قرار رقم 7\2000



قرار رقم 7\2000

تاريخ 8\12\2000

 

بيار دكاش \ عبدالله فرحات

أحد مقاعد الموارنة في دائرة جبل لبنان الثالثة بعبدا – عاليه، انتخابات 2000

 

رقم المراجعة: 7\2000

المستدعي: الدكتور بيار دكاش، المرشّح الخاسر عن أحد المقاعد المارونية في دائرة جبل لبنان الثالثة بعبدا-عاليه،  في دورة العام 2000 لانتخابات مجلس النواب.

المســـــتدعى ضده: المحامي الدكتور عبد الله فرحات المُعلن فوزه عن المقعد المذكور.

الموضـــــــوع: الطعن في صحة نيابة المستدعى ضده.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقرّه بتاريخ 8 كانون الأول 2000، برئاسة الرئيس أمين نصار، وبحضور نائب الرئيس مصطفى العوجي والأعضاء السادة: حسين حمدان، فوزي أبو مراد، سليم جريصاتي، سامي يونس، عفيف المقدّم، مصطفى منصور، كبرِيال سرياني، اميل بجاني.

وعملاً بالمادة 19 من الدستور

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين

تبيّن ان المستدعي تقدّم من المجلس الدستوري بتاريخ 26\9\2000 بمراجعة سجّلت في القلم تحت رقم 7\2000 يطعن بموجبها في صحة انتخاب المستدعى ضده طالباً قبول الطعن شكلاً وأساساً وإلغاء التنيجة وتصحيحها وابطال نيابة المستدعى ضده وإعلان فوزه هو عن المقعد الماروني في منطقة جبل لبنان الثالثة دائرة بعبدا – عاليه بفعل حيازته على ألأغلبية التي تؤهله للنيابة.

وبما ان المستدعي أبدى ان نتيجة الانتخاب المطعون في صحته جاءت مخالفة للواقع لأسباب كثيرة منها التزوير وإلغاء كيفيّ لقلم خلافاً للأصول وأخطاء جسيمة في احتساب الأصوات في بعض أقلام الاقتراع التي تمكّن من الاطلاع عليها وأوضح المستدعي انه بتاريخ 27 آب 2000 يوم الانتخاب أقدم كل من نزار مكارم وماهر غرز الدين من بلدة رأس المتن على تزوير بطاقات انتخابية وقد أوقفا بعد التحقيق معهما وطلب المستدعي الاستماع اليهما والاطلاع على لوائح الشطب في رأس المتن وعلى محاضر التحقيق الذي جرى في جرم التزوير المذكور الذي استفاد منه المطعون في صحة نيابته وانه يستغرب جداً ان تكون لجنة القيد الغت قلم العزونية الحامل الرقم 462 لأسباب قانونية دون ان توضح ماهية هذه الأسباب وانه يقتضي الرجوع عن قرار الغاء هذا القلم واحتساب نتائجه يصبح الفارق في الأصوات بين الفريقين تسعة أصوات لمصلحة المستدعى ضده وانه، أي المستدعي، لم يتمكّن من الاطلاع على كافة أقلام الاقتراع للتأكد من أرقامها ومطابقتها مع أرقام النتائج النهائية بالرغم من المراجعات المتكررة والمطالبات الرسمية للاستحصال على نسخ من لوائح الشطب ومحاضر الفرز وانه يبحث في الأخطاء في نتائج بعض الأقلام الرسمية التي لديه مع تحفظه لجهة ابراز مستندات قد تتوافر لاحقاً تثبت أخطاء مماثلة في أقلام أخرى وانه بعد احتساب الفرق الحاصل في أقلام: الشويفات 380 القبة وعاليه – الحي الغربي – 292 وعاليه – الحي الوسطاني – 282 وعاليه – الحي القبلي – 287 وعين داره 416 والكحالة 436 وقبيع 191 يصبح الفارق في الأصوات بين الفريقين 18 صوتاً لصالحه أي لصالح المستدعي، وأضاف المستدعي ان ما ذكره هو نماذج عن المغالطات الحاصلة في طريقة احتساب بعض الأصوات في بعض الأقلام فكم يمكن ان يكون الفرق لو وفّرت له وزارة الداخلية نتائج الأقلام البالغة 481 قلماً زائداً الأقلام الملحقة وانه علم ان كثيراً من الأقلام قد تعرّضت للتشويه والتلاعب اقترع فيها أناس خلافاً لكل حق وأصول: الموتى والمرضى والمسافرون والموجودون في مدن أو قرى أخرى وذكر المستدعي على سبيل المثال كما قال بعض هذه العيوب التي اعتورت أقلام بتاتر ذات الرقم: 296-297-298-299-300 وأوضح ان مجموع المقترعين خلافاً لكل قانون ولكل أصول في هذه الأقلام بلغ ستة وستين ناخباً هم من الموتى والمسافرين والمقعدين والغائبين وان عملية الاقتراع في الأقلام المذكورة انما كانت صوب المطعون في صحة نيابته واللائحة التي كان عضواً فيها وان المخالفات المذكورة تحتم الغاء الأقلام الخمسة المذكورة لأنها تشكّل تشويهاً لارادة الناخبين ومن شأنها التأثير في النتيجة وان للمجلس الدستوري هذه السلطة وانه بذلك يصير الفرق كافياً لابطال نيابة المطعون في صحة انتخابه وإعلان الطاعن نائباً عن الدائرة الثالثة في جبل لبنان بعبدا –عاليه بالاستناد الى المادة 31 من القانون رقم 250\93 المعدّل بالقانون رقم 150\99 والمتعلّق بانشاء المجلس الدستوري والى الاجتهاد المستمر.

