قرار 2019/10



قرار 10/2019

تاريخ 21/2/2019

 المقعد السني في دائرة الشمال الثانية

نتيجة القرار:

-إبطال انتخاب المرشحة ديما رشيد الجمالي

-إعادة الانتخاب للمقعد السني الخامس في طرابلس، مع وجوب اجراء الانتخابات لملئه خلال شهرين من تاريخ إعلان القرار عملاً بالمادة 41 من الدستور ووفقاً للفقرة 4 من المادة 43 من قانون الانتخاب رقم 44/2017

 -مع ورود مخالفة

الأفكار الرئيسية:

-إن الأمور الإجرائية التي نصّ عليها قانون الانتخاب متكاملة مع بعضها البعض، وذلك بهدف ضمان صحة العمليات الانتخابية، وإن عدم التقيد بها يفسح المجال واسعاً أمام التلاعب بنتائج الانتخاب والعبث بإرادة الناخبين

 -صلاحيات لجنة القيد الابتدائية هي دراسة المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها

-على لجنة القيد استبعاد نتيجة القلم واهمالها، وليس إعادة فرز الأوراق بدون المستندات المرفقة بها، في حال وصل القلم موضوع الطعن دون مستندات، ولا يحتوي سوى على أوراق اقتراع تم العبث بها 

 -إن صحة العمليات الانتخابية ونتائجها لا علاقة لها بموافقة أو عدم موافقة المندوبين والمرشحين على إجراءات مخالفة لقانون الانتخاب، ولا يجوز لهم الموافقة على عدم التقيد بهذه الإجراءات

-إن وصول المغلف العائد لكل قلم الى لجنة القيد الابتدائية مختوماً بالشمع الأحمر، اجراء اعتمد لكي لا يتم العبث بمحتوياته، لذلك نص قانون الانتخاب على ان يسلم رئيس القلم ومساعده المغلف المختوم بالشمع الأحمر والمنقول بمواكبة أمنية الى رئيس لجنة القيد الابتدائية بموجب محضر، ولا يتولى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتحه الا بحضور ممثلي المرشحين. إن الأمور الإجرائية التي نصّ عليها قانون الانتخاب متكاملة مع بعضها البعض، وذلك بهدف ضمان صحة العمليات الانتخابية، وإن عدم التقيد بها يفسح المجال واسعاً أمام التلاعب بنتائج الانتخاب والعبث بإرادة الناخبين

 

-صلاحيات لجنة القيد الابتدائية هي دراسة المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها

-على لجنة القيد استبعاد نتيجة القلم واهمالها، وليس إعادة فرز الأوراق بدون المستندات المرفقة بها، في حال وصل القلم موضوع الطعن بدون مستندات، ولا يحتوي سوى على أوراق اقتراع تم العبث بها

-إن صحة العمليات الانتخابية ونتائجها لا علاقة لها بموافقة أو عدم موافقة المندوبين والمرشحين على إجراءات مخالفة لقانون الانتخاب، ولا يجوز لهم الموافقة على عدم التقيد بهذه الإجراءات

 -إن وصول المغلف العائد لكل قلم الى لجنة القيد الابتدائية مختوماً بالشمع الأحمر، اجراء اعتمد لكي لا يتم العبث بمحتوياته، لذلك نص قانون الانتخاب على ان يسلم رئيس القلم ومساعده المغلف المختوم بالشمع الأحمر والمنقول بمواكبة أمنية الى رئيس لجنة القيد الابتدائية بموجب محضر، ولا يتولى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتحه الا بحضور ممثلي المرشحي

 

قم المراجعة: 9/2018   

المستدعي: طه عطفت ناجي المرشح الخاسر عن مقعد سني في دائرة الشمال الثانية في دورة العام 2018 لانتخاب مجلس النواب.

المستدعى ضدهم: المرشحون الفائزون بالنيابة في الدائرة المذكورة أعلاه: سمير الجسر، ديما الجمالي، محمد عبد اللطيف كباره، سامي أحمد فتفت، عثمان محمد علم الدين، جان عبيد، محمد نجيب ميقاتي، نقولا نحاس وعلي درويش.

الموضوع: الطعن في النتائج المعلنة من قبل وزارة الداخلية في انتخابات دائرة الشمال الثانية التي جرت في 6/5/2018.

 


 

إن المجلس الدستوري

 

الملتئم في مقره بتاريخ 21/2/2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان، وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء: أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى،

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقررين، وعلى تقرير هيئة الإشراف على الانتخابات.

         وبما ان المستدعي طه ناجي قد تقدّم بتاريخ 5 حزيران 2018، بمراجعة طعن الى رئاسة المجلس الدستوري سجلت في القلم تحت الرقم 9/2018، يطلب بموجبها قبول الطعن شكلاً، وفي الأساس اعلان بطلان وعدم صحة انتخاب المرشحين المعلن فوزهم بالنيابة: سمير الجسر، ديما الجمالي، محمد كباره، سامي فتفت، عثمان علم الدين، جان عبيد، محمد نجيب ميقاتي، نقولا نحاس وعلي درويش، وإعلان فوز المستدعي.

