قرار رقم 5\2002



قرار رقم 5\2002

تاريخ 4\11\2002

ميرنا المر\ كبرِيال المر

مقعد الروم الارثوذكس في دائرة جبل لبنان الثانية - قضاء المتن،

الانتخابات الفرعية 2002

 

رقم المراجعة: 4\2002

المستدعية: ميرنا المر، المرشحة الخاسرة عن مقعد الروم الارثوذكس في دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن - في الانتخابات الفرعية لعضوية مجلس النواب التي جرت بتاريخ 2\6\2002.

المستدعى ضده: كبرِيال المر، المعلن فوزه عن مقعد الروم الارثوذكس في دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن - في الانتخابات الفرعية لعضوية مجلس النواب التي جرت بتاريخ 2\6\2002.

الموضوع: الطعن في صحة نيابة المستدعى ضده.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ 4 تشرين الثاني 2002، برئاسة رئيسه امين نصار وحضور نائب الرئيس مصطفى العوجي والاعضاء السادة حسين حمدان، فوزي ابو مراد، سليم جريصاتي، سامي يونس، عفيف المقدم، كبرِيال سرياني، مصطفى منصور واميل بجاني

وعملا بالمادة 19 من الدستور

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين

وبما ان المستدعية السيدة ميرنا المر المرشحة الخاسرة عن مقعد الروم الارثوذكس في دائرة جبل لبنان الثانية – قضاء المتن- في الانتخابات الفرعية التي جرت بتاريخ 2\6\2002 قد تقدمت من رئاسة المجلس الدستوري بتاريخ 8\7\2002 بواسطة وكيلها بمراجعة سجلت في قلم المجلس تحت الرقم 4\2000، تطعن بموجبها في صحة نيابة السيد كبرِيال المر المعلن فوزه عن المقعد المذكور في الانتخابات التي جرت في الدائرة ذاتها اعلاه، طالبة قبول مراجعتها في الشكل وفي الاساس اصدار القرار باعلان عدم صحة نيابة السيد كبرِيال المر ومن ثم ابطال نيابته وابطال الانتخابات الفرعية التي جرت في دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن- عن مقعد الروم الارثوذكس، وقد ادلت بما يأتي:

ترشحت المستدعية للانتخابات الفرعية التي جرت بتاريخ 2\6\2002 عن مقعد الروم الارثوذكس الذي شغر في دائرة جبل لبنان الثانية – قضاء المتن- وخاضت الانتخابات بوجه السيدين كبرِيال المر وغسان مخيبر، وبنتيجة عملية الاقتراع التي جرت بتاريخ 2\6\2002 نالت ما مجموعه 34760 صوتا مقابل 34745 صوتا نالها المستدعى ضده كبرِيال المر كما هو ثابت من الاصوات التي احتسبتها لجان القيد المختصة، وبعدها رفعت لجنة القيد العليا محضرها قبل ظهر نهار الاثنين الواقع في 3\6\2002 الى وزارة الداخلية ومنه يتبين بأنها كانت الفائزة في الانتخابات بفارق 15 صوتا، وانه كان يتوجب على هذه الوزارة اعلان فوزها، الا انه بسبب الضغوطات السياسية والاعلامية والطائفية والمذهبية التي مارستها مؤسسة المستدعى ضده كبرِيال المر، اي مؤسسة الـ MTV، مع سائر حلفائه، تم التريث باعلان النتيجة التي وردت من قبل لجنة القيد العليا لفترة تفوق على الاسبوع، الامر الذي ازداد معه التهديد الاعلامي المرافق باحداث فتنة طائفية وباستقالة النواب الموارنة وبالنزول الى الشارع، مما دعا المستدعية الى ايجاد مخرج سياسي لتجنيب البلد هذا المأزق الذي قد يهدد الاستقرار، خاصة وان التحديات والاستنفارات قد طالت جميع مرافق الدولة وطالت هيبتها وشككت في استقلالية القضاء واستهدفت تيار الاعتدال المسيحي الذي تمثله المستدعية، كما اطلق المستدعى ضده ومؤيدوه شتى الاتهامات التي اصابت شظاياها دولة شقيقة حافظت على الوفاق الوطني، مما دعا المستدعية اولا الى تقديم كتاب الى وزارة الداخلية بتاريخ 10\6\2002 بهدف تنفيس الاحتقان، ثم الى تقديم هذه المراجعة امام المجلس الدستوري، الذي سوف يضع الامور في نصابها بصفته المرجع الصالح للفصل في النزاع المطروح امامه، واضافت بأن اسباب الطعن السبعة هي:

1-مخالفة احكام المادة 68 من قانون الانتخاب من قبل المستدعى ضده ومؤسسته الاعلامية الـ MTV.

2-مخالفة المادة 42 من قانون الانتخاب وذلك عن طريق مضاعفة عدد مندوبي المستدعى ضده، تحايلا على القانون، من جراء تقديم ترشيح صوري للسيد سمير شويري.

3-المخالفات المتفرقة من توزيع المناشير وتهديد عدد من رؤساء البلديات والقيام بالمظاهرات امام مراكز الاقتراع والتعدي على الناخبين ونقل صور طائفية استفزازية.

4-الضغوطات السياسية والاعلامية وتطويق سراي الجديدة بالمتظاهرين للضغط على لجان القيد ومحاولة الابتزاز بتزوير مستندات قلم حملايا والتلاعب بالمحاضر ومن ثم اذاعة النتائج المغلوطة تضليلا للرأي العام.

5-الاخطاء الواردة في المحاضر الانتخابية وفي الارقام المدونة في الجداول وبعض لوائح الشطب التي اعتمدت خلافا للقانون.

6-المعركة الاعلامية والتهديد والتحريض والدعوة الى التظاهر والى العصيان المدني بهدف الضغط السياسي على وزارة الداخلية في معركة "اعلان نتائج الانتخاب."

7-المخرج السياسي للازمة والكتاب الذي ارسله النائب ميشال المر الى وزارة الداخلية حول انسحاب المستدعية من معركة "اعلان النتائج" بتاريخ 10\6\2002، بهدف تنفيس الاجواء المشحونة والتشنج السياسي الذي اصاب البلد والمؤسسات القضائية والادارية.

وقد ادلت المستدعية بتفاصيل نتائج اسباب الطعن السبع المذكورة آنفا على العملية الانتخابية كما يلي:

الف: في مخالفة احكام المادة 68 من قانون الانتخاب

تنص المادة 68 من قانون الانتخاب على ما يلي:

"يحظر على كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية، تعاطي الاعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى اجراء الانتخابات واعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والاقفال التام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات في غرفة المذاكرة."

وقد قام المستدعى ضده بمخالفة واضحة ومستمرة لاحكام المادة 68 من قانون الانتخاب خلال وطوال الحملة الانتخابية حيث بدأت محطته التلفزيونية MTV الحملة الانتخابية منذ تاريخ الاعلان عن اجراء الانتخابات الفرعية في المتن وبالتحديد منذ تاريخ 2\5\2002 واستمرت هذه الحملة مدة 35 يوما متواصلة استخدمت فيها جميع وسائل الاعلان الانتخابية خلال نشرات الاخبار وخلال اللقاءات والمقابلات مع رجال السياسة من حلفاء المرشح صاحب محطة الـ MTV، وقد تناول الجميع المستدعية بالشتائم والقدح والذم وتلفيق الاخبار عنها، متناولين خط الاعتدال المسيحي ومطلقين ضد رموزه جميعا واهمهم من اقارب مباشرين للمستدعية شتى النعوت والاتهامات بهدف تحريض المسيحيين ضدهم وبالتالي ضد المستدعية متعمدين اثارة الغرائز والنعرات المذهبية والطائفية، وان هذه الاعمال تؤلف ايضا مخالفة لقانون الاعلام المرئي والمسموع وخاصة لاحكام المادة 7-البند ثانيا منها التي تلزم المؤسسات الاعلامية احترام الشخصية الانسانية وحرية الغير وحقوقهم والطابع التعددي للبنان والمحافظة على النظام العام، ومخالفة لقانون العقوبات في مادته 317 التي تحظر القيام بأي عمل او كتابة او خطاب يقصد منها او ينتج عنها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف، وان هذا الاسلوب الدعائي التحريضي قد ادى الى تضليل شريحة من اللبنانيين (المسحيين) مما أفقد محطة MTV شروط الموضوعية والإعتدال والأمانة والحرص على بث الآراء والأفكار المتنوعة وخلق جواً هستيرياً لم يشهده اللبنانيون من قبل في معرض انتخاب نيابي، هذا بالاضافة الى اسلوب الضغط والتهديد والابتزاز الذي لجأ اليه المستدعى ضده وحلفاؤه ضد الدولة وضد القضاء لمنع الملاحقة القضائية استنادا لاحكام المادة 68 من قانون الانتخاب اذ انهم اتهموا القضاء اللبناني بأنه مسيّس. وقد استمرت محطة MTV بالاعلان الانتخابي لمرشحها حتى الايام الاخيرة التي سبقت يوم الانتخاب، كما قامت بالتحريض المذهبي والعنصري ضد المستدعية التي لم تقابل هذه الحملات الافترائية الا ضمن الاصول القانونية باصدار نشرات ومنشورات وبالتجول على الناخبين، مما لا يضاهي ابدا فعل الشاشة الصغيرة التي تدخل كل بيت وتؤثر على العقول وتغسل الادمغة، وقد قدمت المستدعية مع استدعاء المراجعة عددا كبيرا من الاشرطة المرئية والمسموعة التي تؤيد اقوالها.

باء: في مخالفة احكام المادة 42 من قانون الانتخاب

اقدم المستدعى ضده على تقديم ترشيح صوري للسيد سمير شويري، الموظف لديه، بهدف الحصول على عدد مضاعف من المندوبين والمعاونين، وبذلك تسنى له ان يكون لديه 2400 مندوبا ومعاون رئيس قلم بدلا من 1200 مندوب، وان هذا العمل الذي اتسم بالغش والتلاعب والاحتيال قد سمح للمطعون بنيابته من تقديم الرشاوى الى هذا العدد الكبير من المندوبين بطريقة مبطنة من جراء دفع اجر يومي للمندوب يبلغ 300 دولارا اميركيا ليوم واحد، وانه بحساب بسيط يتبين بأن المبلغ المدفوع تحت ستار اجور مندوبين لكنه فعليا رشوة انتخابية واضحة لشراء الاصوات والضمائر هو 720000 دولار اميركيا.

جيم: في المخالفات المتفرقة والمرتكبة يوم الاقتراع والايام التي سبقته

قام بعض مؤيدي المستدعى ضده وحلفاؤه بالمخالفات التالية:

‌أ-توزيع مناشير خلال الأيام الثلاثة التي سبقت الإنتخابات وليل الإنتخاب وطيلة يوم الإنتخاب نهار الأحد على أبواب الكنائس وهي تحتوي على تحريض مباشر ودعوى صريحة لإنتخاب من يقاوم الإحتلال السوري وعملائه وتحرير لبنان من الهيمنة السورية.

‌ب-تهديد بعض رؤساء البلديات بالقتل إذا ما استمروا بتأييدهم للمرشحة المستدعية، وقد تمّ إبلاغ قوى الأمن بالموضوع، التي حققت به واستطاعت معرفة مصدر التهديد، وهو أحد جماعة المطعون بنيابته، وقد عددت المستدعية بعض رؤساء البلديات الذين جرى تهديدهم وطلبت الإستماع إلى شهادتهم.

‌ج-التظاهر أمام مراكز الإقتراع يوم الإنتخاب وإطلاق شعارات واستفزازات بهدف ثني مؤيدي المستدعية عن الإقتراع وتشجيع الناخبين على الإقتراع لمصلحة المستدعى ضدّه ومن ثمّ تحدّي القوى الأمنية بهدف إستدراجها لقمعهم والصدام معهم وتصوير هذه المشاهد على أنها قمع للحريات وللمواطنين.

‌د-نقل وبث مشاهد مشوهة على شاشة التلفزيون لبعض الناخبين المسلمين من المجنسين بلباس عربي، واستدراجهم للإدلاء بتصاريح شفوية تأييداً للمستدعية، بهدف تحريض المسيحيين ضدها، وكان يجري بث هذه الصور وهذه التصاريح كل ربع ساعة لتحريك الغرائز وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية ودفع المسيحيين إلى الإقتراع بكثافة ضدّ المرشحة المستدعية. وقد أبرزت المستدعية عدّة أشرطة مرئية ومسموعة ومناشير مع الإستدعاء، تأييداً لأقوالها.

دال: في الضغوطات السياسية والإعلامية وفي الشارع

لم يكتفِ المستدعى ضدّه وحلفاؤه بارتكاب كل هذه المخالفات، بل إنهم، تحت شعار المعارضة والديموقراطية، حاولوا تزوير نتائج الإنتخاب وقاموا بعملية تدخل مكشوفة مع القضاء متوسلين مرجعاً سياسياً رفيعاً، وقد ظهرت هذه العملية علناً على شاشة تلفزيون الـLBC.

