قرار رقم 13\2000



قرار رقم 13\2000

تاريخ 8\12\2000

رياض رحال \ كريم الراسي

مقعد الروم الارثوذكس في عكار في دائرة الشمال الاولى (عكار، الضنية، بشري)، انتخابات 2000

 

رقم المراجعة: 13\2000

المستدعي: الدكتور رياض رحال المرشّح الخاسر عن مقعد الروم الأرثوذكس في عكّار في دائرة الشمال الأولى (عكار، الضنية، بشرّي) في دورة العام 2000 لانتخابات مجلس النواب.

المســـــتدعى ضده: السيد كريم الراسي المُعلن فوزه عن المقعد المذكور.

الموضـــــــوع: الطعن في صحة نيابة المستدعى ضده.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقرّه بتاريخ 8 كانون الأول 2000، برئاسة رئيسه أمين نصّار، وبحضور نائب الرئيس مصطفى العوجي والأعضاء السادة: حسين حمدان، فوزي أبو مراد، سليم جريصاتي، سامي يونس، عفيف المقدّم، مصطفى منصور، كبرِيال سرياني، اميل بجاني.

وعملاً بالمادة 19 من الدستور

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين

تبيّن ان المستدعي السيد رياض رحال المرشح الخاسر عن مقعد الروم الأرثوذكس في عكار في دائرة الشمال الأولى في دورة العام 2000 لانتخابات مجلس النواب، قد  تقدّم من رئاسة المجلس الدستوري بتاريخ 27\9\2000 بواسطة وكيله بمراجعة سجّلت في القلم تحت رقم 13\2000 يطعن بموجبها في صحة انتخاب السيد كريم الراسي النائب المُعلن فوزه عن المقعد المذكور في الانتخابات التي جرت في الدائرة ذاتها أعلاه طالباً قبول مراجعته في الشكل وابطال نيابة المستدعى ضده وإعلان فوز المستدعي عن المقعد المذكور وبصورة استطرادية اعلان عدم صحة نيابة النائب المطعون في انتخابه والافساح في المجال لانتخابات جديدة محصورة بالمركز الذي قد يشغر نتيجة هذا البطلان وأكثر استطراداً ابطال الانتخابات النيابية برمتها وإعادة اجرائها وفقاً للأصول مدلياً بالأسباب التالية:

أ- في لائحة الناخبين

يقول المستدعي ان لائحة الناخبين لم تجدد مما يعني مخالفة القانون وبالتالي التأثير على سلامة الانتخاب وصحته إذ اشتملت على أسماء كان يجب ان تسقط بحكم الوفاة أو بحكم أي سبب آخر، كما كان يجب ان تشتمل على أسماء أصبح لها الحق أن تقترع ولم تدوّن. إن هذا الأمر يمكن التأكد منه من مقارنة لائحة الناخبين الموضوعة منذ انتخابات سنة 1996 حتى 30\3\2000 وبين اللائحة المعتمدة في الانتخابات موضوع المراجعة ومقارنتها بوقوعات سجلات الأحوال الشخصية عن الفترة ذاتها.

وأضاف المستدعي انه وفقاً للمادة 25 من القانون رقم 171 تاريخ 6\1\2000 على وزير الداخلية اذا تبيّن له وجود أخطاء ونواقص في القوائم الانتخابية، من أي نوع كان، ان يحيل القضية فوراً الى لجنة القيد المختصة التي تبت فيها خلال ثلاثة أيام، وان المستدعي ورفاقاً له كانوا السبب بتقديم طلبات استدراك النقص وقد أحال وزير الداخلية آلاف الطلبات التي قدّمت اليه على لجنة القيد وقد فاق عددها الثمانية آلاف وثلاثماية طلب، وقد أصدرت اللجنة قرارات أوجبت تدوين الطلبات على لائحة الناخبين وهذه القرارات مبرمة تتمتّع بقوة القضية المقضية ولكنها لم تنفّذ مما أفسد عملية الانتخاب باعتبار ان هذا الامر يماثل وضع الناخب الوارد اسمه في لائحة الناخبين وقد منع من الاقتراع وكان يجب أن يرد اسمه حتماً في لائحة الشطب. وطلب المستدعي الحصول على نسخة عن هذه القرارات واستيضاح رئيس وأعضاء اللجنة عند الاقتضاء.

