قرار 2019/16



 

قرار 16/2019

تاريخ 21/2/2019

 

لمقعد السني في دائرة الشمال الثانية – المنيه

 

نتيجة القرار:

-رد الطعن

الأفكار الرئيسية:

-عدم حصر تقديم الطعن بمرشح واحد فائز، وتحديداً ضد الفائز الأقرب نتيجة من المرشح الخاسر

-إن قانون الانتخاب جعل المنافسة قائمة بين اللوائح من جهة أولى، ثم بين المرشحين أفراداً من جهة ثانية استناداً الى الأصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح

-عدم جواز تقييد حرية مرشح خاسر بالطعن وحده دون سائر أفراد اللائحة، لأن مثل هذا الأمر من شأنه أن يجعل حقه بالطعن أسير إرادة الغير وطالما انه يتنافس مع رفاقه في اللائحة الواحدة على المقاعد النيابية التي تعود الى اللائحة

 -وجوب تقديم الاثبات أو أي بينة أو بدء بينة على المخالفات المدلى بها

-إن واقعة إعطاء مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لأحد المواطنين من أجل اجراء عملية جراحية، على فرض صحتها ونسبتها الى المستدعى ضده، ليس من شأنها أن تشكل رشوة سواء بالنسبة لظروف الواقعة كونها منفردة وفي وضع انساني، كما أنه لا يمكن أن تؤثر في نتيجة الانتخاب وهي حادثة وحيدة منفردة

-عدم تأثير تعليق صور المستدعى ضده على أعمدة الانارة العامة في نتيجة الانتخابات طالما أن تعليق الصور مباح ومتاح في أمكنة أخرى

-إن قيام رئيس الحكومة بالدعوة الى انتخاب اللائحة التي تضم مرشحي حزبه هو من الأساليب والممارسات المعتمدة والقائمة في أعرق الدول الديمقراطية في العالم، وهو أمر لا يمنعه أي نص دستوري أو قانوني، انما يبقى ذلك مشروطا بعدم قيام المسؤول باستغلال السلطة وصرف النفوذ

 

رقم المراجعة: 18/2018  

المستدعي: كاظم صالح خير، المرشح الخاسر عن المقعد المخصص للطائفة السنية في دائرة الشمال الثانية-المنية، في الانتخابات النيابية العامة التي جرت في 6/5/2018.

المستدعى ضده: عثمان محمد مصطفى علم الدين، المرشح المعلن فوزه عن المقعد المشار اليه.

الموضوع: الطعن في صحة نيابة المستدعى ضده

 

إن المجلس الدستوري

 

الملتئم في مقره بتاريخ 21/2/2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء: أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى،

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقررين، وعلى تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات، تبين:

أولاً: في مضمون الطعن والغاية منه

         ان المستدعي تقدم بهذه المراجعة طعنا في صحة انتخاب المستدعى ضده طالبا في النتيجة قبول مراجعته في الشكل، وفي الأساس يطلب اعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضده وإلغاء نتيجة الانتخابات المعلنة وتصحيحها، توصلاً الى اعلان فوز المستدعي مقدم الطعن، والّا استطراداً إعادة الانتخابات في دائرة المنية الصغرى.

ثانياً: في الوقائع والأسباب المدلى بها من مقدّم الطعن.

         يدلي مقدم الطعن بأسباب أربعة يبني عليها طعنه توصلا الى ابطال نيابة المستدعى ضده، وهي:

السبب الأول: استغلال السلطة وصرف النفوذ.

         يدلي الطاعن بقوله ان الانتخابات الحاصلة في تاريخ 6/5/2018، قد فقدت فيها الحرية والنزاهة وعطلت إرادة الناخبين وأفسدت نتائجها،

         وان السلطة ورجالها أغدقوا الوعود وتقديم الخدمات للناخبين، وان هناك "قوة خفية" كما ورد حرفياً في الاستدعاء تدخلت وتحكمت في العملية الانتخابية، ثم يذكر في موضع لاحق ان الأجهزة الأمنية في فرع المعلومات ومخابرات الجيش وأمن الدولة قد استدعت مفاتيح انتخابية وضغطت عليهم مهددة بوجوب الاقتراع لمصلحة اللائحة التي تضم بين أعضائها المستدعى ضده،

         وان السيد أحمد الحريري وعد بعض الناس بحمايتهم ان هم أقاموا أبنية في الملك العام وبدون ترخيص

         وان رئيس الحكومة قام بجولات انتخابية داعيا المواطنين الى الاقتراع لمصلحة المستدعى ضده.

السبب الثاني: قيام المستدعى ضده بارتكاب مخالفات منها "أفعال بوليصية" كما ورد في استدعاء الطعن ومنها مخالفات إعلانية ودفع رشوة وخرق مبدأ الصمت الانتخابي في الفترة المحددة له.

ومن هذه المخالفات يعدد الطاعن تعليق صور المستدعى ضده على أعمدة الانارة العامة، وتسيير سيارات جوالة مع مكبرات للصوت تدعو الى تأييده ودفع رشوة تمثلت بتسديد تكاليف عملية جراحية لأحد المواطنين في الدائرة، بلغت قيمتها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، واطلاق اشاعات مغرضة بحق الطاعن.

