قرار رقم 11\97



قرار رقم 11\1997

تاريخ 17\5\1997

مصطفى عجم\عمر مسقاوي

المقعد السني في مدينة طرابلس (دائرة محافظة الشمال)، انتخابات 1996

 

رقم المراجعة: 12\96

المستدعي: مصطفى هاشم عجم، المرشح المنافس الخاسر عن المقعد السني في مدينة طرابلس (محافظة لبنان الشمالي)، في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب.

المستدعى ضده: عمر كامل مسقاوي، المعلن فوزه عن المقعد المذكور.

الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ 17\5\1997، بحضور نائب الرئيس محمد المجذوب، والأعضاء السادة: جواد عسيران، أديب علام، كامل ريدان، ميشال تركيه، بيار غناجه، سليم العازار، أنطوان خير، خالد قباني.

بعد الإطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين.

بما أن المستدعي، السيد مصطفى عجم، المرشح المنافس الخاسر عن المقعد السني في مدينة طرابلس (محافظة لبنان الشمالي الانتخابية)، في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب، قد تقدم من المجلس الدستوري، في 25\9\1996، بمراجعة سجلت في القلم تحت الرقم 12\96، يطعن بموجبها في صحة انتخاب السيد عمر مسقاوي، المعلن فوزه عن المقعد المذكور في الانتخابات التي جرت في دائرة محافظة لبنان الشمالي، مدلياً بالأسباب التالية:

1-عدم المساواة في استخدام الوسائل الاعلامية.

2-عدم المساواة في المصاريف الانتخابية.

3-ممارسة ضغوط مباشرة على المستدعي.

4-ممارسة ضغوط وتهديدات ضد عائلات ومخاتير ومندوبين.

5-توزيع آلاف المغلفات الرسمية المصدقة من وزارة الداخلية بهدف إنجاح مرشحين معينين.

6-وجود مخالفات لقانون الانتخاب، مثل: عدم تمكين المعترض من الاطلاع على قوائم الناخبين، ووجود أخطاء ونواقص فادحة في هذه القوائم، وإلغاء مراكز اقتراع وتغييرها في اليوم الأخير قبل موعد الانتخاب، ومخالفات في أوضاع أقلام وأوضاع رؤسائها ومساعديهم، وإخفاء أعداد المجنسين ومراكز اقتراعهم، ومنع مندوبي المعترض من حضور عمليات الفرز، والتعرض للناخبين ومنعهم من ممارسة حقهم في الاقتراع.

7-التزوير في عمليات الفرز في الأقلام.

وبما أن المستدعي طلب قبول مراجعته شكلاً وإصدار القرار بعدم دستورية وقانونية العملية الانتخابية برمتها التي أدت إلى إنجاح النائب المطعون في صحة نيابته السيد عمر مسقاوي، وبالتالي إبطال نيابته، وإلغاء النتيجة وتصحيحها بإعلان فوز المرشح المعترض بالمقعد السني في مدينة طرابلس.

وبما أن المستدعى ضده قد تقدم بلائحة ملاحظاته ودفاعه في 25\9\1996، أبدى فيها أن الاعتراض وما أرفق به من مقالات صحافية لا يصح تسميتها مستندات أو وثائق، وأن فقهاء العلم الدستوري أشاروا إلى مثل هذا الأمر في مجال الطعون وكانت النتيجة الرد الفوري لهذه الطعون دونما حاجة إلى إجراء تحقيق.

وبما أن المستدعى ضده طلب رد الطعن للأسباب التالية:

1-إنتفاء كل مصلحة للمعترض في الطعن، لأنه من مراجعة نتائج الانتخابات في مدينة طرابلس يتبين أن هناك تسعة مرشحين ليس بإمكانه التقدم عليهم، وهو قد سلم بذلك ولم يطعن فيه، وبالتالي لم يعد له مصلحة في هذا الطعن.

2-الفارق الكبير في الأصوات التي نالها كل من الفريقين.

