قرار رقم 15\97



قرار رقم 15\1997

تاريخ 17\5\1997

عصام نعمان \ خالد صعب

المقعد الدرزي في دائرة محافظة بيروت، انتخابات 1996

 

رقم المراجعة: 17\96

المستدعي: عصام حسين نعمان، المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الدرزي في دائرة محافظة بيروت، في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب.

المستدعى ضده: خالد سليم صعب، المعلن فوزه عن المقعد المذكور.

الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ 17\5\1997، بحضور نائب الرئيس محمد المجذوب، والأعضاء السادة: جواد عسيران، أديب علاّم، كامل ريدان، ميشال تركيه، بيار غناجه، سليم العازار، أنطوان خير، خالد قباني.

بعد الإطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين.

بما أن المستدعي، الدكتور عصام نعمان، المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الدرزي في دائرة محافظة بيروت الانتخابية، قد تقدم من المجلس الدستوري، في 1\10\1996، بمراجعة سجلت في القلم تحت الرقم 17\96، يطعن بموجبها في صحة انتخاب السيد خالد صعب، المعلن فوزه عن المقعد المذكور في الانتخابات التي جرت في 1\9\1996، ويطلب بالتالي اتخاذ القرار بإبطال نيابة المستدعى ضده وتصحيح نتيجة الانتخاب وإعلان فوزه عن المقعد الدرزي في الدائرة المشار إليها، واستطراداً إبطال العملية الانتخابية التي جرت فيها، مدلياً بالواقعات والأسباب التالية:

1-لقد جرت الانتخابات في دائرة محافظة بيروت في 1\9\1996، وأعلنت النتائج الرسمية في اليوم التالي، فتبين أن المستدعي نال 31415 صوتاً، والمستدعى ضده 51599 صوتاً، وأن مخالفات دستورية وقانونية اكتنفت هذه العملية الانتخابية وكانت على درجة من الوضوح والثبوت بحيث أفقدت الانتخابات شرطي الحرية والنزاهة، وعطلت إرادة الناخبين أو أثرت فيها، وأفسدت النتائج النهائية، وأشار المستدعي إلى أن صلاحية المجلس الدستوري، وفقاً لنص المادة 24 من القانون 250\93، لا تقف عند حدود الفصل في صحة نيابة نائب منتخب، بل تمتد إلى النظر في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية. كما لاحظ أن الحكومة تأخرت عن قصد في إحالة مشروع قانون الانتخاب على مجلس النواب كيلا يتمكن المجلس من إقراره إلا بعد مدة وجيزة من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات، الذي ترافق مع تقصير الحكومة في توفير مناخ صحي وقانوني لإجرائها، فضلاً عن التمويه الذي اكتنف قرار رئيس الحكومة خوض المعركة الانتخابية، واستغلاله السلطة لدعم مرشحي لائحته، ومنهم المستدعى ضده الذي لم يسبق له أن تعاطى الشأن العام.

2-مخالفة المستدعى ضده أصول الترشيح وشروطه بعدم تقديمه، ضمن المهلة القانونية، استقالته من عضوية مجلس إدارة كل من مصلحة المدينة الرياضية، والمصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي، والمجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني.

3-استغلال السلطة وصرف النفوذ، وذلك من خلال قيام لائحة رئيس الحكومة، المسماة لائحة قرار بيروت، بإغداق الوعود وتقديم الخدمات للناخبين.

4-مخالفة قانون الانتخاب لجهة الإعلام السياسي، فالقانون رقم 154، الصادر في 23\7\1992، يحظر في مادته العاشرة تعاطي الإعلام والإعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية، إلا ان شركة تلفزيون لبنان  وشركة تلفزيون المستقبل، الواقعتين تحت تأثير رئيس الحكومة، تجاهلتا أحكام هذه المادة وقامتا بالترويج الإعلامي والإعلاني للائحة قرار بيروت وحرمان لائحة الإنقاذ والتغيير التي ينتمي إليها المستدعي من ذلك. وهذا فضلاً عن مخالفة لائحة قرار بيروت البلاغ الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والقاضي بمنع الاجتماعات والنشاطات الانتخابية في الأمكنة العامة خلال الأيام الثلاثة السابقة لتاريخ يوم الاقتراع. وأوضح المستدعي أن هذه المخالفات أخلت بمبدأ تكافؤ الفرص ومساواة اللبنانيين في الحقوق والواجبات، وبمبدأ حياد السلطة الإجرائية في العمليات الانتخابية.