وبما ان المستدعى ضده أبدى في لائحته المقدّمة بتاريخ 14\10\2000 ان الطعن هو مستوجب الرد شكلاً للأسباب الآتية:

-عدم صحة الوكالة المنظمة من الطاعن الى وكيلته الأستاذة تيريز دكاش عون.

-عدم الاستحصال على اذن مسبق من نقيب المحامين في بيروت.

-عدم توجيه الطعن أصولاً الى رئيس المجلس الدستوري.

-عدم تسجيل وكالة الأستاذة تيريز دكاش عون أصولاً في نقابة المحامين.

-عدم تأدية رسم الطابع.

-مخالفة المادة \445\ أ.م.م.

وفي الأساس أبدى المستدعى ضده انه لا معرفة له بنزار مكارم وماهر غرز الدين المنسوب اليهما جرم التزوير وانه كما علم كان بحوزة أحدهما بطاقة انتخابية تعود الى شقيقه أي ان البطاقة صحيحة وغير مزورة وان موضوع التوقيف هو بطاقة انتخابية واحدة صحيحة وليس بطاقتين وانه من الثابت ان الشخصين المذكورين لم يقترعا ويستحيل بالتالي ان تكون محاولتهما قد أثّرت سلباً او ايجاباً في العملية الانتخابية وانه من الثابت ان المدعو طوني يوسف مونس كان مندوباً للائحة المنافسة التي كان الطاعن من بين افرادها وان طوني المذكور قد حاول الاقتراع في بلدة الشبانية ببطاقة انتخابية تعود لغيره وقد تمّ القاء القبض عليه وأوقف وطلب المستدعى ضده الاستماع اليه والى السيدين الياس مونس من بلدة الشبانية وناجي الذوقي من بلدة حمانا والاطلاع على محاضر التحقيق المجري في القضية وانه مهما كان قرار المجلس بخصوص قلم العزونية فان فارق 9 أصوات الحاصل فيه لن يؤثر أو يبدّل في النتيجة وان الأصوات التي نالها هو، أي المستدعى ضده، تظلّ تتجاوز الأصوات التي نالها الطاعن باقلّه 89 صوتاً الأمر الذي يبقي ويؤكد على صحة العملية الانتخابية ونتيجتها وانه، أي المستدعى ضده، قد نال أصواتاً في الأقلام التالية:

القلم رقم 142 الغبيري بئر حسن.

القلم رقم 20 مرسوم الحدث الشمالي.

القلم رقم 285 عاليه الحي القبلي.

القلم رقم 311 بدادون.

القلم رقم 5 مرسوم تحويطة الغدير.

لم تسجّلها له لجان القيد بلغت 11 صوتاً يتوجّب اضافتها الى المجموع العام من الأصوات التي نالها وان لجان القيد قد سجّلت خطأ للطاعن أصواتاً لم ينلها بلغت 8 أصوات في الأقلام التالية:

القلم رقم 289 عاليه الحي الغربي.

القلم رقم 304 بحمدون.

القلم رقم 321 بسوس.

القلم رقم 344 بيصور.

