قرار رقم 8\97



قرار رقم 8\1997

تاريخ 17\5\1997

عارف الأعور \ أيمن شقير

المقعد الدرزي في دائرة قضاء بعبدا، انتخابات 1996

 

رقم المراجعة: 9\96

المستدعي: عارف محمود الأعور، المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الدرزي في دائرة قضاء بعبدا (محافظة جبل لبنان)، في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب.

المستدعى ضده: أيمن شوكت شقير، المعلن فوزه عن المقعد المذكور.

الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ 17\5\1997، بحضور نائب الرئيس محمد المجذوب، والأعضاء السادة: جواد عسيران، أديب علاّم، كامل ريدان، ميشال تركيه، بيار غناجه، سليم العازار، أنطوان خير، خالد قباني.

بعد الإطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين.

بما أن المستدعي، السيد عارف محمود الأعور، المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الدرزي في دائرة قضاء بعبدا، في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب، قد تقدّم من المجلس الدستوري، في 18\9\1996، بمراجعة سجّلت في القلم تحت الرقم 9\96، يطعن بموجبها في صحة نيابة المستدعى ضده، السيد أيمن شوكت شقير.

وبما أنه أدلى، في مراجعته وأقواله، بالأسباب التي دفعته إلى تقديم الطعن والتي تتلخص، كما ورد في مراجعته، في إفساد العملية الانتخابية بالوسائل التالية:

1-"بدعة" إخراجات القيد التي سهلت تزوير الهوية اللبنانية.

2-إصدار مرسوم تجنيس الأجانب.

3-تعديل المادة 457 من قانون العقوبات، التي جعلت تزوير إخراجات القيد وتذاكر الهوية وجوازات السفر جنحة بعد أن كانت جناية.

4-تقسيم محافظة جبل لبنان إلى اقضية.

5-قيام بعض الوزراء بتقديم خدمات من حساب وزاراتهم دون مراقبة، والتهديد بقطع هذه الخدمات عن كلّ من لا يصوت لهم ولمرشحيهم.

6-توزيع الأموال علناً وتحت شعار تقديمات اجتماعية ودينية للأوقاف ولجميع الطوائف في المنطقة.

7-تلزيم أعمال التمديدات الكهربائية والمائية لمفاتيح انتخابية بالتراضي.

8-سرقة ختم دائرة النفوس في بعبدا، وسرقة آلاف إخراجات القيد، وتقليد الختم الرسمي وتوزيعه على مكاتب انتخابية تابعة للائحة الموالية للسلطة.

9-تغيير أقلام الإقتراع بموجب قرار وزاري في يوم الاقتراع لمنع المهجّرين من الاقتراع.

10-تزوير محاضر الفرز، واستبدالها بغيرها قبل وصولها إلى سراي بعبدا، وعدم وضع محاضر، أو عدم التوقيع عليها، ووجود مغلفات بلا أختام.

11-إقتراع ألوف من محازبي بعض الوزراء باسم المتوفين والمقعدين والغائبين.

12-إجماع وسائل الإعلام على اعتبار الانتخاب في قضاء بعبدا "  أشبه بمجزرة للحقيقة".

وبما أن المستدعي طلب، في ختام مراجعته، ضم محاضر الفرز الأصلية إلى هذا الطعن، والوقوف على المخالفات، والاطلاع على سجلات الأوقاف واعتراضات لجنة الفرز العليا، والاحتفاظ بحق تقديم مستندات لإثبات عمليات التزوير، وإصدار قرار بإبطال انتخاب المستدعى ضده وإعلان فوز السيد عارف الأعور عن المقعد الدرزي في دائرة قضاء بعبدا، " وإلا إعطاء القرار بإجراء الانتخابات من جديد، وفقاً للأصول".

وبما أن المستدعى ضده تقدم بلائحة تضمنت ردوده على اعتراضات المستدعي، وملخصها:

1-ردّ ما ورد في الطعن من أسباب لا علاقة لها بقانون الانتخاب والعملية الانتخابية.

2-إنعدام علاقة المستدعى ضده بالمخالفات التي ذكرها المستدعي.