وتفصيل ذلك أنه على أثر إقفال صناديق الإقتراع وتسليمها إلى لجان القيد الأربعة، تبيّن أن صندوق إقتراع القلم رقم 303 حملايا لا يحتوي على محضر إنتخاب المقترعين، فقررت رئيسة اللجنة القاضي جانيت حنا إلغاء هذا القلم سيما وأنه يوجد فارق صوتين بين عدد المقترعين على لائحة الشطب ومجموع عدد الأصوات التي نالها كل من المرشحين، إلا أنه بسبب المستدعى ضده ومحاولته إقناع رئيسة اللجنة الرابعة للعودة عن قرارها وقبول إحتساب القلم المذكور ورفضها ذلك، بعد أن قدّم لها محضراً مزوراً يحمل نتيجتي القلمين 303 و304 حملايا محررتين على محضر واحد، لجأ المستدعى ضده إلى مرجع سياسي كبير، لحمل رئيس لجنة القيد العليا على إيجاد حل لصالحه، وبالتالي الأخذ بنتيجة القلم رقم 303 حملايا، إذ أنه بذلك يعتبر المستدعى ضده فائزاً بثلاثة أصوات، بينما النتيجة النهائية التي وردت من قبل لجان القيد البدائية تثبت أنّ المستدعية هي الفائزة بأكثرية خمسة عشر صوتاً، إذ أنها نالت 34760 صوتاً ونال منافسها 34745 صوتاً، عند ذلك، قام رئيس لجنة القيد العليا بإضافة قرارات على محضر اللجنة الرابعة وعدّل من الأرقام الواردة فيها بالرغم من إعتراضات عضوي اللجنة العليا اللذين رفضا إضافة أية قرارات على قرار لجنة القيد الرابعة لأن ذلك يؤلف مخالفة لأحكام المادة 60 من قانون الإنتخاب التي تحصر صلاحية اللجنة العليا بجمع نتائج الأصوات الواردة من قبل لجان القيد ومن ثمّ إحالتها إلى المحافظ بعد إعداد محضر نهائي بذلك، وإنه أمام التعثّر في إيجاد الحل المناسب، إقترح رئيس لجنة القيد العليا إحالة القضية على وزارة الداخلية لاتخاذ القرار المناسب وأرسل، بعد اجتماع اللجنة العليا، كتاباً إلى الوزارة المذكورة أورد فيه قرارها المتعلق بنتائج الإنتخابات حيث نالت ميرنا المر 34760 صوتاً، وكبرِيال المر 34745 صوتاً وغسان مخيبر 1772 صوتاً، ثم أشار في ذات القرار بأنه من الممكن اعتماد نتائج القلم رقم 303 حملايا الذي ألغته لجنة القيد الرابعة وطلب إلى وزارة الداخلية إتخاذ القرار المناسب، إلا أن هذه الوزارة أعادت الملف إلى لجنة القيد العليا لاتخاذ القرار النهائي بتحديد النتيجة النهائية، فما كان من هذه اللجنة إلا أن أكدت قرارها النهائي بتحديد النتائج كما هي واردة آنفاً بحيث تنال المستدعية 34760 صوتاً وينال المستدعى ضده 34745 صوتاً، أي أن المستدعية تعتبر فائزة لأنها نالت 15 صوتاً زيادةً عن السيد كبرِيال المر، وأنه فور تلقي وزارة الداخلية هذه النتيجة بدأت التدخلات والضغوطات والمراجعات وقيام المظاهرات الضاغطة قرب سراي جديدة المتن وحضور عدد كبير من مؤيدي النائب المستدعى ضده ومحاولتهم التأثير على رئيس لجنة القيد العليا، الذي لم يصرّح أبداً بنتيجة الإنتخاب، خلاف ما ورد في محضر اللجنة، إلا أن النائب نسيب لحود خرج من السراي وأعلن فوز النائب كبرِيال المر بأكثرية ثلاثة أصوات، زاعماً أنه سمع هذه النتيجة من رئيس لجنة القيد العليا، وهو أمر لم يحصل إطلاقاً، وأن هذا التصريح الخاطئ قد أوقع البلاد في خضة سياسية وطائفية كبرى، وأوجد شكوكاً بصحة النتائج، الأمر الذي دعا المستدعية إلى اللجوء إلى المرجع القضائي المختص، لإعلان النتيجة الصحيحة، وفقاً لقرار لجنة القيد العليا، وذلك بالرغم من أنها تحصر مراجعتها فقط بإعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضده ولا تطلب إعلان فوزها بالإنتخابات.

هاء: في الأخطاء في المحاضر الإنتخابية وفي الأرقام وسواها من الأخطاء

إن المخالفات التي رافقت عملية الإنتخاب والتي اعترض عليها مندوبو المستدعية وأثاروها لدى لجان القيد هي:

أ‌-ان الظروف التي استلمتها لجان القيد من رؤساء الاقلام لا يتضمن قسم منها محاضر الانتخاب التي تبين عدد المقترعين وما ناله كل مرشح من اصوات بالاضافة الى وجود بعض المستندات غير موقعة من رؤساء الاقلام ولا من هيئة القلم.

ب-وجود فروقات بين عدد المقترعين وبين مجموع الاصوات التي نالها جميع المرشحين (مضافا اليها الاوراق الباطلة) في اكثر من 35 قلم اقتراع، منها القلم رقم 371 القعقور حيث يوجد فارق 4 اصوات، والقلم رقم 303 حملايا حيث بلغ الفارق صوتين، وغيرها ... وقد تبلغ الفروقات اكثر من 40 صوتا.

ج-وجود ثلاث لوائح شطب في ثلاثة اقلام اقتراع غير موقعة من رئيس القلم او العضو المكلف بالتثبت من صحة الانتخاب، خلافا لاحكام المادة 51 من قانون الانتخاب، وهي الاقلام رقم 285 المروج ورقم 310 شويا ورقم 322 قنابة صليما، وقد تم احتسابها بالرغم من مخالفتها القانون واعتراض مندوبي المستدعية.

د-ان مجموع الاوراق الباطلة بلغ 977 ورقة، وهي مفصلة في المحاضر منها اوراق اعتبرها بعض رؤساء الاقلام باطلة لوجود ورقتي اقتراع تحمل اسم المشرح نفسه، والبعض الآخر اعتبرها صحيحة وقام باحتسابها، وانه كان من الواجب اعتماد مثل هذه الاوراق لان المادة 56 من قانون الانتخاب لا تعتبر مثل هذه الاوراق باطلة، وأن المستدعية قد خسرت من جراء هذا التدبير أكثر من تسعين صوتاً، وانها لا تطلب اعادة احتساب الاصوات لان هدفها هو ابطال الانتخابات لا اعلان فوزها فيها، علما بأن النتيجة التي توصلت اليها والتي اعلنتها احدى اقنية التلفزيون تثبت انها فازت بأصوات تزيد عن 400 صوتا وقد ابرزت المستدعية عدة اشرطة مرئية ومسموعة ومستندات تأييدا لاقوالها.

واو: في معركة "اعلان نتائج الانتخاب" وفي التهديد والتحريض

فيما كانت وزارة الداخلية تستعد يوم الاثنين الواقع في 3\6\2002 لاعلان النتائج النهائية التي وردتها من لجنة القيد العليا والتي تقضي بفوز المستدعية بالانتخاب، بدأت معركة "اعلان نتائج الانتخاب" التي شنها المستدعى ضده مع سائر مؤيديه من رجال السياسة والدين، وبواسطة وسائل الاعلان المسموعة والمرئية، واستنفار جميع القوى الحزبية والسياسية المتضامنة معه، كان من نتيجتها الضغط على وزارة الداخلية التي ارتأت انه من الافضل ارجاء اعلان النتيجة منعا لحدوث فتنة داخلية، وبدأت تبحث عن مخرج للازمة ولو كان ذلك خارجا عن اختصاصها، فأعادت التدقيق في المحاضر والجداول واكتشفت بأن هنالك قلما من بلدة القعقور تم تدوينه مرتين على جدول نتائج احدى لجان القيد، وانه في حال تصحيح هذا الخطأ، تصبح اصوات المستدعى ضده 17 صوتا اضافيا لمصلحته، وعندما علمت المستدعية بهذا الحل المخالف للقانون، اثارت موضوع وجود اخطاء مماثلة عديدة في بعض الاقلام، وان على وزارة الداخلية ان تعيد تصحيح جميع الاخطاء المادية، ولو ان ذلك يخرج عن اختصاصها، وعدم الاكتفاء بتصحيح الخطأ الواقع في قلم واحد، هو قلم القعقور، عندها، ارسلت الوزارة المذكورة كتابا الى وزارة العدل تطلب بموجبه الطلب الى لجان القيد ومن ثم الى لجنة القيد العليا اعادة النظر بجميع الاخطاء، الا ان عضوين من اعضاء لجنة القيد العليا اعترضا على ذلك لان مهمة هذه اللجنة قد انتهت وان اختصاص البت بأي خلاف يعود الى المجلس الدستوري، المرجع القضائي المختص للنظر في الموضوع، وعليه فان اللجنة لم تجتمع وبقيت الازمة على حالها، وعلى كل حال، فان كل ما رافق هذه المرحلة من خطوات مخالف للقانون وقد ادى الى مأزق سياسي وقضائي، فهل يمكن عدم اعتبار عملية الانتخاب باطلة وبالتالي عدم ابطال نيابة المستدعى ضده في ظل كل هذه المخالفات التي ادت الى مأزق لم تتمكن الدولة من جرائه من اعلان النتيجة الحقيقية للانتخابات.

زين: في المخرج السياسي للازمة وانسحاب المستدعية من معركة اعلان النتائج

ان حملة الضغوطات والمداخلات من قبل السياسيين والمراجع المؤيدة للمرشح المستدعى ضده وكذلك الحملات الاعلامية بواسطة محطة الـ MTV التي خلقت جوا من الاستفزاز والدعوة الى الاضرابات والتظاهر والقيام بأعمال الشغب والتمرد على الدولة والعصيان المدني، كل ذلك قد ادى الى تأخير اعلان نتيجة الانتخاب التي وردت الى وزارة الداخلية صباح يوم الاثنين في 3\6\2002 والتي جاء فيها عدد الاصوات التي نالها المرشحون على النحو التالي:

ميرنا المر                 34760  صوتا

كبرِيال المر               34745  صوتا

غسان مخيبر             1773   صوتا

ان هذا التأخير الذي استمر حوالي الاسبوع، قد دعا النائب ميشال المر الى ايجاد حل سياسي لمشلكة اعلان النتائج والى تقديم كتاب الى وزارة الداخلية بتاريخ 10\6\2002، هدفه منع الاحتقان السياسي ومنع الوصول الى التمرد والتظاهر وتجنب الاصطدام بقوى الامن وبالتالي الى ايجاد وسيلة لنقل ملف انتخابات المتن من الشارع الى المجلس الدستوري، وقد ورد في الكتاب المذكور سرد لاسباب الازمة والمخالفات القانونية التي رافقت "معركة اعلان النتائج" والاصرار على طلب اعلان عدد الاصوات التي نالها كل مرشح استنادا الى محضر لجنة القيد العليا تاريخ 3\6\2002 ومن ثم اعتبار المستدعية منسحبة من معركة اعلان النتائج الانتخابية وبالتالي اعلان فوز المرشح الذي يليها بعدد الاصوات، وبناء عليه ابلغت وزارة الداخلية مجلس النواب انه يمكن اعتبار المرشح المستدعى ضده نائبا عن المتن، دون ذكر عدد الاصوات التي نالها، خلافا لاحكام المادة 60 من قانون الانتخاب.

اضافت المستدعية ان كتاب انسحابها من معركة اعلان النتائج لا يعتبر بمثابة سحب ترشيح او استقالة من النيابة، وعلى كل حال فان مقدّم الكتاب لا يحمل توكيلا خاصا يجيز له التنازل عن اي حق وان الامر الآن يعود الى المجلس الدستوري الذي سوف ينظر بجميع وقائع هذه القضية وقانونيتها، ويقتضي في مطلق الاحوال اعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضده لانه لم ينل اكثرية اصوات المقترعين.

واخيرا اعطت المستدعية فكرة عن تأثير المخالفات السبع على نتيجة الانتخابات وعلى الارقام التي نالها كل مرشح:

أ‌-بالنسبة للمخالفة الاولى المتعلقة بمخالفة المادة 68 من قانون الانتخاب، ذكرت المستدعية بأن الحملة الاعلامية العشوائية التي دامت اكثر من ثلاثين يوما بشكل متواصل قد ادت الى التأثير الكبير على الناخبين المسيحيين وبنسبة لا تقل عن 10% من المقترعين البالغ عددهم 72000 صوتا، اي بما يعادل 7000 صوتا، مما يوجب انقاص عدد اصوات المستدعى ضده بهذا العدد من الاصوات، وبذلك فان المستدعية تصبح فائزة بفارق سبعة الاف صوتا، فيما لو كان المطلوب اعلان فوزها، الا ان المطلوب هو اعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضده واعتبار انتخابه باطلا.

ب‌-بالنسبة للتحايل على القانون من خلال الترشيح الصوري للسيد سمير شويري فان مضاعفة عدد المندوبين المكلفين ادارة ومراقبة العملية الانتخابية قد ادى الى زيادة عدد المندوبين لصالح المرشح الصوري الى 1200 صوتا، كما ان الرشوة الممنوحة لـ 2400 مندوبا توجب حسم هذا العدد من الاصوات التي نالها المستدعى ضده، وبذلك فإن مجموع الأصوات التي نالها خلافا للقانون يبلغ 3600 صوتا يجب حسمها من الاصوات التي حصل عليها.

ج- في تأثير السبب الثالث للطعن المتعلق بالمخالفات الامنية على نتيجة الانتخاب، وخاصة لجهة المناشير التي تم توزيعها على ابواب الكنائس بالاضافة الى بث صور للناخبين المسلمين والناخبات المسلمات فان عدد الذين تأثروا بذلك لا يقل عن الف مقترع، ويجب التالي حسم هذا العدد من الاصوات التي نالها المرشح المستدعى ضده.

د- في تأثير السببين الرابع والسادس للطعن المتعلقين بالضغوطات الاعلامية والسياسية وكذلك الاخطاء في ارقام عدد من الاقلام وبالتالي في النتائج، وما تبع ذلك من تأخير في اعلان نتيجة الانتخاب من قبل وزارة الداخلية بسبب المأزق السياسي الكبير في البلد والى مخالفة القوانين واللجوء الى المخارج السياسية الامر الذي يستوجب اعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضده.

هـ- في تأثير السبب الخامس للطعن المتعلق بالاخطاء في المحاضر ولوائح الشطب والجداول، فان اعتماد الحلول المخالفة للقانون يؤدي الى وجوب احتساب حوالي 400 صوتا على الاقل لصالح المستدعية، الا انها لا تطالب بهذه النتيجة بل انها تحصر مطالبتها بطلب اعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضده واعتبار انتخابه باطلا.