5-مخالفات تتعلق بالعملية الانتخابية حدثت في أقلام الاقتراع، ومنها: النواقص في لوائح الشطب، والتصويت عن الآخرين، وطرد المندوبين من الأٌقلام، ومحاباة مندوبي لائحة قرار بيروت.

6-تسخير قوى السلطة لمصحلة لائحة قرار بيروت.

7-ممارسة الرشوة بشراء الأصوات أو باعتماد المغلفات المزورة.

8-التلاعب والتزوير في عملية الاقتراع، والامتناع عن قيد أصوات بعض المرشحين في بعض الأقلام.

وبما أن المستدعي خلص إلى طلب إجراء التحقيقات الموسعة إثباتاً للوقائع التي عرضها، ومن ثم إبطال نيابة المستدعى ضده وإعلان المستدعي، واستطراداً إبطال العملية الانتخابية برمتها في محافظة بيروت.

وبما أن المستدعى ضده تقدم، في 17\10\1996، بلائحة جوابية تضمنت رداً على أقوال المستدعي يمكن إجماله في الأمور التالية:

1-أن المادة 42 من القانون 516\96 حددت الدائرة التي يدور فيها اختصاص المجلس الدستوري، وهي إعلان فوز المرشح الحائز الأغلبية التي تؤهله للنيابة. وهذا النص يستكمل ما لحظته المادة 24 من القانون 250\93. وكل ذلك يعني أن اختصاص المجلس ينحصر مبدئياً في الفصل في النزاع القائم بين مستدعي الطعن والمستدعى ضده.

2-أن جدول الفائزين في دائرة محافظة بيروت الانتخابية تضمن أسماء فائزين ليسوا من مرشحي السلطة، والفقه والاجتهاد يسلمان بأنه مهما يكن شأن المخالفات فلا تاثير لها في النتيجة إذا تبين أن ثمة فارقاً كبيراً في الأصوات بين من فاز ومن رسب في الانتخابات. والفارق بين الفريقين، في المراجعة الراهنة، هو 20184 صوتاً لصالح المستدعى ضده، وهذا كاف لإهمال كل ما أورده المستدعي من مزاعم.

3-أن المناخ السياسي غير الصحي، إذا وجد، لا دور له في المراجعة، ولا يسأل المستدعى ضده عنه، وأقوال المستدعي في هذا الصدد غير دقيقة ويلفها الإبهام، ولم يكن في مقدور المستدعي الحصول على العدد من الأصوات التي نالها لولا نزوله على لائحة الرئيس سليم الحص.

4-أن المادة الثانية من القانون 587، تاريخ 13\8\1996، قد عدلت المهلة المنصوص عليها في المادتين 28 و30 من قانون الانتخاب وتعديلاته بحيث تنتهي مهلة الترشيح قبل 24 ساعة من تاريخ بدء عمليات الاقتراع في الدائرة الانتخابية المعنية، ويستفيد من هذه الأحكام جميع الموظفين والمستخدمين في الإدارات العامة والمصالح المستقلة ورؤساء لجان البلدية المعينين. وكان المستدعى ضده قد تقدم باستقالته، حسب الأصول، وضمن مهلة الـــــ 24 ساعة المشار إليها، من كل مجالس الإدارة التي ينتمي إليـــها.

5-أن ما يقال عن توزيع تعويضات وإغداق وعود هو غير ثابت بالأدلة، ولم يكن له تاثير في النتيجة التي حصل عليها المستدعى ضده، نظراً للفارق الكبير في الأصوات. وليس هناك أي إثبات على وجود صلة سببية بين المزاعم المدلى بها والنتيجة المحققة.

6-أن الحديث عن الإعلام السياسي ومخالفة التدابير الأمنية هو زعم غير ثابت ويلفه الإبهام والتعميم، ووسائل الإعلام كانت تعلن وتذيع للجميع.

7-أن ما أدلى به المستدعي من تهم تقع تحت أحكام قانون الانتخاب لم يشفعه بأي ادعاء أمام المرجع القضائي المختص.

8-أن المخالفات المزعومة التي حدثت في أقلام الاقتراع بقيت مجردة من الأدلة الجدية.

والمستدعي يحصر اعتراضه في قلمي الاقتراع رقم 30 ورقم 57. ولم يكن من شأن ذلك تغيير النتيجة الحاصلة، فضلاً عن عدم ثبوت هذه الأفعال. والطعن لا يمكن أن يقبل إذا لم تتوافر الصلة السببية بين كل فعل من تلك الأفعال والنتيجة.