         ويدلي المستدعي بالأسباب التي بنى عليها طعنه وتتلخص بالآتي:

         وقعت أخطاء كبيرة ومخالفات قانونية كثيرة في أعمال الفرز وإعلان النتائج أدت الى تغيير هام في هذه النتائج، فبدلاً من ان تنال لائحة الكرامة الوطنية ثلاثة مقاعد ويكون مقدّم الطعن من بين الفائزين عنها، أدت النتائج غير الصحيحة المعلنة الى إعطائها مقعدين فقط بينما أعطت لائحة المستقبل للشمال خمسة مقاعد في حين كان يحق لها بأربعة مقاعد فقط. أما لائحة العزم فقد نالت أربعة مقاعد، وهذا الرقم قد لا يتأثر بإعادة الفرز مجدداً. وبالتالي فان هذه الأخطاء والمخالفات القانونية قد أدت الى اعلان فوز السيدة ديما محمد رشيد الجمالي من لائحة المستقبل للشمال بدلاً من المستدعي الدكتور طه عطفت ناجي من لائحة الكرامة الوطنية، الذي يجب ان يعلن فوزه لو كانت عملية الفرز صحيحة وقانونية ولو لم يكن قد اعترى العملية الانتخابية مخالفات عديدة في كافة مراحلها.

         ولما كانت هذه المخالفات القانونية الجسيمة في عملية الفرز وإعلان النتائج تؤدي الى ابطال نتيجة الأقلام التي حدثت فيها، وهذا ما استمر عليه اجتهاد المجلس الدستوري (القرار رقم 19/97، روبير غانم/هنري شديد) والقرار رقم 10/2000، نزار يونس/سايد عقل وبطرس حرب).

         ويقول المستدعي بوجوب ابطال ثلاثة أقلام للمخالفات القانونية التي اعترتها، وهي قلم قرصيتا رقم 546 (الضنية)، والقلم رقم 56 باب التبانة (طرابلس) والقلم 330 الميناء (طرابلس).

         ويتابع بأنه تبين للجنة القيد الابتدائية ان نتائج قلم قرصيتا 546 قد وصلت الى لجنة القيد الابتدائية برئاسة القاضية مايا عويدات مشوبة بالمخالفات التالية:

- عدم وجود لوائح الشطب الموقعة من الناخبين، وذلك خلافاً للفقرة 5 من المادة 95 من قانون الانتخاب والتي جاء فيها ما حرفيته:"يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب...".

- عدم وجود محضر بأعمال الفرز وذلك خلافاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 105 من قانون الانتخاب.

- عدم وجود ورقة فرز الأصوات العائدة لهذا القلم، خلافاً لأحكام المادة 105 من قانون الانتخاب.

         أمام هذا الواقع رفضت لجنة القيد الابتدائية استلام هذا القلم، ولكن لجنة القيد العليا، وبحجة ان جهاز الكومبيوتر لم يعمل بسبب عدم وجود نتائج هذا القلم، قامت بالبحث عنه وعندما وجدته قامت بافرازه وضمت نتائجه الى نتائج سائر الأقلام، رغم الحالة المذرية التي وجد فيها هذا القلم، والمخالفات الجسيمة التي اعترته.

وعليه،

         ولما كانت المادة 105 من القانون رقم 44/2017 تفرض على رئيس القلم تنظيم "محضر بالأعمال على نسختين" موقع على جميع صفحاته من أعضاء هيئة القلم. كما تفرض "على رئيس القلم ان يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، وجميع أوراق الاقتراع، ومحضر الأعمال المذكور سابقاً، وورقة فرز أصوات اللوائح والمرشحين"، كما فرضت على رئيس القلم ختم هذا الظرف بالشمع الأحمر ليسلم مع كامل محتوياته الى رئيس لجنة القيد.

         ولما كانت هذه الإجراءات سواء تلك التي نصت عليها الفقرة 5 من المادة 95 من قانون الانتخاب أو تلك التي نصت عليها المادة 105 من هذا القانون هي إجراءات إلزامية من شأنها ان تضمن صحة وقانونية العملية الانتخابية أولاً ومن ثم صحة وقانونية ونزاهة عملية الفرز ثانياً.

         ولما كان عدم الالتزام بما نصت عليه هاتان المادتان يسهل عملية التلاعب بالعمليتين ويؤدي الى تشويه إرادة الناخب ويحول دون إيصال صوته وفقاً لارادته في ممارسة حقه كمصدر للسلطات.

         ويورد في مراجعة الطعن النتيجة المعلنة رسميا لقلم قرصيتا 546 موضوع الطعن ويطلب ابطالها وتصحيح النتيجة، ويقول ان هذا كافٍ لتحصل لائحة الكرامة الوطنية التي ينتمي اليها مقدم الطعن على ثلاثة مقاعد وفقاً لجدول تتضمنه مراجعة الطعن. ويخلص الى الاستنتاج أن تصحيح النتيجة وفق ما يدعى يؤدي الى فوز لائحة المستقبل للشمال بأربعة مقاعد بدل خمسة مقاعد، وفوز لائحة الكرامة الوطنية بثلاثة مقاعد بدل مقعدين، وبالتالي ابطال نيابة ديما الجمالي وإعلان فوز المستدعي طه ناجي.

