قرار رقم 13\97



قرار رقم 13\1997

تاريخ 17\5\1997

جورج سعادة\ سايد عقل

المقعد الماروني في قضاء البترون (دائرة محافظة الشمال)، انتخابات 1996

 

رقم المراجعة: 15\96

المستدعي: جورج سعادة، المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الماروني في قضاء البترون (محافظة لبنان الشمالي)، في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب.

المستدعى ضده: سايد خليل عقل، المعلن فوزه عن المقعد المذكور.

الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ 17\5\1997، بحضور نائب الرئيس محمد المجذوب، والأعضاء السادة: جواد عسيران، أديب علاّم، كامل ريدان، ميشال تركيه، بيار غناجه، سليم العازار، أنطوان خير، خالد قباني.

بعد الإطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين.

بما أن المستدعي، الدكتور جورج سعادة، المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الماروني في قضاء البترون (محافظة لبنان الشمالي الانتخابية)، في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب، قد تقدم من المجلس الدستوري، في 27\9\1996، بمراجعة سجلت في القلم تحت الرقم 15\96، يطعن بموجبها في صحة انتخاب السيد سايد خليل عقل، المعلن فوزه عن المقعد المذكور في الانتخابات التي جرت في دائرة محافظة لبنان الشمالي، مدلياً بالأسباب التالية:

1-إن الانتخابات في الدائرة المذكورة جرت في 25\8\1996، ولكن النتيجة الرسمية لم تعلن إلا في 29 منه. وتأخير الإعلان يشكل قرينة على حصول التزوير.

2-إن اللغط الإعلامي الذي تلا الانتخاب، وموقف المراجع المطلعة، وحسابات جميع الماكينات الانتخابية غير الرسمية، دلت على أن النتائج كانت مخالفة للحقيقة، وأكدت أن الطاعن فاز بأربعة وخمسين ألف صوت ضد منافسه المطعون في صحة نيابته، وأن الأصوات التي نالها هذا الأخير لم تتعد سبعة وأربعين ألف صوت.

3-إن وجود قوى مسلحة داخل الأقلام، خلافاً لما تفرضه المادة \43\ من قانون الانتخاب، وعدم توقيع بعض محاضر الاقتراع من قبل جميع الأعضاء، هما قرينة على تزوير جـــرى على عجل، واستعملت فيه كل الوسائل.

4-إن عدم استعمال المعزل، وهي مخالفة تنص عليها المادة 49 من قانون الانتخاب، ومنع مندوبيه من إجراء المراقبة، هما مخالفتان تؤديان إلى بطلان الانتخاب.

وبما أن المستدعي أبرز، سنداً لطعنه، صوراً عن بعض المحاضر التي ادعى أن الفساد قد شابها، وطلب قبول الطعن شكلاً وأساساً، وإعلان عدم صحة نيابة السيد سايد عقل، وإبطال النتيجة الخاطئة وتصحيحها، وإعلان فوز المستدعي عن المقعد الماروني في قضاء البترون.

وبما أن المستدعي عاد وتقدم، في 5\2\1997، بلائحة أدلى فيها بأنه طلب، في 25\8\1996، من وزارة الداخلية تمكينه من الاطلاع على المحاضر والمستندات الموجودة في حوزتها، فأجابت بأنها أودعت أصولها مجلس النواب، وتبيّن من مراجعة المجلس أن كل ما أحيل إليه هو جداول النتائج النهائية.

وبما أن المستدعي طلب تزويده بصور عن المستندات الموجودة لدى المجلس الدستوري، وطلب من هذا المجلس، عند تعذر ذلك، التدقيق فيها لجلاء الحقيقة، وأبرز، تأييداً لأقواله، صوراً عن أربعة عشر مستنداً، منها ما يتعلق بأقلام نال فيها بعض المرشحين أصواتاً تفوق عدد الناخبين، ومنها ما يتعلق بأقلام لا توقيع على محاضرها من قبل الأعضاء، أو تتضمن تكراراً لحساب نتائجها، أو أخطاء في جمع الأصوات، وكرر طلبه الوارد في المراجعة.

وبما أن المستدعى ضده، السيد سايد عقل، قدم، في 15\10\1996، لائحة دفاع وملاحظات، طلب فيها رد الطعن شكلاً لأسباب، منها مخالفة المادة 24 من القانون 250\93، التي تقضي بتقديم الطعن إلى رئاسة المجلس، لا إلى المجلس، ومنها أن الطعن موجه ضد سايد إبراهيم عقل، لا ضد المستدعى ضده سايد خليل عقل.