وبما أن المستدعى ضده خلص إلى القول أنه إذا استفاد من اصوات كانت تعود للرئيس رفيق الحريري فشأنه شأن المستدعي الذي استفاد من أصوات تعود إلى شريكه في اللائحة، الرئيس سليم الحص. وطلب، بالنتيجة، رد طلب الطعن لعدم ثبوته وعدم صحة الأسباب التي بني عليها.

وبما أن المقررين استمعا إلى كل من الفريقين، وقاما بالتحقيقات والاستجوابات اللازمة، واستمعا إلى الشهود، ودققا في السجلات والقيود والملفات والوثائق بغرض استجلاء الوقائع والنقاط المدلى بها.

فبناء على ما تقدم

أولاً – في الشكل

حيث أن مراجعة الطعن مقدمة ضمن المهلة ومستوفية شروطها القانونية، فهي مقبولة شكلاً.

ثانياً – في الأساس

حيث أن المستدعي يطلب إبطال نيابة المستدعى ضده وتصحيح نتيجة الانتخاب وإعلان فوزه بالمقعد الدرزي في دائرة محافظة بيروت، واستطراداً إبطال العملية الانتخابية في الدائرة المذكورة برمتها، مدلياً بأسباب مختلفة للطعن يمكن إجمالها بما يلي:

1- في صحة طلب الترشيح وقانونيته

حيث أن المستدعي ينعي على المستدعى ضده عدم تقديم استقالته إلى المرجع الصالح، وهو مجلس إدارة مصلحة المدينة الرياضية، ضمن المهلة القانونية، كما لم يقدم استقالته إلى رؤساءه في سائر المؤسسات العامة التي يشغل منصب عضوية مجلس إدارتها ولم يستحصل على موافقة سلطة الوصاية على قبول استقالته، فلم يصدر أي مرسوم بقبول استقالته.

وحيث أن المستدعى ضده يرد بأنه قدم استقالته إلى مخلتف المراجع المختصة، وفقاً للأصول وضمن المهلة القانونية.

أ- في المرجع الصالح لتقديم الاستقالة

حيث أنه يتبين من ملف المراجعة ومن الأوراق المرفقة به أن المستدعى ضده تقدم، في 16\8\1996، بكتاب إلى أمين عام مجلس الوزراء أعلن فيه تقدمه من مجلس الوزراء باستقالته من المناصب التالية: عضوية مجلس إدارة المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي، وعضوية مجلس إدارة مصلحة المدينة الرياضية، وعضوية مجلس إدارة كازينو لبنان، وعضوية المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني.

وحيث أن المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي، وفقاً لقانون إنشائه الصادر بالمرسوم رقم 2351، تاريخ 10\12\1971، هو شركة مساهمة تأسست بين الدولة والقطاع الخاص، فهو، إذن شركة مختلطة تخضع للقانون الخاص، ولا سيما للقانون المتعلق بالشركات المغفلة.

وحيث أن القانون رقم 385، تاريخ 4\11\1994، المتعلق بتعديل قانون إنشاء المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي، قد نص في مادته الأولى على ما يلي:

"تؤسس شركة مغفلة تسمى المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي... "

وحيث أن المواد 4 و6 و8 و9 من هذا القانون قد حددت مساهمة الدولة في رأسمال المصرف بنسبة لا تتعدى العشرين في المئة، وأجازت للمؤسسات العامة أن تساهم مع الدولة بهذه النسبة من الرأسمال، وأناطت إدارة المصرف بمجلس إدارة يتألف من عشرة أعضاء، اثنان منهم يمثلان الدولة وثمانية يمثلون القطاع الخاص تنتخبهم الجمعية العامة للمساهمين ولا يشترك في انتخابهم ممثلا الدولة اللذان لا تحستب أسهمها ضمن النصاب، وينتخب مجلس الإدارة رئيساً له من بين أعضائه اللبنانيين، وأخضعت المصرف لأحكام قانون التجارة وقانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف والقوانين المصرفية الأخرى.

وحيث أن العلم والاجتهاد يتفقان على اعتبار شركات الاقتصاد المختلط، مهما تكن أهمية وحجم مشاركة الدولة في رأسمالها، ومهما يكن موضوعها، أشخاصاً معنوية خاصة تخضع للقانون الخاص.

وحيث أن المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي لا يعتبر، إذن، مؤسسة عامة ولا تنطبق على رؤساء وأعضاء مجلس إدارته أحكام المادة 30 من قانون الانتخاب، ولا يتوجب، بالتالي، على أي من هؤلاء تقديم استقالته من عضوية مجلس إدارة المصرف لكي يقبل ترشيحه للانتخابات النيابية.