         اما وجوب ابطال نتائج القلم 56 باب التبانة (طرابلس) والقلم 330 الميناء (طرابلس)، فسببه، وفق المستدعي، ان هيئة القلم رقم 56 باب التبانة لم توقع المحضر، وقد سجّل مندوبو لوائح الكرامة الوطنية، والعزم، والمجتمع المدني، وكذلك المرشح جهاد الصمد اعتراضهم على احتساب نتيجة هذا القلم.

         ويورد الطاعن النتيجة التي يعتبرها غير قانونية لهذا القلم، ويطلب إبطالها.

         أما بالنسبة الى القلم رقم 330 الميناء فيدعي ان القاضي رئيس لجنة القيد أعلن ان محضر هذا القلم لا يحمل أي توقيع لا من رئيس القلم ولا من الكاتب ولا من هيئة القلم. وقد اعترض مندوب لائحة الكرامة الوطنية على احتسابه، ورغم ذلك فقد تم احتسابه ضمن النتائج.

         ويعرض الطاعن نتيجة هذا القلم ويطلب إبطالها، وذلك عملاً بقانون الانتخاب الذي ينص في المادة 105 منه على وجوب توقيع هيئة القلم على جميع صفحات المحضر.

         ومن ثم يعيد احتساب الأصوات، بعد الغاء نتائج القلمين المطعون في صحتهما، ويصل الى نتيجة مفادها ان الكسر العائد للائحة المستقبل للشمال هو 0.5570 بينما الكسر العائد للائحة الكرامة الوطنية هو 0.5573 أي الأكبر فتكون هذه الأخيرة هي الفائزة بالمقعد.

         إضافة الى ذلك، يدعي الطاعن بأن عدداً من أقلام الاقتراع، يحدد أرقامها في مراجعة الطعن، يوجد أخطاء في احتساب الأصوات التي نالتها كل لائحة، وينبغي إعادة تصحيح الأرقام النهائية التي نالتها كل من هذه اللوائح، بسبب وجود فروقات في بعض الأقلام بين الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية والأرقام الواردة في محاضر الفرز الموقعة حسب الأصول، ما يوجب إعادة الاحتساب انطلاقاً من تصحيح هذه الأخطاء. ومن إعادة الاحتساب يتبين، وفق الطاعن، أنه تمت إضافة 49 صوتاً للائحة المستقبل للشمال، كما تم حذف 8 أصوات من مجموع أصوات لائحة الكرامة الوطنية، وحذف 25 صوتاً من لائحة العزم، وحذف 43 ورقة بيضاء. ويقتضي بالتالي من اجل تصحيح النتيجة حذف 49 صوتًا من مجموع أصوات لائحة المستقبل للشمال، واضافة 8 أصوات الى مجموع أصوات لائحة الكرامة الوطنية، وإضافة 25 صوتاً للائحة العزم، واضافة 43 ورقة بيضاء وإعادة احتساب النتيجة.

         كما يدعي الطاعن بأنه تم حذف 14 صوتاً تفضيلياً من مجموع الأصوات التفضيلية التي نالها في ثلاثة أقلام يورد في مراجعة الطعن أرقامها. ويدعي أيضاً بوجود أخطاء في 37 قلم اقتراع، زاد فيها عدد المقترعين وفقاً لنتائج وزارة الداخلية على عدد المقترعين وفقاً للمحاضر، وقد بلغ مجموع الزيادة 129 صوتاً، كما يتبين من الجدول الموضوع في مراجعة الطعن، بينما هناك 27 قلماً نقص فيها عدد المقترعين وفقاً للنتيجة المعلنة من قبل وزارة الداخلية 69 صوتاً عن عدد المقترعين وفقاً للمحاضر كما يتبين من الجدول الذي تضمنته مراجعة الطعن.

         ويخلص الطاعن الى القول بوجوب تصحيح النتيجة النهائية على ضوء تصحيح كافة الأخطاء المرتكبة، وإعلان فوز لائحة الكرامة الوطنية بثلاثة مقاعد، والعزم بأربعة مقاعد، ولائحة المستقبل للشمال بأربعة مقاعد، وبالتالي إعلان فوز الطاعن الدكتور طه عطفت ناجي في لائحة الكرامة الوطنية عن دائرة طرابلس وحلوله محل السيدة ديما رشيد الجمالي المرشحة عن لائحة المستقبل للشمال.

         ويطلب المستدعي:

أولاً: في الشكل

         قبول مراجعة الطعن شكلاً.

ثانياً: في الأساس

         1. إبطال النتيجة المعلنة من قبل وزارة الداخلية.

