قرار رقم 4\97
قرار رقم 4\1997
تاريخ 17\5\1997
علي عمّار\ صلاح الحركة
المقعد الشيعي في دائرة قضاء بعبدا، انتخابات 1996
رقم المراجعة: 5\96
المستدعي: علي فضل عمار، المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الشيعي في دائرة قضاء بعبدا، في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب.
المستدعى ضده: صلاح الحركة، المعلن فوزه عن المقعد المذكور.
الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده.
إن المجلس الدستوري
الملتئم في مقره بتاريخ 17\5\1997، بحضور نائب الرئيس محمد المجذوب، والأعضاء السادة: جواد عسيران، أديب علاّم، كامل ريدان، ميشال تركيه، بيار غناجه، سليم العازار، أنطوان خير، خالد قباني.
بعد الإطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين.
بما أن المستدعي، السيد علي فضل عمار، المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الشيعي في دائرة بعبدا، في دورة العام 1996 لانتخاب مجلس النواب، قد تقدم من المجلس الدستوري، في 14\9\ 1996، بمراجعة سجلت في القلم تحت الرقم 5\96، يطعن بموجبها في صحة انتخاب السيد صلاح الحركة، المعلن فوزه عن المقعد المذكور في الانتخابات التي جرت في 18\8\1996، ويطلب إبطال نيابته وإعلان فوز المستدعي لحيازته الأغلبية التي تؤهله للنيابة.
وبما أن المستدعي يدلي، سنداً لمراجعته، بأن المخالفات القانونية وعمليات التزوير "الفاضحة" التي رافقت هذه الانتخابات شكلت خروقات كبيرة لنصوص قانون الانتخاب وتجاوزاً للمبادئ الدستورية والقانونية بحيث أتت النتائج مخالفة لحقيقة مضمون عملية الاقتراع، وذلك على النحو الآتي:
1-نقل أربعة وأربعين قلم اقتراع صبيحة يوم الانتخاب، خلافاً لأحكام المادة \39\ من قانون الانتخاب.
2-مخالفة أحكام الفصل الثالث من قانون الانتخاب المتعلقة بتنقيح وتصحيح ونشر القوائم الانتخابية بغية اطلاع العموم عليها.
3-مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون الانتخاب بالنسبة إلى احد الأقلام، حيث وجد عدد من المغلفات يفوق عدد الأسماء المشطوبة.
4-مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 54 المشار إليها لعدم توقيع رئيس القلم والكاتب ومندوبي المرشحين على اللوائح في عدة أقلام.
5-مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة 58 من قانون الانتخاب لعدم توقيع المحاضر من قبل جميع أعضاء القلم.
6-مخالفة أحكام المادة 42 من قانون الانتخاب لجهة تبديل رؤساء بعض الأقلام، أو طرد بعضهم، أو الاستعاضة برؤساء أقلام من غير الموظفين أو من محازبي اللائحة المنافسة.
7-اقتراع عدد كبير عن الأشخاص المتوفين والمهاجرين.
وبما أن المستدعى ضده، السيد صلاح الحركة، رد، في 1\10\ 1996، على الطعن المقدم ضده، مؤكداً أن نقل الأقلام جرى استنادا إلى قرار صادر عن محافظ جبل لبنان، وأن لا شيء يثبت تأثير ذلك في نتيجة الاقتراع، وأن المستدعي لم يقدم إيصال الترشيح ولم يوقع الطعن الذي قدم بتوقيع محامية، وأنه رضخ لقرار النقل ولم يطعن فيه، ولم ينسب إليه أية مخالفة، بل نسب ذلك إلى السلطة السياسية، وأن اختصاص هذا المجلس محصور في إعلان صحة أو عدم صحة النيابة ولا يمتد إلى إعلان عدم نظامية العملية الانتخابية ككل، وأن المستدعي لم يثبت مدعاه ولو ببدء بينة، ولم يبين مدى تأثير المخالفات المزعومة، وخصوصاً عملية نقل الأقلام، في نتيجة الانتخاب، وأن المخالفات التي يزعم حصولها لم تحصل بالفعل، أو على الأقل لم يثبت حصولها ولم يستفد المستدعى ضده منها على الأطلاق.