السبب الثالث: أعمال الغش والتزوير والاقتراع عن أشخاص متوفين أو مهاجرين والقيام بأعمال الرشوة وشراء الأصوات.

ومن أعمال الغش يعدد الطاعن قيام مواطنين مسجلين للاقتراع في الخارج كونهم من غير المقيمين، بالاقتراع في أقلام المنية في لبنان وليس في الخارج الأمر الذي يشكل غشاً وتزويراً.

كما يدلي الطاعن، انه تم قطع التيار الكهربائي ليلاً في مناطق معينة وفي أثناء ذلك قام أنصار اللائحة التي ينتمي اليها المستدعى ضده بتوزيع مبالغ من المال على المنازل بمثابة رشوة للاقتراع لمصلحة اللائحة.

ويدلي أيضًا انه حصلت مخالفات في عمليات الاقتراع وذلك باضافة أوراق أي بقيام رئيس القلم باستعمال أوراق الاقتراع الإضافية بدلاً من الأوراق الرسمية غير الممهورة بخاتم القلم.

السبب الرابع: تسخير قوى السلطة لمصلحة لائحة مستقبل الشمال وتحت هذا السبب يستعيد الطاعن ما أورده تحت السبب الأول مشيراً الى تدخل الأجهزة الإدارية والأمنية مع المواطنين ومع المفاتيح الانتخابية، ترغيباً وتهديداً، كما يشير في موقع آخر الى قيام الهيئة العليا للإغاثة بتزفيت بعض الطرقات خدمة للأهالي مدليا بقيام رئيس الهيئة اللواء محمد خير بأعماله لمصلحة اللائحة المنافسة.

         وتبين:

         ان المستدعى ضده قد تقدم بمذكرة تضمنت ملاحظاته، وفيها:

         1. انه يجب رد الطعن شكلا لانتفاء صفة الطاعن اذ لا يحق له التقدّم بالطعن منفرداً، انما يجب ان يقدّم الطعن من اللائحة لأن النتيجة تبنى في المرحلة الأولى على نتيجة الحاصل الانتخابي وبالتالي حصة كل لائحة من المقاعد.

         2. وفي الأساس يجب رد الطعن في الأساس لعدم ثبوت وصحة ما يدلي به الطاعن.

         وتبين:

         ان الهيئة العامة للمجلس الدستوري قد استمعت الى مديرة عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية السيدة فاتن يونس، والى مدير عام الأحوال الشخصية العميد الياس الخوري وتمّ ضم نسخة عن محضر استماعها الى هذا الطعن،

         كما تم استماع الهيئة الى السيدين هيثم أبو حمدان ورواد عزام المسؤولين في شركة Arabia GIS التي تولت وضع برامج الحاسوب لاجراء قيود الفرز واحتساب النتائج،

         وان المقررين قد استمعا الى الشهود وأجريا التحقيقات اللازمة من كشف وتدقيق في محاضر الفرز ونتائج أقلام الاقتراع، كما تم الاستماع الى مقدّم الطعن والى المستدعى ضده

 

بنــــــــاء على مــــا تقـــــــدم

في الشـــــكل:

         بما ان نتائج الانتخابات النيابية أعلنت في 7/5/2018،

         وبما ان المستدعي قد قدّم بواسطة وكيله مراجعة الطعن الحالية وسجلت في قلم المجلس الدستوري في تاريخ 6/6/2018، أي خلال المهلة المنصوصة قانونياً مستوفية كل شروطها الشكلية،

         وبما انه من ناحية أخرى نصت المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري على منحه اختصاص الفصل في صحة الانتخابات النيابية والنظر في النزاعات الناشئة عنها،

         وبما ان المادة 46 من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري تجيز لكل وأي مرشح خاسر ان يتقدّم بطعن في صحة مرشح معلن فوزه،

         وبما ان القانون لم يحصر وجوب تقديم الطعن ضد مرشح واحد فائز، وتحديداً ضد الفائز الأقرب نتيجة من المرشح الخاسر،

         وبما ان قانون الانتخاب الذي أجريت الانتخابات في ظله جعل المنافسة قائمة بين اللوائح من جهة أولى، ثم بين المرشحين أفراداً من جهة ثانية استنادا الى الأصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح،

         وبما انه لا يجوز تقييد حرية مرشح خاسر بالطعن وحده دون سائر أفراد اللائحة، لأن مثل هذا الأمر من شأنه ان يجعل حقه بالطعن أسير إرادة الغير وطالما انه يتنافس مع رفاقه في اللائحة الواحدة على المقاعد النيابية   التي تعود الى اللائحة،

         فعليــــه،

         وبما ان مراجعة الطعن تكون مستوفية كل شروطها الشكلية، فانه ينبغي بالتالي قبولها شكلاً.