         2. إلغاء نتائج الأقلام 546 قرصيتا و56 باب التبانة و330 الميناء

         3. تصحيح كافة الأخطاء التي حصلت في عملية فرز الأصوات.

         4. تصحيح النتيجة الرسمية لجهة عدد الأصوات التي نالتها كل من اللوائح المتنافسة، وتصحيح عدد

المقاعد التي نالتها كل لائحة.

         5. تصحيح مجموع عدد الأصوات التي نالها المستدعي طه ناجي.

         6. إعلان فوز لائحة المستقبل للشمال بأربعة مقاعد فقط وليس بخمسة، وإعلان فوز لائحة الكرامة

الوطنية بثلاثة مقاعد وليس إثنين فقط، وإعلان فوز الطاعن طه ناجي من لائحة الكرامة الوطنية بالمقعد الثالث التي فازت به اللائحة المذكورة بعد تصحيح النتائج.

 

بنـــــــــــــــــاءً عليــــــــــه

أولاً: في الشكل

         بما ان الانتخابات النيابية جرت في مختلف الدوائر في 6/5/2018، وأعلنت نتائجها رسمياً في 7/5/2018،

         وبما أن المستدعي طه عطفت ناجي المرشح الخاسر عن مقعد سني في طرابلس في دائرة الشمال الثانية، تقدّم بمراجعة طعن، سجلت في قلم المجلس الدستوري تحت الرقم 9/2018، بتاريخ 5/6/2018، أي ضمن المهلة القانونية، مستوفيةً شروطها القانونية، فهي مقبولة شكلاً.

 

ثانيًا: في الأساس

 

1. في نتائج القلم رقم 56 باب التبانة

         بما انه جاء في مراجعة الطعن ان هيئة القلم رقم 56 باب التبانة لم توقع على المحضر العائد له، وقد سجل مندوبو اللوائح اعتراضهم على احتساب نتيجته،

         وبما انه تبين من التدقيق في محضر هذا القلم انه موقع من رئيس القلم شادي عبده مرعي ومن الكاتب زينب سليمان إبراهيم، وان رئيسة لجنة القيد القاضي استيفاني الراسي قد قبلت هذا المحضر ووقعته وردت اعتراض مندوبون ومضمونه انه لا يوجد مندوبين عن الناخبين موقعين على المحضر، مستندة في ردها الاعتراض على أحكام المادة 105 من قانون الانتخاب معطوفة على المادة 86 منه،

         وبما انه لدى عرض المحضر على المستدعي قال أنه يترك الأمر للمجلس الدستوري،

         لذلك لا مبرر لإبطال نتيجة القلم 56 باب التبانة.

 

2. في نتائج القلم 330 الميناء

         بما ان المستدعي يدلي في مراجعة الطعن ان القاضي رئيس لجنة القيد الابتدائية أعلن ان محضر القلم رقم 330 الميناء لا يحمل أي توقيع لا من رئيس القلم ولا من الكاتب ولا من هيئة القلم، وقد اعترض مندوب لائحة الكرامة الوطنية على احتسابه، ورغم ذلك تم احتسابه ضمن النتائج،

         وبما انه لدى الاطلاع على محضر القلم 330 الميناء تبيّن انه موقع من رئيس القلم ميرنا الخوري الياس صعب، ومن الكاتب ماري لويز جورج ضو، ومن ولاء المعصراني وليلى أبو النصر اليافي عضوين معاونين، ما يدحض ما أدلى به المستدعي،

         وبما ان رئيس لجنة القيد القاضي شادي الحجل دوّن قراراً على المحضر صحح بموجبه عدد الأصوات،

         وبما ان المستدعي عند مواجهته بهذه الحقائق من العضوين المقررين لم يدلِ بأي تعليق،

         لذلك يرد طلبه بابطال القلم 330 الميناء.

 

3. في وجوب تصحيح الفارق في عدد المقترعين الفعلي

         بما ان المستدعي يطلب تصحيح الفارق بين عدد المقترعين الفعلي وفقاً لمحاضر أقلام الاقتراع، والعدد المعلن عنه من قبل وزارة الداخلية، وذلك في 64 قلم اقتراع، وإعادة الاحتساب،

         وبما انه قدّم مع مراجعة الطعن صوراً لمحاضر هذه الأقلام،

         وبما انه تبين من التدقيق فيها ومقارنتها بالجدول الوارد لهذه الأقلام في مراجعة الطعن، ان هناك أخطاء وفروقات في الأرقام،

         وبما انه تبين، من مقارنة الأرقام الواردة في هذا الجدول مع نتائج الأقلام نفسها في محاضر لجان القيد، ان ما ورد في هذا الجدول غير صحيح،

         لذلك يُرد طلب المستدعي لجهة تصحيح النتيجة وفق الأرقام التي أوردها في الطعن.