أضاف المستدعي انه لو تمّ استدراك النواقص لكان حصل على أصوات الأشخاص الذين صدرت قرارات تقضي بتدوين أسمائهم على اللائحة الانتخابية وبالتالي على لائحة الشطب. وبما ان الذين لم تدوّن أسماؤهم في لوائح الناخبين وبالتالي لوائح الشطب بموجب قرارات لجنة القيد لم يبلغوا شخصياً القرارات الصادرة بفعل الإدارة، لذا يكون ما استقرّ عليه الفقه والاجتهاد موجباً لضم عدد هؤلاء (نيف و8300 صوتاً) الى أصوات المرشحين غير الفائزين، وبذلك تصبح النتيجة معكوسة تماماً والفائز وبحق هو المستدعي.

ب-في لوائح الشطب المعتمدة في أقلام الاقتراع وعيوبها

ويقول المستدعي ان القانون يفرض ان تكون لوائح الشطب مطابقة لقيود لائحة الناخبين، الأمر الذي لم يحصل مما يفسد العملية الانتخابية. يضاف الى ذلك ان المحاضر المنظمة من قبل قلم الاقتراع أوردت اعداد مقترعين وهميين لم ترد تواقيعهم على لوائح الشطب، وان الفقه والاجتهاد يوجبان الأخذ بقيود لوائح الشطب في حال اختلافها مع قيود محضر الاقتراع أو أي مستند آخر. وانه يتبيّن من الاطلاع على العديد من لوائح الشطب المعتمدة في أقلام الاقتراع بأن تواقيع نُسبت الى مسافرين كانوا موجودين خارج الأراضي اللبنانية يوم اجراء العملية الانتخابية والى موتى بذلك التاريخ مثل ما جرى في حي السيدة وحي مار سابا في بشري وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

ج-مخالفة هيئة قلم الاقتراع لأحكام القانون

بما ان القانون أوجب ان تكون هيئة قلم الاقتراع مؤلفة من رئيس ومعاون وأربعة مندوبين على الأقل وانه لمجرّد الاطلاع على محاضر جميع أقلام الاقتراع سوف يتأكّد المجلس ان هيئات أقلام الاقتراع أتت كلها مخالفة لأحكام القانون والأصول كما يؤكد ذلك خلو المحاضر من تواقيع العدد الكافي من المندوبين، وان من شأن هذا النقص ان يؤدي الى الاخلال بصحة العمليات الانتخابية.

د-في كيفية اجراء الاقتراع وفي العازل

فرض القانون شكل وإجراءات عملية الاقتراع وفي شكل العازل ومحتواه على ما جاء في المادة 25 من قانون الانتخاب الصادر سنة 1960 بحيث يقتضي ان تلصق المظاريف قبل اسقاطها في صندوق الاقتراع وذلك بعد ان تكون الورقة التي دوّنت عليها أسماء المرشحين قد وضعت في المظروف خلف العازل الأمر غير الحاصل وإن جميع السواتر في جميع أقلام الاقتراع لم تكن متوافقة اطلاقاً مع ما يفرضه القانون. وان صحة هذا القول يمكن الاستثبات منها باستجواب رؤساء الأقلام ويحتفظ المستدعي في حال الانكار بتقديم شهوده. مع الإشارة الى ان كثيرين من المقترعين كانوا لا يدخلون وراء ستارة العازل ويضعون قائمة المرشحين علناً. ومن شأن ذلك إفساد عملية الانتخاب.

ه-محتوى صناديق الاقتراع

الواقع يؤكد ان أكثر صناديق الاقتراع وردت الى لجان الفرز الابتدائية خالية من مستند أو أكثر من المستندات كلائحة الشطب ولائحة التفقيط ومحضر هيئة القلم.

و-في صناديق الاقتراع

ويقول المستدعي ان أكثر الصناديق، إن لم يكن جلّها، وصل الى لجنة القيد وفيها أكثر من مخالفة لأحكام القانون كقفل الصندوق بقفلين مفتاح أحدهما مع رئيس القلم ومفتاح آخر مع أحد المندوبين، وان يحمل الصندوق رئيس القلم بالذات ترافقه قوى الامن وبعض المندوبين وصولاً الى لجنة الفرز الابتدائية وان يفتح الصندوق أمام لجنة الفرز مشتملا على المستندات المذكورة أعلاه وذلك تحت طائلة الغاء الصندوق وأن هنالك عناصر مؤثرة أخرى في تعطيل الحرية والإرادة يحتفظ المستدعي باثارتها عند الاقتضاء.