يتوجّب انقاصها من المجموع العام للأصوات التي نالها الطاعن وان الفارق يصبح لصالحه أي لصالح المستدعى ضده اقلّه 108 أصوات واحتفظ المستدعى ضده بحقّه في تقديم أي مستندات جديدة يبيّن فيها ان لجان القيد سجّلت للطاعن أرقاماً تزيد عن تلك المسجلة في المحاضر وأضاف المستدعى ضده ان ادعاء المستدعي بانه انتخب عن أشخاص موتى أو مسافرين او قاطنين في قرى لبنانية أخرى في الأقلام ذات الأرقام 296 و297 و298 و299 و300 في بتاتر قد ورد دون أي اثبات او بيّنة وان المستدعي لم يثبت ان هذه الأصوات كانت لصالح النائب المنتخب واستطراداً ان عدد الأشخاص المذكورين لا يؤثر على النتيجة اذ انه يبلغ 66 صوتاً فقط وان العلاقة السببيّة بين نجاح النائب المنتخب وبين ادعاء المستدعي تكون منتفية واستطراداً كلياً ان محاضر الأقلام المذكورة خالية من أي اعتراض مما يشكل بيّنة خطية ورسمية بسلامة وصحة العملية الانتخابية في هذه الأقلام وان كل اثبات معاكس يجب ان يكون بموجب مستند خطي ورسمي والا استوجب الإهمال وان تسمية بعض الأشخاص جزافاً سهل على أي كان ولا يجوز الاعتداد به لقلب عبء الاثبات وان المحضر الرسمي غير المعترض عليه يتمتع بالحجية وعلى سبيل الاستطراد الكلي وافتراض المستحيل واذا ما اعتبرت مزاعم الطاعن حول أقلام بتاتر ثابتة ومؤيدة بمستندات يبقى الفارق لصالحه، أي لصالح المستدعى ضده 42 صوتاً وانه سواء اعتبر المجلس ان الفارق هو 108 او 42 صوتاً لصالح النائب المنتخب يبقى الطعن مستوجباً الرد وان المجلس الدستوري لا يلجأ الى الغاء العملية الانتخابية الا حصراً وفي حالة واحدة هي عندما يتعذّر عليه تصحيح النتيجة وسواء أكان الفارق في الأصوات ضئيلاً أو كبيراً وان للمجلس الدستوري ان يعيد احتساب الأصوات من دون ان يؤثر عمله على النتيجة المعلنة وأن المجلس الدستوري قد يعمد الى الغاء الانتخابات اذا تبين له ان المطعون في نيابته قد تسبّب قصداً بالمخالفات المرتكبة او انها قد أثّرت على النتيجة ولا شيء من هذا القبيل في القضية الحاضرة وان الاجتهادات التي أوردها الطاعن تتوافق مع تلك التي أوردها هو، أي المستدعى ضده، والتي يقتضي في ضوئها ردّ الطعن وطلب المستدعى ضده ردّ طلب الطعن شكلاً والا أساساً لعدم استناده الى أي سبب قانوني.

وبما ان المستدعي قدّم بتاريخ 25\10\2000 مذكرة أبدى فيها ان تقديم الطعن الى المجلس الدستوري بدلاً من تقديمه الى رئاسة المجلس هو خطأ مادي طلب تصحيحه وأوضح انه قد صحّحه فعلاً في مطلع مذكرته وان سائر الأسباب الشكلية التي أدلى بها الطاعن هي في غير محلّها القانوني وأضاف المستدعي في الأساس، ان بعض القرى كانت مقفلة في وجه كل رقابة وهذه القرى يعرفها الجميع ويعرفون انها اقترعت اللائحة التي كان المستدعى ضده في عداد أعضائها وانه بالنسبة الى الأشخاص الذين تمّ الانتخاب عنهم وهم كثر فمن المعلوم ان توقيع الناخب نفسه على لائحة الشطب هو من الأمور الأساسية لصحة الانتخاب وخلافه يؤدي الى البطلان وان ورود أسماء أشخاص غائبين أو مسافرين على لوائح الشطب من شأنه ان يؤدي الى الغاء نتائج الأقلام المعنية وان لديه شهوداً على ذلك وانه يتبيّن من الإقرار المبرز ربطاً بمذكرته الصادر عن السيدين سمير بو مجاهد وراغب مرعي من بلدة بتاتر أسماء أشخاص كثيرين من مسافرين ومتوفين واردة على لوائح الشطب صار الاقتراع عن عدد كبير منهم وطلب المستدعي تقرير استماع شهود وسمّاهم في مذكرته كما طلب مخابرة المديرية العامة للأمن العام للإفادة عن الأشخاص المسافرين وخَلُصَ المستدعي الى القول انه يقتضي سحب أقلام بتاتر من عملية احتساب الأصوات نظراً لما شاب هذه الأقلام من عمليات تزوير وكرّر أقواله ومطالبه السابقة كافة بعد ان طلب ردّ ادعاءات المستدعى ضده كافة.