 

4. في إبطال نتيجة قلم قرصيتا رقم 546 غرفة رقم 5 (المدرسة الرسمية)

         بما ان قانون الانتخاب 44/2017 نصّ في المادة 105 على ما يلي:

         "على رئيس القلم أن يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقّع عليها الناخبون، وجميع أوراق الاقتراع، ومحضر الأعمال المذكور سابقاً (محضر فرز أوراق الاقتراع)، وورقة فرز أصوات اللوائح والمرشحين"،

         وبما ان المادة نفسها نصت على انه "يُختم هذا المغلف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم ومساعده الى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار الى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها الى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه، فتتولى فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين، ويُعتبر رئيس القلم والكاتب مسؤولين اذا وصل المغلف مفتوحاً أو غير مطابق للإعلان"،

         وبما انه نظراً لأهمية هذه الإجراءات في سلامة العمليات الانتخابية وصحة نتائجها ولكي تتمكن لجان القيد ومن بعدها المراجع الدستورية من معاينة صدقية الانتخابات ومراقبتها، فقد نصت المادة 106 من قانون الانتخاب على وجوب تسليم رئيس القلم ومساعده المغلف، المختوم بالشمع الأحمر والمتضمن كافة المستندات العائدة لقلم الاقتراع، الى رئيس لجنة القيد المختصة بموجب محضر يوضع لهذه الغاية، وجرى في قانون الانتخاب تحميل رئيس القلم والكاتب المسؤولية اذا وصل المغلف مفتوحاً او غير مطابق للإعلان.

         وبما ان محضر قلم الاقتراع يجب ان يتضمن إضافة الى نتائج الأصوات التي نالتها كل من اللوائح، والأصوات التفضيلية لكل من المرشحين، عدد الناخبين المسجلين في القلم وفق لائحة الشطب، وأسماء المقترعين وتواقيعهم أمام هذه الأسماء، وأوراق الاقتراع البيضاء وتلك الملغاة، واعتراض المندوبين عليها وتحديد المخالفات في حال حدوثها أثناء عمليات الاقتراع في القلم، وهذه أمور لها أهميتها لناحية صحة الانتخاب ونزاهته،

         وبما ان قانون الانتخاب نص في الفقرة 2 من المادة 106 على ما يلي:" تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها"،

         وبما ان الأمور الإجرائية، التي نص عليها قانون الانتخاب، انما تتكامل جميعها مع بعضها البعض، وذلك بهدف ضمان صحة العمليات الانتخابية، وأن عدم التقيد بها، يفسح المجال واسعاً أمام التلاعب بنتائج الانتخاب، والعبث بإرادة الناخبين.

         وبما أنه تبين للمجلس الدستوري من التدقيق في قلم قرصيتا رقم 546 المدرسة الرسمية غرفة رقم 5 المطعون في صحته، بعد أن طلبه من وزارة الداخلية، ان رئيسة لجنة القيد الثانية في الضنية القاضي روى حسن الشديد هي التي تسلمته وليس القاضي مايا عويدات، كما ورد في مراجعة الطعن، وقد تأكد ذلك بعد ان استمع اليهما العضوان المقرران،

         وبما ان رئيسة لجنة القيد الابتدائية الثانية في الضنية سجلت على مغلف قلم قرصيتا رقم 546 بعد ان تسلمته الملاحظة التالية:" وصل هذا المغلف فارغاً في نهاية عملية الفرز الى لجنة القيد الابتدائية الثانية، فتم الفرز بإشراف رئيسها وموافقة المندوبين ووضعت المحاضر داخل هذا المغلف موقعة من الرئيسة روى حسن الشديد" وقد وقعت هذه الأخيرة على هذه الملاحظة المدونة على المغلف،

         وبما ان سمر ندور، الموظفة في إدارة السير، سجلت على المغلف نفسه الملاحظة التالية: "إستلمت المغلف دون محضر وتم إعادة فرزه"، وقد تضمنت تأكيداً لملاحظة القاضي الشديد،

         وبما ان موظفة الأحوال الشخصية انفال الدهبي دونت على محضر إعادة الفرز الملاحظة التالية: "تم الفرز من قبل لجنة القيد الثانية في دائرة الضنية بموافقة المندوبين على محتويات المغلف لأن المحضر غير موجود والمغلف المخصص له فارغ".

         وبما ان رئيسة لجنة القيد التي تولت إعادة فرز القلم المذكور أعلاه، لم تذكر في الملاحظة التي دونتها على المغلف العائد له ولا على محضر إعادة الفرز، انها أعادت الفرز بالاستناد الى لائحة الشطب التي وقع عليها المقترعون، مما يوحى بأن هذه اللائحة لم تكن في المغلف عند استلامه، وان يداً ما قد امتدت الى محتويات المغلف وعبثت بها،

         وبما ان رئيسة لجنة القيد الثانية صرحت لدى استماعها من قبل العضوين المقررين بأن لائحة الشطب كانت موجودة في المغلف الذي دونت عليه انه وصل فارغاً،

         وبما نه لم يُعثر في المغلف المذكور أعلاه، لدى التدقيق فيه في المجلس الدستوري، على لائحة الشطب الموقع عليها من قبل المقترعين، والعائدة لقلم قرصيتا رقم 546، والتي ذكرت رئيسة لجنة القيد أثناء التحقيق معها بأنها كانت موجودة ما يثير الشك في صحة أقوالها،