3-غياب معالم الإثبات عن مراجعة المستدعي، فالمادة 25 من القانون 250\93 توجب على المستدعي أن يرفق بالطعن الوثائق والمستندات التي تؤيد صحة هذا الطعن. غير أن المستدعي عكس قاعدة الإثبات على من ادّعى، فوضع عبء الإثبات على المستدعى ضده، وكلف المجلس الدستوري الاطلاع على المستندات اللازمة لإثبات ادعاءاته.

وبما أن المستدعى ضده طلب، في ختام مراجعته، رد الطعن لعدم صحته وعدم قانونيته وعدم ثبوته، وتغريم المستدعي لصالح الخزينة العامة بسبب تعسفه في استعمال حقه في التقاضي، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالعطل والضرر أمام القضاء العادي.

وبما أن المقررين قاما بإجراء الكشف على محاضر الأقلام واللجنة العليا في دائرة قضاء بعبدا للتدقيق في الاعتراضات المتعلقة بنتائج بعض الأقلام ولمعرفة مدى تماثلها مع النتائج المعلنة.

فبناء على ما تقدم

أولاً – في الشكل

حيث أن الانتخابات جرت في دائرة قضاء بعبدا في 18\8\1996، وأعلنت نتائجها في اليوم التالي، وأن المراجعة وردت إلى المجلس الدستوري في 18\9\1996، أي ضمن المهلة القانونية، مستوفية جميع الشروط المطلوبة، فهي مقبولة شكلاً.

ثانياً – في الأساس

حيث أن المجلس الدستوري يتمتّع، لدى نظره في الطعون الانتخابية، باختصاص واسع في التحقيق، دون أن يخلّ ذلك بالقاعدة العامة التي تلقى، مبدئياً، على المدعي عبء إثبات مدّعاه، أو تتطلب، على الأقل، تقديم بينة أو بداية بيّنة على ما يثيره من اعتراضات، أو الإشارة إلى مظانّ الأدلة.

وحيث أن أقوال المستدعي المتعلقة بتقديم خدمات من ميزانيات الوزارات، وتوزيع أموال على المؤسسات الاجتماعية والدينية، وتلزيم تمديدات كهربائية ومائية لمفاتيح انتخابية، وسرقة ختم دائرة النفوس وإخراجات القيد، وتزوير محاضر الفرز، أو استبدالها بغيرها، واقتراع المتوفين والغائبين... بقيت أقوالا مجردة لم يثبتها أيّ دليل، ولم تقترن بأي اعتراض مدوّن، عدا عن أنه لم يثبت أثرها في نتيجة الانتخاب.

وحيث أنه لا يمكن الاعتداد بمقتطفات الصحف أو الحجج التي يدلي بها الأطراف عندما تكون مجرّدة من الإثباتات الدقيقة، أو عندما تكون ذات طابع عام.

وحيث أن منطق القانون والعدالة والمساواة يقضي بعدم الآخذ بنتائج محاضر الأقلام التي يراها المجلس غير مستوفاة الشروط المقتضاة لصحتها، قانونا وواقعاً.

وحيث أن المستدعي، المرشح المنافس الخاسر، السيد عارف الأعور، قد نال 18956 صوتاً، والمستدعى ضده، المعلن فوزه، السيد أيمن شقير، نال 21697 صوتاً، وفقاً للنائج الرسمية المعلنة.

وحيث أن إلغاء نتائج الأقلام التي شابتها العيوب المشار إليها في تقرير العضوين المقررين، إن أدى إلى تغيير في عدد الأصوات المحتسبة لكلّ من المرشحين المتنافسين المذكورين، إلا أنه لا يؤدي إلى تغيير في وضع أيّ منهما، إذ يبقى النائب المعلن فوزه، السيد أيمن شقير، متقدماً، بعد إجراء التصحيح على منافسه، السيد عارف الأعور.

لــــــــــــــهذه  الأســــــــــــــباب

وبعد المداولة

يقرر المجلس الدستوري بالإجماع

أولاً – في الشكل

قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة، مستوفية جميع الشروط القانونية.

ثانياً – في الأساس

1-رد طلب الطعن المقدم من السيد عارف محمود الأعور، المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الدرزي في دائرة قضاء بعبدا الانتخابية.

2-إبلاغ هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة.

3-نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في السابع عشر من شهر أيار 1997.