وبما ان المستدعى ضده قدّم بتاريخ 9\11\2000 مذكرة أبدى فيها ان الافادات المبرزة ربطاً بها يؤكد فيها من ادّعى المستدعي بانه مسافر أو مريض أو غير مقيم في بلدة بتاتر وبأنه قد انتخب عنه انه شارك شخصياً في العملية الانتخابية التي جرت في 27\8\2000 وهذه الافادات مصادق على التواقيع عليها من مختار بتاتر السيد عفيف بو مجاهد وأضاف المستدعى ضده ان كثيرين أورد أسماءهم من بين من ادّعى المستدعي بأنهم مسافرون أو موتى وبأنه قد انتخب عنهم لم ينتخبوا وأن الإقرار الموقّع من المدعوين سمير معروف بو مجاهد وراغب عبد الله مرعي قد رجع الأول عنه أبرز صورة هذا الرجوع وان اقدام الطاعن على تعداد أسماء وإبراز إقرار موقّع من شاهدي زور يجهلان على ماذا وقّعا ليس بالاثبات المطلوب وان الضرورة لاجراء تحقيق هي منتفية لأن قاضي الانتخاب ينظر في صحة الانتخاب وليس في مخالفة الإجراءات القانونية وان الاجتهاد الدستوري يعتبر انه عندما تكون الأسباب المدلى بها غير مؤثرة في نتيجة الانتخاب يجب ردّ الطعن دون اجراء أي تحقيق وانه بعد بيان بطلان المخالفات المزعومة وبعد تحديد الفارق في الأصوات التي نالها الطاعن وتلك التي نالها هو، أي المستدعى ضده، بـ\108\ أصوات لصالحه، أي لصالح المستدعى ضده، يقتضي ردّ الطعن دون حاجة لاجراء أي تحقيق وان المجلس الدستوري لا ينظر الا في المخالفات الخطيرة التي لها تأثير حاسم في نتيجة الانتخاب علماً بأنه لا يُلجأ الى التحقيق عندما يبدو ان الطعن لا ينطوي على اثبات جدّي وبأن الشهود المذكورين من المستدعي هم على خصومة سياسية مع كامل أعضاء اللائحة التي ينتمي اليها هو، أي المستدعى ضده، فهم سيدلون بما لقنوا به وأضاف المستدعى ضده انه في حال اجراء تحقيق يطلب الاستماع الى الشهود الذين سمّاهم في مذكرته وخلص المستدعى ضده الى طلب ردّ الطعن شكلاً والا أساساً لعدم استناده الى أي سبب واقعي او قانوني.

وبما ان المستدعي قدّم بتاريخ 28\11\2000 مذكرة ثانية مع مستندات كرّر فيها أقواله ومطاليبه.

وبما ان المستدعى ضده قدّم بتاريخ 1\12\2000 مذكرة ثانية مع مستندات كرّر فيها أقواله ومطاليبه.

وبما ان المستدعى ضده قدّم بتاريخ 4\12\2000 ملحقاً بمذكرته الثانية مع مستندين كرّر فيها أقواله ومطاليبه.

وبما ان المقررين اصدرا بتاريخ 27\9\2000 قراراً تضمّن الطلب الى وزارة الداخلية تزويد المجلس الدستوري بالمستندات المتعلّقة بالانتخابات النيابية في دائرة جبل لبنان الثالثة بعبدا – عاليه والطلب الى النيابة العامة التمييزية تكليف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان إيداع المجلس الدستوري محاضر التحقيق الذي جرى مع كل من السيدين نزار مكارم وماهر غرز الدين من بلدة رأس المتن بخصوص ادعاء تزوير بطاقات انتخابية والنتائج التي اقترن بها هذا التحقيق.

وتبيّن ان المقررين اصدرا بتاريخ 30\11\2000 قراراً بدعوة المستدعي والمستدعى ضده الى جلسة لاستجوابهما حول بعض النقاط الواردة في الطعن وحول ظروف هذا الطعن، وقد تمّ استجوابهما تنفيذاً للقرار المذكور.

بنـــــــــــــــاءً عليــــــــــــــــه

أولاً: في الشـــــــكل

1-بما ان المستدعي الدكتور بيار دكاش المرشح الخاسر عن أحد المقاعد المارونية في دائرة جبل لبنان الثالثة بعبدا-عاليه في دورة العام 2000 لانتخابات مجلس النواب، قد تقدّم من المجلس الدستوري بتاريخ 26\9\2000 بمراجعة تسجّلت في القلم تحت رقم 7\2000، يطعن بموجبها في صحة انتخاب المحامي الدكتور عبدالله فرحات المُعلن فوزه عن أحد المقاعد المذكورة في الانتخابات التي جرت في الدائرة عينها.

وبما ان العملية الانتخابية في الدائرة المذكورة قد جرت بتاريخ 27\8\2000، والنتيجة أعلنت بتاريخ 28\8\2000، فتكون المراجعة مقدّمة ضمن المهلة المنصوص عليها في كلّ من المادتين 24 من القانون رقم 250\93 المعدّل بالقانون رقم 150\99، و46 من القانون رقم 243\2000.

فتكون مراجعة الطعن الحاضرة مستوفية الشروط القانونية من هذه الناحية وتالياً مقبولة في الشكل.

2-وبما ان المستدعى ضده يدلي بأن استدعاء الطعن مستوجب الردّ شكلاً من النواحي والأسباب الآتية:

1-عدم صحة الوكالة المنظمة من الطاعن الى وكيلته مقدمة الطعن.

2-عدم الاستحصال على اذن مسبق من نقيب المحامين في بيروت.

3-عدم توجيه الطعن أصولاً:

أ- توجيه الطعن الى المجلس الدستوري وليس الى رئاسة المجلس.