وبما أن المستدعى ضده خلص إلى طلب رد الطعن شكلاً، وإلا فأساساً، لعدم صحة الأسباب المدلى بها، ولعدم ثبوت الأفعال المشار إليها في استدعاء الطعن، ولعدم تأثير ذلك في نتيجة الانتخاب، كما طلب حفظ حقه في المطالبة بالعطل والضرر أمام المراجع المختصة.
وبما أن المقررين استمعا إلى الفريقين اللذين كررا أقوالهما ومطالبهما، بعد أن أضاف المستدعي أن سرقة ختم دائرة النفوس في بعبدا واستعماله في مبنى الشالوحي لتزوير إخراجات القيد قد أضرا به وغيرا النتيجة لمصلحة المطعون في صحة نيابته.
فبناء على ما تقدم
أولاً – في الشكل
حيث أن الأعمال الانتخابية جرت في دائرة قضاء بعبدا بتاريخ 18\8\1996، وأعلنت نتائجها في اليوم التالي، فتكون المراجعة الحاضرة الواردة في 14\9\1996، أي ضمن المهلة، والمستوفية جميع الشروط القانونية، مقبولة شكلاً.
ثانيًا - في الأساس
حيث أن المستدعي استند في مراجعته إلى عدة أسباب يمكن تلخصيها في النقاط التالية:
1-نقل أقلام الاقتراع بصورة مخالفة للقانون.
2-عدم توقيع بعض المحاضر من رؤساء الأقلام وأعضائها.
3-عدم تصحيح وتنقيح القوائم الانتخابية حسب الأصول.
4-سرقة ختم دائرة الأحوال الشخصية واستعماله في عمليات تزوير لإخراجات القيد.
وحيث أن محافظ جبل لبنان أدلى بإفادة جاء فيها أن سبب نقل عدد من أقلام الاقتراع يعود إلى أن بعض الأماكن المحددة كان غير صالح، وبعضها الآخر لم يحظ بموافقة أصحاب المدارس على استعماله كأقلام اقتراع، وأن وزير الداخلية وقع قرارات النقل أيضاً، وأن أقلام المهجرين المسيحيين أعيدت إلى بعض البلدات لأن الأكثرية المسيحية عادت إليها وأرادت الاقتراع فيها.
وحيث أنه تبين أن الادعاء بعدم توقيع المحاضر حسب الأصول بقي مجرداً من أي إثبات، وأن الاطلاع على المحاضر المشكو منها أظهر أنها خالية من العيوب التي ينسبها إليها استدعاء الطعن، وأن ما ذكر من مخالفات حول اللوائح الانتخابية بقي، كذلك، مجرداً من الإثبات.
وحيث أن فقدان ختم دائرة الأحوال الشخصية في بعبدا لا يؤثر، حتى في حال ثبوته، في نتيجة الانتخاب.
وحيث أن المستدعي لم يتقدم، بالنسبة إلى بقية المخالفات التي أثارها، بأي إثبات أو بدء بينة من شأنها تمكين هذا المجلس من الانطلاق في ممارسة حقه في التحقيق الكفيل بمساعدته على التأكد من هذه الوقائع والتثبت منها.
وحيث أنه، على افتراض صحة هذه الأقوال والوقائع، فإن ذلك لا يكفي لقبول الطعن إذا لم يثبت تأثيرها الحاسم في نتائج الانتخاب.
وحيث أنه يشترط، لإبطال انتخاب مطعون في صحته، عند وجود فارق مهم في الأصوات، ثبوت مخالفات وتجاوزات فادحة، وعلى درجة من الخطورة والاتساع، ومؤدية إلى تأثير حاسم في نتيجة ذلك الانتخاب.
وحيث أنه يتبين من مجمل الوقائع أنه لا يمكن الاستناد إلى العناصر المدلى بها للقول بتأثيرها الحاسم في نتيجة الانتخاب.
لــــــــــــــهذه الأســــــــــــــباب
وبعد المداولة
يقرر المجلس الدستوري بالإجماع
أولاً - في الشكل:
قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة مستوفية جميع الشروط القانونية.
ثانياً – في الأساس:
1-رد طلب الطعن المقدم من السيد علي فضل عمار، المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الشيعي في دائرة قضاء بعبدا الانتخابية.
2-إبلاغ هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة.
3-نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قراراً صدر في السابع عشر من شهر أيار 1997.