و- في تأثير السبب السابع للطعن والعائد للمخرج السياسي المتعلق بانسحاب المستدعية من معركة اعلان النتائج، فان هذا الانسحاب المرتبط بشروط متلازمة لا يمكن الاخذ بأحدها دون سائر الشروط، وعلى كل حال فان التنازل المقدّم من وكيلها النائب ميشال المر يفترض توكيلا خاصا من المستدعية يجيز له حق التنازل وان هذا الامر غير متوافر في القضية الحاضرة وكل ما في الامر ان هذا المخرج السياسي غير القانوني كان يهدف الى منع الفتنة، وهي بالتالي تطلب من المجلس الدستوري اتخاذ القرار القانوني لا المخرج السياسي واعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضده واعتبار انتخابه باطلا.

وفي الخلاصة فان المستدعية تذكّر بما يلي:

1- ان تضافر عدة عوامل وتعدد المخالفات المشهودة مع وجود فارق ضئيل في عدد الاصوات، كما في الحالة الحاضرة، من شأنه ان يؤدي الى ابطال الانتخاب.

2- ان صلاحية لجنة القيد العليا تنحصر بقراءة مجموع الاصوات التي نالها كل مرشح وبجمع النتائج الواردة من لجان القيد وتدوين النتيجة النهائية على الجدول وتنظيم محضر بذلك وتوقيع جميع الاعضاء عليه، وذلك سندا لاحكام المادة 60 من قانون الانتخاب، وبالتالي فانه لا يحق للجنة القيد العليا تعديل قرارات لجان القيد او اضافة اي شيء عليها وان صلاحية اتخاذ القرارات منوطة بلجان القيد فقط سندا لاحكام المادتين 16 و59 من قانون الانتخاب، وعليه فان كل ما قامت به لجنة القيد العليا بعد استلامها محاضر وجداول النتائج من لجان القيد هو مخالف للقانون.

3- ان اجتهادات المجلس الدستوري اللبناني كما والمجلس الدستوري الفرنسي تؤكد بأنه عندما تكون المخالفات المرتكبة متعددة وخطيرة جدا، كما هو الامر في القضية الحاضرة، فان المجلس الدستوري لا يتردد باعلان بطلان الانتخاب، دون النظر في عدد الاصوات التي يمكن ان يكون قد طالها تأثير هذه المخالفات وبحجة اولى يكون الابطال اكيدا حين يكون الفارق في الاصوات بسيطا جدا، وقد اوردت المستدعية مجموعة من القرارات الاجتهادية اللبنانية والفرنسية تأكيدا لاقوالها.

لذلك فان المستدعية تطلب:

اولا: قبول مراجعتها في الشكل لورودها ضمن المهلة ولاستيفائها الشروط القانونية.

ثانيا: قبول المراجعة في الاساس للاسباب التي تمّ استعراضها بالتفصيل واصدار القرار باعلان عدم صحة نيابة السيد كبرِيال المر وابطال نيابته.

ثالثا: ابطال الانتخاب في دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن- عن مقعد الروم الارثوذكس.

وبما ان النائب المنتخب كبرِيال المر تقدم بواسطة وكيله بتاريخ 23\7\2002 بلائحة جوابية ردا على المراجعة المقدمة من السيدة ميرنا المر رئيسة بلدية بتغرين واتحاد بلديات المتن، طعنا بنيابته، وقد ادلى اثباتا لبطلان المراجعة في الشكل ودحضا لما جاء فيها بالاساس بما يلي:

انه خاض الانتخابات النيابة الفرعية عن مقعد الروم الارثوذكس في المتن بتاريخ 2\6\2002 بوصفه يمثل تيار المعارضة، فيما خاضت المستدعية المعركة عن خط السلطة او الموالاة الذي يمثله النائب ميشال المر، والد المستدعية، الذي املى على ابنته الترشح ترشحا صوريا، فيما هو المرشح الحقيقي لتلك الانتخابات، واضاف قائلا انه على اثر فرز الاصوات في اقلام الاقتراع، وقيام لجان القيد البدائية بأعمال الفرز وانجازها ثم رفعها الى لجنة القيد العليا، تبين ان لجنة القيد الرابعة كانت قد اخذت قرارا خاطئا وغير قانوني لجهة الغاء نتيجة القلم رقم 303 حملايا بداعي ان عدد المقترعين يفوق عدد الموقعين على لوائح الشطب بفارق صوت واحد، مما حمل لجنة القيد العليا على تصحيح المحضر المذكور والاخذ بنتيجة القلم المذكور ومن ثم تنظيم محضر نهائي يتضمن النتيجة النهائية للانتخابات التي تبين فوز كبرِيال المر بأكثرية ثلاثة اصوات، وقد اعلنت ذلك فجر يوم الاثنين الواقع في 3\6\2002 في مكتب قائمقام المتن، بحضور هذا الاخير وحضور مندوبي المرشح ذاته ومندوب المرشحة ميرنا المر، النائب ميشال المر، والنائبين نسيب لحود وبيار الجميل، وقد تأكد ذلك من خلال تصريحين لوزيري العدل والداخلية على شاشات التلفزيون، وكذلك تصريح لوزير الداخلية عبر وسائل الاعلام بتاريخ 4\6\2002 الذي اعلن فيه رسميا فوز المرشح كبرِيال المر في الانتخابات الفرعية في المتن، الا ان النائب ميشال المر الذي لم يتقبل الخسارة، قام بمحاولة يائسة من اجل تحوير النتيجة الحقيقية والقانونية للانتخابات ووضع نفسه في مأزق حرج ثم اخذ يفتش عن مخرج لنفسه، فكان ان ادلى ليل 9\10\2002 عبر وسائل الاعلام، بتصريح يعلن فيه انسحاب موكلته ميرنا المر من المعركة معللا هذا الانسحاب بالحفاظ على السلم الاهلي، ثم وجه كتابا بهذا المعنى لوزارة الداخلية وطلب اعلان فوز المرشح الذي يليها بعدد الاصوات، وقد وافقت المستدعية على ذلك واعلنت انها لن تطعن امام المجلس الدستوري، وانه بالرغم من ذلك، فقد تقدمت بهذه المراجعة الكيدية المستوجبة الرد في الشكل وفي الاساس للاسباب التالية:

اولا - في الشكل

ان المراجعة مردودة في الشكل لثلاثة اسباب هي:

1- السبب الاول لمخالفة نص المادة 22 من القانون رقم 665 تاريخ 29\12\1997 التي تنص على عدم جواز الجمع بين رئاسة وعضوية المجلس البلدي من جهة وعضوية المجلس النيابي من جهة ثانية، وانه لا يجوز لرئيس البلدية ونائبه ان يترشحا للانتخابات النيابة الا بعد مرور سنتين على استقالتهما وانتهاء ولايتهما، وبما ان ميرنا المر هي رئيسة بلدية بتغرين واتحاد بلديات المتن، فان ترشيحها لعضوية مجلس النواب يعتبر باطلا وانها لا يمكن ان تستفيد من احكام المادة 31 من القانون رقم 171 تاريخ 6\1\2000 التي اتت على امكانية شغور احد المقاعد في مجلس النواب بسبب الاستقالة او الوفاة وتخفيض المهلة الواجب التقيد بها من اجل خوض المعركة الانتخابية الطارئة لمدة اسبوعين تبدأ من تاريخ مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية لان هذه المادة قد استثنت صراحة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمخاتير الذين يبقون خاضعين لاحكام قانونهم الخاص رقم 665 تاريخ 29\12\1997، كما انها لا تستفيد من احكام المادة 29 من القانون رقم 171\2000 التي تنص على ان الموظف الذي ينتخب نائبا عليه ان يختار بين الوظيفة والنيابة خلال مدة شهر يلي اعلان نتيجة انتخابه والا فانه يعتبر منفصلا حكما عن وظيفته، لان هذه المادة خاصة بصغار الموظفين الذين لا يوجب عليهم القانون تقديم استقالتهم مسبقا، واخيرا وفي مطلق الاحوال فان ميرنا المر لم تقدم استقالتها من رئاسة بلدية بتغرين ولا يوجد في ملفها ما يثبت ذلك وانها لا تزال توقع على رخص بناء مؤرخة في 8\7\2002

2- السبب الثاني هو وجوب تقديم المراجعة ضمن مهلة 30 يوما تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب اصولا، في حين ان لجنة القيد العليا قد اعلنت النتيجة فجر يوم الاثنين في 3\6\2002، كما اقر بذلك وزير الداخلية في مطلع مؤتمره الصحفي المنعقد بتاريخ 4\6\2002، بحيث تكون المراجعة المقدمة بتاريخ 8\7\2002 مردودة ايضا في الشكل لورودها خارج المهلة.

3- السبب الثالث ويتعلق بتنازل ميرنا المر عن حقها بتقديم اي طعن بنتيجة الانتخاب، ذلك على انه اثر تقديم وكيلها ووالدها النائب ميشال المر انسحابها من المعركة وطلبه اعلان فوز المرشح الذي يليها بعدد الاصوات فانه اضاف انها لن تطعن امام المجلس الدستوري بالانتخاب وهو ما يعتبر تنازلا عن حقها بالطعن لاحقا بفوز هذا المرشح، وان هذا التنازل هو تنازل غير قابل للرجوع عنه ويقتضي رد هذه المراجعة بالشكل.

هذا وقد تقدم النائب المستدعى ضده بمستندات واشرطة مرئية ومسموعة تأييدا لاقواله في كل ما تقدم من ردود على المراجعة.

ثانيا - في الاساس

بما ان النائب المستدعى ضده طلب رد المراجعة في الاساس، وقد رد على الاسباب السبعة المدلى بها بما يلي:

1-في عدم صحة مخالفة احكام المادة 68 من القانون رقم 171\2000

ان المادة المذكورة منعت الاعلان الانتخابي ولم تمنع الاعلام السياسي وهو امر التزمته محطة التلفزيون MTV في كل مواقفها اثناء الحملة الانتخابية، اذ انها استضافت بعض السياسيين من كل الاتجاهات ضمن برنامج "سجل موقف" دون تحيّز لاي مرشح، وانها استضافت جميع مرشحي المتن من غسان مخيبر الى جبران التويني، وانها دعت المرشحة ميرنا المر لاستضافتها، فامتنعت عن الحضور، واضاف بأن تلفزيون الـ MTV تملكه شركة مساهمة لبنانية لا يملك فيها كبرِيال المر سوى 7% من اسهمها وانه ليس عضوا في مجلس ادارتها ولا يشغل منصب مدير عام لها، وان عمل الـ MTV الاعلامي قد انسحب على جميع الحملات الانتخابية السابقة حيث استضافت خلال انتخابات عام 2000 ضمن برنامج يومي "سعادة النائب" اكثر من مرشح وكان يمر على البرنامج اكثر من مرشح واحد في اليوم الواحد، وانه لا صحة بأن الـMTV  قد قادت حملة تحريض ضد سوريا، وهي ليست معنية بانتخابات المتن، كما انه من غير الصحيح ان التلفزيون المذكور قد اثار النعرات الطائفية والمذهبية وانه لو صح هذا القول لتحركت النيابة العامة ولاحقته، وعلى كل حال، فاذا ثبت هذا القول فانه يؤدي الى معاقبة المخالف وان لا تأثير له على نتيجة الانتخابات، وان موقف بعض الشخصيات السياسية الى جانب المرشح كبرِيال المر وكذلك اجراء بعض الاستفتاءات لمعرفة اتجاهات الرأي العام، فكلها امور طبيعية ومقبولة ومعمول بها في جميع الحملات الانتخابية في لبنان وفي فرنسا، ويقتضي رد هذه المراجعة لعدم جدية الاسباب المدلى بها وافتقارها لأي دليل.

2- في عدم صحة مخالفة احكام المادة 42 من قانون الانتخاب

ان عدد مندوبي المرشح كبرِيال المر البالغ 518 مندوبا هو العدد المسموح به قانونا بالنسبة لعدد الاقلام البالغ في منطقة المتن 345 قلم اقتراع وان ذلك يتوافق واحكام المادة 42 من قانون الانتخاب الذي يجيز لكل مرشح ان يكون لديه مندوب ثابت في كل قلم ومندوب متجول لكل قلمين وان هذا العدد من مندوبي كبرِيال المر قد حصل على تصاريح رسمية وعلى كل حال فان مخالفة احكام المادة 42 من قانون الانتخاب لا تؤدي الى ابطال الانتخاب، بل على العكس من ذلك، فان لحظهم في القانون يؤدي الى مراقبة سلامة العملية الانتخابية. اما القول بأن المرشح سمير الشويري هو موظف لدى المرشح كبرِيال المر وانه ترشح لكسب عدد اكبر من المندوبين فقول غير صحيح، لان المرشح المذكور مهندس تقني مشهور في مجال الالكترونيك ويعمل لحسابه الخاص. اما القول بأن دفع اجور للمندوبين هو بمثابة رشوة، فذلك يشكل زعما باطلا بطلانا مطلقا، لان من حق المندوب الذي يكرّس يوما كاملا خلال العملية الانتخابية ان يتقاضى بدلات اتعاب، ومع ذلك فان اكثرية مندوبي المرشح كبرِيال المر هم من مؤيديه وبالتالي فان الزعم بأنه قام بشراء ذمم الناخبين غير صحيح وغير ثابت ولا يؤثر اطلاقا على صحة العملية الانتخابية، ويقتضي رد السبب الثاني المدلى به من المستدعية.

3- في توزيع المناشير وتهديد بعض رؤساء البلديات بالقتل ونقل وبث مشاهد مشوهة للناخبين المسلمين

أ- ان اصدار البيانات واصدار المناشير وممارسة النشاط عبر اجراء المهرجانات والتواصل مع الناخبين، هو عمل سياسي من حق المرشح ان يلجأ اليه ضمن احكام القوانين، وهذا الحق قد مارسه جميع المرشحين.