ز-بعض أساليب الضغط والاكراه على إرادة الناخبين والمقترعين وإفسادها

ويقول المستدعي أن جميع سكان دائرة الشمال الأولى يعرفون ما بذله المستدعى ضده من أموال لحمل الناس واغرائهم للاقتراع لمصلحته وان بمقدور المستدعي اثبات ذلك بالشهود، كما ان للمجلس بموجب سلطته الاستقصائية التحقيق في الأمر، وقد أشارت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات في تقاريرها ان الدائرة الأولى شهدت أوسع عملية شراء للأصوات والضمائر مما أفسد العملية الانتخابية برمتها وقد اتخذ شراء الأصوات أشكالاً عديدة منها الأموال النقدية والأموال العينية، وأضاف أنه يحتفظ بحق تسمية الشهود في حينه حرصاً على مصالحهم.

وخلص المستدعي الى القول بأن أياً من الأسباب المدلى بها كفيل وحده بإبطال العملية الانتخابية.

وتبيّن ان المستدعي تقدّم بتاريخ 7\10\2000 بمذكرة توضيحية تضمّنت ايضاحا للأسباب المدلى بها في استدعاء الطعن معززاً باجتهادات فرنسية مكرراً مطالبه السابقة الواردة في استدعائه كما تقدم بمذكرة لاحقة بتاريخ 23\10\2000 مفصلاً ما جاء في أسباب الطعن وطالباً تعيين لجنة خبراء لاجراء تحقيق حول مجريات العملية الانتخابية وتطبيق المادة 25 من قانون الانتخاب من قبل وزير الداخلية.

وتبيّن ان المستدعى ضده تقدّم بردّ على الطعن سجّل في قلم المجلس بتاريخ 16\10\2000 طلب بموجبه ردّ الطعن المقدّم من المستدعي وذلك في الشكل والا في الأساس لعدم صحة الأسباب الواردة فيه أو لعدم تقديم الاثبات على أي من تلك الأسباب مفنداً أقوال المستدعي ومبيّناً عدم صحتها أو ثبوتها.

وتبيّن ان المستدعى ضده في مذكرته الجوابية تاريخ 4\11\2000 طلب ردّ طلب تعيين لجنة خبراء وردّ المراجعة شكلاً والا ردّها أساساً موضحاً ما سبق له بيانه مستشهداً بآراء فقهية فرنسية.

بنـــــــــــــاءً عليـــــــــــــه

أولاً- في الشـــــكل

          بما ان العملية الانتخابية في دائرة الشمال الأولى (عكار، الضنية، بشرّي) جرت بتاريخ 27\8\2000، وأعلنت النتيجة بتاريخ 28\8\2000، وقد قدّم الطعن الى المجلس الدستوري بتاريخ 27\9\2000، أي ضمن المهلة المنصوص عليها في كلّ من المادتين 24 من القانون رقم 250\93 المعدّل بالقانون رقم 150\99، و46 من القانون رقم 243\2000.

          وبما ان المستدعي قد أبرز ربطاً بمراجعة طعنه وكالة مصدقة لدى الكاتب العدل تجيز صراحة لوكيله تقديم الطعن لدى المجلس الدستوري.

          فتكون مراجعة الطعن الحاضرة مستوفية الشروط القانونية من حيث الشكل ومقبولة شكلاً.

ثانياً – في الأســــــــاس

فيما يتعلّق بقوائم الانتخاب

          بما ان قانون الانتخاب رقم 171 تاريخ 6\1\2000 حدّد في الفصل الثالث منه الأحكام القانونية الخاصة بالقوائم الانتخابية وبطرق المراجعة بشأنها (المادة 11 وما يليها).

          وبما ان النصوص الواردة في الفصل الثالث حدّدت طريقة تنقيح وتصحيح القوائم الانتخابية وطرق المراجعة بشأنها وهي أعمال إدارية تخضع للأصول والمهل المحدّدة قانوناً.

          وبما أنه بتحديد هذه الأصول تخرج الرقابة على تنفيذها عن صلاحية المجلس الدستوري المحصورة بالأعمال الانتخابية دون الإجراءات الإدارية الممهدة لها ومن بينها وضع وتنقيح أو تصحيح القوائم الانتخابية، الا اذا حصلت تلك الإجراءات الخاصة بالقوائم بطريقة الغش المفسد للعملية الانتخابية على ان يحدد الطاعن في حال اسناده طعنه على هذا الغش، أسماء الأشخاص الذين سجلوا على القوائم الانتخابية بصورة غير قانونية أو لم يشطبوا منها بالرغم من توافر أسباب قانونية للشطب.

وبما انه في القضية الحاضرة لم يتبيّن ان الطاعن تذرّع بعمليات غش حصلت في القوائم الانتخابية ذاكراً أسماء من فاعلٍ أو ضحية لهذا الغش مما أفسد العملية الانتخابية.

