القانونية للإبطال غير متوفرة، يقتضي رد مراجعة الطعن أساساً.

وبما أن المجلس الدستوري غير صالح للبحث بسائر المطالب المدلى بها والمبينة في متن هذا القرار.

لــــــــــــــهذه  الأســــــــــــــباب

وبعـد المداولـة

يقرر المجلس الدستوري بالإجماع

أولاً: في الشكل

قبول الطعن لوروده ضمن المهلة، مستوفياً لكافة شروطه القانونية.

ثانياً: في الأساس

رد الطعن المقدم من السيد عجاج جرجي حداد، المرشح الخاسر عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة جزين في دورة عام 2009 لانتخابات مجلس النواب.

ثالثاً:ابلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.

رابعاً:نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قـراراً صـدر في 25\11\2009.