ب- ان اسلوب التهديد الذي اثارته المستدعية، انما ينطبق عليها بسبب استطاعتها ممارسة التهديد احيانا والترغيب احيانا اخرى نظرا لنفوذها داخل السلطة والاجهزة، اما المرشح كبرِيال المر فانه لا يتبع هذا الاسلوب ولا يؤمن به ولا يملك القدرة على ممارسته وان اسلوبه الوحيد هو الاقناع، ويكون ما ورد في الطعن لهذه الجهة غير صحيح ومحض افتراء ومجرد من اي اثبات.

ج-ان المرشح كبرِيال المر بعيد كل البعد عن الطائفية والمذهبية ويؤمن بالعلمانية السياسية ويدعو لها في جميع المناسبات. اما ما ورد في الطعن لجهة نقل مشاهد العرب والمجنسين على شاشة الـ MTV فهو امر طبيعي شأنه شأن نقل اي مشهد انتخابي آخر، فان هذا الامر لا يشكل اي اثارة للغرائز الطائفية، خاصة وان اغلبية المنتخبين بنسبة 95% هم من الطائفة المسيحية وكانت المعركة الانتخابية قائمة بينهم، وبالتالي فان كل ما جاء في استدعاء المراجعة تحت هذا السبب غير صحيح ومجرد من الاثبات ولا تأثير له على صحة العملية الانتخابية.

4- في عدم صحة ما جاء في استدعاء المراجعة لجهة ما وقع اثناء الفرز امام لجان القيد وامام لجنة القيد العليا

عندما تسلّمت لجان القيد البدائية محاضر جميع الاقلام وقامت بفرزها بشكل سليم وقانوني، تبيّن ورود قلمين لا يحتويان على المعلومات اللازمة كافة، هما قلم مجدل ترشيش وقلم حملايا، فأخذت رئيسة اللجنة الرابعة القاضية جانيت حنا بنتيجة القلم الاول الذي جاءت نتيجته لمصلحة المرشحة ميرنا المر، والغت نتيجة القلم الثاني الذي جاءت نتيجته لمصلحة المرشح كبرِيال المر، مع ان المخالفتين متماثلتان وكان من الواجب اما الغاء نتيجة القلمين او اعتمادهما معا، الا ان رئيسة اللجنة الرابعة رفضت الاخذ بهذا الحل بالرغم من مراجعتها من قبل المرشح كبرِيال المر ومن قبل مندوبيه، وانه عند انتقال الملفات الى اللجنة العليا، قامت هذه الاخيرة بتصحيح الخطأ واخذت قرارا قضى باحتساب نتيجة قلم حملايا وقعه جميع اعضاء اللجنة باستثناء المفتش منصور ضو، ثم اخذت اللجنة قرارا ثانيا صححت بموجبه النتيجة الاجمالية التي كانت قد اقرتها لجنة القيد الرابعة، ثم انها قامت بتنظيم محضرها النهائي الذي اعلنت فيه النتيجة النهائية للانتخابات بفوز كبرِيال المر الذي نال 34894 صوتا مقابل 34891 صوتا للمرشحة ميرنا المر، اي بفارق ثلاثة اصوات لصالحه، وذلك دون ان تنتبه اللجنة العليا الى خطأ آخر يتعلق بقلم القعقور الذي تم احتسابه لمصلحة ميرنا المر على ما سيأتي بيانه فيما بعد، وقد اتخذت اللجنة قرارها المذكور دون تدخل المرشح كبرِيال المر او مؤيديه او الضغط على احد، بخلاف مندوب المرشحة ميرنا المر، والدها النائب ميشال المر، الذي تواجد مع كثرة من مؤيديه وتدخل مرارا مع اللجنة العليا محاولا القاء دروس عليها في تفسير القانون وخاصة احكام المادة 60 من القانون رقم 171\2000، عند ذلك قام مندوب المرشح كبرِيال المر، النائب نسيب لحود، وبحضور النائب بيار الجميل، وسأل رئيس لجنة القيد العليا عما اذا انهت اللجنة اعمالها واصدرت قرارها، فأجابه بالايجاب وابلغه النتيجة النهائية بحضور الجميع استنادا الى المحضر الموجود امامه، وقد اكد هذه الواقعة وزيرا العدل والداخلية، عند ذلك خرج النائبان نسيب لحود وبيار الجميل من مقر قائمقامية المتن برفقة المرشح كبرِيال المر واعلنوا بواسطة وسائل الاعلام عن فوز كبرِيال المر بفارق ثلاثة اصوات، الا ان الذي حدث بعد ذلك ان رئيس لجنة القيد العليا قد قام باحالة محضر اللجنة الى وزير الداخلية، واضاف عليه منفردا نتيجة الانتخابات بشكل مغاير للمحضر الموقع من جميع اعضاء اللجنة العليا وقد جاء فيه ما يلي:

نرفع لجانبكم نتائج الانتخابات المحتسبة وفقا لجداول لجان القيد المرفقة ربطا كما يلي:

 ميرنا المر                  34760 صوتا

كبرِيال المر                  34745 صوتا

غسان مخيبر                1773 صوتا

واشار رئيس لجنة القيد العليا في اسفل الصفحة الى انه من الممكن اعتماد نتائج القلم رقم 303 حملايا الذي الغته لجنة القيد الرابعة، بحيث يصبح عدد الاصوات التي نالها كل مرشح وفقا لما هو مبين في ذيل المحضر ادناه، اي فوز كبرِيال المر. وعليه فان الملاحظة التي اضافها رئيس لجنة القيد العليا غير قانونية ولا تأثير لها على النتيجة المقترنة بتواقيع جميع اعضاء اللجنة على ثلاثة قرارات هي قراران مدونان على محضر لجنة القيد الرابعة وقرار اللجنة العليا النهائي على محضرها، كما هو وارد آنفا. وفي مطلق الاحوال فان للمجلس الدستوري الحق في تصحيح الخطأ الذي ارتكبته اللجنة البدائية الرابعة الذي تصدت له وصححته اللجنة العليا ذلك ان هذا الخطأ المادي قابل للتصحيح، ويقتضي اذن تثبيت فوز المرشح كبرِيال المر، وذلك بصرف النظر عن الخطأ المادي الآخر، المتعلق باحتساب قلم القعقور مرتين، بدلا من مرة واحدة لمصلحة المرشحة ميرنا المر، ذلك ان كبرِيال المر، هو الفائز اصلا وفي كل حال، مما يستوجب اهمال السبب الرابع في الطعن لعدم جديته وعدم صحته وعدم قانونيته.

5- في عدم صحة ما جاء في الاستدعاء من مخالفات في مختلف اقلام الاقتراع

تزعم المستدعية بأن مندوبها المشرف على اعمال لجان القيد قد سجل بعض الملاحظات والمخالفات في المحاضر وفي قوائم الشطب وفي احتساب الاوراق الباطلة وسائر المستندات الانتخابية، والحقيقة ان ايا من مندوبي المستدعية لم يسجل اي تحفظ او اعتراض لدى لجان القيد اثناء الفرز، وان اجتهاد المجلس الدستوري قد سار على عدم اعتماد اي تحفظ ان لم يقترن بأي اثبات او تدوين اي اعتراض، والحقيقة ان المستدعية ومن وراءها يحاولون اختلاق الامور لتبرير الخسارة في نتيجة الانتخابات، وان ما قيل على لسانها من وجود فوارق بالاصوات في قلم القعقور، فانه من الواجب حسم هذا العدد من الاصوات من مجموع الاصوات التي نالتها، لانها هي المرشحة التي نالت الاكثرية في ذلك القلم، اما لجهة قولها بأنها لا تعلق اهمية كبرى على هذه المخالفات لانها لا تطلب اعلان فوزها، بل اعلان ابطال الانتخابات، ذلك يستتبع القول بأنها فقدت كل مصلحة لها شخصية للطعن بنتيجة الانتخاب، طالما انها لا تتوخى اعلان فوزها، بل ابطال الانتخاب برمته لاسباب كيدية، وعليه فانه يقتضي رد السبب الخامس من الطعن لخلوه من اي مبرر.

6- في عدم صحة الاسباب المدلى بها لجهة التهديد والتحريض والتظاهر والعصيان

انه لم يحصل اي تهديد بعصيان مدني، والصحيح ان بعض المواطنين عبروا عفويا عن تخوفهم من التلاعب بنتائج الانتخابات وتزوير ارادتهم اذ رأوا السلطة تتلكأ وتمتنع عن اذاعة النتائج الصحيحة التي ارسلتها لها لجنة القيد العليا، والدليل على ذلك تصريح وزير الداخلية بتاريخ 4\6\2002 الذي نفى فيه ان تكون النتيجة التي اعلنها بفوز كبرِيال المر قد اتت تحت الضغط او كتسوية سياسية. اما بالنسبة لقلم القعقور فانه لم يأت كنتيجة لحل سياسي، بل نتيجة اكتشاف اجهزة وزارة الداخلية بأن هناك خطأ ماديا هو احتساب هذا القلم مرتين بدلا من مرة واحدة، وعليه فان كبرِيال المر يكون قد فاز بأكثرية 17 صوتا وليس بأكثرية ثلاثة اصوات، او اذا اضيف الى ذلك احتساب قلم حملايا الملغى، فانه يصبح فائزا بأكثرية 35 صوتا، ويقتضي اذن رد جميع الاسباب المدلى بها في البند السادس من الاستدعاء لعدم صحتها جميعا.

7- في عدم صحة الاسباب المدلى بها لجهة القول بأن الكتاب الذي ارسله والد ووكيل المستدعية النائب ميشال المر الى وزارة الداخلية بتاريخ 9\6\2002، طالبا اعلان فوز من يليها بعدد الاصوات، كان مخرجا سياسيا مؤقتا

ان المستدعية قد اعلنت بواسطة وكيلها بأنها تطلب فوز من يليها في عدد الاصوات وانها لن تطلب اعلان فوزها، وبذلك فان رضوخها لنتيجة الانتخاب هو رضوخ نهائي لا يجوز لها الرجوع عنه كما ان حصرها مطلبها باعلان بطلان الانتخاب بكامله دون طلب اعلان فوزها، من شأنه ان ينزع عنها المصلحة القانونية الشرعية بطلب ابطال الانتخاب برمته، مما يوجب رد المراجعة المقدمة منها لهذا السبب، لذلك فانه يطلب استنادا لجميع الاسباب المدلى بها ولغيرها من الاسباب التي يراها المجلس الدستوري عفوا ما يلي:

اولا: في الشكل: ردّ المراجعة المقدمة من السيدة ميرنا المر رئيسة بلدية بتغرين واتحاد بلديات المتن

أ-لان ترشحها كان اصلا باطلا، وبالتالي فانها لا تملك الصفة والمصلحة لتقديم هذه المراجعة.

ب-لورود المراجعة بعد المهلة القانونية.

ج-لان السيدة ميرنا المر قد رضخت صراحةً لنتيجة الانتخاب واعلنت انها لن تطعن بها امام المجلس الدستوري، وإنها تطلب اعلان فوز غيرها.

ثانيا: واستطرادا في الاساس، ردها لعدم جدية وعدم صحة وعدم قانونية الاسباب السبعة التي ادلت بها المستدعية

          وبما ان المجلس الدستوري قد اصدر بتاريخ 15\7\2002 القرار رقم 4\2002 الذي رد طلب التنحي المقدم من عضو المجلس الدستوري الاستاذ سليم جريصاتي، واعتبر الاسباب التي تقدم بها المطعون بنيابته لطلب ردّه في حال عدم تنحيه غير مسموعة،

وبما ان وزارة الداخلية والبلديات قد نفذت القرار الاعدادي الصادر عن المقررين بتاريخ 25\7\2002 وابرزت الملف العائد لانتخابات المتن الفرعية مع مرفقاته ومع كتاب وزير الداخلية تاريخ 10\6\2002 المرسل منه الى رئاسة المجلس النيابي الذي اعلن فيه فوز السيد كبرِيال المر بالمقعد النيابي،

فبناء على ما تقدم

اولا - في الشكل

بما ان النقاط المثارة في الشكل في ملف المراجعة الحاضرة تستند الى الاسباب الثلاثة التالية:

انقضاء مهلة تقديم مراجعة الطعن.

انتفاء صفة ومصلحة المستدعية لتقديم مراجعة الطعن.

التنازل المنسوب الى المستدعية عن حق التقدم بمراجعة الطعن.

وبما انه يقتضي بحث هذه الاسباب تباعا:

اولا- في مهلة تقديم الطعن

بما ان المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري تنص على ان الطعن في صحة نيابة نائب منتخب يقدم الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة اقصاها ثلاثون يوما تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب اصولا،

وبما ان المادة 26 من القانون ذاته تنص على ان يعتبر المنتخب نائبا ويمارس جميع حقوق النيابة منذ اعلان نتيجة الانتخابات،

وبما ان المادة 60 فقرة 2 من القانون رقم 171 تاريخ 6\1\2000 الرامي الى تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب تنص على ما يلي:

"ويرفع المحافظ النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به، فورا، الى وزارة الداخلية التي تتولى اعلان النتائج النهائية واسماء المرشحين الفائزين عبر وسائل الاعلام رسميا. ويوجه وزير الداخلية فورا كتابا الى رئيس المجلس النيابي، في ما يعود للانتخابات النيابية يبلغه بموجبه اسماء المرشحين الفائزين ونتائج الاصوات التي نالها كل مرشح".