         وبما أنه جاءت نتيجة قلم قرصيتا 546 بموجب محضر إعادة الفرز، كما يلي:

-     

لائحة المستقبل للشمال                    178 صوتاً

-     

لائحة قرار الشعب                        صفر

-     

لائحة القرار المستقل                      33 صوتاً

-     

لائحة العزم                              4 أصوات

-     

لائحة لبنان السيادة                       18 صوتاً

-     

لائحة المجتمع المدني                    صوتاً واحداً

-     

لائحة الكرامة الوطنية                     80 صوتاً

-     

لائحة كلنا وطني                         صوتين

وبما انه تبين للمجلس الدستوري، بعد التدقيق في أوراق الاقتراع الموجودة في المغلف العائد لقلم قرصيتا 546، كما ورد اليه من وزارة الداخلية، ان نتيجة إعادة فرزه من قبل لجنة القيد الثانية في الضنية غير مطابقة لنتيجة فرزه في المجلس الدستوري، فقد تبين للمجلس الدستوري ان ما نالته لائحة المستقبل للشمال هو 204 أصوات وليس 178 صوتاً، وما نالته لائحة العزم هو ثمانية أصوات وليس أربعة، وما نالته لائحة الكرامة الوطنية هو 52 صوتاً وليس 80 صوتاً،

وبما ان عدم تطابق نتيجة الفرز في المجلس الدستوري مع نتيجة الفرز من قبل لجنة القيد الثانية في الضنية، يؤكد أن أوراق الاقتراع الموجودة في المغلف العائد لهذا القلم قد تم العبث بها كما تم العبث بمستنداته التي لم يعثر عليها.

وبما ان عدد أوراق الاقتراع عند فرزها يجب ان تتساوى مع عدد المقترعين الموقعين على لائحة الشطب،

وبما ان صلاحيات لجنة القيد الابتدائية كما حددتها الفقرة 2 من المادة 106 من قانون الانتخاب هي دراسة المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها،

وبما ان القلم موضوع الطعن تأكد بأنه وصل بدون مستندات، ولا يحتوي سوى على أوراق اقتراع تم العبث بها، ما يعني ان لجنة القيد ليس لديها مستندات لتدقق فيها، وانه كان ينبغي على لجنة القيد استبعاد نتيجة ذلك القلم واهمالها، وليس إعادة فرز الأوراق بدون المستندات المرفقة بها،

وبما ان صحة العمليات الانتخابية ونتائجها لا علاقة لها بموافقة او عدم موافقة المندوبين والمرشحين على إجراءات مخالفة لقانون الانتخاب، ولا يجوز لهم الموافقة على عدم التقيد بهذه الإجراءات،

وبما ان وصول المغلف العائد لكل قلم الى لجنة القيد الابتدائية مختوماً بالشمع الأحمر، اجراء اعتمد لكي لا يتم العبث بمحتوياته، لذلك نص قانون الانتخاب على ان يسلم رئيس القلم ومساعده المغلف المختوم بالشمع الأحمر والمنقول بمواكبة أمنية الى رئيس لجنة القيد الابتدائية بموجب محضر، ولا يتولى رئيس لجنة القيد او من ينتدبه فتحه الا بحضور ممثلي المرشحين،

ولهذه الأسباب جميعها تلغى نتائج قلم قرصيتا رقم 546 المدرسة الرسمية غرفة رقم 5، وينبغي بالتالي اخراج نتيجته من حصيلة الأرقام المعول عليها وتصحيح نتيجة الاقتراع تبعاً لذلك،        

        

         5. تصحيح النتائج

         بما انه تم ابطال نتيجة قلم قرصيتا رقم 546 المدرسة الرسمية غرفة رقم 5، تصحح النتائج في دائرة الشمال الثانية وفق الآتي:

 

         أ. النتائج الرسمية

         العدد المعول عليه مع الأوراق البيضاء 146419

         عدد المقاعد                                  11

         الحاصل الانتخابي الأولي 146419 ÷ 11= 13310.8182

         العدد المعول عليه بعد اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي 125329

         الحاصل الانتخابي النهائي 125329 ÷ 11 = 11393.5455

         اللوائح التي حصلت على مقاعد نيابية هي لائحة المستقبل للشمال ولائحة العزم ولائحة الكرامة الوطنية

         ب. النتائج الجديدة بعد ابطال نتيجة قلم فرصيتا 546

         عدد الأصوات المعول عليها في النتيجة الرسمية المعلنة هو 125329 تحسم منها الأصوات التي نالتها في قلم قرصيتا 546 لائحة المستقبل للشمال وهي 178 صوتاً ولائحة العزم وهي 8 أصوات ولائحة الكرامة الوطنية وهي 80 صوتاً، فيصبح عدد الأصوات المعول عليه التالي:

         125329 – (178 + 8 + 80) = 125329 – 266 = 125063

الحاصل الانتخابي الجديد

         125063 ÷ 11 = 11369.3636

-الأصوات التي نالتها لائحة المستقبل للشمال بعد إبطال قلم قرصيتا رقم 546 هي الأصوات المعلنة في النتيجة الرسمية محسوم منها الأصوات التي نالتها في القلم الملغى أي:

         51937 – 178 = 51759

         عدد المقاعد التي فازت بها لائحة المستقبل للشمال بعد التصحيح

         51759 ÷ 11369.3636 = 4.55249

         أي أربعة مقاعد ويبقى كسر 0.55249

-الأصوات التي نالتها لائحة العزم بعد إبطال قلم قرصيتا رقم 546 هي الأصوات المعلنة في النتيجة الرسمية محسوم منها الأصوات التي نالتها في القلم الملغى أي:

         42019 -08 = 42011

         عدد المقاعد التي فازت بها لائحة العزم بعد التصحيح

         42011 ÷ 11369.3636 = 3.6951

         أي ثلاثة مقاعد ويبقى كسر 0.6951

-الأصوات التي نالتها لائحة الكرامة الوطنية بعد إبطال قلم قرصيتا رقم 546 هي الأصوات المعلنة في النتيجة الرسمية محسوم منها الأصوات التي نالتها في القلم الملغى أي:

         29101 – 80 = 29021

         عدد المقاعد التي فازت بها لائحة الكرامة الوطنية بعد التصحيح

         29021 ÷ 11369.3636 = 2.55256

         أي مقعدان ويبقى كسر 0.55256

         لائحة العزم نالت الكسر الأكبر 0.6951 لذلك تفوز بمقعد رابع وتبقى نتيجتها كما كانت في النتائج المعلنة رسميًا.

         الفارق بين الكسر المتبقي للائحة الكرامة الوطنية 0.55256 والكسر المتبقي للائحة المستقبل للشمال 0.55249 هو الآتي:

         0.55256 – 0.55249 = 0.00007

         أي 7 من مئة ألف

         وبما ان هذا الفارق يكاد يكون معدوماً epsilon أي يكاد يكون بمثابة صفر،

         وبما انه تبين للمجلس الدستوري، من خلال التدقيق في بعض محاضر الأقلام وفي محاضر لجان القيد ومقارنة نتائج أقلام في محاضر لجان القيد بنتائج الأقلام نفسها في محاضر الأقلام، وجود فوارق تتراوح ما بين واحد وخمسة أصوات، وذلك في دائرة الشمال الثانية وفي مختلف الدوائر المطعون في الانتخابات فيها،

         لذلك لا يمكن ان يعول على هذا الفارق في الكسر ليُعلن بناءً عليه فوز مرشح عن المقعد المتبقي في دائرة الشمال الثانية وهو المقعد السني الخامس في طرابلس،

 

 

لهــــــــذه الأســــــــــــباب

وبعد المداولة

يقرر المجلس الدستوري بالأكثرية:

أولاً: في الشكل

         قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة، مستوفية جميع شروطها القانونية،


 

ثانياً: في الأساس

1. إبطال انتخاب المرشحة ديما رشيد الجمالي المعلن فوزها في الانتخابات النيابية التي جرت في 6/5/2018، عن المقعد السني الخامس عن طرابلس في دائرة الشمال الثانية.

2. إعلان المقعد السني الخامس في طرابلس شاغراً، على أن تجرى الانتخابات لملئه خلال شهرين من تاريخ إعلان هذا القرار عملاً بالمادة 41 من الدستور ووفقاً للفقرة 4 من المادة 43 من قانون الانتخاب رقم 44/2017.      

ثالثًا: إبلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.

رابعًا: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في 21/2/2019

 

 

مخـــالفة

 

         لقد ذهبت الأكثرية الى ابطال نتائج قلم قرصيتا رقم 546، المدرسة الرسمية غرفة رقم 5، وبالتالي قبلت الطعن وابطلت انتخاب السيدة ديما رشيد الجمالي.

         واننا نخالف هذا القرار للأسباب التالية:

أولاً: لدى استجواب مقدّم الطعن السيد طه ناجي من قبل المقررين أقرّ صراحة ولدى سؤاله عن موجودات المغلف العائد الى القلم المحكي عنه وذلك بقوله حرفياً، واستنادا الى ما نقله اليه مندوبوه:

         "س: ماذا كان يوجد في الظرف الذي وصل الى لجنة القيد ؟

         "ج: وصلت لوائح المقترعين في الظرف المذكور.

         الا ان القرار موضوع المخالفة أهمل ذكر هذه الواقعة وتجاهلها. وبالتالي لم تبرر الأكثرية عدم أخذها بهذا القرار.

         ومن الراهن والثابت قانونا واجتهادا ان الإقرار هو أهم وسائل الاثبات.

         وسيد البينات يعفي المقر من عبء الاثبات ويحسم النزاع. وهو، أي الإقرار، يؤكد ويثبت الالتزام بصورة نهائية قاطعة.

         لذا، فمن غير المقبول اللجوء الى استنتاجات لدحض هذا القرار.