وحيث أن كازينو لبنان هو شركة خاصة أجيز للحكومة الترخيص لها، استناداً إلى القانون رقم 320، تاريخ 24\3\1994، باستثمار نادي القمار في المعاملتين، المنشأ بموجب القانون الصادر في 4\8\1954، وبالتالي فهو لا يدخل في عداد المؤسسات العامة، ولا تنطبق على رؤساء وأعضاء مجلس إدارته أحكام المادة 30 من قانون الانتخاب.

وحيث أن المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني هو مجلس استشاري أنشىء بالمرسوم، رقم 5768، تاريخ 23\12\1960، لدى وزارة التعليم المهني والتقني، المحدثة بالقانون رقم 211، تاريخ 2\4\1993، وهو يتألف من ممثلين عن الإدارات والمؤسسات العامة ومن ممثلين عن الهيئات والجمعيات النقابية التي لها علاقة بالتعليم المهني والتقني، وليس لهذا المجلس طبيعة المؤسسة العامة، كما أن عضوية المستدعى ضده فيه لا تعطيه صفة الموظف، وترشيحه للنيابة لا يستدعي، بالتالي، وجوب استقالته من هذا المجلس.

وحيث أن مصلحة المدينة الرياضية المنشأة بموجب القانون الصادر بالمرسوم رقم 20125، تاريخ 13\8\1958 تعتبر سنداً للمادة الثانية من هذا القانون، من المؤسسات العامة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.

وحيث أن المستدعى ضده عضو في مجلس إداراتها.

وحيث أن المادة الثالثة من قانون إنشاء مصلحة المدينة الرياضية نصت على أن يتولى إدارة هذه المصلحة مجلس إدارة يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراع وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.

وحيث أنه يقتضي، إذن، معرفة الجهة الصالحة التي يجب أن تقدم إليها الاستقالة.

وحيث أنه يتبين من الأوراق والمستندات المرفقة بملف الدعوى ومن التحقيق الذي أجراه المقرران أن المستدعى ضده قد وجه كتاب استقالته إلى أمين عام مجلس الوزراء، مؤرخاً في 16\8\1996، يعلن فيه تقدمه من مجلس الوزراء بالاستقالة من مناصبه في عضوية عدة مجالس إدارية، من بينها مجلس إدارة مصلحة المدينة الرياضية، باعتبار أن تعيينه قد تم بمرسوم اتخذ في مجلس الوزراء.

وحيث أن أمين عام مجلس الوزراء قد أحال هذا الكتاب، دون أن يقترن بأي تسجيل في قلم رئاسة مجلس الوزراء، إلى مصلحة المدينة الرياضية بتاريخ 23\8\1996، فتسجل في سجل الوارد لدى هذه المصلحة بالتاريخ ذاته، وأعيد إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب إحالة سجلت في قلم المصلحة في سجل الصادر تحت الرقم 76\96، تاريخ 26\8\1996، وموقعة من قبل رئيس مجلس إدارة ومدير مصلحة المدينة الرياضية، تضمنت " لفت نظر الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، إلى وجوب إحالة الاستقالة إلى معالي وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة لأن تعيين السيد صعب قد تمّ بمرسوم بناء على اقتراح وزير الوصاية"، كما جاء حرفياً في نص الإحالة.

وحيث أنه يجب التفريق في ما يتعلق بالقضية المطروحة بين المرجع الذي يجب أن تقدم إليه الإستقالة وبين الجهة صاحبة الصلاحية لبتّ هذه الاستقالة.

وحيث أنه، في قضاء الانتخاب، تعتبر سلطة التعيين وسلطة الوصاية بالنسبة إلى المؤسسات العامة والإدارة التي ينتسب إليها الموظف أو صاحب الحق في الترشيح جهات مختصة يصح تقديم الاستقالة إليها، لأن الاستقالة هي التعبير عن النية والإرادة لممارسة حق الترشيح، ويكفي أن تقدم إلى أي من المراجع المذكورة أعلاه لكي تتحقق الغاية منها، وإن كان يقتضي في الحالات العادية تقديم الاستقالة إلى الادارة المختصة التي يعمل فيها صاحب الشأن.

وحيث أن المستدعى ضده هو عضو في مجلس إدارة المدينة الرياضية التي تتمتع بالشخصية المعنوية، ومن العاملين فيها، فتكون مصلحة المدينة الرياضية هي الإدارة المختصة التي يقتضي في الحالات العادية تقديم الاستقالة إليها.