وبما انه يتضح من هذه النصوص، وبخاصة المادة 60 فقرة 2 اعلاه، ان الجهة التي تتولى اعلان النتائج النهائية بصورة رسمية هي وزارة الداخلية والبلديات المشرفة على المرفق الانتخابي، ويتم لها ذلك بالاعلان الرسمي عن تلك النتائج وبتوجيه كتاب فورا من قبل وزير الداخلية والبلديات الى رئيس مجلس النواب بهذا الخصوص،

وبما ان من الثابت ان وزارة الداخلية والبلديات قد اعلنت بتاريخ 10\6\2002 فوز المستدعى ضده ووجه وزير الداخلية والبلديات بالتاريخ ذاته، اي في 10\6\2002، تطبيقا للمادة 60 فقرة 2 اعلاه، كتابا الى رئيس مجلس النواب يبلغه فيه نتيجة الانتخاب،

وبما ان لا محل للتذرع بالقرار الصادر عن هذا المجلس بهيئة سابقة برقم 10 تاريخ 17\5\1997 والمتضمن "ان نتائج الانتخاب تعلن وفقا لاحكام المادة 58 من قانون الانتخاب، من قبل اللجنة العليا"، لان هذا القرار صدر بظل احكام القانون تاريخ 26\4\1960 التي كانت تنص على ان نتيجة الانتخاب تعلن من قبل لجنة القيد المنصوص عليها في المادة 14 منه، والتي تعتبر ملغاة بحكم نص المادة 60 فقرة 2 من القانون رقم 171 الصادر في 6\1\2000 والرامي الى تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب،

وبما ان من الرجوع الى الخبر الذي وزعته الوكالة الوطنية للاعلام عن المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 4\6\2002 المبرز نصه ربطا بلائحة المستدعى ضده الجوابية المؤرخة في 23\7\2002 يتبين ان وزير الداخلية والبلديات قد عرض في المؤتمر الصحفي المذكور مجريات عمليات فرز الاصوات وتحقيقها من قبل لجان القيد ولجنة القيد العليا مشيرا الى المناخات التي احاطت بها ومبرزا الاخطاء التي شابتها والتناقض الذي اكتنفها من دون ان يعلن اي نتيجة نهائية للانتخاب،

وبما ان ما يؤكد ان وزير الداخلية والبلديات لم يعلن في مؤتمره الصحفي المشار اليه اي نتيجة نهائية للانتخابات موضوع الطعن هو قوله في ذلك المؤتمر ما يلي: "... لهذا السبب هذه هي النتيجة التي امامنا التي على اساسها تراجع العدلية ولجان القيد للتصحيح ويكون هو القرار النهائي الذي على اساسه تعلن النتيجة الرسمية التي ضبطنا نحن الخطأ فيها ونرسل الامر الى مجلس النواب والمجلس الدستوري لابلاغهما النتيجة النهائية،"

وفي كل حال بما ان اعلان النتيجة النهائية للانتخاب يجب ان يكون مكتملا وصحيحا وغير مشوب بأي لبس ومتسما بالدقة والوضوح النافيين للتأويل تحت طاتلة عدم الاعتداد به تأسيسا على المبدأ المسلّم به فقها واجتهادا ان لا بدء لسريان اي مهلة في المراجعات القضائية الا اذا كان التبليغ او الاعلان جرى بصورة صحيحة:

« Seule la publicité régulièrement assurée fait courir le délai. »

G. Vedel et P. Delvolvé, Le système français de protection des administrés contre l'administration, p. 226, no. 537.

« La publication, la notification ou la signification ne font courir le délai de recours contentieux que si elles sont complètes et régulières. »

Odent, Contentieux administratif, Cours 1961-1962, p. 533.

وبما انه يتبين من كل ما سبق ان اعلان نتائج الانتخاب المطعون فيه قد تمّ صحيحا بتاريخ 10\6\2002، وهو التاريخ ذاته الذي تمّ فيه اقتران اعلان النتائج رسميا من قبل وزارة الداخلية والبلديات عبر وسائل الاعلام بتوجيه وزير الداخلية كتابا بهذا الخصوص الى رئيس مجلس النواب عملا بالمادة 60 فقرة 2 من القانون رقم 171\2000، فتكون مراجعة الطعن الحاضرة المقدمة بتاريخ 8\7\2002 واردة ضمن المهلة القانونية ومقبولة في الشكل لهذه الجهة.

ثانيا - في الصفة والمصلحة

بما ان المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري تنص على ان يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة نيابة نائب منتخب والنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات اعضاء مجلس النواب وذلك بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية ذاتها الى رئاسة المجلس الدستوري،

وبما ان المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري تنص في السياق ذاته على ان يقدم الطعن في صحة نيابة نائب منتخب من اي مرشح منافس خاسر في دائرته الانتخابية الى رئاسة المجلس الدستوري،

وبما ان الصفة تتمثل في "السلطة" التي تمكّن من رفع الدعوى:

« Définition et rôle – la qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l'action en justice. »

Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, T.1, p. 243, no. 262.

وبما ان القانون، عندما يولي احدهم تحديداً حقاً بتقديم الدعوى، يكون قد اولاه السلطة اي الصفة اللازمة لذلك،

وبما ان المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري والمادة 46 من نظامه الداخلي قد اولتا المرشح الخاسر صفة تقديم الطعن، فتكون مستدعية الطعن تملك الصفة لتقديمه،

وبما ان من المسلّم به نصا واجتهادا ان المصلحة تعتبر مفترضة في من اولاه القانون صفة المقاضاة على ما جاء في المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وهو القانون الجائز تطبيقه على اجراءات المحاكمة لدى المجلس الدستوري عند وجود نقص في نصوصه القانونية لهذه الجهة (م 6 اصول مدنية)،

وبما ان المادة 9 المذكورة تنص على ان "تكون الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة...، باستثناء الحالات التي يحصر فيها القانون بأشخاص يحدد صفتهم حق تقديم طلب او دحضه او الدفاع عن مصلحة معينة"،

« Le principe... est que le droit d'agir, droit de former la demande afin d'obtenir un jugement sur le fond de la prétention qui s'y exprime ou de défendre à la demande, appartient à celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention formulée…

« Le principe ne souffrira exception que si la loi a fait attribution exclusive de ce droit à des personnes qualifiées, c'est-à-dire désignées par le législateur. L'existence du droit d'agir reposera alors non plus sur l'intérêt, mais sur la qualité de demandeur: ou bien sa qualité légale lui permettra d'agir sans intérêt personnel ou, à l'inverse, l'existence d'un intérêt personnel ne suffira pas à rendre sa demande recevable faute de qualité. »

Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, Action 1999, dir. Serge Guinchard, no. 11.

وبما ان مستدعية الطعن هي المرشحة الخاسرة فلها اذن صفة ومصلحة شخصية مباشرة تتحدان قانونا وتتساندان لتقديم الطعن:

« L'idée est que la personne qui peut réclamer l'application du droit est celle que cette application intéresse personnellement. » (op.cit., no 40).

وبما انه لا يرد على ما تقدم بأن مستدعية الطعن لم تكن تتوافر فيها الشروط القانونية التي تؤهلها للنيابة مما يفقدها حق الترشح بحجة انها رئيسة بلدية بتغرين ورئيسة اتحاد بلديات المتن الشمالي، وذلك لان المادة 31 من قانون انشاء المجلس الدستوري نصت على ان يبحث المجلس مسألة توافر الشروط القانونية المؤهلة للنيابة في حالة الغاء النتيجة بالنسبة الى المرشح المطعون في نيابته وابطال نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة واعلان فوز المرشح الحائز على الاغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة، مما يفيد صراحة ان اهلية المرشح للنيابة انما يتم التحقق من توافرها في حالة اعلان المجلس فوز هذا المرشح بالنيابة المتنازع عليها وتمهيدا لهذا الاعلان،

وبما ان الدفع بانتفاء صفة مستدعية الطعن ومصلحتها يكون والحال ما ذكر مستوجبا الرد.

ثالثا- في التنازل المنسوب الى المستدعية عن حق الطعن

بما ان من الرجوع الى الاستدعاء الذي وجهه النائب ميشال المر الى وزارة الداخلية بتاريخ 10\6\2002 المبرزة صورة عنه ربطا بكل من مراجعة الطعن ولائحة المطعون بنيابته الجوابية يتبين انه يتضمن ما يلي:

"اتمنى على وزارتكم الموقرة القيام بالخطوات المتلازمة التالية:

1- الاشارة الى عدد الاصوات التي نالها كل مرشح استنادا الى محضر لجنة القيد العليا النهائي الذي ورد الى وزارتكم قبل ظهر الاثنين الواقع في 3 حزيران 2002.

2- استرجاع الكتاب الذي وجهته وزارتكم الموقرة الى جانب وزارة العدل للبحث في الاخطاء الواردة في بعض الاقلام.

3- اعتبار كتاب موكلتي هذا بمثابة انسحاب من معركة اعلان النتائج الانتخابية وبالتالي اعلان فوز المرشح الذييليها بعدد الاصوات."

وبما ان التنازل مسبقا عن حق الطعن يجب ان يكون صريحا لا يترك مجالا لاي تأويل ولا يؤخذ بالاستنتاج ولا يقدر تقديرا بل يجب ان يثبت بصورة اكيدة لا لبس فيها او ابهام، وان ينجم عن عمل لا يمكن ان يفسر الا بنية التنازل،

وبما ان المجلس الدستوري لا يرى في الاستدعاء تاريخ 10\6\2002 ما يفيد تنازلا عن حق المستدعية بالطعن في ضوء التحديد المذكور اعلاه،

وبما انه وعلى افتراض ان ذلك الاستدعاء يؤلف تنازلا من باب الاستطراد الكلي، فلقد تضمن هذا الاستدعاء القيام بخطوات "متلازمة" لم تتحقق، فيعتبر غير ذي مفعول ولا يمكن التأسيس عليه لعدم تحقق شرطه،

وبما انه يضاف الى ذلك، وبصورة اكثر استطرادا، ان اي تنازل يجب ان يصدر مباشرة وصراحة عن صاحب الحق المتنازل عنه، وهذا ما لم يحصل، او عن وكيله الحائز على توكيل خاص يجيز له صراحة التنازل عن الحق، هذا التوكيل غير الثابت في ملف المراجعة، وبالتالي لا يعتد به،

وبما انه لم يثبت، من جهة اخرى، رضوخ المستدعية لفوز المستدعى ضده كما ورد في لائحة هذا الاخير في معرض مناقشته لاستدعاء "الانسحاب من معركة النتائج" وفي طلباته المتعلقة بالشكل، بل على العكس من ذلك لقد طلبت المستدعية في هذا الاستدعاء الاشارة الى عدد الاصوات التي نالتها كما وردت في وزارة الداخلية والبلديات قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 3 حزيران 2002 والتي يدل ظاهرها على فوزها على المستدعى ضده واكتفت من "الانسحاب من معركة اعلان النتائج"، بالاضافة الى ان من المسلم به اجتهادا وفقها، سيما في القانون الاداري اللبناني والفرنسي والمصري، وعلى سبيل المقارنة ليس الا، ان الرضوخ للعمل او الفعل في حال كان بوسع من صدر عنه الطعن به، وعدوله بالتالي مسبقا عن تقديم مراجعة قضائية بشأنه، يجب على الاقل ان ينتج عن اعلان صريح لارادة ذي الشأن به، واذا كان بعض الاجتهاد قد اخذ بالرضوخ الضمني من حيث المبدأ فيجب ان تكون الاعمال او الافعال التي يستخلص منها نية الرضوخ اكيدة لا تقبل التأويل ولا تحتمل غير الرضوخ كتفسير لها، وهذا غير حاصل في معرض هذه المراجعة بالنظر الى مضمون الاستدعاء المذكور الموجه الى وزارة الداخلية وكونه جاء مشروطاً بظروفه واهدافه،

وبما انه والحال ما ذكر لا يرى المجلس ان المستدعية رضخت او تنازلت مسبقا عن حق الطعن، وبالتالي يعتبر الدفع بخلاف ذلك مردودا.

وعليه،

تكون مراجعة الطعن الحاضرة مقبولة في الشكل لاستيفائها الشروط القانونية كافة.

ثانيا - في الاساس

بما ان اجتهاد المجلس الدستوري مستقر على اعتبار ان اختصاصه للنظر في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابة يتركز على رقابة صحة الانتخاب وصدقيته Validité et sincérité du scrutin، وان لكل مراجعة طعن بصحة نيابة نائب منتخب خصوصيتها وظروفها وطابعها المميز، وان للمجلس، في معرض اعمال رقابته هذه، ان يبطل النيابة المطعون بصحتها اذا ثبت له ان مخالفات او تجاوزات على درجة من الجسامة قد حصلت وانه تولد عنها تأثير حاسم في نتيجة الانتخاب، بصرف النظر عما اذا كانت هذه الوقائع مخالفة او غير مخالفة لاحكام قانون الانتخاب، وبمعزل عن الفارق في الاصوات بين المرشحين، ضئيلا كان او مريحا،

وبما ان المجلس الدستوري قد سبق له واعتبر انه في حال تثبت، بما له من سلطة واسعة في التقدير وانطلاقا من بينات او بدء بينات تضفي المنطق والجدية على اسباب الطعن او بعضها، من توافر مخالفات او تجاوزات من النوع المشار اليه اعلاه على درجة معينة من الخطورة والتأثير في ارادة الناخبين وبالتالي في نتيجة الإنتخاب، بادر المجلس إلى ممارسة إختصاصه المنصوص عنه في المادة 31 من قانون انشاء المجلس الدستوري التي تحفظ له خيارا مطلقا باعلان صحة او عدم صحة النيابة المطعون فيها وفي هذه الحالة الاخيرة، اما الغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وابطال هذه النيابة وبالتالي تصحيح النتيجة واعلان فوز المرشح الحائز على الاغلبية وعلى الشروط المؤهلة للنيابة، او ابطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض اعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا تبعا لهذا الابطال،

وبما أن المجلس يعمل بالتالي رقابته على صحة الإنتخاب وصدقيته بالوسائل التي يرتئي منطلقاً في رقابته هذه من أسباب الطعن، دون أن تحده هذه الأسباب أو تقيده في الخلاصات التي يمكن أن يتوصل إليها في ممارسته لسلطة الخيار المطلق المحفوظة له قانوناً على ما أوردنا أعلاه،

وبما ان المجلس، وبالاستناد الى كل ما سبق، يرى التوقف عند سببين اثنين للطعن ليبني على كل منهما المقتضى القانوني، ويهمل كل ما عداهما من اسباب لا يجدي استخلاص اية نتائج قانونية منها اما لعدم جديتها او لعدم ثبوتها واما لافتقارها الى العناصر التي تمكن من التثبت منها، وهما سببان وردا بالاستقلال او في معرض اسباب او تحت عناوين اخرى في مراجعة الطعن وارتأى المجلس ضمها كالتالي للتلازم وتسهيلا للبحث:

السبب الاول: في مخالفة لجنة القيد العليا لاحكام المادة 60 من قانون الانتخاب.