وبما انه على فرض حصل سهو أو خطأ في قيد أو شطب أسماء دون وجه حق، فان هذا الأمر يسري على الطاعن كما يسري على المطعون بوجهه بالسواء فلا محل للقول بفساد العملية الانتخابية.

وبما ان الأمر يختلف فيما اذا كان الناخب قد استحصل على قرار من المرجع الصالح يقضي بتسجيله على قائمة الناخبين ولم يحصل ذلك، فان المادة 48 من قانون الانتخاب اجازت له التقدّم من صندوق الاقتراع بالاستناد لهذا القرار فاذا رفض طلبه اقتضى تسجيل ذلك في محضر الاقتراع، عندها ينظر المجلس الدستوري فيما اذا كان من شأن هذه المخالفة التأثير في النتيجة النهائية المعلنة فيتخذ القرار المناسب بشأنها.

وبما انه على فرض ان قراراً صدر عن لجنة القيد بوجوب قيد أسماء سقطت من قوائم الانتخاب وقد رفض هذا التسجيل، فانه لم يقم أي دليل يثبت ان من صدرت القرارات بقيدهم حاولوا ممارسة حق الاقتراع فرفضوا من قبل رؤساء أقلام الاقتراع وقد دوّن هذا الرفض في المحاضر الرسمية.

فيما يتعلّق بالمآخذ الأخرى

بما ان اجتهاد المجلس الدستوري المستمرّ اعتمد المبادئ التالية:

أولاً – ان المجلس وإن كان ضمن صلاحيته التحقيق في الطعون الانتخابية وكانت الإجراءات التي يتبعها تتصف بالصفة الاستقصائية فان ذلك لا يمس بالقاعدة العامة التي توجب على الطاعن اثبات ما يدلي به من وقائع وأقوال أو على الأقل ان يقدّم بدء بيّنة جدية تمكّن المجلس من الانطلاق في التحقيق بما ورد في استدعاء الطعن من وقائع وأسباب.

ثانياً – لا يكفي الادلاء بحصول مخالفات معينة في العملية الانتخابية حتى يترتّب على المجلس النظر فيها، بل يجب ان تكون هذه المخالفات خطيرة ومتكرّرة ومنظمة وان يكون لها الأثر المباشر على صحة انتخاب المستدعى ضده فكان فوزه نتيجة لهذه المخالفات أو على الأقل ساهمت الى حدّ بعيد في تحقيق الفوز له.

ثالثاً – لا بدّ ان يؤخذ في الاعتبار الفارق في الأصوات بين ما ناله المستدعي  والمستدعى ضده بحيث اذا كان الفارق كبيراً ولم يكن من شأن المخالفات، على فرض حصولها، ان تغيّر في هذا الفارق، فلا يتوقّف المجلس عندها لعدم تأثيرها في النتيجة.

وبما انه في ضوء هذه المبادئ يقتضي النظر في أسباب الطعن المقدّمة من المستدعي.

وبما انه تبيّن من مراجعة هذه الأسباب ان المستدعي اكتفى بالعموميات دون تقديم أي دليل على ثبوت المخالفات التي أدلى بها تأييداً لطلبه ابطال انتخاب منافسه المستدعى ضده ولم يتبيّن انه طلب تسجيل أية مخالفة في أقلام الاقتراع أو أمام لجان الفرز، فجاء ادعاؤه مجرداً من الاثبات، وليس للمجلس الدستوري القيام بالتحقيق بمجرّد ورود أقوال مجرّدة من قبل الطاعن او ان يعيّن لجنة خبراء لاجراء التحقيق في أقوال كهذه أو في إجراءات لم تحدد بالضبط أوجه المخالفة فيها وأثرها على العملية الانتخابية وسلامتها.

وبما ان لا محل للافتراض بأن عدداً كبيراً من الناخبين كان سيصوّت للمستدعي لو لم تحصل تلك المخالفات لاستحالة التكهّن مسبقاً باتجاه أصوات الناخبين،

وبما ان الأسباب المدلى بها تكون تالياً مستوجبة الرد لعدم جديتها.

لـــــــهذه الأســــــــباب

وبعد المداولة

يقرّر المجلس الدستوري

أولاً- في الشكل

قبول طلب الطعن لوروده ضمن المهلة مستوفياً الشروط القانونية.

ثانياً- في الأساس

1-ردّ طلب الطعن المقدّم من الدكتور رياض رحال المرشح الخاسر عن مقعد الروم الأرثوذكس في عكار في دائرة الشمال الأولى في دورة العام 2000 لانتخابات مجلس النواب.  

2-ابلاغ هذا القرار الى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة.

3-نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في 8 من شهر كانون الأول 2000.