وحيث أن المستدعى ضده، وعلى فرض أنه كان يجب عليه أن يتقدم باستقالته مباشرة إلى مصلحة المدينة الرياضية، باعتبارها الإدارة المختصة، فإن ذك لا يؤدي إلى اعتبار الاستقالة غير قانونية طالما أن هذه الاستقالة قد أحيلت بالنتيجة إليها وسجلت لديها وفقاً للأصول.

وحيث أن قانون الانتخاب ينص على عدم جواز انتخاب بعض الأشخاص الذين يأتي على ذكرهم حصراً في المادة 30 منه، قبل تقديم استقالتهم بمدة معينة.

وحيث أن هذا القانون لم يتعرض لموضوع بتّ الاستقالة، وإنما أوجب فقط على المرشح للانتخابات النيابية، إذا كان موظفاً، تقديم استقالته قبل مهلة معينة من تاريخ إجراء الانتخابات، مما يعني أن اتخاذ موقف من المرجع المختص بشأن الاستقالة قبل الترشيح ليس شرطاً من شروط قبوله، لأن القول بعكس ذلك يؤدي إلى جعل حق الموظف في الترشيح، وهو حق دستوري، متوقفاً على إرادة هذا المرجع، الأمر الذي يتعارض مع أحكام الدستور، ولا سيما المادة السابعة منه التي أقرت لجميع اللبنانيين، على السواء، بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

وحيث أن تقديم الاستقالة هو، إذن، الشرط الذي يفرضه القانون لجواز انتخاب الأشخاص الذين يعددهم وليس بتّ الاستقالة.

وحيث أن عدم إرفاق كتاب الاستقالة في طلب الترشيح لا يؤثر، بدوره، في صحة الترشيح وقانونيته لأن المادة 35 من قانون الانتخاب، المعدلة بالقانون رقم 154\92، المتعلقة بشروط طلبات الترشيح، لا توجب ذلك، فضم كتاب الاستقالة إلى طلب الترشيح لا يعتبر، إذن، صيغة جوهرية يترتب على إغفالها بطلانه، إذ العبرة لواقعة تقديم الاستقالة إلى مرجع مختص ضمن المهلة التي يحددها القانون.

وحيث أنه ثبت، بعد الكشف والاطلاع على سجلات مصلحة المدينة الرياضية والتدقيق فيها إن كتاب استقالة المستدعى ضده قد سجل بتاريخ 23\8\1996، لدى مصلحة المدينة الرياضية، فيكون قد قدم، إذن، إلى مرجع صالح.

وحيث أنه يقتضي اعتبار هذا التاريخ منطلقاً لمعرفة ما إذا كانت الاستقالة قد قدمت ضمن المهلة القانونية لقبول طلب الترشيح.

ب- في مهلة تقديم طلب الترشيح:

حيث أن المادة 30 من قانون الانتخاب نصت على ما يلي:

"لا يجوز انتخاب الأشخاص المذكورين فيما يلي في أية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة أشهر التي تلي تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظائفهم..."

وحيث أن المادة الثالثة من القانون، 530، تاريخ 11\7\1996، ألغت نص المادة 30 من قانون الإنتخاب وتعديلاته واستعاضت عنها بالنص الجديد التالي:

"المادة 30 الجديدة: لا يجوز انتخاب الأشخاص المذكورين في ما يلي في أية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وخلال الستة أشهر التي تلي تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظائفهم.

وتعتبر الاستقالة مقبولة حكماً اعتباراً من تاريخ تقديمها ولا يجوز إعادتهم إلى الوظيفة:

" 1-

" 2-

" 3-

" 4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ومديروها والموظفون والمستخدمون فيها ".

وحيث أن المادة الرابعة من هذا القانون اعتبرت، بصورة استثنائية ولمرة واحدة، المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 28 من قانون الانتخاب وتعديلاته، وفي المادة 30 المعدلة بموجب المادة الثالثة من هذا القانون، خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية بدلاً من ستة أشهر، وذلك في أول انتخابات نيابية تجري بعد صدور هذا القانون.

وحيث أن مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب قد صدر تحت الرقم 8760، بتاريخ 13\7\1996، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 منه، مما يجعل مهلة تقديم الاستقالة تبدأ بتاريخ 16 منه وتنتهي بتاريخ 30 منه.

وحيث أن المجلس الدستوري قد أصدر القرار، رقم 4\96، تاريخ 7\8\1996، وقضى فيه بإبطال المادة الثانية الجديدة المتعلقة بتأليف الدوائر الانتخابية، والمادة 30 الجديدة من القانون، رقم 530\96، وكذلك المادة الرابعة والمادة الخامسة منه.

