قرار رقم 1\95



قرار 1\95

تاريخ 11\2\1995

طلب تعليق مفعول القانون رقم 406 الصادر في 12\1\1995

تعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الشرعي، السنّي والجعفري

 

رقم المراجعة 1\95

المستدعون: النواب السادة: الرئيس حسين الحسيني، محمد يوسف بيضون، الياس الخازن، نجاح واكيم، اكرم شهّيب، فتحي يكن، سعود روفايل، خضر علي طليس، ابراهيم بيان،  منير الحجيري،  زهير العبيدي، أسعد هرموش.     

القانون المطلوب تعليق مفعوله وإبطاله: القـانون رقم 406، الصادر في 12\1\1995  والمنشور في العدد 4 من الجريدة الرسمية الصادر في 26\1\1995.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ 11\2\1995، برئاسة رئيسه الأستاذ وجدي ملاّط وعضوية السادة: جواد عسيران، أديب علاّم، كامل ريدان، ميشال تركية، بيار غنّاجة، سليم العازار، محمد المجذوب، أنطوان خير، خالد قباني.  

بعـد الاطلاع على ملف المراجعـة وسائر المستنـدات المرفقـة بهـا، والمقدّمة من النواب الواردة اسماؤهم أعلاه، والراميــة إلى ابطال القـانون رقم 406 الصادر في 12\1\1995، والمنشور في العدد 4 من الجريدة الرسمية الصادر في 26\1\1995 والمتعلق بتعديل بعض احكام قانون تنظيم القضاء الشرعي السنّي والجعفري والتالي نصّه:

"أقرّ مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مادة وحيدة – بصورة استثنائية، ولمرة واحدة وخلافاً لأي نص آخر يمكن لرئيس مجلس الوزراء نقل رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا من مركزه او وضعه بالتصرف.

ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

وبعد المداولة حسب الاصول،

بما أن مقدمي المراجعة يدلون بأن القانون المطعون فيه مستوجب الإبطال لمخالفة مبادىء وأصول التشريع وللانحراف التشريعي، ومخالفة مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور ومخالفة الفقرة (هــ) من مقدمة الدستور والمادة 20 والفقرة 3 من المادة \56 \ منه وتعطيل مفاعيلها،

وبما أنهم يطلبون قبول المراجعة شكلاً وتعليق مفعول القانون المطعون فيه، ونشر قرار التعليق في الجريدة الرسمية، وذلك إلى حين البتّ في اساس المراجعة،

وبما أنه ورد الى المجلس بتاريخ 10\2\1995 ثلاثة طلبات من النواب السادة: خضر علي طليس، وابراهيم بيان، ومنير الحجيري، يدلون فيها بأنهم يتراجعون عن الطعن لأسباب مختلفة،

وبما أنه وردت إلى المجلس ايضاً مراجعة إبطال مع طلب تعليق، مقدمة من النائب أيمن شقير، سجلت في قلم المجلس في 11\2\1995،

فبناء عليه:

حيث أن تقديم المراجعة امام المجلس الدستوري يتعلق بممارسة حق دستوري يرتكز على المادة 19 من الدستور، مما يجعل المجلس واضعاً يده على المراجعة بصورة نهائية بمجرد تقديمها،

وحيث أن المراجعة تستند إلى اسباب جدية تبرر تعليق مفعول القانون رقم 406، الصادر في 12\1\1995، والمنشور في العدد 4 من الجريدة الرسمية، الصادر في 26\1\1995.

لهذه الأسباب

يقرر المجلس بالاجماع:

أولاً: تعليق مفعول القانون رقم 406 الصادر في 12\1\1995، والمنشور في العدد 4 من الجريدة الرسمية، الصادر في 26\1\1995.

ثانياً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في الحادي عشر من شهر شباط 1995.