ب-اعتبار المستدعى ضده من الأشخاص الثالثين المطلوب ابلاغهم.

4-عدم تسجيل الوكالة أصولاً في نقابة المحامين.

5-عدم تأدية رسم الطابع.

6-مخالفة المادة 445 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

في السبب الأول: بما انه بمقتضى المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري يقدّم الطعن في صحة نيابة نائب منتخب من أي مرشّح منافس خاسر في دائرته الانتخابية على ان يوقّع منه شخصياً أو من محام بالاستئناف مفوّض صراحة بتقديم الطعن.

وبما انه من الرجوع الى الوكالة المنظّمة من المستدعي المرشّح المنافس الخاسر عن مقعد ماروني في دائرة جبل لبنان الثالثة بعبدا-عاليه لوكيلته يتبيّن أنها تتضمّن ما يأتي:

"كي تنوب عني وباسمي بتقديم طعن انتخابي ...وتمثيلي تمثيلاً مطلقاً بهذا الشأن".

وبما ان موضوع الوكالة المذكورة يكون معيناً تعييناً كافياً كما توجب ذلك المادة 773 من قانون الموجبات والعقود.

وبما ان القانون لم يوجب ان يذكر في الوكالة اسم المراد الطعن في صحة نيابته.

وبما ان الوكالة المنازع في صحتها وإن لم تتضمّن ذكر اسم المراد الطعن في صحة نيابته فانها تولي الوكيل سلطة تقديم طعن باسم موكله المرشّح المنافس الخاسر في صحة نيابة أي من النواب المنتخبين للمقاعد المارونية في دائرة جبل لبنان الثالثة بعبدا-عاليه والمستدعى ضده أحد هؤلاء.

وبما ان السبب الأول لردّ الطعن شكلاً يكون في غير محلّه القانوني ومستوجباً الردّ.

في السبب الثاني: بما ان الموجب الذي فرضته المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على المحامي بالحصول على اذن من النقيب لقبول الوكالة بدعوى ضد زميل له وارد في قانون خاص ينص على حقوق المحامين وواجباتهم، والغاية منه تأمين انضباط المحامين، وقد لحظ القانون المذكور في المادة 99 العقوبات التي قد يتعرّض لها المحامي في حال مخالفة واجبات المهنة كما حدّدها قانون تنظيم المهنة، وان هذه العقوبات هي شخصية وخاصة بالمحامي المخالف وذات طابع مسلكي ولا تمسّ بشكل من الأشكال الدعوى الموكلة الى المحامي المخالف والإجراءات القانونية التي قام بها.

وبما ان السبب الثاني لردّ الطعن شكلاً يكون والحال ما تقدّم في غير محلّه القانوني ومستوجباً الردّ.

في السبب الثالث: بما ان الغاية التي يرمي اليها المشترع في المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري والمادة 46 من النظام الداخلي للمجلس تكمن في وضع المجلس يده على موضوع المراجعة وفي إتمام تسجيلها في القلم لاحتساب مهلة الثلاثين يوماً سواء وجّهت المراجعة الى الرئاسة أم الى المجلس، على ما هو اجتهاد المجلس الدستوري في هذا الصدد.

وبما ان من الواضح في استدعاء الطعن ان الأستاذ عبد الله فرحات أحد المطلوب ابلاغهم هو ذاته المستدعى ضده الوحيد المطعون في صحة نيابته.

وبما انه لا يكون من شأن مضمون استدعاء الطعن والحال ما ذكر ان يثير الريبة او الشك حول صفة المستدعى ضده.

وبما ان السبب الثالث لردّ الطعن شكلاً يكون بفرعيه في غير محلّه القانوني ومستوجباً الرد.

في السبب الرابع: بما ان عدم قيام المحامي بتسجيل وكالته في نقابة المحامين قبل استعمالها ليس شرطاً من شروط قبول الدعوى، هذا بالإضافة الى انه لا يعقل ان يتحمّل الموكّل وزر ربما اهمال وكيله بعدم تسجيل وكالته في نقابة المحامين قبل استعمالها.

وبما ان السبب الرابع لردّ الطعن شكلاً يكون والحال ما تقدّم ومهما يكن من أمر في غير محلّه القانوني ومستوجباً الردّ.

في السبب الخامس: بما انه بمقتضى المادة 6 من قانون رسم الطابع المالي تُعفى من الرسم الصكوك والكتابات المنصوص على إعفائها صراحة في الجداول الملحقة بهذا القانون وفي القوانين الخاصة.

وبما انه بمقتضى المادة 16 من قانون انشاء المجلس الدستوري تُعفى من الرسوم أياًّ كانت المراجعات المقدّمة الى المجلس الدستوري وسائر الاستدعاءات والمستندات المتعلّقة بها، علماً بأن المخالفات لأحكام قانون رسم الطابع المالي تؤدي الى فرض عقوبات مالية او إدارية او جزائية، وليس من شأنها المساس بصحة الصكوك والكتابات (المادة 66 وما يليها من القانون المذكور).