وحيث أن لإبطال القانون مفعولاً رجعياً ينسحب إلى تاريخ صدوره، فيصبح النص الذي أبطل كأنه لم يكن منذ ذلك التاريخ.

وحيث أن إبطال المادة 30 الجديدة المذكورة يكون من شأنه إحياء نص المادة 30 من قانون الانتخاب الصادر في 26\4\1960 وتعديلاته.

وحيث أنه يترتب على ذلك العودة إلى العمل بنص المادة 30 من قانون العام 1960، سواء أكان ذلك لجهة الأشخاص المشمولين بأحكام هذا النص، أم لجهة مهلة تقديم استقالاتهم، مما يعني مبدئياً وجوب استقالة هؤلاء الأشخاص قبل مدة ستة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات.

وحيث أن المادة الثانية من القانون، رقم 587، تاريخ 13\8\1996، نصت على ما يلي:

"بصورة استثنائية، ولمرة واحدة، تعدل وتحدد المهلة المنصوص عليها في كل من المادتين 28 و30 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، الصادر بتاريخ 26\4\1960 وتعديلاته، بحيث تنتهي مهل الترشيح قبل أربع وعشرين ساعة من تاريخ بدء عمليات الاقتراع في الدائرة الانتخابية المعنية، وذلك في أول انتخابات نيابية تجري بعد صدور هذا القانون."

"ويستفيد من هذه الأحكام جميع الموظفين والمستخدمين في الإدارات العامة والمصالح المستقلة   ورؤساء اللجان البلدية المعينين".

وحيث أن المادتين 28 و30 من قانون الانتخاب للعام 1960 تتناولان بأحكامهما مهلة تقديم الاستقالة وليس مهلة الترشيح إلى الانتخابات النيابية التي ترعاها أحكام المادة 35 من هذا القانون، وقد نصت المادة الثانية من القانون، رقم 587\96، في مطلعها وبصورة واضحة على تمديد المهلة المنصوص عليها في كل من المادتين 28 و30 من قانون العام 1960، بحيث يستفيد من هذا التمديد الأشخاص المعنيون بأحكام هاتين المادتين اللتين لم يعد بالإمكان عملياً تطبيقهما لجهة مهلة الاستقالة المحددة بستة أشهر قبل إجراء الانتخاب، فجاءت المادة الثانية من القانون 587 تستعيض عنها بأحكام جديدة تتلاءم مع الواقع المستجد.

وحيث أنه، وإن تكن المادة الثانية من القانون 587 قد ذكرت مهلة الترشيح ولم تأت على ذكر مهلة الاستقالة، فمما لا شك فيه أن تمديد مهلة الترشيح تستدعي بالضرورة تمديد مهلة الاستقالة، لأنه لا يجوز، قانوناً وعملاً بالمادة 30 ذاتها، انتخاب الأشخاص المشمولين بهذه المادة دون أن يكون قد سبق ذلك تقديم استقالاتهم من الوظيفة، مما يعني أن المشترع قد عدل أيضاً مهلة الاستقالة ضمناً لارتباط مهلة ترشيح من تعنيهم المادة
30 المذكورة ارتباطاً عضوياً بشرط استقالتهم.

وحيث أنه، وفي مطلق الاحوال، لا يمكن قانوناً وعملياً ومنطقياً، تطبيق المهلة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العام 1960، عندما يكون قانون الانتخاب الجديد قد صدر بتاريخ 11\7\1996، ثم عدّل بتاريخ 13\8\1996، وهو ما أوجب تعديل مهلة تقديم الاستقالة في القانونين.

وحيث أن أي تفسير مخالف للمادة الثانية من القانون 587 يؤدي، من جهة، إلى استحالة تطبيق هذه المادة، كما يؤدي، من جهة أخرى إلى الاخلال بمبدأ المساواة بين من يزلمهم القانون بتقديم الاستقالة قبل خوض الانتخابات النيابية، وهم، على سبيل المثال، الموظفون من الفئتين الأولى والثانية... ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة ومديروها وأعضاؤها، وبين من لا يلزمهم القانون بتقديم استقالتهم كشرط لجواز انتخابهم، ومثالهم الموظفون من سائر الفئات الأخرى، فتحرم الفئة الأولى من حق الترشيح وتمنح الفئة الثانية هذا الحق، مما يمسّ بهذا المبدأ المكرس في الدستور.   

وحيث أن المادة الثانية من القانون 587 قد تناولت بنصها، وبصورة صريحة، تعديل المادتين 28 و30 من قانون الانتخاب، فتكون قد شملت بأحكامها جميع الأشخاص المذكورين في هاتين المادتين، ويدخل في عدادهم رؤساء مجالس إدارة المؤسسات ومديروها وأعضاؤها.

