قرار رقم 1\2012



القرار رقم 1\2012

تاريخ 3\12\2012

طلب ابطال القانون رقم 244\2012 الصادر بتاريخ 13\11\2012:

ترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام

المواد المسند اليها القرار

 

المادة 20 من القانون رقم 250\1993 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري)

المادة 34 من القانون رقم 243\2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)

 

رقم المراجعة: 1\2012

المستدعي: رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.

القانون المطلوب ابطاله: القانون رقم 244 الصادر بتاريخ 13\11\2012 والمنشور في العدد 48 من الجريدة الرسمية الصادر في 15\11\2012.

          إن المجلس الدستوري

          الملتئم في مقره بتاريخ 3\12\2012 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.

          وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، والرامية الى إبطال القانون رقم 244 الصادر في 13\11\2012 والمنشور في العدد 48 من الجريدة الرسمية الصادر في 15\11\2012، والمتعلق بترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم أول.

          وسنداً الى المادة 20 من القانون رقم 250\1993 وتعديلاته (إنشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 243\2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).

          ومع حفظ بت مراجعة الإبطال في الشكل والأساس.

          يقرر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 244 تاريخ 13\11\2012، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.