وبما ان السبب الخامس لردّ الطعن شكلاً يكون والحال ما تقدّم ومهما يكن من أمر في غير محلّه القانوني ومستوجباً الردّ.

في السبب السادس: بما انه بمقتضى المادة 25 من قانون انشاء المجلس الدستوري يقدّم الطعن في صحة النيابة بموجب استدعاء يسجّل في قلم المجلس يذكر فيه اسم الطاعن وصفته والدائرة الانتخابية التي ترشّح فيها واسم المعترض على صحة انتخابه والأسباب التي تؤدي الى ابطال الانتخاب.

وبما انه من الرجوع الى استدعاء الطعن يتبيّن انه يتضمن بوضوح ان المطعون في صحة نيابته هو الأستاذ عبد الله فرحات المرشّح الفائز عن أحد المقاعد المارونية في دائرة جبل لبنان الثالثة بعبدا-عاليه.

وبما انه من المقرر قانوناً (المادة 6 معطوفة على المادة 59 من قانون أصول المحاكمات المدنية) انه لا يجوز اعلان بطلان أي اجراء لعيب في الشكل الا اذا أثبت الخصم الذي يتمسّك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور.

وبما ان المستدعى ضده أجاب على الطعن بالتفصيل ضمن المهلة القانونية ولم يثبت انه قد وقع أي ضرر له من جراء العيب الشكلي الذي يدلي به.

وبما ان السبب السادس لردّ الطعن شكلاً يكون والحال ما تقدّم في غير محلّه القانوني ومستوجباً الردّ.

وبما أن المراجعة الحاضرة تكون والحالة ما ذكر مستوفية شروطها القانونية كافة ومقبولة شكلاً.

ثانياً: في الأســـــــاس

بما ان المستدعي يطلب الغاء نتيجة الانتخاب وتصحيحها وابطال نيابة المستدعى ضده وإعلان فوزه هو عن المقعد الماروني في منطقة جبل لبنان الثالثة دائرة بعبدا-عاليه بفعل حيازته على الأغلبية التي تؤهله للنيابة.

وبما ان المستدعى ضده يطلب ردّ الطعن لعدم صحة ادعاءات المستدعي ولعدم ثبوتها ولعدم استنادها الى أي سبب قانوني.

وبما ان المستدعي يدلي بأن النتائج جاءت مخالفة للواقع لأسباب كثيرة منها التزوير والالغاء الكيفي لقلم العزونية، والأخطاء في احتساب النتائج في بعض أقلام الاقتراع التي تمكن من الاطلاع عليها، والتصويت الحاصل من قبل مرضى وموتى ومسافرين وموجودين في مدن أو قرى أخرى كما هو حاصل، على سبيل المثال، في أقلام بتاتر ذات الأرقام 296-297-298-299 و300.

وبما ان المستدعي يبدي انه يقتضي الغاء نتائج أقلام الاقتراع المرتكبة فيها المخالفات الجسيمة كاقتراع الموتى والمهاجرين، وان للمجلس الدستوري ان يعيد احتساب الأرقام وان يصحح ما يقتضي تصحيحه.

بما ان من الرجوع الى محضر استجواب المستدعي وبسؤاله عن موضوع المخالفات التي يشكو منها، أفاد بأن التصويت كان يتم في بعض الأقلام ولا سيما في بلدات بتاتر وبتخنيه ورأس المتن والخريبه وعاليه خارج المعزل، وانه علم من الأمير طلال أرسلان والسيد مروان ابي فاضل وهما اللذان توليا اختيار المندوبين عن اللائحة التي ينتمي اليها في البلدات المذكورة وابلغاه انهما لم يتمكنا من فعل شيء خاصة أثناء عملية الفرز، وانه ترامى اليه ان هناك أشخاصاً اقترعوا مرتين، وانه لم يتقدّم بأي مراجعة إدارية لانه لم يكن على علم بعدم تواجد مندوبين للائحة التي كان ينتمي اليها في أقلام الاقتراع المذكورة، وان ذلك يعود الى ان المنطقة كانت شبه معزولة، والخوف يتملك الناس، وانه حسب علمه لم يحصل أي تعد من أحد على أي من الناخبين، وانه علم من الأمير طلال أرسلان بواسطة شخصين أعطياه الإفادة المبرزة منه بعد تقديم الطعن الأول يدعى أبو مجاهد والثاني من آل مرعي بحصول مخالفات في الأقلام المذكورة هي عبارة عن الاقتراع عن أشخاص مرضى أو موتى أو مسافرين وان الشخص الثاني من آل مرعي المذكور كان مندوباً للائحة التي ينتمي اليها ولا يعرف ما اذا كان ثابتاً أو متجولاً. وأضاف المستدعي ان ليس لديه جواب عن السؤال المتعلّق بالادعاء بعدم صحة التواقيع او البصمات الواردة على لوائح الشطب بما يختص بالأشخاص الذين سمّاهم في أوراقه، وان حساب الأصوات الوارد في مذكرته الثانية هو نتيجة عمل الباحث الأستاذ كمال فغالي، وانه فيما يختص بالادعاء برشوة السيد أبو مجاهد لقد أعطى هذا الأخير مبلغ مليوني ليرة كمساعدة مدرسية لولده أسوة بغيره.