السبب الثاني: في مخالفة احكام المادتين 66 و68 من قانون الانتخاب وتجاوزات اخرى في السياق الاعلامي والاعلاني اثرت سلبا على ارادة الناخبين وبالتالي على صحة الانتخاب وصدقيته.

في السبب الاول: بما ان المجلس يرى، وضعا للامور في نصابها القانوني، بحث هذا السبب مع العلم، من حيث المبدأ، بأن الاخطاء التي قد ترتكبها لجان القيد او لجنة القيد العليا يمكن للمجلس ان يعمد هو الى تصحيحها دون الاضطرار لاعتبارها سببا للابطال.

وبما ان المادة 16 من القانون رقم 171\2000 تنص على المهمات التي تتولاها لجان القيد، وهي النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية واصدار قرارات بشأنها، و"تلقي نتائج الانتخابات بعد اقفال اقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ثم القيام بعملية جمع الاصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها الى رؤساء لجان القيد العليا المختصة وفقا لما هو وارد في المادتين 58 و59 من هذا القانون"، على ما ورد في الفقرة "ب" من المادة 16 المذكورة،

وبما ان المادة 59 من القانون ذاته تنص في فقرتها الاولى على ما يلي:

"تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها، وتعلن الارقام الواردة في كل محضر على سمع الحاضرين (المرشحين او مندوبيهم)، كما تتولى فرز الاصوات التي نالها كل مرشح وجمعها وترفع نتيجة جمع الاصوات بموجب محضر وجدول النتيجة الملحق به يوقعهما جميع اعضاء اللجنة، الى اللجان العليا في الدوائر الانتخابية"،

وبما ان المادة 60 من القانون ذاته تنص في فقرتيها الاولى والثانية على ما يلي:

"فور استلامها كل محضر وجدول النتيجة الملحق به من لجان القيد، تقوم اللجنة العليا بقراءة مجموع الاصوات التي نالها كل مرشح، وبجمع النتائج الواردة من لجان القيد، ثم تدون النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي، بالارقام وبالاحرف مع تفقيطها، وتنظم محضرا بذلك، وثم توقع على المحضر وعلى الجدول العام للنتائج المرفق به بكامل اعضائها. وتعلن عندئذ امام المرشحين او مندوبيهم النتيجة النهائية التي نالها كل مرشح. تسلم لجنة القيد العليا، المحافظ، المحضر النهائي والجدول العام للنتائج، وتنظم مستندا بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ او من يسميه واحد اعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.

ويرفع المحافظ النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به، فورا، الى وزارة الداخلية التي تتولى اعلان النتائج النهائية واسماء المرشحين الفائزين عبر وسائل الاعلام رسميا. ويوجه وزير الداخلية، فورا كتابا الى رئيس المجلس النيابي، في ما يعود للانتخابات النيابية، يبلغه بموجبه اسماء المرشحين الفائزين ونتائج الاصوات التي نالها كل مرشح."

وبما ان تطبيق هذه النصوص تطبيقا سليما يختم العملية الانتخابية باعلان نتائجها النهائية بصورة رسمية، فاذا اعتور اي من مراحلها عيب او سوء تطبيق او مخالفة، فللمجلس ان يصحح هذا الخلل، الا اذا كان قد انسحب على سلامة الانتخاب وصحته وصدقيته.

وبما ان المجلس يرى انه يتبين من صراحة النصوص اعلاه ما يلي:

-ان لجان القيد العادية المنصوص عنها في المادة 15 من قانون الانتخاب والتي لحظت المادتان 16 فقرة "ب" و59 من القانون ذاته مهامها بشأن الانتخابات النيابية، هي التي تتلقى نتائج الانتخابات بعد اقفال اقلام الاقتراع وتدرس المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها وتفرز الاصوات التي نالها كل مرشح وتجمعها نتيجة جمع الاصوات بموجب محضر وجدول بالنتيجة ملحق به موقعين من جميع اعضاء كل لجنة معنية، الى اللجان العليا في الدوائر الانتخابية.

-ان لجنة القيد العليا ليست مرجعا استئنافيا للجان القيد العادية اذ لا يعود لها اعادة النظر بقرارات هذه اللجان بل ان مهمتها المحددة في المادة 60 من قانون الانتخاب تقتصر على التحقق من جمع النتائج كما ورد اليها من لجان القيد العادية ثم تدوين النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي وتنظيم محضر بذلك Procès-verbal de constatوتوقيعه كما وتوقيع الجدول العام للنتائج المرفق به من قبل كامل اعضاء لجنة القيد العليا، ومن ثم اعلان النتيجة النهائية التي نالها كل مرشح امام المرشحين او مندوبيهم، وتسليم المحفاظ المحضر النهائي والجدول العام للنتائج ليتمكن هذا الاخير من رفعها فورا الى وزارة الداخلية والبلديات.

ولا يرد على ما تقدم بأن المادة 24 فقرة "ب" من القانون 171\2000 تنيط بلجنة القيد العليا تلقي محاضر النتائج الصادرة عن لجان القيد والجداول الملحقة بها ودرسها، وان هذه العبارة الاخيرة تفيد باختصاص لجنة القيد العليا بدرس النتائج وبالتالي تعديلها بنتيجة هذا الدرس اذ ان تحميل هذه العبارة اكثر مما تحتمل يخل بتوزيع الاختصاص بين لجان القيد ولجنة القيد العليا وينشئ اختصاصا حيث لا نص عليه علما بأن الاختصاص لا يؤخذ بالاستنتاج، وان المادة 60 من قانون الانتخاب تحدد بشكل صريح لا يقبل التأويل اختصاص لجنة القيد العليا الذي لا يشمل اتخاذ قرارات بشأن المحاضر الانتخابية ونتائج اقلام الاقتراع والمستندات الواردة من تلك الاقلام. وما يدل على ذلك ان الفقرة "ب" من المادة 24 من قانون الانتخاب المشار اليها اعلاه تعطف صراحة في نهايتها على المادة 60 من القانون ذاته، مما يضفي على عبارة "الدرس" معنى التحقق فقط من صحة جمع النتائج الواردة الى لجنة القيد العليا من لجان القيد.

وبالاضافة الى كل ذلك، وتفسيرا لنية المشترع، يرى المجلس ان المادة 24 الفقرة "أ" قد ناطت صراحة بلجان القيد العليا النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد العائدة لتصحيح القوائم الانتخابية، ولم يلحظ المشترع هذا الاختصاص بالنسبة الى نتائج الانتخابات النيابية.

وفي الاجتهاد الفرنسي ما يعزز اختصاص لجنة القيد العليا بالنسبة الى نتائج الانتخاب كما تم تحديد اعلاه.

« Il n'appartient pas au bureau centralisateur de la commune de modifier les résultats constatés par l'un des bureaux. »

Ph. Dufresnoy, Guide du contentieux électoral, p. 294, no. 1032

-ان لجنة القيد العليا ترفع يدها حكما وتستنفد اختصاصها المنصوص عنه في المادة 60 من القانون رقم 171\2000 فور اعلان النتائج من قبلها بالشكل الموصوف في المادة المذكورة وتسليمها المحافظ، وهو همزة الوصل مع وزارة الداخلية والبلديات المشرفة على المرفق الانتخابي، المحضر النهائي والجدول العام للنتائج.

-يعود لوزارة الداخلية والبلديات التي لها اختصاص مقيّد في هذا الاطار ان تعلن رسميا النتائج عبر وسائل الاعلان، على ان يوجه وزير الداخلية والبلديات فورا كتابا الى رئيس مجلس النواب يبلغه بموجبه اسماء المرشحين الفائزين ونتائج الاصوات التي نالها كل مرشح. وليس لوزارة الداخلية والبلديات ان تجتهد او تفاضل او تختار بين احتمالات بل ان تعلن النتيجة كما وردتها من لجنة القيد العليا. ومن هنا وجوب ان يكون محضر لجنة القيد العليا قاطعا وغير قابل للتأويل، مع حفظ اختصاص المجلس الدستوري بالنظر، وفقا للنصوص التي ترعاه، بأي استشكال بموضوع نتائج الانتخاب.

وبما انه قد ثبت للمجلس ان لجنة القيد العليا لم تطبق المادة 60 من القانون رقم 171\2000 تطبيقا سليما بمضمونها المحدد اعلاه، بل تجاوزت اختصاصها وخالفت المادة المذكورة، سواء حين اتخذت موقفا مغايرا للقرار الذي اتخذته لجنة القيد الرابعة بموضوع الغاء نتيجة القلم رقم 303 حملايا بأن ادخل رئيس لجنة القيد العليا تعديلا خطيا تحت تسمية "قرار" على المحضر ذاته المنظم من قبل اللجنة المذكورة، او بالموافقة على ضم مستندات الى ملفات الفرز بعد فتحها والتحقق من محتوياتها في لجان القيد العادية، كما جرى ايضا بالنسبة الى محضر الانتخاب العائد للقلم رقم 303 حملايا المذكور الذي لم تجده لجنة القيد الرابعة في الظرف المتعلق بهذا القلم عند فضه، علما بأن المستند الذي ابرز ليحل محل هذا المحضر هو اعلان عائد للقلم رقم 304 حملايا، اضيفت عليه نتائج على اساس انها عائدة الى القلم رقم 303 حملايا، كما تجاوزت لجنة القيد العليا اختصاصها ايضا حين نظم رئيسها محضرا موجها الى وزير الداخلية والبلديات رفع بموجبه اليه نتائج الانتخابات المحتسبة وفقا لجداول لجان القيد، تاركا لخياره اعتماد نتائج القلم رقم 303 حملايا الذي الغته لجنة القيد الرابعة او عدم اعتمادها، وبالتالي اعلان النتيجة التي يراها مناسبة، ومن ثم تنظيم قرار آخر لاحق لهذا المحضر بناء على كتاب وزير الداخلية والبلديات يدعو فيها لجنة القيد العليا الى تحديد النتيجة النهائية التي يجب اعتمادها وفقا لمنطوق المادة 60 من قانون الانتخاب، كي يتمكن من اعلانها وفقا للاصول، ومن ثم استمرار رئيس لجنة القيد العليا في دعوة اعضائها الى الاجتماع بعد استنفاد مهمتها، وان كان على الوجه المغلوط الموصوف اعلاه،

وبما ان المجلس، مع علمه بأن هذه المخالفات انما تقع في مفصل اساسي من اعلان نتائج العملية الانتخابية، لا يسعه التأسيس عليها لابطال النيابة المطعون فيها لانها لا تمس بصورة مباشرة بصحة الانتخاب وصدقيته، بحيث يكون السبب المبني عليها مردودا في الاساس.

في السبب الثاني: بما ان المادة 66 من القانون رقم 171 تاريخ 6\1\2000 الرامي الى تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب تنص على انه "يحظر توزيع كل نشرة او مخطوطة لصالح مرشح او عدد من المرشحين او ضدهم يوم الانتخاب. وعند حصول مخالفة من هذا النوع تصادر الاوراق والمنشورات والمخطوطات ويعاقب المخالف بالحدّ الاعلى للغرامة المنصوص عليها في المادة 69 من هذا القانون."

وبما ان المادة 68 من القانون رقم 171\2000 المذكور اعلاه تنص على انه "يحظر على كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وكذلك المكتوبة غير السياسية، تعاطي الاعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى اجراء الانتخابات واعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والاقفال التام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات في غرفة المذاكرة".

