قرار رقم 6\97



قرار رقم 6\1997

تاريخ 17\5\1997

رياض رعد\ باسم السبع

المقعد الشيعي في دائرة قضاء بعبدا، انتخابات 1996

 

رقم المراجعة: 7\96

المستدعي: رياض حسن رعد، المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الشيعي في دائرة قضاء بعبدا، في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب.

المستدعى ضده: باسم أحمد السبع، المعلن فوزه عن المقعد المذكور.

الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضده.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ 17\5\1997، بحضور نائب الرئيس محمد المجذوب، والأعضاء السادة: جواد عسيران، أديب علاّم، كامل ريدان، ميشال تركيه،  بيار غناجه، سليم العازار، أنطوان خير، خالد قباني.

بعد الإطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين.

بما أن المستدعي، السيد رياض حسن رعد، المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الشيعي في دائرة قضاء بعبدا، في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب، قد تقدم من المجلس الدستوري، في 18\9\1996، بمراجعة سجلت في القلم تحت الرقم 7\96، تطالب بإلغاء نتيجة انتخاب المستدى ضده، السيد باسم أحمد السبع، وإعلان فوز المستدعي، وإلا إعادة عملية الانتخاب في دائرة قضاء بعبدا.

وبما أن المستدعي يدلي بأن العملية الانتخابية التي جرت في الدائرة المذكورة، بتاريخ 18\8\1996، وما رافقها من مخالفات لقانون الانتخاب، كان القصد منها تزوير هذه النتائج لصالح اللائحة المعروفة بلائحة السلطة التي ينتمي إليها المستدعي ضده، بحيث جاءت النتائج مخالفة تماماً لحقيقة الاقتراع ومضمونه.

وبما أن المستدعي يدلي، سنداً لمراجعته، بأن المادة 39 من قانون الانتخاب قد تعرضت للمخالفة عندما نقلت أقلام اقتراع من مكان إلى آخر بشكل مغاير للقانون، مما أدى إلى إرباك العملية الانتخابية وتعذر وصول المندوبين.

وبما أنه يعتبر أن عمليات النقل، وخاصة نقل أقلام الاقتراع المعدّة للمسيحيين المهجرين في بعض البلدات، قد أدّت إلى حرمان هؤلاء من حرية التصويت عنوة، وأن قرار نقل الأقلام مؤرخ في 24\7\1996، إلاّ أنه صدر في عدد الجريدة الرسمية الصادر في 13\9\1996، مخالفاً بذلك أحكام المادة 39 من قانون الانتخاب وأبسط القواعد الدستورية والقانونية، ومخلاً بالعملية الانتخابية ونتائجها لمصلحة المستدعى ضده، ومؤدياً إلى حرمان مقدم الطعن من آلاف الأصوات في هذه الأقلام.

وبما أنه يدلي، أيضاً، بأن أحكام المادة 42 من قانون الانتخاب لم تراع لأن العدد الأكبر من رؤساء الأقلام كان من غير الموظفين ومن أتباع أحد مرشحي اللائحة المنافسة، كما أن رئيس أحد الأقلام وكاتبه طردا واستعيض عنهما بآخرين للتلاعب بنتيجة الانتخاب وتسهيل أمور حاملي إخراجات القيد المعدّة سلفاً باسم المهجرين والمهاجرين والأموات.

وبما أنه يدلي، كذلك، بمخالفة المادتين 54 و 58 من قانون الانتخاب لعدم توقيع المحاضر من قبل رؤساء الأقلام وأعضائها، ولسرقة ختم دائرة الأحوال الشخصية في بعبدا قبل الانتخاب بيومين واستعماله لتختيم إخراجات قيد مزورة، كما جرى تنظيم 14 ألف اخراج قيد في مبنى الشالوحي (منطقة سن الفيل) سلمت لأشخاص غرباء كلياً عن قضاء بعبدا، إضافة إلى التلاعب بجداول الاقتراع، وإخفاء الأسماء، وتحريف تاريخ الولادة أو اسم العائلة لبعض الناخبين، واستعمال الرشوة والضغوط المادية والمعنوية.

وبما أن المستدعى ضده، السيد باسم السبع، تقدّم بمذكرة جوابية في 4\10\1996، نافياً ما ورد من وقائع ضد صحة الانتخاب، وطالباً ردّ الطعن لعدم توافر صفة المرشح المنافس الخاسر في مقدم الطعن لكونه جاء، في ترتيب الأصوات، بعد الفائزين، باسم السبع وصلاح الحركة، والمرشح الخاسر الأول، علي عمار.