وبما انه، وإن كان المجلس الدستوري يتمتّع في الطعون الانتخابية بسلطة قاضي التحقيق وكانت الأصول المتبعة لديه هي أصول استقصائية توليه سلطة واسعة في التحقيق، فان ذلك لا يخلّ بالقاعدة العامة التي تلقي على عاتق المدعي، مبدئياً، عبء اثبات ما يدّعيه أو على تقديم بيّنة أو أقلّه بداية بيّنة أو اثبات انه تقدّم باعتراض على المخالفات التي يدعيها الى رئاسة قلم الاقتراع أو الى لجنة القيد، على ما هو الاجتهاد في هذا الصدد.

وبما أنه تأسيساً على ذلك لا يسع المجلس الدستوري الاعتداد بالادعاءات والأقوال التي يدلي بها المتنازعون اذا لم تتصف بالدقة الكافية وكان يغلب عليها طابع الاتهام الوارد على سبيل التعميم دون ان يكون مشفوعاً ببيّنة او بداية بيّنة على تلك الأقوال والادعاءات.

وبما ان من الواضح ان المجلس الدستوري لا يسعه التوقّف عندما ورد في الاستجواب المشار اليه أعلاه من أقوال غير مؤيدة بدليل، باستثناء ما سيرد ذكره وبحثه تالياً أدناه.

وبما انه من الرجوع الى ملف الشكوى الجزائية التي يشير اليها المستدعي فلقد تبيّن ان هذه الشكوى قد تناولت كما ورد في التحقيق بطاقة انتخابية واحدة أحبطت محاولة الاقتراع بموجبها.

وبما انه كذلك لا يسع المجلس الدستوري التوقّف عند الإفادة المبرزة من المستدعي ربطاً بمذكرته تاريخ 25\10\2000 لأن أحد موقعيها كان مندوباً للائحة المنافسة لتلك التي كان ينتمي اليها المستدعى ضده كما جاء في أقوال المستدعي لدى استجوابه، فضلاً عن ان الاجتهاد القضائي ينظر من حيث المبدأ الى الافادات الخطية المعطاة بصورة مسبقة بحذر وارتياب ذلك ان الذي يعطيها لن يجسر على قول ما يخالفها اذا دُعيَ للشهادة، مما يلقي الشبهة سلفاً على ما سوف يقول. وتجدر الإشارة هنا الى ان نسبة 30% تقريباً من الأسماء الواردة في الإفادة المذكورة وفي استدعاء الطعن لم تقترع بالفعل.

وبما ان الاجتهاد مستقرّ على انه عندما تكون المخالفات التي تشوب العملية الانتخابية فادحة ومؤدية تالياً الى عدم تمكين المجلس الدستوري من ممارسة رقابته على نزاهة الانتخاب، فان المجلس لا يتوانى عن ابطال نتائج الانتخاب الحاصلة فيها هذه المخالفات.

وبما ان المجلس يعتبر ان المخالفات الخطيرة التي تحصل في محاضر الانتخاب او لوائح الشطب هي التي لا تمكّن المجلس الدستوري من ممارسة رقابته على نزاهة الانتخاب تماماً، كما هو الحال عند فقدان هذه المحاضر او اللوائح مما يوجب ابطال نتائج الانتخاب في الأقلام المعنية:

Louis Favoreu et Loïc Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 1995, 8e édit.

وبما انه اذا أمكن تحديد عدد الأصوات المشوبة بعيوب فانه يصار الى ابطال هذه الأصوات فقط دون غيرها.

Louis Favoreu et Loïc Philip, op. cit., 16-6.

Philippe Dufresnoy, Guide du contentieux électoral, 1991, 8e édit.

0641-Votes sous un faux nom: sont nuls les suffrages émis par les individus non inscrits votant sous le nom d’électeurs.

J.P.Camby, Le Conseil constitutionnel, juge électoral, 1996,
 no 167, p.123.

وبما ان الاجتهاد مستقر على انه اذا كان لا يمكن معرفة من هو المستفيد من الأصوات الباطلة يصار الى حسمها من مجموع الأصوات التي يكون قد نالها الفائز الحائز على الأكثرية.

Louis Favoreu et Loïc Philip, op. cit., 26, p. 357-20.

