من كتاب "المجلس الدستوري في القانون والاجتهاد"، إعداد بول مرقص وميراي نجم شكرالله
حدّدت المادة 19 من الدستور ومن بعدها المادة الأولى من قانون إنشاء المجلس الدستوري والمادة الأولى من نظامه الداخلي مهمات هذا المجلس كالتالي: مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون، والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الإنتخابات. وهذه الصلاحيات حصرية حيث أنه لا يجوز للمجلس أن يتصدى لأي مسألة خارجة عن هذه الحصرية المحددة في النص الدستوري وفي النظام الداخلي للمجلس الدستوري.
نصت المادتان 1 و18 من قانون انشاء المجلس معطوفتان على المادة الأولى من نظامه الداخلي على أن المجلس الدستوري يتولى الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون. وخلافاً لأي نص مغاير، لا يجوز لأي مرجع قضائي أن يقوم بهذه الرقابة مباشرة عن طريق الطعن أو بصورة غير مباشرة عن طريق الدفع لمخالفة الدستور أو مخالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص.
أصحاب الحق بالمراجعة هم: رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، 10 نواب على الاقل، ورؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني. تقدم المراجعة من قبل المرجع المختص إلى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة خمسة عشر يوماً تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية أو في إحدى وسائل النشر الرسمية الاخرى المعتمدة قانونياً، تحت طائلة رد المراجعة شكلاً.
فور تسجيل المراجعة في قلم المجلس، يدعو الرئيس المجلس الى درس ما اذا كان يقتضي تعليق مفعول النص موضوع المراجعة الى حين البت بالطعن. واذا قرر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون موضوع المراجعة، وجب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وابلاغ نسخة عنه مصدقة الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
يعين الرئيس مقررا من الأعضاء لوضع تقرير في القضية خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه. فور ورود التقرير يبلغ رئيس المجلس نسخا عنه الى الأعضاء ويدعوهم الى جلسة تعقد خلال خمسة أيام من تاريخ ورود التقرير للتداول في موضوع الطعن. يصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة ويوقع من الرئيس ومن جميع الاعضاء الحاضرين ثم يدون في سجل خاص للحفظ لدى رئيس المجلس. إذا لم يصدر القرار ضمن المهلة المذكورة يعتبر النص موضوع المراجعة مقبولاً وصحيحا. تتخذ قرارات المجلس بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين ويسجل العضو او الأعضاء المخالفين مخالفتهم في ذيل القرار وتعتبر المخالفة جزءا ًلا يتجزأ منه وتنشر وتبلغ معه. ويعلن المجلس الدستوري في قراره بشأن دستورية القانون، أن القانون مطابق أو مخالف كلياً أو جزئياً للدستور. فإذا قرر المجلس الدستوري أن النص موضوع المراجعة مشوب كلياً أو جزئياً بعيب عدم الدستورية، فإنه يقضي بإبطاله كلياً أو جزئياً بقرار معلل يرسم حدود البطلان. ويعتبر النص الذي تقرر بطلانه، كأنه لم يصدر ولا يجوز لأي كان التذرع به وذلك بموجب أحكام المادة 22 من قانون انشاء المجلس.