وبما أن المستدعى ضده طلب، في الأساس، رد الطعن لأسباب خلاصتها:

1-إن التأخير في إعلان النتائج ليس دليل حصول تزوير، والقول بأن قيود ماكينات بعض المرشحين هي أصدق من قيود لجان القيد المدققة من قبل لجنة القيد العليا هو قول غير جدي، لأن المعول عليه هو الإعلان الرسمي، ولا اعتبار للغط الإعلامي.

2-إن القانون، إذ أجاز لكل مرشح منافس خاسر تقديم طعن، أوجب أن يكون هذا الطعن مبنياً على أدلة ثابتة وجدية، لا على مزاعم، أو أن يكون على الأقل مقترناً ببدء بينة خطية أو قرينة يركن إليها.

3-إن نتيجة ما يطلب إثباته يجب أن تكون مؤدية إلى تغيير في نتيجة الانتخاب، ويجب أن تكون الأفعال موضوع الشكوى منسوبة إلى المطعون في صحة نيابته، لا خارجة عن إرادته.

4-ليس هناك رابطة سببية بين وجود قوى مسلحة في الأقلام وبين نتيجة الانتخاب، لأن هذه القوى تكون بتصرف رئيس القلم، كما أنه لا علاقة لعدم المعزل بنتيجة الانتخاب.

5-ليس بالإمكان التذرع بمخالفات عادية للقول بوجوب إبطال الانتخاب.

وبما أن المقررين استمعا، في 30\1\1997، إلى كل من الطاعن والمطعون في صحة نيابته، فصرح الطاعن الدكتور جورج سعادة، بأن الحقيقة تظهر من مراجعة محاضر الأقلام واللجان، وطلب أن يتاح له إجراء مقارنة بين الأرقام الواردة فيها، إن كان له الحق في ذلك، أو بواسطة التحقيق الذي يجريه المجلس، كما صرح بأن السيد عصام فارس، صاحب الإمكانات الضخمة في ضبط النتائج، رفض إعطاءه أي مستند، مع أنه هو الذي أنبأه، قبل ظهور النتيجة الرسمية، بأنه الفائز.

وبما أن المقررين قاما بعملية التدقيق في جميع المحاضر والوثائق الموجودة لدى المجلس الدستوري.

فبناء على ما تقدم

أولاً – في الشكل

حيث أن المراجعة وردت ضمن المهلة القانونية، مستوفية جميع الشروط المطلوبة، فهي مقبولة شكلاً.

ثانياً – في الأساس

حيث أن ما يدعيه طالب الطعن من فوزه في الانتخابات وحيازته الرقم الوارد في استدعائه لا يستند إلا إلى أقوال منسوبة إلى لغط إعلامي، حسب وصفه، وإلى مصادر مرشحين أنبأوه بفوزه ولم يزودوه بوثائق خطية طلبها منهم، كما ورد في أقواله.

وحيث أنه لا يمكن الاعتداد مبدئياً، إلا بالنتائج الرسمية التي تعلنها لجنة القيد العليا.

وحيث أن ما عدده المستدعي من مخالفات لم تقترن بالدليل الكافي في مراجعته، ولم تبين، في كل حال، أنه كان لهذه المخالفات، في حال حصولها، تأثير جوهري في نتيجة الانتخاب.

وحيث أنه من مراجعة الملف والتحقيق والتدقيق في المحاضر وعدد الأصوات التي نالها كل من الفريقين وعلى فرض إبطال نتيجة المحاضر التي تشكو عيوباً في التنظيم، بالنسبة إلى كل من الفريقين تبين أن الفارق في الأصوات يبقى لصالح المرشح الفائز، السيد سايد خليل عقل.

وحيث أن الطعن المقدم من الدكتور جورج سعادة جاء في غير محله القانوني.

لــــــــــــــهذه  الأســــــــــــــباب

وبعد المداولة

يقرر المجلس الدستوري بالإجماع

أولاً – في الشكل

قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة، مستوفية جميع الشروط القانونية.

ثانياً – في الأساس

1-رد طلب الطعن المقدم من الدكتور جورج سعادة، المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الماروني في قضاء البترون (محافظة لبنان الشمالي الانتخابية).

2-إبلاغ هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقــة.

3-نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في السابع عشر من شهر أيار 1997.