وبما انه اذا كان عملاً بالقاعدة المأثورة ان الغش يفسد كل شيء Frausomniacorrumpit، فان أثر هذه القاعدة ينحصر بالشيء الذي كان مادة لذلك الغش. وعليه اذا حصل تزوير في اقتراع بعض الناخبين وكان بالاستطاعة تحديد عدد أصواتهم أو احصاؤها في قلم أو أقلام للاقتراع معيّنة، فان الابطال ينسحب الى هذه الأصوات دون سواها والا يكون المجلس الدستوري قد عطّل اقتراع ناخبين آخرين اقترعوا بصورة صحيحة ومارسوا حقّهم الديمقراطي وحلّ المجلس محلّهم سلباً كهيئة اقتراعية وهو الأمر المحظور عليه قانوناً:

Jean Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 16e éd., p.628.

وبما انه في ضوء هذه المبادئ، ومن الرجوع الى التحقيقات الدقيقة والمفصّلة والواسعة المجراة في هذه القضية، والتي تناولت الكشف على جميع محاضر الانتخاب والمستندات والوثائق المتعلقة بعمليات الاقتراع، والتدقيق فيها وفي أسماء المرشحين والأصوات التي حصل عليها كلّ مرشّح بغية معرفة ما اذا كانت منظمة وفاقاً للأصول أم لا، وما اذا كانت تشوبها عيوب خطيرة أم لا، وبعد الاستحصال على إفادات رسمية من جانب المديرية العامة للأحوال الشخصية والمديرية العامة للأمن العام والوقوف على نتائج التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمعرفة ما اذا كان قد اقتُرعَ بالفعل عن موتى او مسافرين، ونظراً للفرق الضئيل نسبياً في الأصوات التي نالها كلّ من المستدعي والمستدعى ضده، ومن التدقيق فيها لمعرفة مدى مطابقة محاضر الانتخاب والوثائق والمستندات بعضها لبعض ولبيانات لجان القيد، ومن تصحيح الأخطاء المادية والحسابية الواقعة في نتائج الأقلام التالية: تحويطة الغدير رقم 5 – عين دارة رقم 416- عاليه الحي القبلي رقم 287- بدادون رقم 311- بسوس رقم 321- الغبيري رقم 142، وبعد إعادة جمع الأصوات والتدقيق في النتائج المدوّنة في محضر لجنة القيد العليا ومطابقة الأرقام للأرقام الواردة في بيانات لجان القيد الابتدائية وبعد حسم صوت واحد منسوب الى متوفى و12 صوتاً منسوبة الى مسافرين (استناداً الى إفادات المراجع الإدارية المشار اليها) من الأصوات التي نالها المطعون في صحة نيابته، ودون احتساب نتائج الأقلام التي لم تكن ظروفها تحتوي على لوائح الشطب او محاضر الانتخاب او أوراق الفرز او كانت تحتوي على محاضر انتخاب على بياض أو أوراق فرز على بياض أو غير موقّعة وذلك لبطلان نتائجها وهذه الأقلام هي التالية: حمانا رقم 88-العبادية رقم 12- القصيبة رقم 200- حارة حريك حي قرانوح رقم 245- الحدث القبلي رقم 59- الشياح بئر العبد رقم 110- الحدث الشمالي رقم 22- حارة حريك حي قرانوح رقم 250- عاليه الحي الغربي رقم 291- العزونية رقم 462، اذن وبنتيجة كل هذه التحقيقات والتدقيقات التي جاءت شاملة ما ذكر أعلاه يتبين ان المستدعي نال فيها ما مجموعه 1094 صوتاً ونال المستدعى ضده ما مجموعه 699 صوتاً بحيث يبقى المستدعى ضده بعد حسم النتائج الباطلة متقدماً على المستدعي بما يفوق الأربعماية صوتاً.

وبما ان طلب المستدعي والحالة ما ذكر الغاء النتيجة وابطال نيابة المستدعى ضده وإعلان فوز المستدعي عن المقعد الماروني في منطقة جبل لبنان الثالثة دائرة بعبدا-عاليه بفعل حيازته كما يقول على الأغلبية التي تؤهله للنيابة في غير موقعه الصحيح ويقتضي رده.

لــــــــــــــهذه  الأســــــــــــــباب

وبعد المداولة

يقرر المجلس الدستوري

أولاً- فـي الشــــــــكل

قبول الطعن لوروده ضمن المهلة مستوفياً سائر شروطه القانونية من حيث الشكل والأصول كافة.

ثانيـاً- فـي الأســـــــاس

ردّ الطعن المقدّم من الدكتور بيار دكاش المرشّح الخاسر عن أحد المقاعد المارونية في دائرة جبل لبنان الثالثة بعبدا-عاليه في دورة العام 2000 لانتخابات مجلس النواب.

ثالثاً: ابلاغ هذا القرار الى كلّ من رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة.

رابعاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في 8 من شهر كانون الأول 2000.