3-عدم استناد الطعن إلى أي دليل جدي.

4-خلو محاضر الانتخاب من أية مخالفة للقانون.

5-لأن وظيفة القاضي الناظر في الطعون الانتخابية هي النظر في صحة الانتخاب وليس في مخالفة الإجراءات القانونية للانتخاب.

وبما أن المستدعى ضده طلب، بالنتيجة، رد الاعتراض شكلاً، وإلا فأساساً.

وبما أن المعترض تقدم، في 6\2\1997، بمذكرة جاء فيها أن المجلس الدستوري يتولى الفصل في صحة نيابة نائب منتخب، والنظر في الطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية، وأن المعترض يتوسل هذا النص لتصويب وتصحيح مسار قانوني ديمقراطي يمس جوهر القضية الوطنية الديمقراطية التي هي علة النظام، وأن اختصاص المجلس يرتبط بمصالح شرعية أساسها الدستور والقانون الانتخابي والمبادئ القانونية العامة، أي أن المجلس يفصل في صحة الممارسات السياسية للسلطة التي تؤدي إلى تشكيل المؤسسات الدستورية، وأهمها المجلس النيابي المنبثق عن انتخابات نيابية، وأنه ينظر أيضاً في الخلل الذي يصيب العمليات الانتخابية.

وبما أن المعترض طلب، في مذكرته، الاستماع إلى بعض الشهود، وإلى شريط فيديو، والنظر في بعض الوقائع المتمثلة في الاعتداء على الأنصار، وعدم وصول لوائح الشطب إلا بعد مرور ساعات على بدء الاقتراع، واستدعاء مئات الفعاليات الشعبية والنقابية إلى بعض المراكز الأمنية.         

وبما أن المعترض عليه تقدم بمذكرة دفاعية ذكر فيها أن المعترض أغفل الرد على أسباب الدفاع والدفوع المدلى بها، وكرر ما ورد في مذكرته الأولى.

فبناء على ما تقدم

أولاً – في الشكل

حيث أن المراجعة وردت ضمن المهلة القانونية، مستوفية جميع الشروط المطلوبة، فهي مقبولة شكلاً.

وحيث أن مقدم الطعن، وإن جاء في المرتبة الحادية عشرة في النتيجة المعلنة للأصوات، إلا أن له الصفة القانونية التي تؤهله لتقديم هذا الطعن بوصفه أحد المنافسين من الطائفة ذاتها والدائرة الانتخابية ذاتها اللتين ينتمي إليهما المطعون في صحة نيابته، السيد عمر مسقاوي.

ثانياً – في الأساس

حيث أنه، من مراجعة الملف والتحقيق، يتبين أن المرشح الفائز المطعون في صحة نيابته، السيد عمر مسقاوي، نال 64869 صوتاً، في حين أن المرشح المنافس الخاسر، السيد مصطفى عجم، نال 32256 صوتاً، أي بفارق 32613 صوتاً.

وحيث أن عدد الأصوات التي نالها كل من الفريقين ينطوي على فارق كبير بينهما.

وحيث أنه ينبغي الاعتداد بالفارق بين الأصوات ما لم يكن مقترناً بمخالفات وتجاوزات عديدة وفادحة من شأنها التأثير الحاسم في صحة الانتخاب.

وحيث أنه لم يثبت أنه كان للتجاوزات مثل هذا التأثير الحاسم في نتيجة الانتخاب بين الفريقين.

لــــــــــــــهذه  الأســــــــــــــباب

وبعد المداولة

يقرر المجلس الدستوري بالإجماع

أولاً – في الشكل

قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة، مستوفية جميع الشروط القانونية.

ثانياً: في الأساس

1-رد طلب الطعن المقدم من السيد مصطفى هاشم نجم، المرشح المنافس الخاسر عن المقعد السني في مدينة طرابلس (محافظة لبنان الشمالي).

2-إبلاغ هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة.

3-نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في السابع عشر من شهر أيار 1997.