 

في الأســـــاس:

         عن السبب الأول: بما ان المستدعي لم يثبت او يقدّم أي بينة أو بدء بينة على تدخل "قوة خفية" وبشكل خاص الأجهزة الإدارية والأمنية في التحكم بالعملية الانتخابية والقيام بتهديد المواطنين،

         وبما ان قيام رئيس الحكومة بالدعوة الى انتخاب اللائحة التي تضم مرشحي حزبه هو من الأساليب والممارسات المعتمدة والقائمة في أعرق الدول الديمقراطية في العالم. وهو أمر لا يمنعه أي نص دستوري او قانوني، انما يبقى ذلك مشروطا بعدم قيام المسؤول باستغلال السلطة وصرف النفوذ،

         وبما انه لم يثبت قيام رئيس الحكومة باستغلال سلطته او نفوذه في هذه الحال،

         وبما ان رئيس الهيئة العليا للإغاثة، ولدى الاستماع الى افادته، نفى ان يكون قد قام بأي عمل خدمة لمصالح المستدعى ضده او اللائحة التي ينتمي اليها، بل أفاد انه يقوم بتنفيذ تعليمات وقرارات السلطة الإجرائية، أي مجلس الوزراء، وهو السلطة الوحيدة المخولة تقرير القيام بأعمال الإغاثة،

         وبما انه صار اطلاع رئيس الهيئة العليا على صور فوتوغرافية مقدمة من المستدعي تظهر آليات تقوم بتزفيت طرقات وترفع علم تيار المستقبل،

         وبما ان رئيس الهيئة العليا نفى نفيا قاطعا ان تكون هذه الآليات تابعة لهيئة الإغاثة التي لا تملك مثيلاً لها كما أكد،

         وبما انه بالنسبة لقول الطاعن ان السيد أحمد الحريري وعد البعض بحمايتهم في حال اقدامهم على البناء في الملك العام، فان الطاعن نفسه يقول في موقع آخر من استدعاء الطعن ان فصيلة درك المنية قامت بتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين، وقد أحيلت هذه المحاضر الى النيابة العامة المالية (ص.6 من استدعاء الطعن)

         وبما انه من ناحية أخرى، فان الشاهد المسمى من قبل المستدعي، وهو السيد أحمد معرباني قد أفاد ان السلطة قامت بتوقيف العمل في الأبنية المشيدة خلافا للقانون،

         وبما ان من شأن هذه الإفادة وإقرار المستدعي المنوه به ان ينفيا تعهد او وعد السيد الحريري بحماية المخالفين،

عن السبب الثاني: بما ان المستدعي يدلي في هذا المجال بأقوال تتصف بالعمومية ومن دون اثبات لوقائع محددة،

         وبما ان واقعة إعطاء مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لأحد المواطنين من أجل اجراء عملية جراحية لم تثبت نسبتها الى المستدعى ضده، ذلك ان الشاهد على هذه الواقعة السيد مازن محمد الغمراوي أفاد لدى استماعه من قبل المقررين انه علم ان أحد أقربائه قد قبض مثل هذا المبلغ من أجل إجراء عملية جراحية، لكنه لا يعلم من هو الذي دفع المبلغ،

         وبما انه على فرض صحة الواقعة ونسبتها الى المستدعى ضده، فإنه ليس من شأن هذا الأمر ان يشكل رشوة سواء بالنسبة لظروف الواقعة كونها منفردة وفي وضع انساني، كما انه لا يمكن ان يؤثر في نتيجة الانتخاب وهي حادثة وحيدة منفردة،

         وبما ان تعليق صور المستدعى ضده على أعمدة الانارة العامة لا يمكن ان يؤثر في نتيجة الانتخابات طالما ان تعليق الصور مباح ومتاح في أمكنة أخرى،

عن السبب الثالث: بما ان الادلاء بأعمال غش وتزوير اقتصر على ذكر أسماء اثني عشر شخصًا يقول المستدعي انهم قد سجلوا أسماءهم للاقتراع من خارج لبنان كونهم من غير المقيمين، ومن ثم تبين انهم اقترعوا في لبنان،

         وبما انه لم تثبت صحة هذا الأمر، بل ان المستدعي يسند أقواله الى لوائح أعدتها ماكينته الانتخابية ولا تتصف بالصفة الرسمية،

         وبما ان تعليمات السلطة قضت بجواز اقتراع غير المقيمين في لبنان ان هم لم يقترعوا في الخارج وعادوا الى الوطن قبل موعد الاقتراع،

         وبما انه بكل حال فان اقتراع اثني عشر مواطنا بصورة مخالفة للقانون لا يمكن ان يؤثر في نتيجة الانتخاب،

وعن السبب الرابع:

بما ان هذا السبب يشكل مراجعة وتكرارًا لما تضمنته الأسباب الثلاثة الأولى،

         وبما ان ما ورد فيه يتصف بالعموميات التي بقيت مجردة عن كل اثبات، وبصورة خاصة مجردة عن اثبات حصول أعمال رشوة او غش أو تزوير،

 

لهــــــــذه الأســــــــــــباب

وبعد المداولة

يقرر المجلس الدستوري بالاجماع:

أولاً: في الشكل

         قبول الطعن في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية، مستوفياً كافة الشروط القانونية.

ثانياً: في الأساس

         رد الطعن أساساً.

ثالثاً: إبلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.

رابعاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في 21/2/2019