وحيث أن المطعون في نيابته هو عضو في مجلس إدارة مؤسسة عامة، هي مصلحة المدينة الرياضية، فيستفيد، إذن، من أحكام المادة الثانية من القانون 587.

وحيث أنه ثبت من الأوراق المرفقة بملف المراجعة ومن التحقيق أن المستدعى ضده قد تقدم باستقالته من عضوية مجلس إدارة مصلحة المدينة الرياضية وسجل طلب الاستقالة في سجلات المصلحة بتاريخ 23\8\1996.

وحيث أن ترشيح المستدعى ضده يكون، إذن، غير مخالف لأصول الترشيح وشروطه.

2- في سائر اسباب الطعن

حيث أن المستدعي يعرض تحت هذا العنوان أسباباً للطعن تتعلق بمخالفات وتجاوزات حدثت أثناء الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع.

وحيث أن المستدعى ضده يدلي بأن المجلس، كما هو مسلم به فقهاً واجتهاداً، لا ينظر في أسباب الطعن إذا ما تبين له أن ثمة فرقاً كبيراً في الأصوات بين الفائز والخاسر في الانتخابات، ويكتفي، في هذه الحالة، برد المراجعة دون الدخول في بحث دعوى إبطال الانتخاب، إلا اذا ثبت قيام تجاوزات فادحة أدت إلى التأثير الحاسم في النتيجة الانتخابية.

وحيث أنه يقتضي، إذن، البحث في مسألة الفارق في الأصوات ومدى تأثيرها في مراجعة الطعن قبل الولوج في دراسة أسباب الطعن المختلفة.

أ- في مسألة الفارق في الأصوات وأثرها في المراجعة

حيث أن النتائج الرسمية للانتخابات في دائرة محافظة بيروت أسفرت عن فوز المرشح، السيد خالد صعب، عن المقعد الدرزي بنيله \51599\ صوتاً، وخسارة منافسه المرشح الدكتور عصام نعمان بنيله \31415\ صوتاً أي بفارق \20184\ صوتاً.

وحيث أنه يشترط لإبطال الانتخاب المطعون فيه، في حال وجود فارق مهم في الأصوات أن تكون المخالفات، في الوقت ذاته، خطيرة وعديدة ومنظمة ومخططاً لها، أي جامعة بين معايير عدة تتصل بالنوعية والكمية والنية.

وحيث أنه ينبغي، إذن، البحث في ما إذا كان هذا الشرط متوفراً.

ب- في المخالفات التي حدثت أثناء الحملة الانتخابية

حيث أن أسباب الطعن التي يدلي بها المستدعي تحت هذا العنوان تتناول مخالفات حصلت أثناء الحملة الانتخابية وتتعلق، من جهة، باستغلال السلطة وصرف النفوذ عن طريق إغداق وعود وتقديم الخدمات، ومن جهة ثانية بمخالفة قانون الانتخاب لجهة الإعلام السياسي والإعلان الانتخابي، ولا سيما المادة العاشرة من القانون، رقم 154، تاريخ 13\7\1992، وكذلك مخالفة البلاغ الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي القاضي بمنع الاجتماعات والنشاطات الانتخابية في الأمكنة العامة في الأيام الثلاثة السابقة ليوم الاقتراع، وإن هذه الممارسات تشكل مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين ومبدأ حياد السلطة في العمليات الانتخابية.

وحيث أن المناورات والوعود وتقديم الخدمات التي ترافق الحملة الانتخابية تبقى دون تأثير في نتيجة الانتخاب إذا تمّ كشفها للناخبين في الوقت المناسب، أو إذا كان لدى الخصوم الوقت الكافي لمواجهتها، أو إذا كانت محصورة في عدد محدود من الناخبين وليس من شأنها تعديل نتيجة الانتخاب.

وحيث أنه يتبين من المستندات المرفقة بالمراجعة، ومن مجمل التحقيق أن هذه المناورات بقيت محصورة في فئة محدودة من الناخبين، وأن اللائحة التي ينتمي إليها المستدعى قد أثارت هذه المسائل في وسائل الإعلام في وقت مناسب، وكان لديها الوقت الكافي لكشفها والرد عليها، وقد حصل ذلك فعلاً ولم يكن من شأنها، بالتالي، أن تؤثر في الناخبين على وجه مؤد إلى تعديل نتيجة الانتخاب.