وبما ان المجلس يرى ان العبرة من ايراد النصّين اعلاه في المراجعة الحاضرة تكمن في تأثير الوسيلة الاعلامية الخاصة على الناخب عن طريق التعسف في استغلال مكمن القوة Abus de position dominante، وان هذا التأثير لا يأخذ حجمه الطبيعي او العادي او المشروع الا من خلال الموضوعية والتعددية وحرية ابداء الرأي بشكل متساو بين جميع المرشحين دون اي تمايز او تفضيل،

وبما انه لا يرد على ما تقدم بعدم وجود تشريع خاص ينظم الاعلام او الاعلان الانتخابي، وهذا ما يكرر المجلس اسفه بشأنه، لان الامر بالمبدأ يتجاوز النص، اي نص، الى التثبت من تأخير الاعلام او الاعلان على ارادة الناخب بشكل ينال من صدقية العملية الانتخابية ونزاهتها، فضلا عن ان المادتين 66 و68 المشار اليهما اعلاه تحظران صراحة توزيع النشرات والمخطوطات لصالح مرشح او ضد آخر يوم الانتخاب، كما وتعاطي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الاعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية التي تمتد من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى اجراء الانتخابات واعلان النتائج النهائية، وترتبان على تجاوز هذا الحظر تعرض المخالف لتدابير محددة في متن كل منهما،

وبما ان المجلس يرى، تفسيرا وتأطيرا للمادتين 66 و68 المذكورتين، ان العيب، في مفهوم المشترع، ليس في مجرد اصدار وتوزيع اي نشرة او مخطوطة قبل يوم الانتخاب او في تأمين مساحة مرئية يلتقي فيها المرشح مع الناخب في دائرته سعيا الى اقناعه للتصويت له سيما اذا توسل هذا الاقناع اساليب الموضوعية والحيادية في طرح برامج انتخابية او طموحات او توجهات او آراء سياسية مشروعة، اي غير محظرة قانونا، بل ان العيب يقع حتما عند اقدام المرشح على اصدار وتوزيع نشرة او مخطوطة يوم الانتخاب، خاصة اذا اتسمت بالتهجّم الشخصي او السياسي واستنهاض او تحريك للغرائز والعصبيات الكامنة في النفوس او توفير مناخات محفزة لها ودون ان يتمكن المستهدف من الرد عليها والسعي الى دحضها، او عند تفرد المرشح بالمساحة المرئية خلال الحملة الانتخابية واطلاق العنان لاعلام انتخابي مكثف ومركّز ومتحيز ومفتقر الى معايير الموضوعية والتعددية وحرية التعبير عن الرأي الآخر، بحيث ينحرف عندئذ هذا التواصل عن وظيفته الاصلية بالتوعية السياسية والاعلام الموضوعي ليصبح اعلانا او ترويجا لدعاية سياسية تسيء الى مبدأ المساواة وتؤثر سلبا على ارادة الناخب وعلى صحة الانتخاب وصدقيته،

وبما ان المجلس يرى، استكمالا لما سبق، ان مبدأ المساواة ينجم عنه حكما الحفاظ على حدّ ادنى من تكافؤ الفرص بين المرشحين في الانتخابات النيابية، فلا يحرم مرشح عمليا من الرد على منشور يتناوله بمضمون تهجمي يوم الانتخاب كما لا يحرم ايضا من توسل المساحة المرئية لعرض وجهة نظره المختلفة وايجاد فرص جدال حقيقي وموضوعي Débat contradictoire et objectif نظرا لما للمنشورات وخاصة للاعلام المرئي والمسموع من اثر على الرأي العام ومن تأثير على الناخبين، ولذلك يتم اللجوء الى نص المادتين 66 و68 المذكورتين في قانون الانتخاب الساري المفعول في انتظار التشريع الاشمل والمرتجى، لتأمين الحدّ الادنى من تكافؤ الفرص بين المرشحين،

وبما ان المجلس يرى في خلاصة ما سبق استعراضه، ان المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين على جميع الصعد، سيما على صعيد الاعلان والاعلام الانتخابيين اللذين تناولت كلا منهما المادتان 66 و68 من القانون رقم 171\2000 بالشكل والمضمون الموصوفين اعلاه، انما يؤلفان معا لتلازمهما شرطا اساسيا من شروط ديموقراطية الانتخاب وصحته وصدقيته، ويدخل التحقق من توافر هذه الشروط في اختصاص المجلس الدستوري بوصفه قاضي الانتخاب،

وبما ان المجلس الدستوري الفرنسي، بالمقارنة مع ما سبق، وفي اوضاع مشابهة تنظمها نصوص وضعية، قد درج على اعتماد هذا المنحى المبني على الهدف من وضع التشريع الا وهو الوقوف على مدى تأثير وسائل الاعلان او الاعلام على المساواة والتوازن والتكافؤ بين المرشحين:

« En la matière, la démarche du Conseil constitutionnel est caractérisée par une logique finaliste et s'appuie sur une appréciation réaliste des faits, ce qui le conduit toujours à un examen des circonstances d'ensemble dans lesquelles s'est déroulée la campagne électorale. Ce réalisme du juge de l'élection se vérifie plus particulièrement en ce qui concerne les irrégularités de propagande lesquelles sont très souvent évoquées, par les demandeurs comme par les défendeurs, devant le Conseil constitutionnel. Il importe alors pour ce dernier, non de constater telle ou telle méconnaissance d'une interdiction, mais, au delà de ce constat, de mesurer l'impact qu'un abus de propagande, la diffusion d'une information erronée ou encore le non-respect d'une prohibition ont pu avoir sur l'équilibre entre les campagnes menées par les candidats, le comportement des électeurs et donc sur les résultats de l'élection…, le critère essentiel étant d'apprécier le fait que la victime d'un tract ait pu disposer du temps utile pour répondre ou non…

« Le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle. Le respect de ce pluralisme est une des conditions de la démocratie, a affirmé le Conseil constitutionnel à plusieurs reprises. Le Conseil a alors jugé que s'il appartient aux stations de radiodiffusion et de télévision d'informer leurs auditeurs sur le déroulement d'une campagne électorale, elles ne sauraient diffuser, surtout le dernier jour de celle-ci, des éléments de polémique au profit ou au détriment d'un candidat… Le Conseil s'attache également au caractère flagrant du déséquilibre, et notamment à l'absence de possibilité de réponse de la part du candidat lésé. »

Le Conseil constitutionnel, juge électoral, Jean-Pierre Camby, thèmes et Commentaires, Dalloz, 2001, no. 101, 105, 109, 121, 122 et 126.

وايضا للدلالة على تنوع التجاوزات والمخالفات المبطلة للنيابة في هذا المجال:

« La richesse des irrégularités de propagande est insoupçonnable!... (Elles) peuvent aussi porter sur les tracts et être constituées par leur contenu injurieux ou relatant des accusations d'ordre personnel, par leur non-signature, ou par leur mode de diffusion massif, la veille ou le matin même du scrutin (…).

« Des reportages télévisés partisans ou polémiques, des propos tenus lors d'une émission de variétés en particulier la veille du scrutin, peuvent aussi être considérés par le Conseil comme des irrégularités. »

Droit du Conseil constitutionnel, Dominique Rousseau,  Montchrestien, 4e éd., pp. 307 et 308 (avec les références des décisions)

وبما انه من الرجوع الى استدعاء الطعن والى المستندات والتسجيلات المرئية والمسموعة المرفقة به والتي لم ينازع فيها المستدعى ضده، يتبين ان المحطة التلفزيونية MTV التي يقر هذا الاخير انه يملك اسهما فيها، وهي في كل حال وسيلة استخدمها لمصلحته واستفاد منها دون سواه، قد اجرت وبثت اثناء الحملة الانتخابية وفي يوم الانتخاب بالذات وبعده وقبل اعلان النتائج النهائية بصورة رسمية، مقابلات مع عدد من السياسيين اكثريتهم الساحقة من الاتجاه السياسي ذاته للمستدعى ضده السيد كبرِيال المر، وقد تولوا تباعا شن حملات سياسية ضد الخط السياسي الذي نسبوا مستدعية الطعن اليه وذلك لصالح المستدعى ضده والخط الذي ينتمي اليه، كما يتبين ايضا ان المحطة التلفزيونية المذكورة قد بثت بصورة متكررة وكثيفة اثناء الحملة الانتخابية "كليبات" تتضمن ترويجا وتسويقا لحملة المستدعى ضده دون سواه،

وبما انه لا يرد على ما تقدم انه كان بامكان المستدعية الظهور على شاشة هذه المحطة بالذات بدعوة من المستدعى ضده للمناظرة او في برنامج مخصص لها بالانفراد، على ما يدلي به هذا الاخير، لان اتاحة هذه الامكانية بقيت مفترضة وغير مثبتة من قبله، فضلا عن ان هذه المحطة قد اوجدت بيئة اعلامية مناهضة بكامل عناصرها للمستدعية وبالتالي مفتقرة الى الحد المطلوب من الموضوعية والحياد،

وبما انه من الرجوع الى شريطي التسجيل المرئي والمسموع "Vidéo Cassette" رقم 8 و9 المرفقين باستدعاء الطعن يتبين ان محطة تلفزيون الـ MTV قد بثت بعد ظهر يوم الانتخاب مشاهد حية لناخبين جلهم بزيهم العربي ادلوا لدى استصراحهم بل واستدراجهم بأقوال تؤيد مستدعية الطعن وخطها السياسي، وقد رافقت هذا النقل المباشر الذي تكرر بثه لاحقا كما يتبين من شريطي الـ "Vidéo Cassette" المذكورين تعليقات للمذيعين ورد فيها الآتي حرفيا:

"ناخبي المتن الاصليين عم ينتخبوا مؤيدين لخط السيدة ميرنا (مستدعية الطعن)، ومؤمنين بخطها السياسي، هذه المشاهد برسم كل لبنان، برسم المتنيين خصوصا، ما بدي علق بشي، رح اترك التعليق لالكم مشاهدينا من خلال شاشة التلفزيون."

"بمواجهة التصويت الكثيف من بدو البقاع المجنسين الذين اتوا بهم للانتخاب الى جانب المرشحة ميرنا المر ولكي لا تُزوّر ارادة ابناء المتن، المطلوب الاقبال بقوة على صناديق الاقتراع لان الاقتراع المشوّه في الصناديق يؤدي الى تمثيل مشوه في المجلس النيابي وان آلاف الاتصالات المستنكرة من لبنان وعالم الاغتراب اغرقت سنترلات الـMTV  واجمعت على تصحيح الخلل فورا لان مصير المتن قلب لبنان يجب ان يقرره ابناؤه "فالدعوة مجددا وتكرارا انتم الشباب الحر للتوجه الى الصنادق لتكون "النتيجة لمرة محققة طموحكم والقرار بين ايديكم."

"لا تزال الاتصالات ترد من اللبنانيين في الخارج وخصوصا من السويد انهم يستنكرون وجود هذه الكثافة من فئة المجنسين والسماح بأنها تمثل ابناء المتن."

وبما ان المستدعى ضده لم ينازع في صحة المشاهد ومضمون التعليقات المذكورة،

وبما انه بالاضافة الى ذلك لقد اتخذت الحملة الاعلامية للمستدعى ضده طابع التعبئة الشعبية عن طريق تبني شعارات وتوجيه اتهامات ولصق نعوت بمستدعية الطعن وبأقاربها الاقربين وبتحالفاتهم، فتجاوزت تلك الحملة حدود المألوف في التنافس الانتخابي لتصل الى خارج حدود الوطن ما من شأنه استنفار الناخبين وتحريك غرائزهم، علما بأن طبيعة المنطقة الانتخابية معروفة وكذلك تركيبتها الاجتماعية والطائفية، وهذه خصوصية من خصوصيات هذه المراجعة، كل ذلك في حين لم يتح لمستدعية الطعن حق الرد المباشر او اللاحق من خلال الوسيلة المرئية ذاتها التي اضحت عنوانا متلازما لحملة المستدعى ضده الانتخابية، كما لم يتح لها مساحات مرئية و\او مسموعة اخرى يتحقق معها تكافؤ الفرص بينها وبين المستدعى ضده، او حتى بين هذا الاخير وسواه من المرشحين، كما ادلت المستدعية التي اكتفت باعلان برنامجها الانتخابي والزيارات التقليدية، وهذا ما لم ينفه او يثبت عكسه المستدعى ضده مكتفيا بأن شاشته استقبلت مرشحا آخر لمرة واحدة في اطار برنامج سياسي،

وبما ان المستدعى ضده لا ينازع ايضا بما ادلت به مستدعية الطعن بشأن توزيع مناشير على ابواب الكنائس خلال الايام التي سبقت الانتخاب كما في ليلة ويوم حصوله، وهذه امور ثابتة في المشاهد المرئية والمسموعة التي نقلتها المحطة ذاتها وسواها، بل اكتفى بالقول ان هذا التوزيع قد تمّ ضمن القوانين المرعية وان سائر المرشحين قد قاموا بمثل هذا التوزيع ممارسين في ذلك حقهم الطبيعي، الا ان المجلس اطّلع على انموذج من تلك المناشير وقد تضمن المنشور المرفقة نسخة عنه باستدعاء الطعن، تنديدا وتهجما ونعتا قاسيا للخط السياسي الذي تنتمي اليه مستدعية الطعن ومناداة بانتخاب المستدعى ضده على اعتبار انه "مرشح الحرية والسيادة والاستقلال" وهذا النوع من المناشير لم يكن من الممكن الرد عليه في حينه، او في مطلق الاحوال بمضمون مماثل له، وكان يتجاوز الدعاية الانتخابية المشروعة، ومن شأنه التأثير على الناخبين عامة وفي صدقية النتائج تأثيرا مباشرا ضد مصلحة مستدعية الطعن ولصالح المستدعى ضده بالنظر الى طبيعة المنطقة الانتخابية وتركيبتها الاجتماعية والطائفية التي أسلفنا الاشارة اليها.

وبما ان المجلس يرى والحال ما ذكر الاخذ بهذا السبب المتعلق بالمخالفات والتجاوزات الاعلامية والاعلانية الجسيمة واعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضده السيد كبرِيال المر، المستفيد الاوحد من تلك المخالفات والتجاوزات،

وبما انه بحثا عما يترتب من نتائج على اعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضده، يخلص المجلس الدستوري الى الحصيلات التالية:

بما انه يتبين من استدعاء الطعن ان المستدعية تطلب في الاساس وفي فقرة الطلبات تحت (البند ثانيا) اصدار القرار باعلان عدم صحة نيابة السيد كبرِيال المر وابطال نيابته، ثم تطلب تحت (البند ثالثا) ابطال الانتخاب في دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن- عن مقعد الروم الارثوذكس، مضيفة ومصرحة في متن ذلك الاستدعاء بأنها لا تطلب اعلان فوزها في الانتخابات،

وبما انه يفهم من هذا التفريق الذي تعتمده المستدعية في طلباتها انها لا تطلب فقط ابطال نيابة السيد كبرِيال المر بل هي تطلب ايضا ابطال الانتخاب في دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن،

وبما انه يقتضي بحث هذين الطلبين بدءا بابطال الانتخاب ككل في دائرة جبل لبنان الثانية-قضاء المتن- باعتباره الطلب الاشمل، وانتهاء بطلب ابطال نيابة المطعون بنيابته باعتباره يتعلّق حصرا بهذه النيابة،

وبما انه فيما يتعلّق بطلب ابطال الانتخاب الذي شمل مرشحين غير المستدعية والمستدعى ضده في المراجعة الحاضرة، من المسلّم به نصا واجتهادا ان مراجعة الطعن لا يمكن ان تتناول عملية انتخابية برمتها بل فقط الغاء النتيجة بالنسبة إلى المرشح المطعون بصحة نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة واعلان فوز المرشح الحائز على الاغلبية، او ابطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض اعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة الابطال، على ما هو نص المادة 31 من قانون انشاء المجلس الدستوري واجتهاده المستمر في هذا الصدد:

« Cette disposition implique tout d'abord qu'il y ait un recours et que celui-ci soit expressément dirigé contre une élection précise et non pas contre l'ensemble du scrutin. »

Droit constitutionnel, ouvrage collectif par Louis Favoreu et autres, no. 414, al. 2, p. 314.