وبما أن المستدعى ضده أدلى، كذلك، بعدم صحة وكالة المحامي وكيل المستدعي، وبعدم صحة ما جاء في الطعن لجهة نقل أقلام الاقتراع، كما نفى ما قيل عن موضوع رؤساء الأقلام لعدم ثبوته، وأكد أن قرار تقسيم وتحديد أقلام الاقتراع الذي نشر في عددي الجريدة الرسمية، الصادرين في 15 و16 آب 1996، موافق للقانون لأن دعوة الهيئات الانتخابية تمت بتاريخ 13\7\1996، وقرار التقسيم صدر في 26 منه، وقرار التفويض للمحافظ لم يتعلق بدائرة بعبدا الانتخابية فقط، بل بجميع الدوائر الانتخابية في محافظة جبل لبنان.

وبما أن المستدعى ضده طلب، رد الطعن في الأساس لعدم الثبوت ولعدم تأثير المخالفات، حتى في حال ثبوتها، في نتيجة الانتخاب، نظراً للفارق الكبير في عدد الأصوات بين الفريقين.

وبما أن المقررين استمعا إلى الفريقين فكررا أقوالهما ومطالبهما، وتعهد الطاعن بتقديم لائحة شهود مع بيان أسماء المراكز الانتخابية التي يشك في صحة الاقتراع فيها وفي نتائجها، وذلك في مهلة أسبوع من تاريخ استجوابه الذي جرى بتاريخ 18\12\1996، ولكنه لم يقم بتعهّده.

وبما أن المقررين استمعا، كذلك، إلى محافظ جبل لبنان، السيد محمد سهيل يموت، بتاريخ 17\1\1997، فأدلى بإفادة حول موضوع نقل الأقلام وتعيين رؤسائها وكتبتها، وأودع قلم المجلس القرارات العائدة لهذا الموضوع مع لائحة بأسماء رؤساء الأقلام والكتبة الذين تولوا فعلاً العمل يوم الانتخاب، وكذلك لائحة بالأقلام المنقولة مع بيان مراكزها القديمة والمحدثة.

فبناء على ما تقدم

أولاً – في الشكل

حيث أن العملية الانتخابية جرت في دائرة قضاء بعبدا بتاريخ 18\8\1996، وأعلنت نتائجها في اليوم التالي، وأن الطعن قدّم إلى هذا المجلس بتاريخ 18\9\1996، أي ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة \24\ من القانون 250\93، فيكون هذا الطعن مقبولاً في الشكل.

ثانياً – في الأساس

حيث أنه يتبيّن أن النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات عن المقعدين الشيعيين في دائرة قضاء بعبدا قد جاءت على الشكل التالي:

- باسم أحمد السبع:    27220 صوتاً.

- صلاح محمود الحركة:    21367 صوتاً.

- علي فضل عمار:        18960 صوتاً.

- رياض حسن رعد:      14823 صوتاً.

وحيث أن مقدم الطعن، وإن جاء في المرتبة الرابعة في ترتيب مجموع الأصوات التي نالها كلّ من المرشحين الأربعة، إلا أن له، مبدئياً، الصفة القانونية التي تؤهله لتقديم هذا الطعن، أياً تكن مرتبته، بوصفة أحد المنافسين من الطائفة ذاتها والدائرة الانتخابية ذاتها اللتين ينتمي إليهما المطعون في صحة نيابته، النائب المعلن فوزه، السيد باسم السبع.

وحيث أن عدد الأصوات التي حصل عليها كلّ من المستدعي والمستدعى ضده ينطوي على فارق كبير بينهما.

وحيث أنه ينبغي الاعتداد بالفارق بين الأصوات ما لم يكن مقترناً بمخالفات وتجاوزات عديدة وفادحة من شأنها أن تؤدي إلى تأثير حاسم في صحة الانتخاب.

وحيث أن الطاعن لم يتقدّم بأي إثبات قانوني يؤدي إلى أيّ تبديل في النتائج المعلنة.

لــــــــــــــهذه  الأســــــــــــــباب

وبعد المداولة

يقرر المجلس الدستوري بالإجماع

1- ردّ طلب الطعن المقدم من السيد رياض حسن رعد، المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الشيعي في دائرة قضاء بعبدا الانتخابية.

2-إبلاغ هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة.

3-نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في السابع عشر من شهر أيار 1997.