ثانياً: صحيح ان المغلف المرسل من وزارة الداخلية الى المجلس الدستوري لم يكن يتضمن لائحة الشطب العائدة لهذا القلم، الا ان المعوّل عليه هو وجود هذه اللائحة عند القيام بعملية الفرز، وليس بعد أشهر من ذلك التاريخ وبعد ان تم نقل الملفات مرات عدة الى أماكن أخرى. والاقرار الوارد ذكره أعلاه بفيد ويثبت ان لائحة الشطب كانت موجودة عند اجراء الفرز من قبل لجنة القيد.

ثالثاً: على عكس ما استنتجت الأكثرية للتوصل الى قرارها المناقض لاقرار مقدم الطعن، فان القرائن بالاستدلال من مضمون المحضر تؤيد وتؤكد على صحة الإقرار.

         ان عبارة "فارغاً" المدونة على المغلف لا يمكن ان تفسّر في المطلق، ذلك انه لو صح التفسير اللغوي لها بالمطلق، لما وجد في الملف أوراق الاقتراع.

         ونشير هنا الى واقعة أخرى أهمل ذكرها القرار موضوع المخالفة، وهي ان كل أوراق الاقتراع وكما هي معددة في محضر الفرز تحمل على ظهرها توقيع كاتبة القلم التي أكدت صحة توقيعها لدى استجوابها من قبل المقررين.

         لذا نعود الى المحضر لنقرأ فيه، وكما ورد في القرار موضوع المخالفة:

         "وبما ان سمر ندور، الموظفة في إدارة السير، سجلت على المغلف نفسه الملاحظة التالية: استلمت المغلف دون محضر وتم إعادة فرزه".

         وأيضاً:

         "وبما ان موظفة الأحوال الشخصية انفال الذهبي دونت على محضر إعادة الفرز الملاحظة التالية: تم الفرز من قبل لجنة القيد الثانية في دائرة الضنية بموافقة المندوبين على محتويات المغلف لأن المحضر غير موجود والمغلف المخصص له فارغ".

         وفي هذين القولين لا يوجد أي إشارة لعدم وجود لائحة الشطب بل أن التأكيد هو على فراغ الملف من محضر الفرز.

         كما ان القرار يشير الى تأكيد افادة رئيسة لجنة القيد بوجود لائحة الشطب عند اجراء الفرز، فان القرار، ودون أي تبرير منطقي، يرفض هذا التأكيد لمجرد فقدان لائحة الشطب من الملف المسلم الى المجلس من وزارة الداخلية، والذي قد يكون فقد لاحقاً بفعل أمور أخرى.

         لذا، وعطفاً على الافادات والأقوال أعلاه، فان الفراغ يجب ان يفسر انه يتناول محضر الفرز فقط، لعدم وجود أي إشارة الى عدم وجود لائحة الشطب. وعلى سبيل الاستفاضة في البحث،

رابعاً: ان عدم وجود لائحة الشطب لا يعيب العملية الانتخابية طالما ان الطاعن لم يدل او يثبت وجود عملية غش، وطالما لم تتم المنازعة في عدد الأصوات.

         ومن الثابت في الملف ان مقدم الطعن لم يدع وجود غش ولا هو نازع في عدد الأصوات وعدد المقترعين، بل اقتصر طعنه على عدم وجود لائحة الشطب، ولم يعترض أي من مندوبيه على الفرز وعلى مثل هذا الرأي كان موقف المجلس الدستوري الفرنسي، وكذلك الاجتهاد:

“Considérant que, si la liste d’émargement de la commune de Cadrieu n’a pas été jointe au dossier, cette irrégularité, si regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à vicier les opérations électorales, dès lors que l’existence d’aucune manœuvre frauduleuse n’est établie ni même alléguée. »

73-685 AN, 11 octobre 1973, cons.23, Journal officiel du 17 octobre 1973, p. 11196, Rec. p. 163

« L’absence de feuilles de pointage, non établie, n’est pas retenue dès lors que le décompte des voix n’est pas contesté. »

Cons. const., 24 oct.2012, no 2012-4623, AN, Herault, 1ercirc.

         وعلى سبيل الاستفاضة أكثر،

خامسًا: ان الأكثرية في قرارها أوردت ان الفارق في الكسر يكاد يساوي صفراً وهو 7 على ماية الف،

         مما يدعونا الى القول بعدم الأخذ بهذا الفارق المعادل للصفر.

         هذا مع العلم ان اللائحة التي تنتمي اليها المطعون في نيابتها نالت 51937 صوتاً في حين ان اللائحة التي ينتمي اليها الطاعن نالت 29101 صوتاً.

 

لـــــــــــهـــذه الأســـــــــــباب

فاننا نخالف الأكثرية ونرى انه لا يجوز ابطال نتائج القلم 546 قرصيتا، غرفة رقم 5 وبالتالي نرى وجوب رد الطعن في الأساس.

 

الأعضاء المخالفون

 

سهيل عبد الصّمد                   زغلول عطية                        طارق زيادة