وبما ان طلب ابطال الانتخاب في دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن- عن مقعد الروم الارثوذكس بما قد يتناول اوضاعا لمرشحين آخرين في الدائرة المذكورة، يكون والحالة ما ذكر مستوجبا الرد.

وبما انه فيما يتعلق بطلب ابطال نيابة السيد كبرِيال المر، فيقتضي بحثه وترتيب نتائجه في ضوء اختصاص المجلس الدستوري في قضايا الانتخابات النيابية كما هو ملحوظ هذا الاختصاص في المادة 31 من قانون انشاء المجلس التي سبق استعراضها والتي تنص على ان لهذا الاخير الخيار اما بالغاء النتيجة نسبة الى المرشح المطعون في نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة واعلان فوز المرشح الحائز على الاغلبية، واما بابطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض اعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا بنتيجة ذلك الابطال،

وبما ان حق الخيار المذكور متروك بحسب صراحة النص لتقدير المجلس الدستوري المطلق فلا يمكن لارادة اي مرشح ينازع لديه ان يعطله.

« Celui-ci (le Conseil constitutionnel) apprécie souverainement s'il convient de sanctionner par l'annulation ou la réformation des résultats les irrégularités commises. »

L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, 10e éd., 1999, 16-24 janv. 1968, no. 10, p.224.

وبما ان المجلس الدستوري في معرض ممارسته هذا الخيار المعطى له قانونا، يستعيد هنا اجتهادا راسخا استمر واستقر عليه منذ نشأته يتلخّص، وفي القضاء الانتخابي بالذات وفي اطار رقابته على العمليات الانتخابية، بأنه – اي المجلس- يتمتع بسلطة تقدير واسعة للوقائع والمخالفات التي يستثبتها، ويعود له ان يرتب النتائج عليها بصرف النظر عما اذا كانت مخالفة لقانون الانتخاب (قرار رقم 12 تاريخ 17\5\1997)، كما استمر واستقر، ودائما في قضايا الانتخاب، على ان لكل مراجعة خصوصيتها وظروفها التي تختلف عن غيرها واقعا وموقعا وتأثيرا، وان للمجلس حق التقدير وتحديد النتائج بالنسبة الى تلك الخصوصية وواقعها وظروفها (قرار رقم 17 تاريخ 17\5\1997، وقرار رقم 10 تاريخ 8\12\2000)،

وبما انه يتبين من اللوائح المتبادلة بين الفريقين، ومن مشاهدة التسجيلات العديدة المرئية والمسموعة المبرزة في الملف وما رافق العملية الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن- كما عملية اعلان النتائج من تحركات وشعارات وتهديدات واستنفارات تتسم بالعنف والفئوية وبما قد يهدد الامن الاهلي لا بل التماسك الوطني، كما يتبين بشكل جليّ ان ذيول هذا الانتخاب لا زالت على حالها من التفاعل والتصعيد وان ليس ما يحول بالتالي دون استمرار هذه الاجواء بل تفاقمها في حال اجري انتخاب فرعي جديد في الدائرة ذاتها على المقعد ذاته على ما تدل الدلائل كافة بوجود هذا التشنج السياسي الظاهر والتجاذب الذي ينجم عنه والذي يحمل في طياته مخاطر امنية وانقسامات فئوية يسهل معها زرع الفتن، سيّما في ظل هذه الاجواء المخيمة راهناً على المنطقة وانعكاساتها المحلية، والتي من شأنها، ونظراً لتقارب الموعد، ان تحول دون اجراء مثل هكذا انتخاب في ظروف ديموقراطية وسليمة تتأمن معها صحته وصدقيته، وبالتالي صحة التمثيل الشعبي، بحال ذهب المجلس في خياره الى فرض اجراء هذا الانتخاب،

وبما ان المجلس، بقدر ما يحرص على صحة التمثيل الشعبي بوصفه قاضي الانتخاب بقدر ما يحرص ايضاً على الوفاء للمبدأ الدستوري الوارد صراحة في الفقرة "ي" من مقدمة الدستور بأن لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، فلا يستقيم التمثيل الشعبي، اي تمثيل، في ظل اوضاع تهدد صيغة هذا العيش التوافقية والميثاقية التي ارتضاها الشعب اللبناني، صاحب السيادة ومصدر السلطات، وكرسها في دستوره، النص الاسمى، لتسود على ما عداها من اعتبارات لا تقوم بغيابها،

وبما ان الفقرة الثانية من المادة 141 اصول مدنية لا تعد من قبيل المعلومات الشخصية المحظورة على القاضي ان يبني حكمه عليها تلك "المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض إلمام الكافة بها"، فبصورة اولى لا يجوز ولا يعقل ان تغيب الاعتبارات المشار اليها اعلاه عن دائرة اهتمام المجلس الدستوري بصفته هيئة دستورية عليا ومستقلة مناطا بها مراقبة دستورية القوانين كما مراقبة صدقية العمليات الانتخابية وديموقراطيتها وسلامتها،

وبما ان المجلس يرى في ضوء الاعتبارات اعلاه استبعاد "فرض" اعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا بنتيجة ابطال نيابة المطعون بنيابته طالما ان له في مجال ممارسته لخياره- وكما يلي بيانه قانونا واجتهادا- ان يعلن فوز مرشح آخر غير المطعون بنيابته،

وبما ان من المسلّم به في الفقه الدستوري ان من حق المجلس الدستوري ومن صلب اختصاصه اعلان فوز مرشح آخر غير المطعون بنيابته عند وجود مخالفات هامة ثبت ان المستفيد منها هو المرشح المطعون بنيابته:

« Lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités particulièrement graves et dont il a établi avec certitude qu'elles ont profité au seul candidat élu, ou en cas d'erreur de comptage des voix par la commission de recensement, rien n'interdit au Conseil constitutionnel de proclamer élu un autre candidat, ce qui rend inutile une élection partielle… »

Droit constitutionnel, ouvrage collectif par Louis Favoreu et autres, éd. 2000, no. 415, p. 314.

وبما انه وان كان هذا الاحتمال نادر الحدوثلكنه حاصل وحادث فعلا في المراجعة الحاضرة ويؤلف عنصرا من عناصر خصوصيتها، اذ من الثابت ان المخالفات الحاصلة والمؤدية الى الابطال هي تلك التي استفاد منها المرشح المطعون بنيابته وكان لها اثرها الفاعل في الاصوات التي نالها سائر المرشحين.

وبما ان هذا الاختصاص المعترف به فقها واجتهادا للمجلس الدستوري انما يعززه ويقويه ان قضاءه في الطعون الانتخابية ليس فقط قضاء ابطال بل هو قضاء شامل، وان للمجلس لاجل ذلك ان يرد الطعن او ان يلغي النتائج المعلنة او ان يتناول هذه النتائج تعديلاً وتغييراً:

« Le Conseil tranche souverainement (annulation, réformation des résultats, rejet du recours) »

O. Duhamel et Y.Meny, Dictionnaire constitutionnel, voir « élections législatives », p. 381.

« Le contentieux électoral s'analyse comme un contentieux de pleine juridiction et non comme un contentieux de simple annulation. »

Les grandes décisions du conseil constitutionnel, Zuccarelli\Faggianelli, 24 janv. 1968.

« Les pouvoirs conférés au Conseil constitutionnel sont certainement caractéristiques d'un contentieux de pleine juridiction. »

Bernard Maligner, Contentieux des élections parlementaires, Jurisclasseur administratif, fascicule 1470, p. 26.

وبما انه من خصوصيات هذه المراجعة ايضا، ان المستدعية تطلب صراحة عدم اعلان فوزها، وهذا ما لا يقيد المجلس، الا انه يبقى له ان يعلن فوز المرشح الحائز بعد المستدعية على العدد الاعلى من الاصوات السيد غسان مخيبر، خصوصا بعد ان ثبت للمجلس ان المخالفات التي اعتبرها مبطلة للانتخابات قد استفاد منها المطعون بنيابته دون سواه وكان لها بلا شك التأخير على توزع الاصوات بين سائر المرشحين، فطال هذا التأثير مستدعية الطعن كما طال وبشكل اشدّ المرشح المذكور،

وبما انه في حال لا يسع المجلس اعلان فوز السيدة ميرنا المر باعتبارها حائزة الاغلبية بعد المستدعى ضده المطعون بنيابته بنظر المادة 31 من قانون انشاء المجلس الدستوري لان ذلك يصطدم بمخالفات تخلّلت حملتها الانتخابية وتعمد المستدعى ضده عدم اثارتها في دفاعه- رغم حقه باثارتها كوسيلة دفاع- وكان من الممكن ان يكون لها تأثيرا ايضا على توزّع الأصوات، ولا سيما الاخطاء التي تعتور المحاضر الانتخابية بحسب اقوال المستدعية نفسها في استدعاء الطعن والتي لم ينازع بها المستدعى ضده، اضافة الى ما رافق محاضر حساب النتائج الصادر عن لجنة القيد العليا من اخذ ورد ومن تفسيرات بقلم رئيس اللجنة ومن تأويلات متناقضة لدى المستدعية والمستدعى ضده، كما اضافة الى ما اشار اليه وزير الداخلية في مؤتمره الصحفي تاريخ 4\6\2002 من عرض لمجريات عملية فرز الاصوات وتحقيقها من قبل لجان القيد ولجنة القيد العليا والمناخات التي احاطتها والاخطاء التي شابتها والتناقض الذي اكتنفها، مما يلقي جواً من الشك حول توزّع الاصوات وتحديدها بصورة دقيقة وخصوصا بالنسبة الى مستدعية الطعن نفسها،

وبما انه لا يردّ على ذلك بوجود فارق كبير او مهم في الاصوات بالنسبة الى المرشح السيد غسان مخيبر، ذلك لان المشترع لم يشترط حدا للاغلبية ولان من المسلّم به في الاجتهاد ان لا عبرة لهذا الفرق عندما تتسم المخالفات بالخطورة والاهمية (قرار رقم 12 تاريخ 17\5\1997) كما هو الحال في القضية الحاضرة خصوصا وان تلك المخالفات قد استفاد منها المستدعى ضده بل شمل تأثريرها وضررها توزع الاصوات بين المرشحين كما ذكر آنفا،

كما لا يرد بأن السيد غسان مخيبر ليس فريقا في المراجعة الحاضرة، ذلك اولا لان الابطال يتناول تحديدا نيابة السيد غبرِيال المر دون ان يمتد الى العملية الانتخابية ككل، وثانيا لان اختصاص المجلس الدستوري في تصحيح النتائج الانتخابية قد ورد على اطلاقه، ولم تقصره او تحصره المادة 31 من قانون انشاء المجلس بحدود معينة او بدائرة مرسومة في النص، وبهذا يبتعد المجلس الدستوري في اختصاصه عما هو معروف من مبادئ في اصول المحاكمات المدنية والتي من شأنها ان تقيد او تحد من نظرته الشاملة الى شأن يتعلق بالانتظام العام او بالمصلحة العليا. ومن هنا القول منذ انشاء المجلس الدستوري ان قضاة "جددا" نشأوا معه ونشأت معه ولهم اختصاصات "جديدة":

« … et que, même lorsqu'il ne peut statuer que sur saisine, son examen peut et doit déborder les limites de la contestation, comme on le verra plus loin. Mais est-il nécessaire à la fonction juridictionnelle que son exercice ne puisse s'opérer que pour trancher un litige et qu'est-ce qu'un litige?

« D'autre part, la pratique toute prétorienne du Conseil constitutionnel a, en marge des textes, satisfait à nombre des exigences négligées par ceux-ci. Enfin, en certains domaines, les insuffisances des textes ont, par un effet « bienveillant » ou « vertueux », permis la mise en place de procédures plus souples et plus efficaces que celles auxquelles une application simpliste et mécanique de principes trop généraux aurait conduit. »

G. Vedel, « Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs », in Mélanges en l'honneur de Roger Perrot, pp. 542 et 545.

Voir aussi L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 11e éd., p. 53.

وهو المرجع الذي ورد فيه حق المجلس بأن يقضي اكثر من المطلوب وخارج اطار النزاع الانتخابي (Ultra petita)

وبما ان طلب مستدعية الطعن عدم اعلان فوزها لا يقيد المجلس، لان ليس لاي طرف في المراجعة ان يربط المجلس في اختصاصه وفي ممارسة خياره وان يحبس هذا الخيار سلفا او يقطّره في اتجاه واحد يريده، على ما في هذا من اعتداء على حق للمجلس ملحوظ بنص صريح،

لــــــــــــــهذه  الأســــــــــــــباب

وبعد المداولة

يقرر المجلس الدستوري

اولا: في الشكل

قبول الطعن لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفيا جميع شروطه، ورد الدفع المتعلّق بانتفاء الصفة والمصلحة وبالتنازل مسبقا عن تقديم مراجعة الطعن الحاضرة.

ثانيا- في الاساس

أ- رد طلب ابطال الانتخاب الفرعي لمقعد الروم الارثوذكس في دائرة جبل لبنان الثانية-قضاء المتن- الجاري في تاريخ 2\6\2002.

ب- اعلان عدم صحة نيابة المرشح المعلن فوزه السيد كبرِيال المر وابطال نيابته.

ج- اعلان فوز المرشح السيد غسان مخيبر بالنيابة عن مقعد الروم الارثوذكس في دائرة جبل لبنان الثانية- قضاء المتن.

ثالثا: ابلاغ هذا القرار الى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية واصحاب العلاقة.

رابعا: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قرارا صدر في الرابع من تشرين الثاني 2002.