ج- في المخالفات التي حدثت خلال العملية الانتخابية

حيث أن المستدعي يورد تحت هذا السبب عدة مخالفات تشكل، في نظره، أسباباً للطعن، منها نواقص في لوائح الشطب، واختفاء صفحات بأسماء عائلات وأفراد، وتصويت أشخاص عن ناخبين مقيمين وآخرين مسافرين أو موتى، وطرد مندوبين من الأقلام، وتسخير قوى السلطة لمصلحة اللائحة المنافسة، وممارسة الرشوة بشراء الأصوات، واستعمال مغلفات مزورة، والتلاعب والتزوير في عملية الاقتراع، والامتناع عن قيد أصوات بعض المرشحين.

وحيث أن المخالفات التي ترتكب في مختلف مراحل العملية الانتخابية ليس من شأنها أن تؤدي إلى إبطال الانتخاب المطعون فيه إلا إذا ارتدت طابع الخطورة وكان من شأنها التأثير القاطع في نتيجة الانتخاب، وكان الفارق بين أصوات المرشح والمنتخب والمرشح الخاسر ضئيلاً.

وحيث أنه على المدعي تقديم الدليل على ما يدلي به من وقائع وأقوال تشوب العملية الانتخابية، أو على الأقل بدء بينة، تمكن المجلس الدستوري من الانطلاق في ممارسة حقه في التحقيق الموصل إلى تبين هذه الوقائع والتثبت منها، أو أن تكون الوقائع والأقوال المدلى بها مثبة في محاضر الاقتراع، أو أدرجت فيها، أو أن تكون محل اعتراض أمام لجان الفرز القضائية، أو نظمت بها محاضر على حدة من قبل قلم الاقتراع.

وحيث أن المجلس لا يسعه الاعتداد بالحجج التي يدلي بها المتنازعون والتي لا تتصف بالدقة، كما لا يأخذ بالأقوال ذات الطابع العام أو التي يكتنفها الغموض والإبهام.

وحيث أنه لا يكفي أن يدعي المستدعي بوجود مخالفات، بل عليه أن يبين ايضاً أن المرشح الفائز يدين لهذه المخالفات بفوزه، أي عليه أن يبرهن على وجود صلة سببية بين المخالفات وفوز المرشح المطعون في صحة نيابته.

وحيث أنه يتبين من ملف المراجعة ومن مجمل التحقيق أن الوقائع والمعلومات التي يستند إليها المستدعي غير دقيقة وتتصف بالطابع العام وتتناول العملية الانتخابية برمتها وليس نيابة النائب المطعون في صحة نيابته بالذات، وتفتقر، بصرف النظر عن الفارق في الأصوات، إلى وجود الصلة السببية بين المخالفات المدلى بها والتي تشكل أسباباً للطعن وبين عدد الأصوات التي نالها المستدعى ضده.

وحيث أنه ليس بإمكان المجلس، كما لم يبرهن المستدعي، معرفة مدى تاثير النواقص في لوائح الشطب واختفاء صفحات كثيرة منها في نتيجة الانتخاب، لأنه لا يمكن التكهن مسبقاً باتجاهات أصوات الناخبين بالنسبة إلى اللوائح الانتخابية المختلفة أو بالنسبة إلى كل مرشح.

وحيث أن ما أثير حول طرد مندوبين من الأقلام واشتراك عناصر من قوى الأمن في عمليات الفرز، وغيرها من المخالفات، بقي في إطار العموميات، ولم يثبت من التحقيق والتدقيق في المحاضر وجود أي اعتراض أو ملاحظة فيها.

وحيث أنه لا يمكن الركون إلى ما ذكره المستدعي في التحقيق الذي جرى معه من أن جواً من الخوف والاضطراب قد ساد أقلام الاقتراع يوم الانتخاب لم يجرؤ أحد على تقديم اعتراض أو تدوين شكوى.

وحيث أنه، وفي مطلق الأحوال، لم يثبت أنه كان لهذه المخالفات، مع وجود الفارق المهم في الأصوات بين الفريقين، تاثير حاسم في نتيجة الانتخاب، كما ليس من شأنها تعديل هذه النتيجة.

لــــــــــــــهذه  الأســــــــــــــباب

وبعد المداولة

يقرر المجلس الدستوري بالأكثرية

أولاً – في الشكل

قبول المراجعة لوروده ضمن المهلة مستوفية جميع الشروط القانونية.

ثانياً – في الأساس وبالأكثرية

1-رد طلب الطعن المقدم من الدكتور عصام حسين نعمان، المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الدرزي في دائرة محافظة بيروت الانتخابية.

2-إبلاغ هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة.

3-نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

قراراً صدر في السابع عشر من شهر أيار 1997.

مخالف: سليم العازار.